﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:20.900
ها اللي بعده فصل. اللي بعده فصل يلا شباب بارك الله فيكم ماذا قلنا يعني صاحب المعلوم بقصده؟ وما كنا نقومه ثم ينصره من السنة لا لا لانه قد يكون الثمن اكثر من القيمة

2
00:00:20.900 --> 00:00:40.900
اليس قادر على ان هذين الاثنين مثلا في هذه القيمة؟ اي نعم. هنا ما حنا باصين من القيمة. لكن بقصد التقويم من اجل تحديد ما ما يسقط من الثمن. يعني حنا ما حنا اكثر من النسبة. الان مثلا اشتريته

3
00:00:40.900 --> 00:01:10.050
اشتريت هم خمسة عشر. الاثنين لكن قيمتهن تسوى ثلاثين حنا نقدر القيمة اولا ثلاثين ثم نقول هذا يساوي عشرة وهذا يساوي عشرين. كم نسقط من الثمن؟ خمسة وعشرة خمسة او عشرة. نعم

4
00:01:10.100 --> 00:01:39.150
كيف؟ الناقة الراجح الصحيح. انه صحيح. نعم. الرد نقول لان استثناء الحمل صحيح حيث انه حيث ان نقدر ان استثناء الحمل كانه باعه ناقة حائلة ولا فيها شيء ما بعناه. ما صح ان نبيعه. نعم. نعم. وان البائع

5
00:01:39.150 --> 00:02:09.150
نعم نعم. فعند عند الحكم على المسألة نقول البيع وهذا الحمد الذي في النقل الاخرى اذا قدر الثمن صح صح لكن هو يقول عندما صححنا في الناقة هل نصحح في العمل؟ ما صحنا؟ يقول انا لا ابيع جميعا اوقف جميعا ما

6
00:02:09.150 --> 00:02:30.350
ينفذ البيع في النار المنفرد لانه البائع راظ بان يخدع ملكه هذا يخرج مع الحول هذا السبق بالنسبة للبائع السبق لكن بالنسبة للمشترين تجدد ملكه ولم يحصل له ابدا ولو قال انا لا ابيعه الا جنة. ما حصل

7
00:02:30.800 --> 00:02:53.350
اذا قال المسلم انا اباخذ نصح في البيت. نعم يوسف. يجوز. نعم. طيب هذا يا شيخ الان في تسمى اسواق المستقبل. المستقبل وهي يعني يعني يقولون ان نبيع مثلا السعر بعده مثلا شهرين او بعد ثلاثة

8
00:02:53.350 --> 00:03:20.450
لا هذا هذا ما يجوز ايه ما بالشكل هذا قصدنا الان اما المستقبل ما ندري قد تتغير الاشيا تغيرا كبيرا سليم باحسان الى يوم الدين ما معنى قول المؤلف ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه احمد. لا يباع الا المساكن

9
00:03:21.350 --> 00:03:42.850
لا يباع الا المساكين الا المساكين. هم. طيب لماذا؟ لان عمر ابن طالب لما لما فتحها رأى ان التفسير بين الغالبين يحلم الاجازة القادمة طيب هل هذا محل اجماع عبيد

10
00:03:42.950 --> 00:03:59.700
نعم ما هو قول الراجح في هذا؟ انها تباع كما وهذا هو اللي عليه العمل من غير نفي. يعني ما زال المسلمون يتباعون الاراضي في الشام ومصر والعراق من غير من الكيف

11
00:04:00.500 --> 00:04:23.850
هل يجوز بيع المغصوب نعم مطلقا نعم على غاصبه بشرط. ايه. بشرط ان لا يمنعه صاحبه الا بالبيت  طيب ان منعه؟ قال ما انا ما اعطيك اياه ولكن ابعطيك قيمته

12
00:04:24.350 --> 00:04:45.100
ابا اعطيك قيمتك عشر مرات وابى صاحب ها ما يصح فان فعل  هل يصح البيع او لا؟ لو قال انا لا اعطيك الماء البيت اللي انا قصرت لكن اعطيك قيمته عشر مرات. قال لا. انا لا اريد الا بيتك

13
00:04:45.750 --> 00:05:03.350
فاجبره على ذلك. لا يصح من اجل عدم القدرة على التسليم او من اجل شيء اخر ها؟ عدم الرظا احسنت. بارك الله فيك. طيب. اه الموظع الثاني مما يصح فيه دعاء مرصوف

14
00:05:03.450 --> 00:05:29.100
منصور انطير قادر على اخذه احسنت تمام طيب اه منها وعلى اي شرط او على اي نص يدور هذا الشرط ادم على اي نص يدور هذا الشرط كونه مقدور على تسليمه من اي ما هو الدليل

15
00:05:29.300 --> 00:05:52.000
الدليل لا يجوز هذا حكم يا ادم ما تعرف الفرق بين الحكم والدليل؟ الدليل آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا عقل يا اخي الله اعلم. ها وش قال؟ ليس لعرق ظالم حق لكن هذا ليس بدليل

16
00:05:52.650 --> 00:06:02.650
طبعا ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغار. ما رواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرر. شف الان هذا الحديث

17
00:06:02.650 --> 00:06:30.050
اكثر شروط البعثة تدور عليه العلم بالثمن والمثمر يدعو عليه. القدرة على التسليم يدل عليه. نعم  طيب ما تقول في من باع عبده وعبد غيره بغير اذنه ان يصلح في عبده دون عبد غيره كيف نعمل

18
00:06:30.250 --> 00:07:04.850
يعني يقسط السماء عليهم يعني اذا باع عبده وعبد غيره صح في عبده دون الاخر ويقسط للعوظ عليهم طيب هل للمشتري الذي الاخ  هانت  هل للمشرك اخيار ما حضرت؟ ايه طيب

19
00:07:04.950 --> 00:07:24.950
يلا عبد العزيز يلجأ الى الحال نعم والا فلا ينجهل الحال يعني ظن ان العبدين ملك ملك للبائع فله فله الخيار في ذلك والا لماذا ليس له فراق؟ لانه اعاني من ان هذا ليس منه. يعني دخل على بصيرة ولانه لا يصح به علم. لو قال انا ظننت

20
00:07:24.950 --> 00:07:49.050
انه وكيل ما جاهل الحال الان من يعرف؟ كالماجد. لكن هل له الفراولة؟ ليس له خير. لعرف انه اذا قال ظننته وكيل. نعم فليس له خيار؟ اذا قال ظمنته وكيل ايه فله الخيار يا شيخ لانه له الخيار لانه جاهل ايه

21
00:07:49.050 --> 00:08:09.050
يعني يعتبر شاهي يعتبر يعني يعتبر جاهلا اذا قال انا اعرف ان هذا العبد ملك فلان لكن ظننت ان الذي باعه علي كان وكيلا فنقول لك اخرج لان هذا جاهل. يلا عقيد. الصفقة او تفريق الصفقة له

22
00:08:09.050 --> 00:08:50.700
اسوة الاولى الصورة الاولى الباعة باعا باع ايش؟ باع سيارة  يا اخوان الى خلف نعم اذا باع معلوما ومجهولا يتعذر عنه. هذه احدى صور توفيق الصفحة  هل توافقونه؟ ايه فخالفوك فخرقت اجماعهم

23
00:08:50.750 --> 00:09:18.200
نعم. بينه وبين اب. السورة الاولى. السورة الاولى. من باع ايش ان باع مجهولا. ان باع مجهولا وايش من باع مجهولا ومعلوما يتعذر علمه. من باع مجهولا ومعلوما لم يتعدى عنه. كذا

24
00:09:18.200 --> 00:09:57.100
يخالفك بعض الناس. صح؟ باع معلومة مجهولا لا يتعذر علمه صح في المأذون ولم يصح في في المجهول ويقسط الثمن عليهما موسى بعتك. هذي السيارة. ايش؟ مثلها صفة بصفة. تمام. بعتهما جميعا بالف تمام. بارك الله فيك

25
00:09:57.500 --> 00:10:24.150
اذا قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الاخرى تفريق صفقة في تفريغ صفقة فماذا يكون؟ هذه ما فيها هذه الشاة وما في بطن اخرى. كما انه لم اه لماذا؟ لانهم لم يبين ثمن كل واحد

26
00:10:24.350 --> 00:10:44.100
المبين يتعذر ويتعذر علم المجهول في هذه الحالة لا يمكن التقسيط صحيح يا جماعة؟ اي نعم. نقول لا يصح في الجميع. اما الحمل فظاهر واما المعلوم فلانه لا يمكن التقسيط في الثمن عليه وعلى

27
00:10:44.100 --> 00:11:11.250
المشهور لتعذر علمه. بارك الله فيك. طيب. المسألة الثانية من تفريق الصفقة نعم. بينه وبين غيره. الثامن بالاجر. الثمن بالاجر. فحينئذ تمام. يصح في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره ويقسط الثمن عليه

28
00:11:11.250 --> 00:11:33.200
طيب باع شيئين احدهما ملك غيره والثاني ملكه يعني باع عبده وعبد غيره الاخر كيف نعمل في الزمن؟ وقسطوا عليهم. طيب ما الفرق بين هذا وبين قولنا باع مشاعا بينه وبين غيره

29
00:11:33.350 --> 00:12:04.900
ها ما الفرق ما الفرق تصويرا لا حكما؟ الحكم واحد. ان هذا المشاع هنا غير هذه المسائل الو انا النصف لك النصف. ايه. لا لا السيجارة لنصفه لك نصف. ايش الفرق؟ وهذي؟ هذي تميز

30
00:12:04.900 --> 00:12:22.100
ملك كل واحد منهم مع الاخر. لكن وقع في الصف تعلم جميعا. والاول المشاح مشترى يعني لاحدهما نصفه والثاني نصفه او لاحدهما الربع والثالث ارباع وما شئ. نعم. رجل باع ولده وولد غيره

31
00:12:22.900 --> 00:12:48.300
ما تقول الرحمن ها ايهما الذي يصلح؟ كيف؟ ما ينفع ليش باع ولده وولد غيره  كيف ولده حر وان كان وان كان ابن رقيقة لان ولد الرقيقة من الحر اب

32
00:12:49.700 --> 00:13:18.600
ما يعتقد لانه ملك للسيدة الام ملك لسيد الام ما هو ليس ملك لابيه ايوه ولد غني ولد غير عاد نشوف مطلقا جماعة باع ولده وولد غيره. اذا وكله السيد السيد يعني. طيب. جازه بولد يعني اذا ولد غيره

33
00:13:18.600 --> 00:13:36.600
اذا وكله السيد ايه بولده ايه جاز وولد غيره اذا كان وكيلا والا قبل اذا عرف قيمته يقصر كمسألة المسألة التي سبقت وان كان كله؟ فيك يا شيخ؟ وان كان ملكا له

34
00:13:36.700 --> 00:13:59.400
كيف يمكنكم؟ ايه الامة ممكن لهذا الرجل. مزوجه واحد اجنبي. نعم وجاء في الولد. ايه طيب صحيح. هذي توهم اني كيف ولدي ولد غيره؟ ولدي بيكون حر مثل نقول لا ما هو لازم

35
00:13:59.650 --> 00:14:23.450
اي نعم على كل حال هذي يمكن ان نجعلها من باب المعايات من باب المعاناة. طيب  باعه بالف درهم ذهبا وفضة الاخ اسمك؟ ايه؟ ايوب. يا ايوب. باعه بالف درهم ذهبا وفضة

36
00:14:23.700 --> 00:14:43.700
ها؟ وش اصبر تأمل يا خي ايش تقول؟ بالف درهم نعم ذهابا وفظة. لا يجوز لماذا؟ لانها اصبر اصبر. لا يجوز ولا يجوز. سؤال ايش؟ لا اله الا الله. السؤال باعه

37
00:14:43.700 --> 00:15:06.350
بالف درهم ذهب وفضة قال بعث عليك هذه السيارة بالف درهم ذهبها  هل يصلح البيع ولا ما يصح لماذا انه غير معلوم يعني ايها الاحبة. وعلى كل حال لا يتجاوز الف درهم. لاحظ انه لن يتجاوز ابدرها. لم يحدد يعني كم الذهاب كم فضة

38
00:15:06.350 --> 00:15:28.500
صحيح جماعة؟ لانه ربما يعطيني مثلا قيمة تسع مئة درهم من الذهب ومئة درهم من الفضة او بالعكس طيب باعه بالف ذهبا وفضة يلا يا ايوب صحيح ولا صحيح؟ صحيح

39
00:15:29.050 --> 00:15:58.400
كيف نعمل؟ بالف ذهبا وفضة يصح يوسف  ما ندري اي هذي الخمس مئة او خمس مئة او ثمان مئة او مئتين او سبع مئة او ثلاث مئة  اللي جنبك طيب ياسر فانه يسر ليش

40
00:15:58.600 --> 00:16:37.900
صحيح هيك بالف ذهب وفضة ثم صحيح ويكون الثمن خمس مئة درهم وخمس مئة آآ زنا طيب   اذا باعه برقمه الاخ ايه ده ها    فانه لا يصلح لان الدولة ربما تجبره على هذا الثمن

41
00:16:39.100 --> 00:16:57.100
كذا مطلقا اذا كان البائع والمشتري لا صحيح وهذا القول هو الصحيح