﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:39.100
نعم يلا يا ابراهيم   تاباعه حاملا واستثنى حملها لا يصح لماذا؟ لا نادر هذا السبق وليس بلا عمل البيع نقل وهذا استبقاء ملك. نعم. يلا سليم. لماذا؟ مجهول يجوز مطلقا

2
00:00:39.200 --> 00:01:04.300
طيب ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا انه لا يصح بيعه؟ كيف لا قد يكون الحمل ذكرا او انثى او ذكرين او انثيين او مختلف او يموت طيب وهنا ما ما الجهاد

3
00:01:04.350 --> 00:01:45.800
معلوم انا باين عليه حامل كانها حائض ها السؤال عن بيع عن استثناء الحمل. احسنت. هذا الصحيح يجوز. يعني يجوز ان تبيع شاة حاملا وتستثني حملها لان هذا استبقاء ما اخذت عليه غير عوض. البائع الذي يستثنى الحامل لم يأخذ عليه عوضا

4
00:01:46.600 --> 00:02:14.700
طيب اذا هذه القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناءه هذا صحيحة؟ لا   ايش تقول يا عبد الله مع اشراف اعطاك لا كبيرة جدا طيب انت القاعدة ما لا يصح بيعه مفردا

5
00:02:15.000 --> 00:02:32.000
لا يصح استثناؤه غير صحيحة لا فردا ولا عكسا لانه سيأتينا ان شاء الله تعالى في بيع الاصول والثمار ان بيع الثمار قبل بدو صلاحه لا يجوز واستثناؤه استثناء البائعيات

6
00:02:32.100 --> 00:02:53.150
جائز لان الصدق اقوى من من الانشاء يعني مثلا انا عندي نخوة النخل تام بس انه لم لم يلون فهل يجوز ان ابيع الثمر قبل ان يلون؟ ها؟ لا. لو بعت النخل واستثنيت الثمر

7
00:02:53.700 --> 00:03:10.100
يجوز مع ان هذا الثمر لا يصح استثناؤه نعم لا يصح فتبين ان هذه القاعدة لا تصلح شيء ان ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح غير صحيح لهذا السبب

8
00:03:10.450 --> 00:03:43.500
نعم يلا سعد  اذا باعه بما في هذا الكيس من الدراهم  يجوز ولا لا؟ لا يجوز. وعلى قول الصحيح كذا. اذا وش الفائد من من هذا؟ ها  يعني تراجعت الان ها وش القول الثاني؟ ليش هو المذهب يا شيخ

9
00:03:43.650 --> 00:04:03.650
ما تقول يا يوسف؟ بعته بهذه السرة من الدراهم ولا يجوز ها؟ المذهب يجوز والصحيح انه لا يجوز. درس جديد؟ طيب استغفر الله. سم يا عبدالرحمن. سمعنا. ها؟ بسم الله الرحمن

10
00:04:03.650 --> 00:04:23.650
الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح اللسان سائر العقود. سائر ويصح النكاح وسائر العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ولا سلاح

11
00:04:23.650 --> 00:04:39.250
في فتنة ولا سلاح ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر اذا لم اذا لم يعف اذا لم يعتق عليه وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه. بسم الله الرحمن الرحيم

12
00:04:39.500 --> 00:04:52.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع

13
00:04:52.900 --> 00:05:14.050
ذكر موانع البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع وانما صنع ذلك لان الاشياء لا تتم الا باجتماع الشروط وانتفاع الموانع لانه اذا تمت الشروط ولم تنتهي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة

14
00:05:14.100 --> 00:05:39.750
وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح ارأيت الرجل يكون ابا للانسان او ابنا له فانه يرث ولكن اذا كان فيه مانع من موانع الارث لم يرث لانه لا يتم الشيء الا بوجود شروط وانتفاع وانتفاء موانعه

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.400
فذكر المؤلف في هذا الفصل ما يمنع صحة البيع مع تمام الشروط فقال ولا يصح البيع يعني ولا اشتراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائه الثاني قوله لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة

16
00:06:00.850 --> 00:06:24.350
اعترازا ممن لا تلزمه لان من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي اليها واذا لم يلزمه السعي اليها صار البيع والشراء في حقه حلالا اذ ان الذي لا يصلح البيع منه هو الذي يوجه اليه الخطاب في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

17
00:06:24.350 --> 00:06:45.000
اسعوا الى ذكر الله فامر بالسعي الى ذكر الله وهي الخطبة والصلاة والمراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق وليس المراد به السعي الذي هو الركض. لان النبي صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم نهى عن الاسراع

18
00:06:45.800 --> 00:07:08.350
فيمن اتى الى الصلاة قال لا لا تسرقوا ونحن قلنا لا يصلح البيع ولا الشراء افلا يقول قائل ان البيع والشراء متلازمان قلنا مراده بالشراء هنا الايجاب لانه قد يوجب البائع البيع فيقول بعت عليك هذا بعشرة

19
00:07:08.450 --> 00:07:27.800
وبعد ذلك يقول المؤذن الله اكبر. فيقول الثاني قبلت ما الذي وقع بعد الان؟ الشراء. الشراء والا من المعلوم انه لا بيع الا بشراء ولا الا ببيع لكن قد يقع الايجاب بعد الاذان

20
00:07:28.050 --> 00:07:45.750
الذي حصل بعد نعم قد قد يقع القبول قد يقع القبول بعد النداء والايجاب قبل النداء فنقول ان البيع لا يصح وقول ممن تلزمه الجمعة يوجب لنا ان نرجع الى شروط وجوب الجمعة

21
00:07:46.100 --> 00:08:03.400
وهو مذكور في اي في اي مكان؟ في باب العبادات في باب العبادات في كتاب الصلاة وقوله بعد ندائها الثاني افادنا المؤلف رحمه الله ان ان للجمعة نداءين اولا وثانيا

22
00:08:04.200 --> 00:08:22.250
فاما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين يجيء الامام فيؤذن المؤذن اما ما قبل ذلك فانما حدث هذا في زمن امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه

23
00:08:23.750 --> 00:08:53.700
حين اتسعت المدينة وبعد الناس جعل جعل للجمعة نداءين من اجل ان يتهيأ الناس الى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الامام  فان قال قائل حدوث احداث ذلك بدعة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يشرع الا اذانا واحدا

24
00:08:53.750 --> 00:09:17.900
والاذان عبادة لا يمكن شرعها الا باذن من الشارع فالجواب على ذلك من وشيء الوجه الاول ان هذا من سنة الخلفاء الراشدين لان عثمان رضي الله عنه منهم وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام

25
00:09:18.150 --> 00:09:37.000
فقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي  هذه واحدة ثانيا ان عثمان رضي الله عنه لم يسنه الا لسبب لم يكن موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام

26
00:09:37.600 --> 00:09:56.000
وهو ساعة المدينة وتباعد الناس فلا يقال ان الرسول لم يشرعه مع وجود مع وجود الاذان الثاني نقول لانه في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن هناك سعة

27
00:09:56.150 --> 00:10:18.750
يحتاج الناس معها الى ان ينادون للصلاة وقد علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع اذانا في اخر الليل ليس لصلاة الفجر بل من اجل ايقاظ النائم وارجاع القائم

28
00:10:18.950 --> 00:10:34.250
فقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابي ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر

29
00:10:35.650 --> 00:10:48.600
عرفتم؟ اذا السبب الذي شرع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يؤذن في اخر الليل من اجل لا من اجل وقت صلاة ولكن من اجل ان يستعد الناس

30
00:10:48.850 --> 00:11:09.800
بالسحور قد يكون اقل سببا لمشروعية الاذان من اذان يوم الجمعة فعل هذا تكون هذه السنة التي سنها امير المؤمنين عثمان ابن عفان التي سنها امير المؤمنين عثمان بن عفان تكون سنة شرعية

31
00:11:09.800 --> 00:11:32.800
نحن مأمورون باتباعهم وبهذا يعرف قرور بعض الاغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون الى علم الحديث فيضللون امير المؤمنين عثمان ابن عفان ويقولون انه مبتدع نسأل الله العافية وهم اذا قالوا ان عثمان مبتدع

32
00:11:33.000 --> 00:11:58.750
لزم من ذلك ان يكون جميع الصحابة الذين ادركوا عهده ايش؟ مبتدعة لانهم اقروا البدعة وهذي هذا مبدأ خطير ينبئ عن غرور واعجاب بالنفس والعياذ بالله وعدم افتراث بما كان عليه السلف الصالح. ووالله ثم والله ثم والله ان علم السلف الصالح اقرب الى الصواب من من علم المتأخرين

33
00:11:58.750 --> 00:12:16.700
واهدى واهدى سبيلا وهذا شيء معلوم حتى ابن ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم ويقول انهم اعمق علوما وابر قلوبا فاذا اجتمع بر القلب وعمق العلم

34
00:12:17.650 --> 00:12:39.900
تبين ان من بعدهم فهم خلف وليسوا اماما واني احذر اخواني طلبة العلم من ارتكاب مثل هذا هذا الصعب واقول لا ترتقوا مرتقا صعبا عليكم بسنة الخلفاء الراشدين كما امركم نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم

35
00:12:40.200 --> 00:12:58.500
واياكم ان تطلقوا السنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف ايقال لامير المؤمنين عمر ثالث خليفة في الاسلام انه مبتدئ نعم؟ عثمان بن عفان ايقال لامير المؤمنين؟ عثمان بن عفان ثالث خلفاء المسلمين انه مقتدر

36
00:12:58.800 --> 00:13:16.500
او يقال لمن ادرك زمنه من الصحابة انهم مقرون لبدعة من انت ايها الصبي من انت ايها الغرب اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس نسأل الله السلامة. اذا نرجع الى موضوع الدرس

37
00:13:17.100 --> 00:13:36.500
النداء الاول للجمعة اذا وقع البيع والشراء بعده ايه فلا بأس لانه لا نهي فيه وقول المؤلف لا يصح لا يصح البيع اذا قال قليل مد اذا قال قائل ما الدليل على الفساد

38
00:13:37.400 --> 00:13:58.050
قلنا الدليل نحو الله عز وجل لان قول الذار والبيع يعني لا تبيعه والنهي يقتضي الفساد هذه القاعدة التي دل عليها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام اهل العلم. دل عليها سنة الرسول لانه قال عليه الصلاة والسلام

39
00:13:59.150 --> 00:14:13.500
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد فهو باطل وان كان وان كان شرط فهو باطل وان كان مائة شرط

40
00:14:15.000 --> 00:14:33.650
ولاننا لو صححنا ما نهى عنه الله ورسوله لكان في ذلك مضادة لله ورسوله اذ ان النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسته والتصحيح يقتضي خلاف ذلك فكان في هذا دليل وتعليل

41
00:14:34.400 --> 00:14:52.150
دليل على البطلان وتعليل الدليل ما هو من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل والتعليم ان التصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء ونفاذ هذا الشيء

42
00:14:52.250 --> 00:15:18.050
وهذا مضادة لله ورسوله قال المؤلف رحمه الله ويصح النكاح وسائر العقول يصح النكاح يعني عقد النكاح يصح بعد اذان الجمعة الثالث لان الله انما نهى عن عن البين واما النكاح

43
00:15:18.150 --> 00:15:41.200
فلم ينهى عنه ولان البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف النكاح وقول سائر العقود ظاهر كلامه انه يصح الرهن والظمان والقرض والاجارة وامضاء بيع الخيار والاقالة وغير ذلك

44
00:15:41.250 --> 00:16:00.800
كل العقول تصغر ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله وان سائر العقود منهي عنها كالبين وانما ذكر الله البيع بحسب الواقع لان هذا هو الذي حصل ان ان الصحابة

45
00:16:01.350 --> 00:16:20.900
لما وردت العير من الشام خرجوا وبدأوا يتبايعون فيها فتقييد الحكم بالبيع انما هو باعتبار الواقع فقط والا فكل ما الهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق فالصواب ان جميع العقود لا تصح

46
00:16:21.200 --> 00:16:40.150
وانها حرام لا النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيره. نعم ربما يقول قائل ان عقول التبرعات كالهبة لا لا لا تضر لانها لا تلهي ولا تشعر. مثل لو ان رجلين اقبلا على المسجد

47
00:16:40.350 --> 00:17:01.150
وفي حال اقبالهما اذن لصلاة الجمعة فوهب احدهما الاخر شيئا فهنا قد يقال انه يصح لانه لم لم يحصل لذلك اشغال ولا الهاء لكن شيء يحتاج الى معالجة ونقول انه يصح مع ان الله نهى عن البيع هذا فيه نظر

48
00:17:02.500 --> 00:17:05.050
عندي جملة معترظة