﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.900
ونبدأ الان في درس الدرس الجديد يقول رحمه الله ويحرم بيعه على بيع اخيه. يحرم بيعه اي بيع اللسان على بيع اخيه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

2
00:00:17.950 --> 00:00:42.500
لا يبع بعضكم على بيع بعض  ولان ذلك عدوان على اخيه ولانه يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع فعندنا الان دليل اثري ودليل النظر الدليل الاثري هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع اخيه

3
00:00:42.950 --> 00:01:06.850
والدليل النظري انه عدوان على اخيه على حقه وثانيا انه يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين وكل ما اوجب العداوة والبقاء بين المسلمين فانه محرم قاعدة عامة لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر

4
00:01:08.050 --> 00:01:30.600
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فكل ما اوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فانه حرام لان هذا الدين دين التأليف ودين الاخوة والمحبة حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه

5
00:01:30.700 --> 00:01:50.650
ما يحب لنفسه فكيف تعتدي على اخيك كذلك ايضا يحلم الشراء على شرائه يحلم الشراء على شرائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض والشراء نوع من البيع

6
00:01:51.650 --> 00:02:11.250
ولما فيه من العدوان على اخيه ولما فيه من احداث العداوة والبغضاء اما صورة المسألة فقال في مسألة البيع نعم قبل وقوله على بيع اخيه هل المراد اخوه من النسب

7
00:02:12.650 --> 00:02:32.500
لا اخوه من الرضاع اخوه في الدين نعم اخوه في الدين وعلم من كلامه انه يجوز ان يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذمة لانه ليس ليس اخا له

8
00:02:33.650 --> 00:02:56.550
والنبي عليه الصلاة والسلام قال على بيع اخيه والكافر ليس باخ والى هذا ذهب اهل الظاهر وقالوا لنا ظاهر اللفظ لا يحرم البيع الا على بيع المسلم ولكن القول الثاني المسألة

9
00:02:56.800 --> 00:03:23.250
انه يحرم البيع على بيع المعصوم سواء كان مسلما او كافرا ذميا لان لان العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل لانه معصوم الدم والعرض والمال وتقييد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك بالاخ

10
00:03:23.600 --> 00:03:48.550
بناء على الاغلب او من اجل العطف على اخيك وعدم التعرظ له نعم مثال المثال قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسع هذا بيع عن البيع ولا شرع على الشراء

11
00:03:49.150 --> 00:04:19.500
لمن اشترى يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها في تسعة  هذا نعم صح مثال نعم المثال اشترى زيد من عمر سيارة بعشرة الاف فذهب رجل الى زيد وقال له انا اعطيك مثلها بتسعة

12
00:04:21.050 --> 00:04:45.200
او اعطيك احسن منها بعشرة هذا بين على بيع المسلم لا يحل فان قال انا اعطيك مثلها بعشرة فهل هذا بين على بيع المسلم ظاهر كلام المؤلف لا لانه لم يزده

13
00:04:45.500 --> 00:05:11.450
كمية ولا كيفية لكن قد يقال انه بايع على بيع المسلم لعموم الحديث حديث عام ولان هذا المشتري قد يترك البيع الاول لان هذا ودك تقرر انت اه قد لان هذا يكون قريبا له

14
00:05:11.950 --> 00:05:33.150
او صاحبا له او محابيا له او ما اشبه ذلك والصحيح العموم يعني سواء زاده كمية او كيفية او لم يزد حتى بالثمن المساوي لا يجوز لعموم الحديث ولانه قد

15
00:05:33.200 --> 00:05:57.300
يترك البيع محاباة لهذا الذي عرظ عليه او غير ذلك سورة الشراء كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة مثاله باع زيد على عمر سلعة بتسعة فجاء اخر

16
00:05:58.600 --> 00:06:25.350
وقال للبايع بعت على فلان بتسعة؟ قال نعم. قال انا اعطيك عشرة هاتف هذا يسمى ايش شراء على شرائه فلا يحل وعرفتم الدليل الاثري والنظري فلا يحل طيب وظاهر كلام المؤلف

17
00:06:25.900 --> 00:06:52.200
ان هذا حرام سواء كان ذلك في زمن الخيارين ام بعد انتهاء زمن الخيار عرفت مثاله في زمن الخيارين لو اننا كنا في المجلس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة

18
00:06:52.900 --> 00:07:11.250
فقال احد الحاضرين انا اعطيك عشرة بعد ان اوجب البيع لهم  فهذا البيع على بيعه صار اه نعم شراء على شراء هذا شراء على شراءه صار في زمن الخيار وهنا يمكن يتمكن وهنا يتمكن البائع من

19
00:07:11.750 --> 00:07:33.900
ايش؟ من الفصل وكذلك لو كان في زمن خيار الشر بان باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه الخيار يومين فجاء انسان في اليوم الثاني وقال انا اعطيك نعم. وقال انا رضيك بها احد عشر

20
00:07:35.900 --> 00:07:57.500
فلا يحل لماذا لانه في هذه الحال يتمكن من من فسخ البيع والعقد مع الثاني اما اذا لم يكن في خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجوز البيع والشراء

21
00:07:58.350 --> 00:08:23.400
او لا يجوز واضرب مثلا لهذا يتبين بالحكم باع زيد على عمرو صلة بعشرة واستلم الثمن وذاك استلم السلعة وتفرقا وانتهى كل شيء فجاء انسان الى المشتري وقال انا اعطيك مثلها بتسعة

22
00:08:25.050 --> 00:08:49.150
او خيرا منها بعشرة هذا وش ماذا يسمى هذا بيعا على بيع فهل يجوز او لا يجوز في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال انه لا يجوز ومنهم من قال انه يجوز. اما من قال انه يجوز

23
00:08:49.550 --> 00:09:10.000
فقال ان الخيار قد انتهى والان لا يمكن لاي واحد منهما ان يفسخ العقد فوجود البيعة على بيعها والشراء لشرائه كعدمه لانه لو اراد يهون يفسخ ما ما تمكن والقول الثاني في المسألة

24
00:09:10.100 --> 00:09:30.600
انه ان ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار يعني انه يحرم ولو بعد زمن خيرة وعللوا ذلك اولا عموم الحديث لا يبع احدهم لا يبيع احدكم على بيع اخيه

25
00:09:31.050 --> 00:09:55.350
هذا عام ما فيه التقييم  وثانيا انه ربما تحيل على الفسخ لاي سبب من الاسباب كأن يدعي عيبا او ما اشبه ذلك مما يمكنه يمكنه من الفساد وثالثا انه يؤدي الى العداوة

26
00:09:56.050 --> 00:10:17.000
بين البائع الاول والمشتري لانه سيقول انه اجي و يكون في قلبه شيء عليه وهذا قوله الراجح اي ان البيع على بيع اخيه حرام سواء كان ذلك في زمن الخيارين

27
00:10:17.200 --> 00:10:37.050
او بعد ذلك لكن اذا كان في مدة طويلة فان ذلك لا بأس به يعني لو كان حصل هذا قبل اسبوع او شهر او ما اشبه ذلك جاء وقال انا اعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس لان محاولة الرد في مثل

28
00:10:37.050 --> 00:11:04.500
هذه الصورة ماشي بعيدة نعم يقول ليفسخ ويعقد معه كلمة ليفسخ هذه تعليل للتحريم ليفسخ ويعقد معه وعلم منه انه لو كان على غير هذا الوجه بان كان المشتري يريد

29
00:11:05.200 --> 00:11:27.650
اسئلة عن كثيرة واشترى من من فلان عشر سلاح من عشرة ولكنه ما زال يطلب هذا المشتري ما زال يطلب من الناس فقال له انسان انا اعطيك بتسعة وهو يعلم انه لن يفسخ العقد الاول لانه يريد

30
00:11:28.200 --> 00:11:47.550
سلعا كثيرة فهذا لا بأس به لانه في هذه الحال ليس فيه اضرار على ما مشى عليه المؤلف لكن هنا قد نقول انه لن يفسخ العقد لكن ربما يجد في نفسه

31
00:11:48.100 --> 00:12:14.900
شيئا على البيان الاول لكونه غبن فالتحرز عن هذا مطلقا هو الموافق لظاهر الحديث وهو الابعد عن عن حلول العداوة بين المسلمين ان تفهمين هذه ادم زكريا فاهمة  ما في سؤال الان

32
00:12:15.850 --> 00:12:43.500
آآ صور لي المسألة البيع على بيعه نعم صورة صورها مو مثال ذكر المؤلف المتن الصورة ذكرها المؤلف في المتن نعم اي نعم بما يشترى كان يقول لمن اشترى سلعة

33
00:12:43.750 --> 00:13:17.450
نعم انا اعطيك مثلها بتسأل كذا هذا بيع نعم. سورة الشراء لشرائها الشراع على شراع  انا اعطيك فيها عشرة طيب صح طيب هل فهمت يا اخ النقطة اللي بعد هذي النقطتين

34
00:13:17.800 --> 00:13:35.850
عرفت هذولا ولا لا؟ طيب اه يفعل ذلك من اجل ان يفسخ العقد ويعقد مع الثاني قلنا ان هذا التعليل يدل على انه لو كان البائع او المشتري يريد يريد سلام كثيرة

35
00:13:36.350 --> 00:13:57.550
فانه لا لا بأس بذلك مثاله اشترى رجل من من زيد عشر قطع من عشرة الى اخره ثم جاء انسان ثم جاء يلتمس في السوق  من هذه القطع فجاءه رجل فقال ابي عليك تسعة

36
00:14:00.350 --> 00:14:18.650
هذا بيع على بيعه لكنه لكن نعلم انه ان المشتري الاول لن  لن يفسخ العقل لماذا لانه يريد لانه يحتاج سلع هو يرسلها كثيرة سواء زاد الثمن ام نقص فنقول هذا لا لا لا يحرم

37
00:14:19.050 --> 00:14:43.000
ولكن على ظهر كلام المؤلف ولكن ذكرنا انه يمكن ان يقال بالتحريم لانه يحدث ايش؟ العداوة والبغاء بين المشتري والباع عرفت طيب ثم قال رحمه الله ويبطل العقد فيهما يعني في البيعة على بيعه

38
00:14:43.100 --> 00:15:10.950
والشراء على شراء يبطل العلة  للنهي بالنهي عن ذلك والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد لاننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده. ولهذا لو صام الانسان يوم العيد

39
00:15:11.150 --> 00:15:33.550
فصومه حرام باطل لانه منيعا كذلك اذا باع لاخيه فالبيع حرام طيب غير البيع على بيع اخيه مثلا لو لو استأجر على استجار اخيه فما الحكم؟ يأخذ الحكم واحد الحكم واحد

40
00:15:34.050 --> 00:15:59.000
لان الاجارة بيع منافع. طيب لو خطب على خطبة اخيه. لا يجوز ايضا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك ولان العلة قال لها واحد ثم قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتاظ عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة

41
00:15:59.850 --> 00:16:21.650
لم يجوز ساعة ربويا بنسيئة اي بثمن مؤجل واعتار عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة اي شيئا لا يباع به اي بالذي باعه نسيئه فانه لا يصح