﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.450
انتبهوا لهذه النقطة لانها مهمة اه ومن باع ربويا بنسيئة الواقع اني انا اظن انكم لم تفهموا هذه هذه العبارة نعم عسى ان يكون ظني خطأ لكن ما ادري واحد اثنين ثلاثة اربعة

2
00:00:20.100 --> 00:00:44.550
فهموها لكن عالم طيب نمر عليها مرة مفيدة ان شاء الله من باع ربويا في نسيها نحن نقول الان الربويات ستة الربو يكسب الذهب والفظة والبر والتمر والشعير  والملح هذي ستة

3
00:00:45.050 --> 00:01:12.000
الذهب والفضة نادوها لا نماثل بها نمثل بالاربعة الباقية باع ربويا البرد ربوي ولا غير ربوي؟ ربوي باع مئة صاع بمئة ريال بمئة ريال مؤجلة الى سنة الثمن الانحاري ولا مؤجل؟ مؤجل. طيب

4
00:01:12.400 --> 00:01:27.950
في اثناء العام جاء البائع الى المشتري او في حين انتهى الاجل جاء البائع الى المشتري وقال له اعطني اعطني الدراهم لما حل الاجر قال اعطني الدراهم قال ما عندي الا تمر

5
00:01:29.100 --> 00:01:45.900
ليس عندي الا تمر هل التمر يباع بالبر نسيه او لا؟ يعني هل يباع التمر بالبر بدون قبض اي بندق التقابض؟ لا اذا لا يجوز ان يأخذ بدل الدراهم تمرا

6
00:01:46.500 --> 00:02:09.050
ليش؟ لان التمر لا يباع بالبر نسيئة فان فعل فقد اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئا فيكون حراما يكون حراما انتبهوا الان لماذا؟ قال لانه قد قد يتخذ حيلة

7
00:02:09.850 --> 00:02:36.550
على بيع البر بالتمر ما عدم التقاطع فيقول مثلا بعتك برا بمئتين ريال الى اجل ثم يشتري تمرا فيتحايل على ايش على بيع البرء بالتمر مع تأخر قبض الثمن واضح يا جماعة؟ نعم ربما يكون هذا

8
00:02:36.750 --> 00:03:01.350
ربما يتخذ حيلة والحيل ممنوعة شرعا لانها خداع لله ورسوله ولانها من دأب من دأب اليهود طيب صار العبارة مفهومة الان من باع ربويا بنسيئة واعترض عن ثمنه ما لا يباع به نسيه ومعنى قوله بنسيه اي بثمن مؤجل

9
00:03:02.400 --> 00:03:27.350
واعتاض عن ثمنه عن ثمن الربوي ماء اي شيئا لا يباع به اي بالربوي السابق نسيئة طيب اذا اعتاظ عن ثمنه اذا تضع عن ثمنه  يعني ما بدراهم واعتاظ عن الدراهم دنانير

10
00:03:28.950 --> 00:03:54.750
اخذ عنها دناعين يجوز او لا؟ يجوز. لماذا؟ لان بيع البر بالدنانير يجوز نسيئها بيع البر بالدنانير يجوز نسيها فهذا الرجل باء مثل مائة صاع برء بمئتي درهم وعند حلول الاجل قال المشتري ليس عندي شيء من الدراهم لكن عندي ذهب

11
00:03:56.200 --> 00:04:14.250
اعطيك الذهب هل يجوز هذا او لا؟ يجوز ليش؟ لان الذهب يجوز ان يباع بالبر نسيئة ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرطين ان يكون بسعر يومها

12
00:04:15.000 --> 00:04:36.550
وان يتقابظ قبل التفرغ لان ابن عمر استفتاه قالوا يا رسول الله نحن نبيع الابل بالدراهم ونأخذ بدل الدراهم دنانير ونبيعها بالدنانير ونأخذ بدلها دراهم فهل يجوز ذلك؟ قال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء

13
00:04:38.900 --> 00:04:57.050
افهمتم الان نعم ولا لا؟ طيب  نعود الى مسألتنا السابقة من باع ربويا بنسيئة واعتراض عن ثمنه ما لا يباع به نسيا. المؤلف يقول ان هذا حرام ولا يجوز لانه حيلة

14
00:04:57.850 --> 00:05:22.150
او قد اتخذ فيها وقال الموفق صاحب المغني يجوز قال انه يجوز لان الحيلة هنا بعيدة كيف بيبيع مثلا بر بتمر بعد سنة؟ هذا بعيد فالحيلة بعيدة وما كان بعيدا فلا عبرة به

15
00:05:24.400 --> 00:05:50.500
اعرفتم ذا السلام ورحمة الله هذا يقول اه جملة من الصلاة اصبر تعال خذ باليمين واعط باليمين  اه اذا يقول الموفق رحمه الله انه لا بأس بذلك لا بأس لان محظور الربا

16
00:05:50.600 --> 00:06:12.000
بعيد والتحيل على الصورة بعد سنة بعيد هذا جدا وقال شيخ الاسلام ابن تيمية يجوز عند للحاجة يجوز للحاجة فتوسط بين القولين كيف يجوز الحاجة؟ يعني يقول لما حل الاجل

17
00:06:14.900 --> 00:06:31.500
وجاء للمشتري قال والله ما عندي الا تمر المثال ترى ما زلنا باقين على المثال الاول فعليه بر بدراهم الى سنة حلت السلف فجاء الى المشتري قال اعطني الدراهم قال والله انا ما عندي

18
00:06:31.800 --> 00:06:52.350
انا رجل مثلا لنفرض انه فلاح ما عنده دراهم ويسمونها الناس بالعرف الحق التجاري  سيولة ما عندي دراهم لكن عندي تمر هذا فيه حاجة فقال انا اخذ التمر بدل الدراهم

19
00:06:54.000 --> 00:07:21.950
نقول على رأي شيخ الاسلام يجوز فالمسألة فيها اذا ثلاثة اقوال القول الاول المنع مطلقا والثاني الجواز مطلقا والثالث الجواز للحاجة وهذا عندي انه احسن من الاقوال تفعل للشبهة ولان لا ينفتح الباب لغيرنا نحن قد لا نفعل هذا حيلة لكن غيرنا يتحير

20
00:07:24.350 --> 00:07:43.500
طيب بقي علينا شرط لابد منه على القول بالجواز لابد من شرط وهو الا يربح الا يربح المستوفي نأخذ هذا الشرط من قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث ابن عمر

21
00:07:44.250 --> 00:07:58.150
لا بأس ان تأخذها بالزعر يوميا ومن نأخذه ايضا من نهي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربح ما لم يضمن يعني نهى ان تربح في شيء لم يدخل في ضمانه

22
00:07:59.400 --> 00:08:18.600
فمثلا اه باع عليه برا بمئة ريال الى سنة وحلت السنة وقال ليس عندي الا تمر قال طيب انا اخذت تمر اخذ منه اربع مئة كيلو تمر تساوي مئتين وخمسين درهم

23
00:08:20.750 --> 00:08:47.250
يجوز او لا يجوز يجوز والله انكم جبناء كيف يقولون اذكر لكم الشرط وبعدين طيب اذا يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لان الان ربحت قبحت في شيء لم يدخل في ظمانه

24
00:08:47.850 --> 00:09:02.900
هذا التمر يساوي مئتين وخمسين والذي في ذمة الرجل كم؟ مئتين الان كسبت جاءني بدل مئتين مئتين وخمسين في شيء لم يدخل في ظمان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يغمل

25
00:09:03.650 --> 00:09:28.400
اتدرون لماذا؟ لانه لو جاز ذلك لامكن كل انسان يطلب شخصا دراهم مثلا فتحل يقول اعطني لها طعاما الدراهم مئتين واعط طعاما يساوي مئتين وخمسين ربح فهمتم؟ ثم ربما كلما حل الدين

26
00:09:29.000 --> 00:09:56.750
اخر اخذ عوضا اكثر من الدين تتكرر  المضاعفة مضاعفة الربح على هذا الفقير فيحصل بذلك لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن فصارت المسألة الان فيها كم قولا؟ ثلاثة اقوال. القول بالمنع ما يحتاج نقول شرط ولا ولا غيره. ما نقول شرط لان ما هو بواقع

27
00:09:57.050 --> 00:10:15.050
القول بالجواز اما للحاجة او مطلقا نضيف اليه شرطا وهو الا يرفع يعني الا يأخذ عوضا اكثر مما في ذمة المطلوب لانه لو اخذ عوظا اكثر مما في ذمة المطلوب لكان

28
00:10:15.250 --> 00:10:28.250
ربح فيما لم يظمن اي فيما لم يدخل في ظمانه وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارجو ان شاء الله انه واضح الان ها؟ طيب

29
00:10:29.100 --> 00:10:52.650
الدراما اللي في ذمة الرجل هل هي في ظماني الان ولا في ظمانه  طيب الان ربحت فيها اخذت عنها عوظ يساوي مئتين وخمسين وهي مئتين وربحت فيها طيب المسألة الثانية اللي جعلها في حكم الاولى

30
00:10:53.000 --> 00:11:14.550
قال او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيبا فهو حرام لانه ايضا اتخذ حيلة اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نفسيا انا بعت على زيت سيارة بعشرين الفا الى سنة

31
00:11:15.550 --> 00:11:39.750
بعت على زيت سيارة بعشرين الفا الى سنة بنسيها ولا لا  يؤتى بنصيحة يعني بثمن مؤجل ثماني اشتريتها من هذا الرجل بكم انا بعتها بعشرين الفا اشتريتها بثمانية عشر الفا

32
00:11:41.350 --> 00:12:04.800
هذا حرام لا يجوز لماذا لانه يتخذ حيلة الى ان ابيع السيارة بيعا صوريا بعشرين الفا ثم اعود فاشتريها بثمانية عشر الفا انقذ  فيكون يكون هو اخذ منه كم يكون اخذ من ثمانية عشر الف

33
00:12:05.300 --> 00:12:33.000
وسيفيدكم؟ عشرين الف هذا ما لا يجوز حيلة واضحة عبدالرحمن ها لا طيب آآ بعت عليك سيارة بعشرين الف الى سنة مفهوم هذا طيب ثم في اثناء المدة قلت بع علي السيارة

34
00:12:33.450 --> 00:12:58.850
ثمانية عشر الف نقدا عطيتك ثمانية عشر الف واخذت السيارة يجوز ما يجوز لماذا؟ لانه ربما يكون حيلة الى اني الى ان ابيع السيارة بيعا صوريا الى سنة ثم ارجع فاشتريها نقدا بثمانية عشر فكأني اعطيتك الان

35
00:12:59.300 --> 00:13:21.050
ثمانية عشر الفا بعشرين الف وهذا ربا ولا ولا حلال ربا مفهوم الان ولا لا؟ طيب هذه تسمى مسألة العينة تسمى مسلك العيد لماذا لان الرجل اعطى عينا واخذ عينا

36
00:13:21.250 --> 00:13:45.450
والعين النقد الذهب والفضة وهي محرمة قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر ورأيتهم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا الى دينكم

37
00:13:47.300 --> 00:14:02.000
نعم اذا هو محرم بل من كبائر الذنوب نعم او او قد نقول ليس من الكبائر لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل جعله كبيرة اذا اجتمعت هذه الامور الاربعة

38
00:14:02.100 --> 00:14:24.900
وهذا واحد من الاربعة. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على التحذير من التبايع بالعينة واضح يا اخوان طيب ومن مسائل العينة او او من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم

39
00:14:25.500 --> 00:14:47.900
يحتاج الى سيارة ويذهب الى تاجر ويقول انا احتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض ثم يبيع بثمن ثم يبيعها باكثر من الثمن على هذا الذي يحتاج السيارة

40
00:14:48.700 --> 00:15:14.950
الى اجل هذا حيلة ظاهرة على الربا لان حقيقة الامر انه اقرظه تمن السيارة الحاضر بزيادة بزيادة لانه لولا لولا طلب هذا هذا الرجل ما اشتراه ولا قرب اليها وهذه حيلة واضحة

41
00:15:15.150 --> 00:15:35.450
وان كان مع الاسف ان كثيرا من الناس انغمس فيها ولكن لا عبرة بعمل الناس. العبرة بتطبيق الاحكام على النصوص  وكما هي هذه الحيلة الان منتشرة بين الناس فقد انتشرت بين الناس ايضا حيلة سابقة

42
00:15:35.700 --> 00:15:59.200
تدرون ما هي؟ يأتي الفقير الى شخص يقول انا احتاج  الف ريال فيذهب التاجر يذهب التاجر الى الى صاحب دكان عنده اكياس اكياس رز او اي شيء فيشتري التاجر الاكياس

43
00:15:59.350 --> 00:16:27.850
من صاحب الدكان مثلا ولنقل بالف ريال  ثم يبيعها على المحتاج بما بالف ومئتين وكيف كيفية القبض لا يجوز انه يباع قبل قبضه نعم كيفية القبر يمسح عليه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمان تسع عشر عشر قياس

44
00:16:28.250 --> 00:16:42.550
هذا القبر مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم وين القبر هذا قرض هذا يسمى عد ما سمى قوم

45
00:16:43.850 --> 00:17:11.000
لكن كانوا يفعلون هذا بعدئذ يأتي الفقيه ويبيعها لصاحب الدكان لان الفقير بدراهم ما هو يبيع اكياس طعام يبيعها لصاحب الدكان في اقل باقل مما اشتراها منه التاجر التاجر شراه بكم قلنا؟ بالف

46
00:17:11.250 --> 00:17:28.250
الفقير يبيعه على صاحب الدكان بالف الا خمسين ريال او ان لم يأت بها فيوكل المسكين الفقير من الجانبين من جانب التاجر الاول ومن جانب صاحب الدكان صاحب الدكان كم اخذ منه

47
00:17:28.800 --> 00:17:47.950
خمسين او مئة نعم وذاك اخذ مئتين بالف زائد على الالف فيؤكل من من الجهتين هذه سماها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الحيلة الثلاثية لانه مكون منكم؟ من ثلاث

48
00:17:48.200 --> 00:17:52.800
من ثلاث اشخاص وما سأل الربا ما تحل بالحيل