﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:27.900
واعلم انه كلما احتال الانسان على محرم لم يزدد الا خبثا. المحرم خبيث فاذا احتلت عليه صار اخبث لانك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية. انما الاعمال بالنيات لولا الزيادة الربوية ما عرضت هذا الرجل

2
00:00:29.300 --> 00:00:52.700
والعجيب يا اخوان الشيطان يغر ابن ادم يقول نحن نفعل هذا رحمة بالفقير مشي حالك لولا هذا ما مشت حالي مشي حاله ولكن اقول لكم كلما كان الافقر صارت الزيادة عليه اكثر

3
00:00:53.650 --> 00:01:11.200
هذي رحمه ولا ولا نقمة؟ نقمة يعني يجي واحد فقير متوسط الحال يستدين من هذا الرجل يبي عليه ما يسع مئة الفا بالف ومئتين يجي انسان فقير يستدين ليأكل هو واهله

4
00:01:11.800 --> 00:01:33.150
يبيع عليها ما يساوي الفا بالف وخمس مئة الف وخمس مئة ليش؟ قال هذا ما هو موفين هذا متى يوفيه عين الرحمة لو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثاني اولى بالرحمة من الاول متوسط الحال

5
00:01:34.200 --> 00:01:55.750
لكن الشيطان يلعب على بني ادم على كل حال الان نعرف ما هي مسألة العينة مسألة العينة ان يبيع ايش شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل مما باعه به نقدا. هذه هذه

6
00:01:55.750 --> 00:02:23.700
العيد صورتها باع رجل سيارة على انسان بعشرين الفا الى الى سنة ثم اشترى السيارة نفسها منه بثمانية عشر الف لنقدم هذه صورة العين وهي حرام بل هي من كبائر الذنوب

7
00:02:24.300 --> 00:02:55.250
ولا تحل يقول رحمه الله او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئا لم يجز اصرفوا يا جماعة نفهم حكم هذه المسألة انه حرام اذا كان بالعكس وكلمة لا بالعكس في الكلام الماتن يحتمل المعنى

8
00:02:55.400 --> 00:03:14.150
انه عكس مسألة العينة ويحتمل ان المعنى لا بالعكس الذي هو اكثر مما باع به نسيئا او مثل ما باع به نسيئة لان المؤلف صور المسألة بقوله بدون ما باع به نسيئة

9
00:03:15.200 --> 00:03:35.350
فقول لا بالعكس يحتمل ان المعنى عكس مسألة العينة بان يبيع شيئا نقدا بثمن ثم يشتريه مؤجلا باكثر وخلوا هذي تركض نائمة حتى نعرف اه المعنى الثاني لقوله لا بالعكس

10
00:03:35.650 --> 00:04:01.150
يعني لا بالعكس لا لامس الا الثمن ولا اكثر من الثمن لان عندنا اما ان يشتريها باقل وهي مسألة المؤلف او بمثل او باكثر فيكون قول لا بالعكس يعني بالمثل او بالاكثر. مثال ذلك بعت على هذا الرجل

11
00:04:01.150 --> 00:04:25.700
بعشرين الفا الى سنة ثم عدت واشتريتها منه بعشرين الفا نقدا  يجوز ولا لا ان يجوز يجوز ما في ربا الان بعتها بعشرين واعطيته عشرين بعت عليه بعشرين واشتريتها بعشرين ما فيه ربا

12
00:04:26.500 --> 00:04:55.550
فهذا جائز فان قال قائل كيف يمكن هذا كيف تبيع عليه بعشرين مؤجل؟ ثم تشتريها بعشرين نقدا هذا معقول نقول نعم معقول تختلف الاسعار ترتفع قيمة السيارات فاشتريها باكثر وكذلك لو اشتريتها بالمثل لو اشتريتها بالمثل اي بمثل ما بعت ما بعتها به فهو جائز

13
00:04:55.650 --> 00:05:26.950
معلوم يا جماعة ها او بمثل يعني بعت عشرين بعشرين بعتها بعشرين والثلاثة وعشرين هذا مثلي. بعتها بعشرين واشتريتها بخمسة وعشرين. يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز يجوز لانه ليس فيها ربا واما اني اعطيه اكثر مما بعت فهذا

14
00:05:26.950 --> 00:05:50.850
من من مصلحته والربا الاصل فيها الظلم وهذا ما فيه ظلم هذا فيه فظل طيب عكس مسألة العينة عكس مسألة العينة ان ابيع عليه شيئا نقدا بزمن ثم اشتريه منه مؤجلا باكثر

15
00:05:52.000 --> 00:06:18.100
كأن ابيع عليه السيارة بعشرين الفا نقدا وينقدني اياه. اياه ثم اشتريها منه بخمسة وعشرين الى سنة افهمتم هذا عكس من سورة الايمان اولى ها ما فهمت هذا هو الظاهر

16
00:06:19.550 --> 00:06:43.450
لا من العين العينة ان يبيعه بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا باقل هذه باعها نقدا بثمن قسم نقدا قسما ثم اشتراها باكثر مؤجلا عكسه تماما بعكسه ولا لا؟ عكس المشافعين

17
00:06:44.000 --> 00:07:09.950
هل تجوز او لا ظاهر كلام المؤلف لا بالعكس انه يجوز انه يجوز يقول لا بالعكس لم يجز معنى بالعكس يجوز يجوز لان محظورا لما فيها بعيد لكن فيها عن احمد روايتان

18
00:07:10.000 --> 00:07:32.400
رواية انها كمسألة العين والرواية الثانية انه جائز بلا حيلة انه يجوز بلا حيلة ففيها الامام احمد فيه روايتان الجواز بلا حيلة والثاني ايش؟ انها كمسرة عينة يعني لا تجوز

19
00:07:33.700 --> 00:07:59.650
ترى الكلام هذا واضح بلسان عربي ان شاء الله طيب قولها بالعكس محمد اسمك محمد؟ يلا جابر ما معنى قول لا بالعكس  نعم. اما ان تكون عكس عكس العينة عكس الدون يعني. ها يعني كان يبيع له سيارة. نعم

20
00:07:59.650 --> 00:08:19.650
سبعة وعشرين؟ نعم نفس السعر؟ نقدا نقدا؟ او او باكثر من طيب هذي واحدة احتمال الثاني نعم انا اشتري من السيارة نقدا نعم اشتريها منك واشتريها منه لاكثر من ذلك

21
00:08:19.650 --> 00:08:41.350
معجلة صح هذه المسألة فيها ان احمد روايتان والمؤلف يقول انها لا بأس بها طيب ثم قال نعم فيها روايتان عن احمد والصحيح الجواز الا اذا كان علمنا انها حيلة

22
00:08:42.350 --> 00:09:05.100
لا تسأل جزاك الله خير ما جاوبت السؤال يقول رحمه الله وان اشتراه بغير جنسه المؤلف قال واشترى شيئا نقدا بغير ما باع به ناسيا. وان اشتراه اي الشيء الذي باعه نقدا

23
00:09:05.650 --> 00:09:29.300
بدون ما باع به نسيئة ان اشتراه بغير جنسه فلا بأس لكن ما معنى قوله بغير جنسه هل المراد بنقد غير جنسه او المراد بجنسه بمتاع اخر غير النقي. الظاهر كلامه العموم. ظاهر كلامه العموم

24
00:09:30.000 --> 00:09:59.100
مثال ذلك باع هذه السيارة بمئتي درهم الى اجل بلا اجل ثم اشتراها نقدا بعشرة جنيهات عشر ثنيات ما تساوي مئتي درهم الثمن اقل ولا لا اقل يا جماعة  ساعة بمئتي درهم

25
00:10:00.150 --> 00:10:24.250
ثم اشتراها نقدا بعشرة دنانير لا تساوي العشرة لا تساوي مئتي درهم  اقل طيب هل يجوز او لا يقول المؤلف ان هذا جائز لان الجنس مختلف فقد باعها بفظة واشتراها الان

26
00:10:24.550 --> 00:10:52.350
ازمة ايه ها يلا الصورة الان ولا ولا سأله طيب نعيده مرة ثانية. اه مسألة العينة عرفتها تماما هذا الرجل باع هذه السيارة بعشرين الف بعشرين الف ريال الى سنة

27
00:10:52.900 --> 00:11:21.650
ونقول الريال يعني دراهم  ثم اشتراها نقدا  مئة دينار مثلا مئة دينار اقل من عشرين الف درهم هل يجوز؟ كلام المؤلف يدل على الجواز لانه الصراع بغير جنس وظاهر كلامه انه اذا اشترى بغير الجنس جائز سواء اثقل او اكثر

28
00:11:23.000 --> 00:11:49.550
واضح؟ لكن بعض العلماء يقول ان النقدين حكمهما واحد يعني الدنانير والدراهم حكمهما واحد فاذا كان لا يجوز باقل من الدراهم فانه لا يجوز باقل من الدنانير وهذا القول قوي لا شك فيه

29
00:11:50.100 --> 00:12:12.100
لا شك انه قوي وخصوصا عندنا الان اصبح الدرهم والدينار ما هو معروف اصبح بدل ذلك ايش؟ الريال الورقي تفاعل هذا تكون الصورة التي ذكرها المؤلف غير موجودة عندنا يعني اننا نأخذ بدل الذهب فضة او بالعكس غير موجودة

30
00:12:14.350 --> 00:12:35.250
او بعد قبض ثمنه اذا اشتراه بعد قبض ثمنه باقل فلا بأس واضح يعني انه باع السيارة بعشرين الفا الى سنة ولما تمت السنة قبض عشرين الفا ثم اشتراها من المشتري

31
00:12:35.600 --> 00:12:53.800
بخمسة عشر الفا يجوز او لا يجوز؟ يجوز هذا من لانه حين منتبه هنا فاذا اشتراها في اقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس قال او بعد تغير صفته

32
00:12:55.300 --> 00:13:23.550
بعد تغير صفته مثل ان ابيع عليه بقرة البقرة السمينة بمئة درهم الى ستة اشهر المدة كم ستة اشهر بعد مضي ثلاثة اشهر هزلت البقرة صارت هزيلة لا تساوي الا نصف القيمة

33
00:13:24.500 --> 00:13:53.350
فاشتراها البائع اي اي بائع البقرة بنصف قيمتها اي باقل مما باع ولا باكثر؟ باقل مما باع نقدا يقول المؤلف لا بأس بذلك لا بأس بذلك لان النقص هنا ليس في مقابل الاجل ولكن في مقابل تغير الصفة

34
00:13:54.750 --> 00:14:13.900
واظح يا جماعة؟ نعم. اذا يجوز بعد تغير صفته اذا شراها باقل بعد تغير صفاته جهاز لكن ينبغي ان يقيد هذا بما اذا كان الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين بسبب التغير

35
00:14:16.250 --> 00:14:46.200
لا من اجل التأجيل والنقد واضح؟ ها؟ واضح. طيب القيد هذا لابد ان يكون ان يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة فمثلا اذا قدرنا هذه البقرة نزلت وصارت بعد ان تساوي مئتين

36
00:14:46.850 --> 00:15:12.650
الى اجل لو بعناها الان لكانت تساوي مئة وثمانين  فاشتراها بمئة وثمانين  يجوز هذا ولا لا؟ لانه نقص في مقابل نقص الصفة لكن لو كانت  لم تنقص عشرين باعتبار الصفة وهو اشتراها بستين مئة وستين

37
00:15:14.950 --> 00:15:32.450
من فرط العشرين هذي من اجل الفرق بين التأجيل وبين وبين النقد فهذا حرام هذا حرام لان الفرق اللي حصل الان بين الثمنين من اجل تغير الصفة ومن اجل التأجيل

38
00:15:32.900 --> 00:15:56.850
فلذلك كان حراما فكلام المؤلف في قوله او بعد تغير صفته يجب ان يقيد بشرط ان يكون الفرق بين الثمنين في مقدار نقص الصفة فقط اما لو كان من اجل الفرق بين النقد والمؤجل فان ذلك حرام لان هذا هو مسألة ايش

39
00:15:56.850 --> 00:16:21.600
صارت العينة ومسألة العين فصار فصار لابد من لابد من قلبه. طيب الان اشترى السيارة هذه بعشرين الفا الى سنة  وبعد مضي ثلاثة اشهر جاء يشتريها بثمانية عشر الفا  السيارة الان تغيرت

40
00:16:23.150 --> 00:16:51.750
صار فيها صدمات آآ مشت مسافة اكثر فاشتراها بثمانية عشر نقول اذا كان نقص الالفين بمقدار نقص الصفة ايه فهذا جائز ان كان اقل ولكن نقص من اجل النقد فهذا لا يجوز والله اعلم