﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
او اشترى شيئا نقدا بدون من باع به مسيئة لا بالعكس. في على الاحتمال احد الاحتمالين لا بعكس نعم صورة العين اصلها في ان ان يشتري شيئا ان يشتري اه ان

2
00:00:22.150 --> 00:00:43.450
شيء ان نقبل؟ لا ان يبيع شيئا مسيئا. نعم. ثم يشتريه بنقدا باقل مما باع. نعم. قلنا لا بعكسا اي بعكس الصورة هذي بالاكثر يعني احتمالين عكس الصورة او او عكس الاقل. لا عكس الصورة نعم. طيب ماشي. عكس الصوب يعني انه يشتري شيئا نقدا. نعم. اه باكثر

3
00:00:43.450 --> 00:01:00.700
باقل؟ كيف؟ يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين الف وباعه نقدا ان يبيعها نار. نعم. بعشرين الف. نعم. ثم يشتريها نسيئة باكثر. نعم. هذي نفس الصورة الاولى لكن هذي صورة المشتبه. هذا عكس

4
00:01:00.700 --> 00:01:26.450
الصوت الصورة الاولى باع مؤجلا ثم اشترى بنقض نعم وهذي هو نفس الطرف الثاني المهم هذا عرس في نفس المسألة يا شيخ لكن طرف لا يا شيخ في  فكر بها وانت ان شاء الله مضطجع على فراشك ومستريح ومسترخي وانتعس فيه. نعم. انتهى الوقت. انتهى

5
00:01:26.450 --> 00:02:02.550
اي والله يا شيخ الخمس ماعون طيب ها؟ ها؟ ايش الاثنين ايه الحين ياخذ دراهم نقد اقل من الدراهم المؤجلة باع النبي بعشرين مثلا ثم اشتراها باكثر نسيت. ايه. يعني هو قصده ما هو برايح عن الرجل

6
00:02:02.550 --> 00:02:33.800
يقول عطني عطن عشرين خمسة وعشرين الى عشرة لكن تحير ايه كلها يمين كلها حيلة حتى هذه اذا باعنا بمئة نقل ثم سلا مئة وعشرين نسيها ما يمكن  طيب انه ايش؟ نعم

7
00:02:33.800 --> 00:02:54.500
كمان البيع الذي باع السيارة بالف نسيم بعشرة الاف نسيم فهل نقول ان البيع الاول يكفر؟ اذا كان اذا كان وسيلة الانسان اذا كان الغرض منه الى الاصل هو هذا يبطل. اما اذا كان لا الشراهة على انها مؤجلة ولا علم بها. بهذا ابدا

8
00:02:54.500 --> 00:03:19.150
اذا بطل الاول صلى الله عليه وسلم الرجل الثاني الى مكة فذهب الى اقرب قل اعطنا الف ريال على ان يعطيك بعد ستة اشهر من قبل او فرصة. هم نعم هذه صورة من صورة منصور السلف وش كان فيها؟ هذا هذا ايه

9
00:03:19.150 --> 00:03:36.050
من من الان. ربما في الموسم؟ ايه ربما في الموسم تكون اكثر او اقل وهذا هو هذا هو السبب انه جائز جاز لان الربا المرابي رابح بكل حال اما هذا ربما يزيد وينقص

10
00:03:36.950 --> 00:03:53.700
ولهذا الناس الان يأبون ان ان يعملوا بهذا بهذا العمل. يقول ما ادري اخاف خسر طيب هذا ما مانع نعم يعني لو كان السعر اليوم الحين لا هو لابد مثلا

11
00:03:53.700 --> 00:04:14.550
الان طبعا هو لابد ان ينقص السعر لابد ظروري ما يحتاج هذا معلوم بالضرورة هل بيع النقد مثل مثل المؤجل الا يفعلون ذلك في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يقال. الاصل ان الفطرة واحدة

12
00:04:15.000 --> 00:04:42.650
يعني انا فرق بين ان يقول الانسان اه ابا اعطيك الان العوظ الان المبيت عقب سنة ما في اشكال ولا لا؟ طيب لا ما يسأل عن النادر النقود النقود قليلة ولهذا يستعملون السلف

13
00:04:43.450 --> 00:05:14.200
لكن لكل يعرف فرق بين بيع المؤجل وبيع الحاضر اذا قدرنا ان الصاع بدرهم الان لابد المؤجل يكون الصاعين بدرهم لابد مثل الثمن تماما نعم الجهاد اليوم بان يذهب احدهم مثلا للبنك

14
00:05:14.200 --> 00:05:42.100
فيشتريها بزمن نقدا للناس شيئا ويبسطها عليها سمعتم كلامه يذهب الى تاجر بنك او غير بنك يقول انا بالسيارة الفلانية اللي في المعرض الفلاني فيتفق التاجر مع المعرظ على شراء السيارة هذي بثمن

15
00:05:43.150 --> 00:06:06.400
ثم يبيعها التاج على المشتري بثمن اكثر مؤجلة هذي اخبث من مسألة العيد لان هذا صريح بانه اقرظه اقرظه ثمنها بفائدة بدل ما يقول اذهب اشتريها وانا اعطيك الدراهم قرضا الثمن قرضا وازيده

16
00:06:07.500 --> 00:06:35.700
بالتأجيل فعل هذه الحيلة  مريظ باع على مثله ثوبا بعد نداء الجمعة الثاني حبيب ما تقول في هذا البيان لا يجوز انت فاهمني السؤال اي نعم بعدين من السؤال كيف تكون ما يجوز وانت ما فهمت السؤال

17
00:06:37.150 --> 00:06:53.350
مريظ باع ثوبا على مريظ بعد نداء الجمعة الثانية  كيف يجوز؟ وهو بدأ والله يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله واذنوا به ليه ها لا تلزمه الجمعة

18
00:06:53.650 --> 00:07:14.250
يوافقون على هذا؟ طيب صح امرأة باعت على رجل ابريقا بعد نداء الجمعة الثانية امرأة ما تقولون صحيح لا يجوز البيع لان احد المتبايعين مما التزمه الجمعة والعقد لا يتبعظ

19
00:07:14.500 --> 00:07:36.400
طيب هل يصح هذا البيع ام لا؟ خزرج لماذا؟ لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اجعلوني الصلاة الى يوم الدين فاسعوا الى ذكر الله اصبر ما بعد جنة الى الان. البيت. طيب. وهذا نهي والنهي. ما دليلك على ان النهي يقصد الفساد؟ صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس علينا

20
00:07:36.400 --> 00:07:55.200
وقول من كل شهر ليس بكتاب الله. احسنت. الدليل على بطلان العقود المحرمة قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقوله ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئات

21
00:07:55.200 --> 00:08:27.700
طيب  صور هذه المسألة التي ذكرها المؤلف من باع ربويا بنسيئة واعتراض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فانه لا يصح الاخ ايش تمرا. المؤذن؟ بمئة الى اجل ها ثمن المئة اه بتمر

22
00:08:27.750 --> 00:09:11.400
بتمر  تمر غيره ايش؟ ملح زيت نعم فانه  صحيح المثال صحيح لماذا لا يصلح؟ يصح لانه لا يجوز ربوي مؤذن يعني ما بعت لم ابع تمرا بملحي لاجل انا بعت تمرا بدراهم ثم اعترضت عن الدراهم ملحا. اي نعم

23
00:09:11.400 --> 00:09:49.100
او لانه ذريعة لانه ذريعة الى بيع الربوي بما لا يباع به نسيا ذريعة وسد ذرايع مما جاءت به الشريعة فهمت ما هي مسألة العين يا ادم مسألة العينة ما هي؟ سلعتك لشخص الى اجله

24
00:09:49.100 --> 00:10:17.250
ثم يشتريه بكم؟ بمئتين بمئة الى واحد. بمئة درهم. جاهل. ثم يشتري ستة اشهر. نعم باعها باعها بمئة الى ستة اشهر. نعم ثم اربعة اشهر يشتريه باقل منه يدا يعني بتسعين

25
00:10:17.250 --> 00:10:37.550
وش معنى يدن وش معنى يدك نشتريه ونقبه نقده احسنت واضح يا جماعة هذي مسألة العين ان يبيع سلعة بمئة الى مدة ستة اشهر ثم يشتريها نقدا باقل هذي مسألة العلم

26
00:10:38.550 --> 00:11:13.000
اه هل هي جائزة او حلال ادم الاجازة او حرام الدليل؟ احسنت توعد من باع بذلك علل ايضا فيها دليل وتعليل  ها نعم قد تتخذ حيلة على على الربا طيب

27
00:11:13.600 --> 00:11:31.800
اذا اشتراه هذا الذي باعه بمئة الى اجل اشتراه بمئتين نقدا لان الاسعار زادت. نعم. يجوز؟ نعم. لانه شراه باكثر مما باعه به طيب بمئة اشتراه في مثل ما باعه به

28
00:11:33.100 --> 00:11:55.400
يجوز لانه ما في تحيل على اللباس طيب في المسألة الاولى اذا اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة قلتم انه لا يجوز فهل هناك قول اخر   المسألة الاولى

29
00:11:55.700 --> 00:12:27.150
باع ربويا بنسيئة واعتاظ عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة قلت انه لا يجوز كما قال المؤلف. هل هناك قول اخر نعم. نعم. الشيخ الشام لا سليم ما هو

30
00:12:27.400 --> 00:12:51.950
ما هو شرط ابن تيمية  عند الحاجة احسنت واضح الان؟ الاقوال كم صارت؟ ثلاثة. ثلاثة اه باع سيارة بمئة الف الى سنة ثم اشتراها نقدا بثمانين يا موسى لكن السيارة قد حصل عليها حادث

31
00:12:52.250 --> 00:13:24.000
ونقص قيمتها ايجوز ام لا يجوز مطلقا يعني الناس له معارضة. صحيح. لكن تقول يجوز مطلقا ها؟ صحيح على كل حال اجبت انت تقول نصره ها؟ ما نقص من ثمنها بمثال ما لها. من الحادث فهذا صحيح

32
00:13:24.300 --> 00:13:43.250
صحيح وان كان اضيف اليه ما ما نقص بالتأجيل والنقد فهذا غير صحيح لان هذه مسألة مسألة العيد اه باع على شخص سيارة بمئة الف الى اجل ثم اشتراها ابن البائع

33
00:13:43.800 --> 00:14:09.750
بثمن نقدا يجوز يجوز ابنه رسول الله انت ومالك لابيك هو له ان يتملكها بعد ان يشتريها. هم. من اصل الشراء شمس. يعني اذا شراء الابن جائز لان لانه يملك ملكا تاما

34
00:14:10.050 --> 00:14:31.400
وهو ليس شريكا لابيه طيب ثم بعد ان يتملكها اذا شاء ابوه ان يتملكها فلا بأس اه نناقش في اه في درس البارحة الدرس السابق الشروط في البيع وشروط البيع بينهما فروض. نعم. احسنت

35
00:14:32.150 --> 00:14:55.150
ان شروط البيع من وضع الشارع هو الذي قال يشترط كذا وكذا وكذا والشروط في البيع من وضع المتعاقدين واحدهما الفرق الثاني يا عبيد ان الشروط في البيع نعم دون صحفي يعني هو صحيح ولكنه لا يلزم الا

36
00:14:55.300 --> 00:15:26.150
بالوفاء بها هذا فرقان؟ نعم اي نعم. شروط البيع لا يمكن اسقاطه والشروط في البيع يمكن اسقاطها. من الذي يملك اسقاط الشروط من له الشر؟ بارك الله فيك الرابع سورة البيع معتبرة

37
00:15:26.150 --> 00:15:51.400
قد تكون ليست صحيحة. منها صحيح ومنها فاسد. طيب. بارك الله فيك ناخذ درس جديد الان يقول رحمه الله منها صحيح وضابط الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقد ما لا ينافي مقتضى العقد

38
00:15:51.650 --> 00:16:13.850
فان نافى مقتضى العقد فليس بصحيح هذا الضابط او نقول انتبه ما لا ينافي مطلق العقد ايهما الصحيح ليش يماسح الثاني لان كل شرط في في البيع ما في مطلق العقد

39
00:16:15.500 --> 00:16:39.100
فهمتم ما فهمتوا لا اله الا الله طيب ما ينافي مقتضى العقد مثلا اذا بعت عليك شيئا فمقتضى العقد انني اتصرف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيه كل التصرفات التي يملكها شرعا

40
00:16:39.700 --> 00:17:00.800
فاذا شرط علي البائع ان لا ابيعه مثلا قال شرط انك ما تبيعه على احد فهذا ينافي ايش؟ مقتضى العقد العقد ان يتصرف كيف تحبسني هذا لا يصح الشر اما مطلق العقد فانا مثلا اذا بعتك هذا الشيء

41
00:17:02.800 --> 00:17:20.700
واشترطت علي ان يكون الثمن مؤجلا من اللي يشترط ما الذي يشترط؟ المشتري هذا ينافي مطلق العقد لكن لا ينافي مقتضى العقد لانه يختم الان وكل ما لك ما ما ال اليه

42
00:17:21.050 --> 00:17:40.600
لكن يخالف مطلق العقد لان مطلق العقد ان تسلم الثمن نقدا واسلم المبيع كذلك حاضر ففرق بين قولنا ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي مطلق له. لاننا نقول كل شروط في عقد فانها تنافي مطلقة

43
00:17:40.900 --> 00:17:51.850
لان مطلقه الا الا يكون هناك شروط اذا ما هو الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقد طيب