﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:33.600
نعم سليم وبعد ستة شهور جاني قال خذ الدراهم قلت انا انا ما يبالك سنة  نقول ان شاء الله هذا داخل في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرءا سمحا اذا باء سمحا اذا قضى

2
00:00:33.700 --> 00:00:57.000
اذا اشترى سمحا اذا قظى سمحا اذا اقتظى ولكن عليها حرج يعني ابد ما عليه حرج اليس بطيب نفس منه؟ نعم؟ اقول اليس بطيب نفس منه طيب الحمد لله. ايش؟ وليس الاصل فيها انه

3
00:00:57.000 --> 00:01:15.300
وان يقع فوق من كل مشاق وان يأذن لنا ربنا بلى هو لابد من كتاب تعرض لكن فيه بعض الكتابات تقرأها لكن بعد تتهجي  تجده يكسب من يخلي الميم هسة

4
00:01:16.100 --> 00:01:39.050
والنون الصغير هذا تبطي ما ما ما قرأته محمد يحط الميم اكبر من الحم مرتين موجود هذا ومع الاسف موجود عندنا في في المستوى الرابع في الجامعة  ولذلك لو تكتب لي كتاب الان اكتب توجيه من فلان الى فلان وشوف عن خطك

5
00:01:39.800 --> 00:02:07.300
ووافقت على هذا طيب ها؟ لا وهو عند الاطلاق عند الاطلاق لابد ان نكره لكن كما قلت لكم القراءة تكون مرة مشقة ومرة بغير مشقة. والظاهر انه اذا اطلق انه لابد ان يقرأ بسهولة

6
00:02:07.850 --> 00:02:29.650
ايه ده نعم يا شيخ بارك الله فيك وزكرنا ان اشتراك اشتراط قول العبد كافر هذا المراد باطل فلا يصح. ليش؟ ها يكون لا يصح لانه مراد باطل تشجيع الكفار. اه. كافر. نعم. نعم. اذا اشترطه كافر. نعم. يا شيخ بارك الله فيكم هل يشكل على هذا ان الاصل في العبد الاصل في العبد ان يكون كافر؟ هذا اشتراط ايش

7
00:02:29.650 --> 00:02:59.650
وما اشتره اطلق اشترط شرع ان يكون كافرا. هناك يعني نعم؟ يعني اذا كان اصله كافر اي نعم لكن هذا اشترط ان يكون كافرا كيف يجوز الشيخ وفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز هذا وليس يدعي

8
00:02:59.650 --> 00:03:23.950
يعني تقول كيف يجوز هذا؟ يجوز. لم يكن يدا بيد الشيخ؟ نعم سمعتم السؤال؟ يقول اذا باع مئة صاع بمئتي درهم الى سنة كيف يجوز هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

9
00:03:24.100 --> 00:03:46.950
حين عدد اجناس الاموال الربوية قال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فهذا يقتضي انني اذا بعت مئة صابر بمئتي درهم ان لا نتفرغ حتى نتقابل

10
00:03:48.400 --> 00:04:12.500
صح؟ فهذا ايراد صحيح اذا اخذنا بظاهر الحديث ولكن قد ثبت ثبوتا لا شك فيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجاز السلم اجاز السلام وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن

11
00:04:12.950 --> 00:04:35.700
وكانوا يسلمون بالدراهم السنة والسنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسرك في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وقد صرح بعض الفقهاء بلا استثناء فقال ليس احدهما نقدا

12
00:04:37.100 --> 00:05:03.450
ليس احدهما فان كان احدهما نقدا فلا بأس نعم ادم ايش؟ اذا اذا اعد السؤال المشتري اذا اشترط على ان يكون العبد يعني مثلا خاتمة. ثم وجده انه غير كاتب. في مثل هذا قلنا فيه خلاف

13
00:05:03.450 --> 00:05:28.450
يعني اذا كان الباقي اذا كان مدلس يعني يرد العرش الناقص واذا كان احنا قلنا اذا لم يكن مدلسا في هذا الهدف كيف يكون انه غير مدلس؟ قيل غير مدرس الرجل اشتاق عليه ان يكون كاتبا فشرط انه كاتب

14
00:05:29.100 --> 00:05:47.750
وهو المجلس البائع يكون اشترى هذا العبد على انه كاتب قال له البائع الاول البائع عليه انه كاتب فاشتراه البائع على انه كاتب ثم باعه على انه كاتب مدلس ولا غير مدلس

15
00:05:49.150 --> 00:06:09.400
ها؟ يمكن ذاك ما هو ما هو راح يطلب الاول يمكن قريب له ولا صديقا له يقول ما اروح اطالبه  ان يبيع بعشرين نقدا ان يبيع بعشرين نقدا ثم يشتري بخمسة وعشرين نسية

16
00:06:09.400 --> 00:06:40.800
ليس ربا واضح. هم ما هو بواضح لان كثيرا ما ما ان الانسان يبيع ثم يندم يندم عليه ويشتريه انتهى الوقت يقول الحجاج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله

17
00:06:40.800 --> 00:07:10.800
ونحو ونحو ان يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير حملان وحملان البعير الى موضع معين الظاهر انه بالظم حملان مثل غفران وشكران نعم. وحملان وحملان البعير الى موضع معين. او شرط المشتري على البائع حمل

18
00:07:10.800 --> 00:07:40.650
كالحطب او تفسيره او او تفسيران. نعم. او خياطة الثوب خياطة او خياطة الثوب ثوبه او تفصيله وان جمع بين شرطين بطل البيع. نعم؟ وان وان جمع وان جمع بين شرطين بطل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

19
00:07:40.650 --> 00:08:07.650
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان الشروط في البيت تنقسم نعم نعم صحيح وفاسد وان الفاسد ينقسم عباس نعم فاسد مفسد وفاسد غير غير مفسد اه مثل للصحيح عبد الله

20
00:08:08.200 --> 00:08:42.200
مثل الصحيح. الصحيح؟ اشتراط ان يكون العبد كاتبا او القصير او نعم الرهن الرهن الرهن اشتراط الرهن نعم اقول هل هو صحيح او غير صحيح من الصحيح مثاله ان يشتري زيد ابن خالد آآ شيئا او نعم يشتري منه مثلا يعني

21
00:08:42.200 --> 00:09:00.550
اشتري منه سلعة فيقول يعني مؤجلا يعني يريد ان تكون القيمة مؤجلة. نعم. فيقول ابيعك لكن انت الغنمي شيئا يؤدى به مثلا حقي وعجزت الذي يقوله من؟ ها؟ من الذي يقوله

22
00:09:00.600 --> 00:09:27.050
البائع يقوله ان نعم الذي سيبيع نعم الذي سيبيع؟ الذي سيبيع السلعة هو الذي يقول الكلام اذا الرهن من مصلحة من؟ البائع. مصلحة البائع؟ ايه. طيب كون العبد كاتبا ما الذي يشترطه؟ الاخ. اي نعم

23
00:09:27.350 --> 00:09:48.650
اذا هو من مصلحة المشتري طيب تأجيل الثمن شرط صحيح من الذي يشترطه اذا هو من مصلحة من لمصلحة المجتمع هذا هو الاصل. نعم وقد يكون مصلحة البيع لكنه خلاف الاصل

24
00:09:49.350 --> 00:10:12.750
اذا لم يفي بالشرط عباس اذا لم يفي بالشرط فهل يثبت الخيار لمن له الشرط نعم اشترط ان يكون العبد كاتبا ولم يكن فتبين انه لا يكتب ها هل للمشتري خيار

25
00:10:13.550 --> 00:10:49.200
له الخيار لانه فات فات غرضه طيب اذا متى لم يفي من شرط عليه فلمن له الشرط الخيار ثم قال المؤلف وقفنا على هذا طيب خلاص ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ابتداء درس اليوم

26
00:10:49.450 --> 00:11:21.500
ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا يشترط البائع وسقل الدار شهر فان هذا شرط صحيح وقوله الدار هل فيها للعهد الذهني اي الدار المبيعة شهرا فيقول مثاله ان يقول بعتك داري هذه بمئة الف درهم على ان اسكنها لمدة شهر

27
00:11:21.550 --> 00:11:46.100
فيصح البيع ويصح الشر والدليل على ذلك عام وخاص اما العام فقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقوله المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلال

28
00:11:47.500 --> 00:12:07.950
اما الخاص فان النبي صلى الله عليه فدليله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترى من جابر ابن عبد الله جملا واشترط جابر هم لانه الى المدينة فوافقه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذلك

29
00:12:08.400 --> 00:12:32.300
وهذا نفع معلوم في مبيع نفع معلوم في المبيت فهو كسكن الدار شهرا لانه نفع معلوم بايش؟ في المدينة. طيب وقول المؤلف سكن الدار شهرا فهم منه انه لو شرط سكن دار غير المبيعة

30
00:12:33.750 --> 00:12:53.500
فانه لا يصح لو قال بعتك هذا البيت بمئة الف درهم على ان تسكنني دارك لمدة سنة او شهر يعني مدة شهر كما قال المؤلف فهنا لا يصح البيع ولا الشرط

31
00:12:54.500 --> 00:13:16.600
بناء على ما سيأتي من ان صحة ان شرط عقدين في عقد مبطل العقد اذا لابد ان يكون النفس في ايش في نفس المبيع الذي تم عليه العقد. فان كان في غيره فهو جمع بين بيع واجارة وهو لا يصلح

32
00:13:16.850 --> 00:13:38.300
قال وحملان البعير يعني ان يشترط حملان البعير الى موضع معين هذا تعيين بالمكان والاول سكن الدار تعين بالزمان حملان البعير الى موضع معين مثل ان يقول بعتك هذه البعير على ان اسافر عليها الى مكة

33
00:13:38.300 --> 00:14:06.050
وارجع فالبيع صحيح والشرط صحيح في غير البعير السيارة بعتك هذه السيارة بخمسين الفا على ان على بشرط ان احج عليها وارجع فهنا البيع صحيح والشر صحيح لانه نفع معلوم في مبيع

34
00:14:10.050 --> 00:14:34.650
طيب فان قال قائل لو قال بعتك هذه السيارة بخمسين الفا على ان اطلب عليها عليها ضالتي فهنا لا يصح الشرع لماذا؟ لانه مجهول. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر واذا

35
00:14:34.650 --> 00:15:00.300
اذا جهل الشرط جهل الثمن لان مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم وجهالة في الثمن تؤدي الى الى بطلان البيع لانه من شروط البيع العلم بالثمن واضح؟ طيب وان يقل

36
00:15:02.750 --> 00:15:25.550
وش بعده انا عندي شرح ممزوج او شرط المشتري قوله او شرق المشتري لان الذي قبله شرط من مصلحة البائع وهنا شرط من مصلحة المشتري او شرط المشتري على البائع حمل الحطب

37
00:15:26.050 --> 00:15:56.600
وهل هنا في الحطب للعهد اي العهود الذهني يعني الحطب الذي تم عليه البيع اشترى منه حطبا فقال بشرط ان تحمله الى بيتي وبيته معلوم بالمكان الفلاني فيصح فان قال قائل ما الدليل؟ قلنا لدينا ادلة عامة وهي

38
00:15:58.600 --> 00:16:25.550
المسلمون على شروطهم وقياسا على ما اذا شرط البائع على المشتري نفعا معلوما في المبيت قال وحمل حطب او تكسيره اشترط عليه ان يكسره والحمل على من الحامل على المشتري

39
00:16:26.750 --> 00:16:58.000
وهنا يكسره فقط او خياطة الثوب اشترط على الذي اشترى منه القماش ان يخيط الثوب فالشرط هنا صحيح. لانه نفع معلوم في المبيت او تفصيله تفصيل الثوب والتفصيل غير الخياطة

40
00:17:00.300 --> 00:17:03.950
فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف