﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:31.600
نعم ايش نعم يشترط الحلول والتقاضي اي نعم اذا بعد مثلا اشتغلت منك كتابا شرح ابن عقيل بعشرة ريالات هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة لا بد ان لا نقول عشر ابتداءات تحل بعد اسبوع مثلا

2
00:00:32.000 --> 00:00:55.650
ما تكون مؤجلة تكون حالة ولابد من قبض احد العوظين اما الدراهم يعني اما الثمن واما المثمن اما الدراهم واما الشر لانهم يرون انه لا يصح ما في الذمة بما في الذمة مع التفرق لانه يكون بيع دين

3
00:00:55.800 --> 00:01:27.450
بدين اذا الناس ها لا صورة مشروعة سورة مشهورة وفائدة الان اذا قلت اشتريت منك شرح بن عقيل بعشرة ريالات هل هذا معين الشرح غير معين والريال اذا هذي هي بس نقول الان حضروا الرياظ

4
00:01:27.650 --> 00:01:49.100
هو اللي حضر الكتاب نعم فالشرط هنا ليس شرطا للتصوير الصورة حاصلة بدون هذا لكن شرط للصحة لانه اذا تفرغ قبل قبل قبض احد العوظين بطل البيت. نعم بيجينا ان شاء الله بيجينا

5
00:01:49.650 --> 00:02:20.450
بيجينا من شروط استطرادا على سبيل التمثيل ما هو على سبيل الشرح والبسط   متناخية هذا اذا صار بعده اذا صار بعده نعم  نعم  ما هو لما الاجابة بعت عليك هذا فقلت قبلت هذا العقد الان

6
00:02:21.150 --> 00:02:42.350
العقد الاجاء القبول صام بالعقد مع العقد مع العقد مباشر بعتك هذا الشيء بعشرة سكت انت ثم قلت قبلت يقول حالة المجلس كحال العقد والان غير متصل بالاجابة لو اتصل لكان العقد واحد

7
00:02:42.500 --> 00:03:05.050
متصل بعض البعض  يعني اذا قلت بعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت قبلت هذا عقد ولا لا طيب بعت هذا الكتاب بعشرة وسكت الان ما صار عقد فاذا قلت انت بعد يعني مدة قبلت

8
00:03:05.500 --> 00:03:48.000
فانت الان يقال انك قبلت لا حال العقد الذي هو الايجاب ولكنك قبلت في حال المجد يقول انتهى الوقت      بسم الله والصلاة والسلام وعلى صلي وسلم فان تشاغل بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية

9
00:03:48.100 --> 00:04:13.400
ويشترط التراضي منهما فلا يصح فلا يصح من مكره بلا حق وان يكون العاقل جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي وان تكون العين مباحة لك مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار وجود القز وبزره. بزره

10
00:04:13.400 --> 00:04:37.750
وبزره والفيل وسفره وسباه والفيل والفيل والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد الا الكلب الحشرات والمصحف والميتة والصدق والسرجيل ان نجس والاذهان والاذهان النجسة. البسيط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

11
00:04:37.800 --> 00:05:04.600
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لما ذكر المؤلف رحمه الله تعريف البيع ذكر شروط البيع وكان الاولى ان يذكر حكم البيع لان التعريف يستلزم التصور تصور الشيء

12
00:05:06.600 --> 00:05:29.250
وبعد التصور يكون الحكم ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره وقال ابن القيم في النونية ان البدار برد شيء لم تحط علما به سبب الى الحرمان

13
00:05:30.500 --> 00:05:52.200
البيع جائز وقد سبق لنا ان انه جائز بالكتاب والسنة والاجماع وايش؟ والنظر الصحيح لكن لا بد فيه من شروط ومن حكمة هذه الشريعة انها جعلت للعبادات شروطا وللعقول شروطا

14
00:05:52.500 --> 00:06:17.000
وللتبرعات شروطا لانها لان هذه الشروط هي التي تضبط ما كان شرطا فيه والا اصارت المسألة فوظى فالشروط من من ضرورات انتظام الاحكام ولهذا كان البيع له شروط والاجارة لها شروط

15
00:06:17.050 --> 00:06:45.850
والوقف له شروط والرهن له شروط وهلم جرة حتى تنضبط الاحكام تنضبط العقول البيع له شروط سبعة فاذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الحصر فالجواب التتبع ان العلماء تتبعوا فوجدوا انه لابد من شروط يصح بها البيع

16
00:06:46.550 --> 00:07:09.550
وهي سبعة وربما تدور على ان شاء الله تعالى سنبين انها هذه السبعة تدور على ثلاثة امور الظلم والغرر والربا لكن التفصيل حصل الاول التراضي منهما تراضي منهما اي من البائع والمشتري

17
00:07:10.300 --> 00:07:29.350
اشترط التراضي من البائع والمشتري ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

18
00:07:30.550 --> 00:07:49.250
ومعنى التجارة عن فراغ اي تجارة صادرة انت راض منكم هذا من القرآن وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه انما البيع عن تراضي والنظر يقتضي ذلك ايضا

19
00:07:50.000 --> 00:08:10.050
لاننا لو لم نشترط التراظي فاصبح الناس يأكل بعضهم بعضا كل انسان يرغب سلعة عند شخص يذهب اليه ويقول اشتريتها منك بكذا قهرا عليك وهذا يؤدي الى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء

20
00:08:10.700 --> 00:08:31.200
فاذا الدليل على التراضي من من الكتاب والسنة والنظر الصحيح فلا بد من التراضي قال فلا يصح من مكره بلا حق لا يصلح البيع بالمكره بلا حق والمكره هو الملجأ الى البيع

21
00:08:32.700 --> 00:08:54.250
المغصوب على البيع فلا يصح من المكره الا بحق فلو ان رجلا جائرا سلطانا جائرا فلو ان سلطانا جائرا ارغم شخصا على ان يبيع هذا هذه السلعة لفلان فباعها فان البيع لا يصلح

22
00:08:55.050 --> 00:09:17.750
لانها صدرت عن عن غير تراضي ومثل ذلك ما لو علمت ان هذا البائع باع عليك حياء وخجلا فانه لا يجوز لك ان ان تشتري منه ما دمت تعلم انه لولا الخجل والحياء لم يضيع عليك

23
00:09:18.050 --> 00:09:36.150
ولهذا قال العلماء رحمهم الله يحرم قبول هدية اذا علم ان الرجل اهداها له على سبيل والخجل لان هذا وان لم يصرح بانه غير راضي لكن دلالة الحال على انه

24
00:09:36.200 --> 00:09:58.150
غير وقوله فلا يصح من مكره بلا حق افادنا رحمه الله انه اذا كان مكرها بحق فلا بأس لان هذا اثبات للحق يعني اذا اكرهنا الانسان على البيع بحق فان هذا اثبات للحق وليس ظلما ولا عدوانا

25
00:09:59.150 --> 00:10:26.700
مثال ذلك شخص رهن بيته لانسان في دين عليه رهن بيته لانسان في دين عليه وحل الدين فطالب الدائن بدينه ولكن الراهن الذي عليه الدين ابى في هذا الحال في هذه الحال

26
00:10:26.800 --> 00:10:53.200
يجبر راهن على بيع بيته لماذا لان لان لاجل ان يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك ومثال اخر ارض مشتركة بين شخصين وهي ارض صغيرة لا يمكن لا تمكن قسمتها

27
00:10:54.900 --> 00:11:23.150
فطلب احد الشريكين من ان ان تباع فابى الشريك الاخر فهنا تباع الارض قهرا على من امتنع لماذا لان هذا بحق من اجل دفع الظرر عن شريكي فالظابط اذا انه اذا كان الاكراه بحق

28
00:11:23.550 --> 00:11:44.100
فان البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك لاننا هنا لم نرتكب اثما لا بظلم ولا بغيره. فيكون ذلك جائزا عندي مسألة ذكرها في الشرح اذا اكلها على شيء

29
00:11:45.750 --> 00:12:09.750
فباع ملكه من اجل دفع ما اكره عليه يعني جاء انسان ظالم واكرهه قال لابد تدفع للان مئة الف الياء والا حبسته الرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليسدد مئة الف ريال

30
00:12:11.700 --> 00:12:33.900
فما حكم بيعه لبيته انتم فاهمين السؤال زين اكره على ان يدفع مئة الف ريال وليس عنده شيء فباع بيته من اجل ان يدفع الذي اكره عليه صحيح هو بغير حق

31
00:12:34.100 --> 00:12:57.500
قال لازم الان دبر لي مئة الف والا في الحبس او هدده بالقتل فباع بيته هل يصح طيب اذا في المسألة قولان لاهل العلم واريد باهل العلم انتم اه نعم

32
00:12:58.750 --> 00:13:17.550
اذا اذا طبقناها على هذا الشر فهل هذا الرجل اكره على بيع البيت او اكره على دفع المال على دفع المال جائز ان ان يذهب الى شخص يتسلف منه يستقرض

33
00:13:18.150 --> 00:13:39.850
يجمع من الزكاة وما اشبه ذلك واضح؟ اذا هو لم يكره على بيع البيت فيكون البيع صحيحا بقي ان يقال هل يكره ان يشترى منه بيت لانه مكره على بيعه

34
00:13:39.900 --> 00:14:02.700
ولا يرغب ان يخرج عن ملكه فهل يكره ان يشترى منه او لا قال الفقهاء انه يكره ان يشترى منه يكره ان يشترى منه وقال شيخ الاسلام ابن تيمية لا يكره

35
00:14:04.450 --> 00:14:32.300
لاننا اذا اشترينا منه فقد احسنا اليه ليش لدفع ضرورته والصحيح ان في ذلك تفصيلا ان كان الناس كلهم سيضربون عن شرائه ويؤدي ذلك الى ان يتراجع المكره فهنا لا نقول يكره الشراء منه نقول يحرم الشراء منه

36
00:14:33.250 --> 00:14:50.900
ويجب علينا الا نشتري اذا علمنا ان ان في ذلك رفعا للاكراه اما اذا كان المكره لن يمكن ان نتراجع عن اكراهه فلا وجه لكراهة الشراء منه بل ان الشراء منه في الواقع

37
00:14:51.050 --> 00:15:12.000
ايش؟ الاحسان اليه. فالصواب التفصيل في هذه المسألة الشرط الثاني ان يكون العاقل جائز التصرف الشرط الثاني ان يكون العاقد من العاقل البائع والمشتري جائز التصرف وهنا قال جائز التصرف

38
00:15:12.350 --> 00:15:42.100
ولم يقل ولم يقل جائزة تبرع وذلك لان لانه لا يشترط ان يكون البائع او المشتري جائز التبرع يشترط ان يكون جائز التصرف فالتبرع اضيق من التصرف من جاز تبرعه جاز تصرفه ومن جاز ووليس كل من جاز تصرفه جاز تبرؤه. طيب

39
00:15:42.250 --> 00:16:06.000
ان يكون جائز التصرف فمن هو جائز التصرف من جمع اربعة اوصاف ان يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا هذا جهة الصبر من جمع اربعة اوصاف ان يكون حرا بالغ عاقلا رشيدا

40
00:16:08.350 --> 00:16:28.650
الحر ضده العبد فالعبد لا يصح بيعه ولا شراؤه الا باذن سيده ووجه ذلك ان العبد لا يملك ما في يد العبد ملك لسيده والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:16:29.450 --> 00:16:54.050
من باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المفتاح فهنا نقول العبد لا يصلح بيعه الا باذن سيده اه ان يكون بالغا ظد البالغ الصبي ولهذا قال المؤلف فلا يصح تصرف صبي بغير اذن ولي

42
00:16:55.050 --> 00:17:21.200
حتى وان كان مراهقا لو كان له اربع عشرة سنة وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء فانه لا يصح بينهم لانه لم يبلغ صغير والدليل على ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح

43
00:17:22.300 --> 00:17:48.400
فان انستم منهم رشدا تدفع اليهم موالهم فاشترط الله لدفع اموالهم شرطين اولا بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ والثاني الرشد طيب المجنون والعقل ضده المجنون فالمجنون لا يصح تصرفه ومن ذلك

44
00:17:48.500 --> 00:18:06.650
المهذري لا يصح بيعه فلو ان رجل اصيب بالهدرات هرم وكبر وجاءني انسان وقال فلان انا ببيع عليك ابيع لك بيتي وابيع عليك سيارتي وابيع عليك عيالي وابيع عليك كذا

45
00:18:07.100 --> 00:18:26.500
نعم يصح بيعه لبيته وسيارته دون اولاده لان الولاد احرار لا يجوز بيعهم اليس كذلك؟ نعم؟ لا يصل. لماذا لفقد العقل ومن شرط جواز التصرف ان يكون الانسان عاقلا