﻿1
00:00:07.100 --> 00:00:27.100
نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى من نشاط ان لا خسارة عليه او متى نفقا يبيع ولا والا رد او لا يبيعه ولا يهبه ولا ولا او ان اعتق فالولاء له او

2
00:00:27.100 --> 00:01:03.000
وان يفعل ذلك وطن الشرق وحده الا اذا شرط العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان من الشروط ما هو فاسد مفسد  فمن ذلك الاخ الشروط التي ترسل لها كم يشترط الشيخ؟ اللي جنبه. نعم. ما حضرت

3
00:01:03.000 --> 00:02:03.000
شراف ها نعم شرطا اخر شرطا اخر عقد اخر يجمع بين شرطين في عقل واحد. ناصح. نعم ان يشترط احدهم في نفس العرض مثاله في مثال مئات بشرط ان تؤجرني دارك. ان تؤجرني في بيتك

4
00:02:03.000 --> 00:02:33.000
ها؟ بعت كذلك بشرط ان تؤجرني بيتك سنة. هذه جمع بين بيع رجع فلا يصح طيب بعتك هذا البيت بشرط ان ترهنني بثمنه بيتك. ايه السؤال مرة ثانية بعجك بيت

5
00:02:33.250 --> 00:03:03.250
بمئة الف بشرط ان ترهنني بثمنه بيتك. صحيح ها صحيح طيب عقد اخر يبطل البيت لكن هذا من مصلحة هذا من مصلحة صح. لان من مصلحته فصح. طيب. ما هو القول الراجح في في

6
00:03:03.250 --> 00:03:23.250
جمع بين عقدين تصويران الصحيح انه يجوز لا يصح البيع الا في مسألتين. الصحيح انه يجوز الا الرسالتين هما مسألة القول المتباعدين اذا شرط عليه قرض ينتفع به او تحية لعزيز حاول تحية

7
00:03:23.250 --> 00:04:33.250
طيب سليم وش مثال  لا ابراهيم تأتي هنا تحية على الدعم الجيد نعم عنده من الصعب جيد من الصابور ومئة صاع قرب رديء لو باع احدهم بالارض اخر فانه لا يجوز لوجود التفاوض. فيقول بعني مئتي صاع قرب بمئة درهم

8
00:04:33.250 --> 00:04:54.400
على شرط ان نبيعه مئة صاف جيد بمئة ليلة هذا لا يجوز لانه حيل على ان يبيع مئة صاع صاع جيدة ان يأتي الصاعن طيب هذا قوله هو الصحيح اذا قيل كيف

9
00:04:54.400 --> 00:05:14.400
هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيعتين في بيعه. نقول من هذا الحديث وهو بيتان في بيعة لا يصدق على الصورة التي معنا. انما يصدق على صورة واحدة الا وهي. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لانه

10
00:05:14.400 --> 00:05:44.400
الحديث هذا مجمل بينته بينه حديث حديث نعيم. وهذا هو الصحيح انه يحمل على مسافة العين وهي ايش؟ عوض عوض نعم وش هي؟ مسألة العين اشتري منك يعني سيارة بمئة الف مؤجلة الى سنة او ستة اشهر ثم تشتريها مني باقل

11
00:05:44.400 --> 00:06:20.150
حنا فيها طيب هذا صحيح ولكني احذر عند التمثيل ان تأتوا بحالين. لانه يرتبك ما تقول مثلا في التسعين او مئة خلاص الواقعة حتى نقول لابد من تحريرها اه نرجع الان الى الدرس يقول لا المناقشة يا اخوان. بشرط الا خسارة عليه ما حكم هذا الشرط يا شيخ

12
00:06:20.150 --> 00:06:53.750
هذا مفسد اي نعم فاسد مفسد ها العقل صحيح ولكن الشاطئ طيب لماذا؟ لانهم لماذا صح العقل اولا ولماذا فسد الشرع لان هذا الشخص راجع نعم والعقد قد تم شعوره؟ يعني لا يعود الى صلب العقد؟ نعم. طيب. الثاني لماذا؟ لماذا فسد؟ لان اذا اشترط

13
00:06:53.750 --> 00:07:13.750
انه لا خسارة عليك هو في الحالة الاولى اذا تم له فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الرجل وانما يكون في الحالتين اذا كان يعني ضمان هذا الوقت استفاد منه. فليت له فائدة. طولنا تعبنا شوي من الطريق هذا. ها

14
00:07:13.750 --> 00:07:33.750
طيب يعني هو في حالة هذي المشتري المشتري قال الشرط ما عليه خسارة نقول لا يصلح هذا الشرع نقول له انت اذا ربحت ليس للبائع شيء. واذا خسرت اشترطت على البائع يعني قياس العكس. نعم. لا في شيء

15
00:07:33.750 --> 00:08:06.950
اذ ان مقتضى العقد ان المسلم اذا اشترى السلعة له غم وله ظلمة. الدليل نعم واضح عبد العزيز؟ هذا هو لانه اذا دخلت ملكه فله ظلمها وعليه ظلمها. طيب متى نفظ المبيع والا رده؟ حكم هذا الشرح ابتسامة لا يصح هذا الشرط هو يصح العقد

16
00:08:06.950 --> 00:08:26.950
لماذا لا يصل هذا الشعب؟ لانه يخالف مقتضى العقل. لان مقتضاه ان المرتب يتملك السلعة. يخالف السرعة لان مقتضاه ان المشتري يملك السلعة سواء ام لا؟ فله امه عليه وامه. طيب. هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الان

17
00:08:26.950 --> 00:08:48.850
عليه السلعة ويقول ما تصرف منها فقد تم فيه البيع وما لم يتصرف فرده لا ينطبق عليه هذا السور. هم. اه لان هنا البيع لم يتم عليك. البيع مجهول. المقدار البيع مجهول. هذا الشرط فاسد بالمفسد. نعم. لانه

18
00:08:48.850 --> 00:09:15.150
نعود الى جهالة الفطر المبيع وجهالة الثمن. طيب. لو قال بعتك هذا وما وجدت فاسدا فاربط صحيح. صحيح سعيد؟ ايه نعم لان هذا هذا مقتضى العقل لان الفاسد يرد. اه اذا

19
00:09:15.150 --> 00:10:11.150
الا يبيع المبيع نعم طيب على المذهب لا يصلح لماذا    نعم مقتضيات ان المشتري صار تصرف مطلق. طيب اذا اذا قال قائل يا خالد هذا مقتضى لكنه رضي بالتزام هذا الشرط ان لا يبيعه

20
00:10:11.600 --> 00:10:52.300
وعندنا ان المشتري الله عز وجل وليس الوضع المتعاقدين انما الوضع البارح يعني خالف كتاب الله طيب ايه امس الانتاج من برة يا شيخ؟ على من نرجع نوضع على اللي بايع عليه

21
00:10:52.400 --> 00:11:17.700
المجتمع طيب رغم  تأتي بهذي السيارة بشرط انك ما تبيعها قال بعت عليك هذي السيارة بشرط انك ما تبيعها  بيتك العبد الا تبيعه على فلان. نعم لا هذا هذا مثال لما فيه غرض لكن

22
00:11:18.100 --> 00:11:54.350
اذا لم يكن جاعت اذا قبل المشرع فهو جالس ليش؟ لماذا؟ من الذي يفسد؟ ها؟ الاصل في  اذ مفترض العبد ان الانسان حر في تصرف طيب اه ذكرنا ان القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرره المؤلف ادم. مش قلنا

23
00:11:54.700 --> 00:12:22.650
في هذه المسألة يجوز اذا كان في غرض يعني البعض اذا كان له غرض صحيح يجوز اذا كان البائع غير صحيح يتعلق بمصلحة المبيت. اي نعم. مثل مثل مثل لعل يعتق او ان لا يعتق ان لا يبيع هذا الا يبيع وش مثال صحيح؟ مثل الاغراب الصحيح

24
00:12:22.650 --> 00:13:02.850
احنا مش عارفة ليه؟ الا تبيعه لان لا  شرف ان لا يبيع بالف لان ايش المصلحة   بس اللي اخاف على على الارض مثلا في التحاليل. طيب اه مثلا اذا باعوا عمدا فسيحا فخشي البائع ان يشتريه ان يبيعه المشتري ثانية حتى يكون عالة على غيره

25
00:13:02.850 --> 00:13:18.200
لا يبيعها حتى يعني لا يكون لا قال باعتقاد اقول ما هو الغرض ان بين الان ان هذا الشرط فاسد وان الصحيح انه اذا كان للبائع ظرر فلا بأس فما هو الغرض

26
00:13:18.200 --> 00:13:53.850
هذا الضرر هذا يعني مثلا يكون العبد هذا يتضرع بالمشتري   كذا ولم يخرجوا من ملكه الا من اجل مراعاة المشتري فيخشى ان ان المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه او يؤلمه او او يحمله ما لا يطيق. فاشرب ان لا يبيعه. سواء على شخص معين او متوسط

27
00:13:53.850 --> 00:14:27.050
فالصحيح انه متى كان فيها غلط فلا بأس طيب يقول او الان او شرط ان ان اعتق او ان عتق فالولاؤنا فان الشرط لا يصح يعني ان داع العبد على الانسان واشترط عليه ان الولاء له اي للبائع. فهنا

28
00:14:27.050 --> 00:14:57.050
العقد صحيح والشرط غير صحيح والدليل على ذلك حديث حديث عائشة رضي الله عنها في قصة زير ان بريئة خاطبها اهلها فجاءت تستعين عائشة فقالت من احب ان انقذها ما يكون ولاؤك لي فعل فذهبت فريرة الى اهلها وقالوا لا الولاء لنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

29
00:14:57.050 --> 00:15:17.050
خذيها واشتريت لهم غلام. ففعلت ثم قام خائما في الناس فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. وان شرط مائة مرة. قضاء الله احق وشرط الله اوتر. وانما الولاء

30
00:15:17.050 --> 00:15:39.650
من اعتق فاجاز البيع  فما هو الولاء؟ الولاء معناه ان الانسان اذا اعتق عرشه صار كأنه من عقارب كما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الولاء لحمة كلحمة النسب يعني

31
00:15:39.650 --> 00:16:09.200
بين السيد والعتيق. كالتحام النسب. فيرثه المعتق اذا لم يكن له وارد من الاسم حتى انه لو عن بنت اخ شقيق وعن معتق كالمال لمن؟ المال المعجب. مع ان الميت عمها

32
00:16:09.250 --> 00:16:34.650
لكنها هي ليست بذي فرض ولا عصبة فيكون المال للسيد المعطي  فالولاء في الواقع اه لحمة كلحمة النسق يثبت به ما يثبت بالنسب من جهة الميراث والولاية وما اشبه ذلك عند عدم عاصف النسب

33
00:16:34.650 --> 00:16:57.700
لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية. ولهذا اعتق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجعل عتقها صداقة وتزوجها. نعم اه طيب يقول او ان يفعل ذلك. يصلح حاله