﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:33.900
قال المؤلف وان نفياه طبقا نفاياه من حيث تصريف ولم يقل نفواه ها  اليس يقال نفوا كذا نفوه كذا يلا يا عبد الله طيب الان سؤال عبدالله العام اذا اليس يقال نفوا كذا

2
00:00:34.100 --> 00:01:01.800
بالواو كيف تقول ويقال ينفوا ويقال نفوا  اصل نفق ونفوا ها احسنت الواو هنا ليست ليست واو الفعل ولكنها واو الجماعة ظمير طيب على كل حال ان نفياه التعبير صحيح

3
00:01:02.550 --> 00:01:21.300
طيب ان نفياه اي نفى الخيار وكيفية النفي ان يتبايع على ان لا خيار بينهما قال شف انا ببيع عليك لكن ترى ما بين الاخيار قال لا بأس اقبل الخيار

4
00:01:21.500 --> 00:01:45.050
يسقط ويقع العقد لازما بمجرد الايجاب والقبول اي بمجرد ان يقول بعتك فيقول قبلت ما فيها ما في خيار او اسقطاه سقط اسقطاه متى بعد العقد يعني بعد ان تم العقد ومضى دقيقة او دقيقتان او عشر دقائق

5
00:01:45.250 --> 00:02:15.350
اتفقا على اسقاط الخيار فانه يسقط التعليم لان الحق لهما فاذا رضي باسقاطه سقط فان قال قائل ان هذا الشرط يحرم ما احل الله لان الله احل لكل منهما الفسخ

6
00:02:15.900 --> 00:02:35.550
فاذا شرط فاذا نعم فاذا شرط ان لا خيار او اسقط فهذا تحريم ما احل الله قلنا هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الادمي وحق الادمي الامر فيه اليه

7
00:02:36.350 --> 00:02:57.000
فاذا اسقطاه او نفيه مع العقد ان اسقطاه بعد العقد او نفياه مع العقد فلا بأس نعم يكتب  ايش بعض المحلات يطلب ان  نعم انا المشتري لا يعرف ان يقبط

8
00:02:57.350 --> 00:03:13.900
ولكنه غافل عنه  وبارك الله فيك لا يرد هل هم يقولون لا يرد بعد السلام مهوب مهوب وانت في المكان واشتراها وخبز والمحل. اي نعم هذه تنبني على مسألة سبق

9
00:03:14.850 --> 00:03:33.850
وهي  شرط البراءة من العيب هذه اذا اذا وجد فيها العيب على المذهب ما له ما له رد المثل ليس له رد والصحيح انه اذا كان البائع عالما فله الرد

10
00:03:33.950 --> 00:04:03.200
سليمة ما له يرد هو بعد التفرق ليس له ان يربطها سواء شرط او لم يشترط نعم يوسف يعطي السهم لبيع الكمبيوتر. فيتم اه شراء عن طريق الكمبيوتر. لشخص اخر لا يعرفه يكون حدد نفس السعر

11
00:04:03.200 --> 00:04:24.900
السعر مع هذا السعر المطلوب مع السعر في بيع السهم ويتم البيع بدون وشو؟ بدون اي بدون علم كيف وشلون؟ يعني ما في مجلس عقد يعني مثلا يكون في سهم ايه يباع في الكمبيوتر سهم يعني سهم من الاسفل طيب

12
00:04:24.900 --> 00:04:41.500
زيد فهذا السهل يدخل الى الكمبيوتر على اساس انه يرغب البائع ببيعه مثلا بمائة ريال وليكن نصف المنصور. نعم؟ وليكن انت؟ طيب وليكن انت. نعم. وشخص اخر اه يكون موجود انا انا بشتريه منك. نعم تكون موجود مثلا في القصيم ولا موجود

13
00:04:41.500 --> 00:04:57.650
زين ادخل اسمك في الكمبيوتر انك تريد يعني نفس هذا السهم بمئة ريال بدون علمي بدون علم لا انت تعرف ها يعني مثلا قلت لصاحبكم على الكمبيوتر ضع اسمي بدل يوسف

14
00:04:57.750 --> 00:05:17.750
لا انت تقول اريد ان اشتري سهم هم الشركة الفلانية بمبلغ مئة ريال. نعم. وانا صدفة اقوم قلت اني اريد ان ابيعه بمئة ريال. طيب. تلتقي هذا الركبتين اطلب والكمبيوتر في ناس جالسين

15
00:05:17.750 --> 00:05:35.550
ها احسنت ايه يعني في مدبرين له ايه لكن هنا ما في مجلس عام ايه وش تقولون في هذا؟ صحيح صحيح هذه ذكرها العلماء قالوا اذا تولى طرفي العقد اذا تولى طرفه العقل

16
00:05:37.000 --> 00:05:58.700
فمتى يكون الخيار يقول يقول ليس فيه خيار اذا تولى طرفه الى الارض لانه لو قلنا انه له الخيار بقي لها البيع جائزا لانه ما يمكن يفارق نفسه مثال تولي طرفه العقد

17
00:05:58.900 --> 00:06:26.350
وكلتك ان تشتري لي الروضة المربع ووكلك اخر ان تبيعه له فقلت اشتريت الروضة المرضع من فلان لفلان  فهنا تولى ولهذا عندنا الشرح الشرح مفيد بعض قال استثني من البيع الكتاب وهو تولي طلبه الى العقد

18
00:06:27.900 --> 00:06:54.750
ولكن يظهر انه لا لا يستثنى وان طرفي العقد فيه الخيار الا ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي امضى فيه البئر يعني مثلا هو بنفسه الوكيل قال اشتريت هذا الكتاب لفلان من فلان

19
00:06:55.350 --> 00:07:22.100
ثم قام مشى راح الان لزم البيع الكمبيوتر مثله الكمبيوتر يجعل مثل ذلك نعم  ها اي نعم. يعني الكمبيوتر هو لا لا اذا اذا فارق اللي امضى اللي يدبر لكم الموتر هذا هو اللي امضى العقد اذا فرق المكان

20
00:07:22.100 --> 00:07:52.500
هذا الوكيل لان القائم على الكمبيوتر وكيل للبائع والمشتري مكانه والصلاة القائمة عاش محمد رسول الله كانت السماء ملبدة بالغيوم بشعة فهبت الريح الشمالية ففرقتها ما اشبه حالكم بهذا كان المكان ما شاء الله مملوءة

21
00:07:53.200 --> 00:08:20.350
اما الان بعض الالفية ارادة عامة اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وانك يا قال رحمه الله تعالى وان سقط وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. واذا مرضت مدته لزم البيع. الثاني ان يشترطا

22
00:08:20.350 --> 00:08:39.450
او في العقد مدة معلومة ولو طويلة. وابتدائها من العصر. واذا مضت مدته او قطعاه بطل. ويثبت في البيع والسلك الصلح بمعناه والاجارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد. وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح

23
00:08:39.550 --> 00:08:56.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا تموت خيار المجلس للمتباعين ودليله

24
00:08:57.200 --> 00:09:29.450
وبيان الحكمة منه فما هو دليله ياسر قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر اذا تبايع الرجلان احفظ المتن نعم  حديث ابن عمر احمد حديث ابن عمر رضي الله عنه اذا تبايع رجلان فكل واحد منهم خيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. نعم

25
00:09:30.350 --> 00:09:50.300
طيب او يخيل احدهما الاخر؟ نعم. فان خير احدهم الاخر اكتبه على ذلك فقد وجب العلم. وان تفرقا  باقي او الى الى اخره ما ما نعم طيب اه ما هي الحكمة منه

26
00:09:50.800 --> 00:10:18.450
توسع شوي اقرب اقرب يا  واظن ايكم اللي داخل على الاخير ما يصلح التراص الكثير في في الجلوس الذي يفعله الواحد الصلاة ايه صار واحد يقول لازم ابجلس لو على رأس لا الاخر

27
00:10:20.400 --> 00:10:40.150
طيب الحكمة من هو عبد الله عوض نعم ما الحكمة من خيار المجلس يعني كل واحد من البائع والمشتري. فرصة للتفكير ينظر هل الاصلح له على الامضاء او الفصل. نعم

28
00:10:40.400 --> 00:10:57.700
لان الانسان قد يقدم على السلعة شفقة اول ما يقدم ثم بعد ان تباع تزل رغبته عني رغبته عنه وهذا شيء مجرب ان الشيء الذي ليس بيد الانسان يجد الانسان في عليه شفقة

29
00:10:58.150 --> 00:11:22.600
وحبا له فاذا ادركه وتمكن منه ربما تزن المرأة طيب ناخذ الدرس الجديد الان قال المؤلف رحمه الله وان نفياه ها كيف يا عبد الله؟ ايه طيب ماشي قال وان فياه اسقط او سقط وان اسقطه احدهما هذا مبتدأ الدرس

30
00:11:22.900 --> 00:11:46.450
وانا استطع احدهما تبقى خيار الاخر يعني اذا تم العقد  وقال احدهما اسقطت خيام او طلب منه الاخر نسل طهياره فاسقطه بقي خيار صاحبه. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر فان خير احد

31
00:11:46.450 --> 00:12:09.750
الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع فدل ذلك على انه يصح ان يسقط احدهما الخيار عنه لصاحبه واذا مضت مدته لزم البيع لو قال المؤلف رحمه الله واذا تفرقا لزم البيع

32
00:12:10.300 --> 00:12:32.700
لكان اولى لموافقة الحديث بقوله وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك احد منهما البيع فقد وجب البيع فالافظى يعني فالاولى في التعبير ان يقول واذا تفرقا لزم البيع وقوله لزم البيع

33
00:12:33.350 --> 00:12:55.400
اي وقع لازما ليس لاحد ما فسق الا بسبب وهذه مسألة مجمع عليها ومستندها هذا الاجماع قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد وجب البيع واللزوم هنا من الطرفين

34
00:12:55.800 --> 00:13:25.800
يعني يلزم من جهة المشتري ومن جهة البايع وبهذا عرفنا ان البيع من العقود اللازمة لان العقود ثلاثة اقسام لازمة من الطرفين وجائزة منهما ولازمة من احدهما دون الاخر اللازمة من الطرفين مثل البيع والاشارة

35
00:13:26.600 --> 00:13:47.650
والجائزة من الطرفين كالوكالة والجائزة من طرف واحد كالرهن هو جائز من قبل المرتهن لازم من قبل الراهن لان الراهن لا يمكنه ان ان يفسخ الرهن اما المرتهن فله ان يفسخه

36
00:13:48.700 --> 00:14:18.500
ثم قال الثاني اي من اقسام خيار الشرق من اقسام الخيار ان يشترطا وليعرب لنا العقيل هذه الجملة الثاني ان يشترطا ها وش هالتقدير طيب يعني لا يحتاج النقص لبن الموصوف معذوب لانه يحذف الموصوف وتقوم الصفة مقامه

37
00:14:19.650 --> 00:14:41.350
فنقول كما قلت اول الثاني مبتدأ ها جملة ان يرتبطاه في محل خبر في محل خبر جملة ان يشهدها في محل ايش اذا ان يشرطه انوى ما دخلت عليه في تو المصدر

38
00:14:41.850 --> 00:15:04.350
خبر المبتلى نعم فنفهم من هذا من قول المؤلف الثاني يشرطاه ان هذا القسم خيار شرط اي الاصل عدمه الا اذا اشترط لان اظافته الى الشرط من باب اضافة الشيء الى سببه

39
00:15:05.500 --> 00:15:38.650
فهذا خيار الشر ان يشترطاه الفاعل المتبايعات والمفعول به الهاء يعني تعود على الخيار ان يشترطاه في العقد مدة معلومة اي الشيطان في العقد مدة معلومة وقوله بين الظرفية فيقتضي ان يكون هذا الشرط في نفس العقد

40
00:15:39.350 --> 00:16:03.250
هذا في صلب العقد وليس قبله وليس بعده لكن كونه لكن تقييد ذلك في صلب العقد فيه نظر وهو قول من الاقوال والقول الثاني انه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين

41
00:16:04.300 --> 00:16:30.000
والثالث انه يصح قبل العقد هو في صلب العقل وفي زمن الخيارين لان الحق لمن لهما فاذا اشترطا ورظي كل واحد منهما بذلك فلا بأس لو قال انا اشتري منك البيت لكن اجعل لي الخيار الخيار مدة شهر فقال لا بأس ما في مانع

42
00:16:30.350 --> 00:16:52.150
ثم قال بعتك البيت بمئة الف فقال قبلت فهنا يصح شرط لانه حق لهما وقد اتفقا عليه وهذا مثل ما سبق لنا في الشروط اتموا في الشروط في البيع نعم

43
00:16:52.900 --> 00:17:11.500
طيب اذا قول المؤلف في العقد يقتضي انه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد وظاهره ولو في زمن ولو في زمن خيار المجلس او الشر ولكن الصحيح ما سمعته

44
00:17:11.850 --> 00:17:32.100
ان وصفه قبل العقد ومع العقد وبعد العقد لكن في زمن الخيار اما خيار الشرط واما خيار المجلس لكن كيف خيار الشرط خيار الشرط يدخل شرطا على اخر مثل ان يكون اشتريته من هذا البيت ولي الخيار ثلاثة ايام؟ قال نعم

45
00:17:32.500 --> 00:17:50.050
فلما صار اليوم الثالث قال اريد ان امدد الخيار الى ستة ايام فقال لا بأس له ذلك لان العقد لم يلزم الان لانه لا يلزم الا بعد انتهاء مدة العقد

46
00:17:50.600 --> 00:17:53.950
اه نعم الا بعد انتهاء مدة مدة الخيار