﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:25.850
قال مدة معلومة ولو طويلة قوله مدة معلومة علم من هذا انه لابد ان تكون المدة معلومة بان يقول الى دخول شهر رجب هذي معلومة الى وقت الحصاد اذا كان

2
00:00:27.350 --> 00:00:48.750
حصلت معلومة المبدع يصح على القول الراجح والمذهب انه لاصق لان الحصاد يختلف من الناس من يصل مبكرا ومنهم من يحصد متأخرا والصواب انه يصح طيب الى قدوم زيد لا يصح

3
00:00:48.850 --> 00:01:11.900
لماذا لانه مجهول فان كان زيد قد قرر القدوم في يوم الجمعة التالي فانه لا يصح وذلك لانه قد يعتريه مانع ولا يقدر في هذا اليوم وقوله مدة معلومة ولو طويلة

4
00:01:12.800 --> 00:01:32.700
يعني لو فرض انه جعل اخيار الشر لمدة شهر او سنة او سنتين فلا بأس وظاهر كلام المؤلف حتى فيما يفسد قبل تمام المدة مثل ان يشترط منه يشتري منه بطيخا

5
00:01:33.400 --> 00:02:03.000
وقال لي الخيار لمدة اسبوع كيفها يبقى البطيخ يصلح فاذا اخلف فساده بيع ثم ان امضي البيع فالقيمة للمشتري وان فسخ البيع فالقيمة للبائع ويرجع المشتري بثمنه هكذا قال قالوا ولكن لو قيل انه

6
00:02:03.350 --> 00:02:23.450
اذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل ثمان مدة لو قيل انه لا يصح لكان له وجه لماذا؟ لانه اذا بيع فان كانت القيمة اكثر فسوف يختار فسوف يختار المشتري الامضاء

7
00:02:24.200 --> 00:02:48.800
وان كانت اقل فسوف يختار الفصل وحينئذ يكون ظرر على احد الطرفين ثم قال المؤلف وابتداؤها من العقد ابتداؤها يعني ابتداء مدة الخيار من العقد لانها شرطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقد

8
00:02:49.200 --> 00:03:13.600
فاذا عقد في تمام الساعة الثانية عشرة عند زوال الشمس وجعل الخيار يوما انتهائه متى اذا جاءت الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي طيب الا يقال ابتداؤها من التفرق لان ما قبل التفرق

9
00:03:13.700 --> 00:03:36.950
ثابت بالشرع لا بالشرط الخيار الذي قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشر فيقال بل من العقد لانه لا يمنع ان يتوارد سببان على شيء واحد فيكون هذا اي ما بين العقد والتفرق يكون ثابتا بالشرع

10
00:03:37.300 --> 00:03:56.100
وايش والشر ولا مانع نعم ان قال لي الخيار ثلاثة ايام بعد التفرق فحين اذ يكون ابتداؤه من التفرق نعم على ان انه لو قال قائل انه اذا قال لي ثلاثة ايام من التفرق

11
00:03:56.600 --> 00:04:18.700
لم يصح لو قال قائل انه لا يصح لان انتهاء لان التفرق امده مجهول فيكون الامد الذي قيد ابتداؤه به مجهولا لكن مثل هذا يتسامح فيه. لان الغالب ان التفرغ يكون

12
00:04:19.300 --> 00:04:43.400
يكون قريبا طيب يقول ابتزاؤه من العقد ارأيتم لو شرط الخيار بعد العقد بساعة وهما في مكان البيع فهل يبتدئ؟ تبتدئ المدة من العقل او من من حين يشترط نعم نقول من حين اشترط

13
00:04:43.700 --> 00:05:00.250
لكن المؤلف قال من العقد لانه يرى ان خيار الشرط انما يكون في صلب العقد ولهذا قال ابتداؤها من العقل في جملة معترضة الان يقول نرجو من صاحب السيارة الدات السوء

14
00:05:01.700 --> 00:05:27.200
وابتداؤها من العقد واذا مضت مدته اي مدة خيار الخيار خير الشرط او قطعاه بطل قوله اذا مضت مدته بطل لان بطل هذه جواب الشرط للمسألتين كلتيهما يعني المسألة الاولى اذا قطعه اذا تمت مدته والثانية

15
00:05:27.400 --> 00:05:49.350
اذا قطعه ولا يصح ان نقول فيما اذا مضت مدته انه بطل لانه تمت المدة ومضت على انها صحيحة ولو قال اذا مضت مدته لزم البيع وان قطعه بطل اذا كان احسن

16
00:05:50.750 --> 00:06:09.800
لان بطلانه بعد تمامه لا وجه له لكن قد يعترض عن المؤلف رحمه الله بانه اراد بذلك الاختصار كذلك ايضا لو قطعاه يعني في اثناء المدة اتفقا على الغاء الشر

17
00:06:11.850 --> 00:06:30.850
يعني الغاء الخيار فان ذلك صحيح لان الحق لهما مثل ان يقول اشتريت منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة شهر وفي اثناء الشهر قال اه نريد الغاء هذا الشر حتى يكون لنا التصرف تصرفا كاملا

18
00:06:31.950 --> 00:06:53.250
فلا بأس والمثال واضح يعني بعت هذا البيت على رجل بمئة الف والخيار لمدة شهر بعد مضي نصف الشهر جاء الي المشتري وقال نريد ان نقطع الخيار حتى اتصرف يقول المشتري بما شئت وانت اذا تصرف بالثمن

19
00:06:54.150 --> 00:07:23.400
فوافق البائع فانه يلغو ويبطل ووجه ذلك ان الحق لهما فاذا اسقطاه سقط ولا محظور في اسقاطه قال ويثبت بالبيع وسبق ان خيار المجلس يثبت ايضا في البيع ويثبت ايضا في الصلح

20
00:07:24.000 --> 00:07:50.100
وفي الصلح بمعناه الصلح بمعناه وقد سبق ايضا معنى الصلح بمعناه وهو الصلح على اقرار مثل ان يقر له بعين او بدين ثم يصالحه على بعضه او على عين اخرى

21
00:07:50.150 --> 00:08:16.500
او ما اشبه ذلك فهذا صلح بمعنى البيع قال والاجارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد الاجارة في الذمة بان بان يؤجره على خياطة ثوب يقول قط لي هذا الثوب

22
00:08:17.450 --> 00:08:39.550
بعشرة ريالات هذه جره في الذمة على عمل في الذمة فقال نعم لكن هي الخيار لمدة يومين فالشرط صحيح لانه لا محظور فيه اذ ان هذا ايجارة على ايش على عمل

23
00:08:40.500 --> 00:09:04.050
والعمل يثبت في الذمة اما اذا كان على مدة بان قال اجرتك هذا البيت بمئة ريال سنة من الان فالمدة ان نقول فيها تفصيل ان كانت تلي العقد فان خيار الشرط فيها لا يصح

24
00:09:04.800 --> 00:09:31.450
وان كانت لا تلي العقل فانه يصح كلام عربي نعم  غير مفهوم اذن انجليزي طيب اذا كانت الاجارة على عمل جاز فيها خيار الشر مثاله استأجره على ان يخيط له ثوبا

25
00:09:32.250 --> 00:09:48.850
استأجره على ان يحمل له متاعا الى مكان معين له الخيار يجوز ان يشتغل فيها الخيار يعني خيار شرط لمدة يوم او يومين ولا ولا ضرر في ذلك اذا كان على مدة

26
00:09:50.150 --> 00:10:13.500
ففيه تفصيل ان كانت المدة تلي العقد لم يصح فيها خيار الشر وان كانت لا تل العقد صحة في اخر الشرط سليم مفهوم ها كلا ولا نعم ما هو ما هو مفهوم. طيب

27
00:10:15.650 --> 00:10:28.600
الاجارة على عمل فهمتموها ولا ما فهمتموها؟ قال اريد ان تبني لهذا البيت. اريد ان تحمل لي هذا المتاع. اريد ان تخيط لي هذا الثوب. اريد ان لهذا هذا الثوب مثلا

28
00:10:29.600 --> 00:10:45.950
هذا جائز تقول لا اتفقنا على هذا على اللي الخيار لمدة يوم او يومين. ما في مانع لانه ليس فيه ضرر ولا تفوت المنفعة ولا فيها محظور اطلاقا اذا كان على مدة نظرنا

29
00:10:46.350 --> 00:11:09.650
ان كانت المدة تلي العقد يعني من العقد فخيار الشرط فيها لا يصح وان كانت لا تلي العقد جاز خيار الشرط بشرط ان ينتهي امده قبل ابتداء المدة بشرط ان يبتدأ امده ينتهي امده قبل ابتداء المدة

30
00:11:11.050 --> 00:11:31.550
طيب قال اجرتك هذا البيت مدة سنة بمئة ريال ابتداء المدة من العقد ما دامت لم لم تحدد فابتداء من يمنعه قال لا بأس لكن لي الخيار لمدة عشرة ايام

31
00:11:34.050 --> 00:11:54.800
ما تقول في هذا؟ هذا لا يصلح في الشر لا يصلح الشرط وسيأتي التعليل بس المهم نفهم الحكم اولا مثال اخر قال اجرتك بيتي هذا لمدة سنة بمئة ريال على ان تبتدأ المدة

32
00:11:54.950 --> 00:12:17.450
في اول يوم من رجب والخيار بيننا الى خمس وعشرين من شهر جمادى الثانية ونحن الان الليلة الثانية عشرة يجوز او لا يجوز يجوز لماذا وعلى مدة لان ابتداء مدة الجارة

33
00:12:17.750 --> 00:12:40.550
بعد انتهاء مدة الخيار بعد انتهاء مدة خيار الشرط وليس فيها ضرر مفهوم الان ولا غير مفهوم ها  مفهوم ولا غير مفهوم الان؟ وسليم مفهوم؟ طيب من احد يقول ما فهمت

34
00:12:42.050 --> 00:13:05.850
طيب  المثال الاول فاهمينه  عندنا ثلاثة امثلة المثال الاول على عمل والمثال الثاني على مدة من العقد والمثل الثالث على مدة ذات للعقل نعم المثال الاول على عمل يلا يا فؤاد مثاله

35
00:13:07.350 --> 00:13:22.550
تحمل الحطب الى بيته طيب اجرتك ان تحمل لي الحطب الى بيتي. قال لا بأس وتم العقد على ان له الخيار لمدة يوم او يومين ها يصرف ولا ما يصلح

36
00:13:24.300 --> 00:13:46.700
يصح يوافقون على هذا نعم يصلح لان هذا على عمل طيب على مدة تلي العقد يعني ابتداؤها من العقد نعم لا اللي رافع ايده ايه انت ايه قال له اجبت

37
00:13:47.400 --> 00:14:20.050
من اليوم نعم  لمدة  لا يجوز تمام اذا لان المدة مدة تجارة من العاقبة المثال الثالث على مدة لا تلي العقد اجرتك هذا البيت سنة ها من نعم طيب يصح

38
00:14:20.300 --> 00:14:40.200
سمعتم كلامه؟ يقول اجرتك هذا البيت سنة اه تبتدئ بعد شهر على ان لي الخيار لمدة عشرة ايام يجوز او لا يجوز يجوز لان المدة ما تبدأ الا بعد انتهاء مدة الخياط

39
00:14:40.900 --> 00:14:58.900
طيب ان قال اجرتك سنة تبتدأ بعد عشرة ايام ولي الخيار لمدة خمسة عشر يوما هي صح او لا؟ لا يصح طيب لان لان خيار الشرط لا ينتهي الا بعد ابتداء المدة

40
00:14:59.150 --> 00:15:19.300
فماذا نصنع؟ اذا اذا  دخل وقت الاجارة او مدة الاجارة وهو في الخيار طيب اذا قال قائل ما هو السبب؟ لماذا لا تصح لماذا لا يصح خيار الشرط في اجارة تبتدئ

41
00:15:19.400 --> 00:15:46.800
من العصر قلنا لان هذا المستأجر اما ان ينتفع به المستأجر واذا انتفع به فما فائدة خيار الشر واما ان لا ينتفع فيبقى معطلا فيكون في هذه اضاعة مال لا ينتفع به المستأجر ولا ولا المؤجر

42
00:15:48.150 --> 00:16:11.250
هذا هو هو التعليق ولهذا لما كان هذا التعليل عليلا صار الصحيح انه يجوز اشتراط الخيار ولو على مدة تلي العقد او ولو في خيار لا ينتهي الا الا بعد بدء المدة التي لا تلي العقل

43
00:16:13.150 --> 00:16:37.550
اللهم افتح معلوم ولا غير معلوم؟ طيب اجرتك بيتي مدة سنة بمئة ريال ابتلاؤها من من اليوم قال نعم لكن لي الخيار لمدة شهر هذا كلام المؤلف؟ لا يصح  لان مدة للعقد

44
00:16:37.950 --> 00:16:57.350
لكن على قول الراجح يصلح طيب المستأجر يسكن يقول اسكن توكل على الله العقد تم اسكت سكن بعد مضي عشرين يوما فسخ الاجارة نقول لا بأس افسخ الاجابة. طيب المدة عشرين يوم

45
00:16:58.150 --> 00:17:26.850
نقول عليك اجرة المثل عليك اجرة المثل فاهمين طيب الان ما فات لم يفت شيء لا على المستأجر ولا على المؤجر وهذه قد تدعو الحاجة اليها قد تدعو الحاجة الى ان يستأجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذا ويقول يا اخي انا مدة شهر لانه في احتمال ان بيتي الان يعمر ربما قبل

46
00:17:26.850 --> 00:17:47.450
ان شاء الله فما المانع فالصواب انها تصلح انه يصح خيار الشرط ولو على مدة تلي العقد او على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت دار الشر واذا فسخ من له الخيار

47
00:17:48.450 --> 00:18:05.950
فان المدة التي سكنها تقدر عليه باجرة في وجهة المسجد واضح يا جماعة طيب لا تقولون ما فهمنا غدا عند المناقشة لا ان شاء الله واضح فصار الان عندك لكن الاخرون