﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.700
طيب  قلنا رشيدا من من الرشيد؟ الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله يحسن التصرف بحيث لا يبذله في شيء محرم ولا في شيء لا فائدة منه ولا يبيع الشيء الذي يساوي مئة بعشرة

2
00:00:26.000 --> 00:00:47.550
او يشتري ما يساوي عشرة بالمئة المهم انه يحسن التصوف يحسن التصرف ظده السفير. ولهذا قال المؤلف وسفيه اي ولا يصح تصرف السفيه بغير اذن ولي فان اذن فانه لا بأس

3
00:00:48.800 --> 00:01:11.950
وهنا نسأل من الولي الولي هو من يتولى ماله وسيأتي ان شاء الله في باب الحجر من الذي يتولى مال السفيه ولكن ظاهر كلام المؤلف انه يصح اذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين

4
00:01:11.950 --> 00:01:34.150
المطلق والمعين المطلق بان يقول خذ هذا المال التجري به والمعين ان يقول خذ هذا المال اتجر به في شيء معين كبيع الدجاج بيع البيض بيع الاشياء الخبيثة  هذا ظاهر كلامه مؤلف ولكن هذا الظاهر غير مراد

5
00:01:35.250 --> 00:01:51.850
بل يقال بغير اذن ولي في الشيء المعين بان يأتي اليه ويقول انا اريد ان اشتري مثلا دبابا فيقول اشتغل او يأتيني ويقول انا ابيع اريد ان ابيع دبابي مثلا فيقول بع

6
00:01:53.050 --> 00:02:20.900
الا في الشيء اليسير الذي جرت العادة في اعطاء الصغار اياه فلا بأس ولكن هل يجوز ان يأذن للسفيه او الصبي ارضاء لهما من غير مراعاة المصلحة المالية الجواب لا

7
00:02:21.350 --> 00:02:45.050
ولهذا نقول يحرم على الولي ان يأذن بدون مصلحة لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن طيب هذا الشرط الثاني ان يكون العاقل جائز التصرف وجاد التصرف هو الذي جمع

8
00:02:45.150 --> 00:03:10.450
اربعة اوصاف الحرية والبلوغ والعقل والرشد قال الشرط الثالث ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ان تكون العين يعني التي وقع العقد عليها للشراء مباحة النفع بغير بغير حاجة

9
00:03:11.250 --> 00:03:38.150
هذه تقتضي ثلاثة شروط ان يكون فيها نفع وان يكون النفع مباحا وان يكون وان تكون الاباحة بلا بلا حاجة انتبه شروط ثلاثة فخرج بقولنا اه مباحة النفع محرمة النفع

10
00:03:40.450 --> 00:04:07.050
مثل الات اللهو فانه لا يجوز بيع ايات له لانها لان منفعتها محرمة وكذلك الخمر لان منفعته محرمة وخرج بقوله ان يكون فيها نفع ما لا نفع فيه كالحشرات فالحشرات لا يصح ميئها

11
00:04:07.950 --> 00:04:31.050
فلو ان شخصا جمع صراصير صراصير في اناء وقال لانسان ابي عليك الصلاة تعرفون الصلاة هل يجوز بيعها لماذا؟ ما فيها نفع لكن لو قال لو جمع جرادا في اناء

12
00:04:32.950 --> 00:04:54.150
وقال ابي وعليك هذه الجرائم ليش؟ لان فيها نفعا مباحا طيب اذا الحشرات لا يجوز بيعها لانه ليس فيها نفع طيب وقولنا من غير حاجة اعترازا مما اذا كانت مباحة النفع لحاجة

13
00:04:55.400 --> 00:05:31.300
كالكلب الكلب يباح نفعه لكن لا مطلقا بل لحاجة ما هي الحاجة الصيد والحرث والماشي فلا يصح فلا يصح بيع الكلب حتى وان كان كالبصري طيب الهر يجوز بيعه ها؟ طيب ما فينا

14
00:05:31.350 --> 00:05:59.900
ما هو نعم الواقع ان الهر فيه نفع يأكل الفأر ويأكل الحشرات يأكل الاوزاغ يأكل الصراصير نعم بعظ الهراة يا حوق يدور على الانسان اذا نام يدور عليه وتجد لصدره

15
00:06:00.200 --> 00:06:19.300
حركة صوت واذا قرب من الانسان النائم اي حشرة خبطها بيده ثم ان اجتاها اكلها ولا تركها هذا نفع ولا نفع؟ هذا نفع ولهذا قال الفقهاء انه يجوز بيع الهر

16
00:06:20.800 --> 00:06:37.050
يجوز بيع الحذر لكن قد ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر ولهذا اختلف العلماء في ذلك فمنهم من اجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي

17
00:06:37.200 --> 00:07:02.150
على هر لا فائدة منه لان لان اكثر الهررة بل اكثره معتدي لا فائدة منه ويعتدي ايضا لكن اذا وجدنا هرا مربع ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لانه فيه نفع

18
00:07:02.650 --> 00:07:29.950
طيب بيع الميتة الميتة فيها نفع مباح لكنه للظرورة مو للحاجة للضرورة ولهذا حرم بينهم طيب اذا ان يكون مباحا من غير حاجة ونقول من غير ظرورة او او نكتفي بذكر الحاجة

19
00:07:30.600 --> 00:07:48.650
بذكر الحاجة لاننا اذا قلنا من غير حاجة فمن غير ظرورة من باب اولى. طيب اذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيد ليس نفعا مطلقا مثل مثل جلد الميتة

20
00:07:49.150 --> 00:08:07.950
اذا دبر المشهور من المذهب انه لا ينتفع به في كل شيء وانما ينتفع به في اليابسات وبناء على هذا يقولون لا يصح بيعه لان نفعه ليس مطلقا ليس مطلقا

21
00:08:08.250 --> 00:08:29.200
بل هو نفع مقيد ويشترط ان يكون النفع مطلقا وحينئذ تكون الشروط ان تكون ان يكون في العين نفع وان يكون نفعها مباحا وان لا يكون اباحته لحاجة والا يكون مقيدا ان يكون النفي مقيدا

22
00:08:29.500 --> 00:09:04.500
فان كان مقيدا فانه لا يصح بيعه لانه لان المشتري لا يملك به عموم الانتفاع نعم نعم. لا لا المراد المميز ايه وهذا المراد غير المميز ما كالمجنون. ها الذي لم يميز

23
00:09:05.250 --> 00:09:35.000
ما ادري يجي واحد يقول تعال عطني اياه ويعطيها الحلاوة اللي بقرش بريال بارك الله فيك ومعنى اللغوي ومعنى اصطلاحي. ايهما اعم  عنوان اللغم. طيب وهل هذا ثابت في جميع التعريفات

24
00:09:35.500 --> 00:09:55.250
او في بعض الاحيان يكون معنى الاصطلاح اعمد بعض الاحيان يكون بعد الاستراحة مثل كالايمان في اللغة التصديق وفي وفي الاصطلاح او في الشرع اعم من ذلك لانه يشمل التصديق والقول والعمل. طيب

25
00:09:56.150 --> 00:10:29.750
اه فما هو البيع في اللغة  وفي الشرق. طيب ما الذي اخرج الربا من  البيع شرعا كمال الذي اخرج الربا من البيع شرع مع انه مبادرة مال بمال على التأبيد

26
00:10:29.800 --> 00:11:01.000
ما حضرت؟ نعم. قال الله تعالى احسنت. والعجيب الكمال كان يرد علي في ذلك الوقت تلك الليلة يقول القسيم من الشيء اذا سمع. نعم. انا فاهم كذلك. طيب اه الاخ سامح

27
00:11:03.750 --> 00:11:30.800
ذكروا ان هذا التعريف يشمل تسع صور. فما وجهه  تعريف هذا ايش؟ مو تسع صور فما واجبه؟ تكون على عين العمال في القمة او منفعة مباحة. طيب حصل ضرب سلاسة بسلاسة يكون تسعة. طيب اما عين او دين او منفعة. بمثل احدها

28
00:11:30.800 --> 00:12:04.950
تكون تسعة. وجه ذلك ان نقول عين بدين. عين بعين عين عين بمنفعة  شف الان الاساس هو العين عين الغصن مثلا هل الاصل عين الغسل عين ايش؟ دين منفع. لدى الاساس الدين

29
00:12:05.200 --> 00:12:37.650
الفرع عين دين منفعة. نجعل الاساس المنفعة فالفرق عين دين منفعة فصار الجميع الان تسع سور طيب اه ما الذي اخرج القرض عن البيع؟ ابراهيم   الافاق كده لو جعلنا القرض من من البيع لزم من ذلك

30
00:12:38.750 --> 00:12:58.900
لازم يعني ما استددنا باب القرض. كذا توافقون على هذا الجماع نسد باب القرظ فيما يجري فيه الربا. فيما يجري فيه الربا لان لانه اذا جعلناه لزم من ذلك تأخير القبض فيما يشترط فيه القبض

31
00:12:59.800 --> 00:13:34.850
نعم البيع له ادلة اربعة انواع خالد    الكتاب والسنة والجماعة والنظر الصحيح طيب تفسير النظر الصحيح  الاخوان بعيدين البعيدون مكانا الدليل من النظر الصحيح ما هو على جواز البيع الانسان

32
00:13:35.600 --> 00:14:04.700
ان الحاجة او الضرورة داعية الى ذلك. مثاله او عن طريق البيت الحاجة تاعة لذلك لان الانسان يحتاج يحتاج لنقل يحتاج الى طعام وليس عنده طعام وعنده دراهم كيف يصل الى الطعام

33
00:14:05.100 --> 00:14:28.300
لماذا؟ اما بالبيع واما بالسرقة او الغصب فكانت الظرورة داعية الى جوازهم وهذا هو النظر الصحيح ومن السنة زائد سنة سنة قولية وفعلية. نعم. اما السنة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم يضيعان بالديار. نعم

34
00:14:28.850 --> 00:14:57.350
والفعلية الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل اشترى جملا مجربا نعم كشراء جمل الجابر احسنت بارك الله فيك. طيب آآ هل ينعقد البيع بالمعاطات نعم كيف يناصل ايه معلوم

35
00:14:57.750 --> 00:15:17.350
يناقض البيع بالمعاطات. كيف ينعقد بالمعاطات بدون لفظ بدون لفظ. نعم. اذا جرى العرف على ذلك. نعم. فاي عنف يدل على المعافاة انها بيع  طيب اه المعاطاة ذكروا ان ان لها ثلاث طرق