﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين  اه هل خيار الشرع  صحيح او لا احمد؟ نعم

2
00:00:20.050 --> 00:00:53.550
الدليل قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم  البيعين بالخيار طيب هذا خير المجلس او او يغير احدهما الاخر نعم طيب وش الدلال من هذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم اخر. نعم. دليل على جواز الصراط الخيار. وعندها يكون هو ثالثا بالنص. لما قال ما لم يتفرق

3
00:00:53.550 --> 00:01:19.550
او يخير احدهما الاخر دل على انه اذا خير احدهم الاخر بعد التفرغ يصح هذا هو خيار الشرط دليل اخر اشغال قوله صلى الله عليه وسلم   وش هو الدلالة ما الدليل انه لا يعارض

4
00:01:19.900 --> 00:01:55.350
طيب  هل في القرآن ما يدل على ذلك يا ايها الذين امنوا نعم والامر بالوفاء بالعقول يشمل الوفاء باصلها وبوصفها وهو ما شرط فيها طيب هل يجوز شرط الخيار الى مدة طويلة

5
00:01:57.350 --> 00:02:28.600
الاخ اذا اذا جدد لعقد قبل ان تجدد العقد اشترط الخيار الى مدة طويلة ثلاثة ايام قبل مدة طويلة ثلاثة اشهر ها قبل انتهاء قبل انتهاء مدة   اجب قل نعم او لا بأس

6
00:02:28.650 --> 00:02:50.000
يصح الى مدة طويلة. طيب اذا كان الشيء لا يبقى هذه المدة؟ فالبطيخ ما يصح يفسد نعم صح يا شيخ ها صحيح يباع وتحفظ القيمة ثم ان اختار فسخ البيع

7
00:02:50.050 --> 00:03:11.900
رجع بما دفع من الثمن وان اختار الابقاء اخذ القيمة طيب ما معنى قوله او على مدة لا تلي العقد انه يثبت في الاجارة على مدة لا تنفعه المدة وش معناها

8
00:03:12.600 --> 00:03:34.150
او على مدة لا تلي العقد لا مثلا اذا بعض اذا مثلا باع سلاح مثل باع جاره نعم اذا اجر مثلا بيت واشترط آآ ان له ثياب لمدة معينة فيقول تصف اه اذا كانت المدة التي فيها الاجارة لا تلحق

9
00:03:35.000 --> 00:04:02.800
طيب مثاله مثال له بيتي ثلاثة اشهر مدة الاجارة اجرتك بيتي سنة ابتداؤها من دخول رمظان عام خمسة عشر واربعمئة والف. على ان الانخيار الى شعبان يجوز؟ اذا كانت قبل

10
00:04:02.950 --> 00:04:24.350
حجرتك بيتي سنة ابتداء من اول يوم من رمضان على ان لي الخيار الى اول يوم من شعبان. نعم ليش تقول؟ صحصح؟ هذي المسألة تصلح  لانه على مدة لا تلمع توافقون على هذا؟ نعم. طيب

11
00:04:24.700 --> 00:04:52.900
اه اذا كان على منتز تلي العقد  لا يجوز مثاله مثال لمدة سنة كاملة ابتداؤه من الان طيب ما العلم بانه لا يجوز؟ موطن العقد في هذا الحكم العلة ليش ما تصح

12
00:04:53.000 --> 00:05:22.250
عباد الله معقولة توحيد المنفعة الى تفويت المنفعة في هذه المدة او تعطيه طيب لانه اما ان تعطل حيث ان الايجار لم تتم فيها خياط واما ان يستوفيها قبل تمام

13
00:05:22.700 --> 00:05:54.450
الايجار ولزومها طيب كأن اخانا الذي اجاب اولا يشير الى خلاف في المسألة يا عبيد  ايه هو قال على المذهب والقول الراجح نقول انه يجوز  ها ايش الاجارة التي الاجارة على مدة تلي العقد

14
00:05:54.600 --> 00:06:19.600
قال ان الصحيح انه يجوز في اخيار الشرع  انا هاسأل من ها؟ طيب على هذا التقدير اذا اختار فسخ الاجابة وقد مضى لمدة نص شهر مثلا  ينفسخ العقد وعليه اجرة النسا

15
00:06:19.950 --> 00:06:43.150
طيب الا يمكن ان نقول عليه من الاجرة في غسل الشهر   العقد كنا ما تأجره ستة اشهر كل شهر بمئة وله الخيار لمدة شهر  طيب اه لما ماضي نص شهر

16
00:06:43.200 --> 00:07:08.300
قال هونت فهل يعطى عن نصف الشهر اجرة المثل او يعطى نسبته من الاجرة يعني جزء من اثنعشر جزء. جزء  ها يتعصبت. هذا رأيك الذي انت قلته البارح الدرس الاول. ها؟ انه اذا اذا كنت يقصف

17
00:07:08.300 --> 00:07:25.400
العوض وفي هذه الحالة نحن اعتبرنا العقل وانقذناه لقصفنا عليه العوظ من قيمة من قيمة يعني يكون فصل الارظ من حين اختيار الفصل واذا قلنا ان الفصل يرفع العقد من اصله

18
00:07:25.750 --> 00:07:57.300
فلا يقسط وله اجرة مثلهم. طيب والمسألة خلافية هل يصح خيار الشرط  فيما يشترط فيه التقابض قبل التفرق كما اما حضرت  طيب احمد؟ الصحيح انه يصح. نعم. ثم بعد ذلك

19
00:07:58.000 --> 00:08:16.850
طيب صحيح الصحة بل اختار شيخ الاسلام رحمه الله ان الخيار جار في جميع العقوق حتى النكاح يرى انه يجوز فيه الخيار نعم طيب ثم اننا نبدأ درس الجديد الان

20
00:08:17.800 --> 00:08:42.700
قال والى الغد او الليل يسقط باوله ها كذا وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح انشرطاه اي المتبعان لاحدهما اي للبائع او المشتري دون الاخر دون صاحبه صح وسقط خيار الاخر

21
00:08:43.400 --> 00:09:03.150
ويدل لذلك ما سبق من ادلة جواز خيار الشرط مثل قوله المسلمون على شروطهم ويدل عليه ايضا حديث ابن ابن عمر او يخير احدهما صاحبه فما دام الحق لهما وشرطاه لاحدهما دون الاخر فهو صحيح

22
00:09:05.600 --> 00:09:33.150
وان لم يشترطاه لاحدهما ولا لهما فما الحكم عجيب! ها؟ ينفذ البيع. فلا خيار. طيب ثم قال والى الغد او الليل يسقط باوله يعني قال لي الخيار الى الغد الى الليل

23
00:09:33.400 --> 00:10:03.850
يسقط باوله لماذا لان الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل فاذا قال الى الغد لم يدخل الغد ينتهي الخيار بطلوع الفجر كذا عبد الله عوض طيب الى الليل لا يدخل الليل

24
00:10:04.200 --> 00:10:36.450
ينتهي الخيار بغروب الشمس لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل  وقال بعض العلماء يرجع في ذلك الى العرف فاذا قال الى الغد فيمكن ان يحمل على ابتداء السوق وابتداء الاسواق في الغالب لا يكون من من اذان الفجر. يكون من ارتفاع الشمس وخروج الناس الى الاسواق

25
00:10:38.000 --> 00:10:55.450
وهذا هو الصحيح الصحيح انه يرجع الى العرف. فاذا كان عرف التجار انهم اذا قالوا الى الغد يعني الى افتتاح السوق  فالامد الى الى اتساع السوء نعم اذا لم يكن هناك عرف

26
00:10:55.600 --> 00:11:17.750
او كان العرف غير مضطرد نرجع للغة واللغة الغد يبتدي من  من من طلوع الفجر ما هو من اول الليل طيب من من طلوع الفجر طيب الى الليل الى غروب الشمس

27
00:11:18.500 --> 00:11:50.550
فان قدر ان هناك عرفا يجتمع التجار فيه بعد العشاء ويرون ان الاجال المؤجلة بالليل يعني جلسة ما بعد العشاء فانه يتقيد به وهذه قاعدة ينبغي ان نعرفها ان المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والافعال الى العرف. فان لم يكن عرف او كان العرف مضطربا

28
00:11:50.550 --> 00:12:15.950
رجعنا الى اللغة فجاني اللغة ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية فان كان للشيء حقيقة شرعية فهي مقدمة على كل الحقائق طيب ولمن له اختيار الفسخ ولو مع غيبة ولو مع غيبة الاخر وسخطه

29
00:12:17.050 --> 00:12:43.150
يعني اللدناه الخيار سواء كان البائع او المشتري او هما له الفسخ سواء كان بحضور الاخر او غيبته او رضاه او كراهته لان الحق له فاذا قال اذا تبايع هذه الدار وجعل الخيار لهما لمدة سنة

30
00:12:44.000 --> 00:13:06.450
لا بعيد السنة الخيار لهما لمدة عشرة ايام ثمان احدهما فسخ قال الاخر انا ما ارضى انا بعد انا ليا الخيار ايضا قال وانا لي اختيار وفسخت قالت الثاني انا لم افسخ

31
00:13:08.000 --> 00:13:34.700
ولا ارضى بذلك فما الحكم ينفسخ ولو لم يرضى طيب هل يشترط علم الاخر بالفصل لا لان القاعدة الفقهية ان من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه وهذه قاعدة كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه

32
00:13:34.950 --> 00:13:54.400
ولهذا يجوز للرجل ان يطلق زوجته وان لم تعلم صح؟ صحيح. يجوز ان يطلق زوجته وان لم تعلم؟ لانه لا يشترط رضاها واذا لم يسند رضاها فلا فائدة من اشتراط العلم

33
00:13:55.200 --> 00:14:21.700
يقول رحمه الله ولو مع غيبة الاخر وسخطه التعليم تعليلات لان الحق له والدليل الثاني لانه لا لا يشترط علم صاحبه فلا يشترط رضاه ولهذا يجوز ان يفسخ ولو مع غيبة صاحبه

34
00:14:22.100 --> 00:14:48.550
لكن هنا ينبغي ان يقال يشهد على الفسخ لئلا يقع ايش الا يقع النزاع بينهم بين البيع والمشتري فيحصل في ذلك فتنة وعداوة وبغضاء ثم قال رحمه الله والملك مدة الخيارين للمشتري

35
00:14:49.400 --> 00:15:17.300
الملك ملك ايش ملك المبيع ومدة الخيارين الخيارين يعني بهما خيار المجلس وخيار الشر للمشتري وان لم تتم مدة الخيار هو للمشتري له غنمه وعليه غرمه ولهذا لو تلف ولو بدون تعدى او تفريط

36
00:15:17.700 --> 00:15:42.550
فالظمن عليه على من على المشتري لانه ملكه والدليل على هذا  امران اثري ونظري اما الاثري فقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه

37
00:15:42.850 --> 00:16:07.200
الا ان يشترطه المفتاح فقوله مال للذي باعه يعني من حين العقد لان البيع يتم بمجرد الايجاب والقبول الا ان يشترطه مبتاع فيكون لمن؟ للمبتاع الذي هو المشتري لان اصله اي اصل هذا المال وهو العبد ملك للمشتري

38
00:16:07.550 --> 00:16:27.100
بمجرد العقد هذا هو الدليل وعرفتم ان الدلالة فيه خفية جدا ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل الملك مدة الخيارين للبائع او للمشتري او في ذلك تفصيل فقيل انه للبائع

39
00:16:27.750 --> 00:16:55.200
لان البيع لم يلزم بعد اذ انه لا يلزم حتى ايش تتم المدة قبل الفصل وعن هذا في كل الملك للبائع وقيل انه منتظر فان تبين الامضاء فهو للمشتري وان فسخ فهو

40
00:16:55.250 --> 00:17:27.200
للبائع وهذا القول من حيث النظر قوي لكن قد يقال ان الحديث مقدم على النظر وهو ان الملك يثبت بمجرد البيع والشراء يعني بمجرد الاجابة والقبول فهذا هو الدليل الاثري اما الدليل النظري فلان هذا المبيع لو تلف لكان من ظمان من

41
00:17:27.300 --> 00:17:45.750
من ضمان المجتمع واذا كان من ظمانه فكيف نجعل له عليه الغرم ولا نجعل له الغنم ولهذا فالصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان الملك من حين تمام القبول بعد الايجاب يكون للمشترك

42
00:17:47.650 --> 00:18:14.850
بقي علينا ان نقول لمن انما انما ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل فالنماء المنفصل للمشكل وانما المتصل للبائع مثال ذلك اشترى شاة بمائة درهم