﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم درس الليلة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في البيت وعوض في المبيع  عندكم في البيع ولا في المافيات؟ الصواب في المبيع انا عندي في البيع والصواب في المبيع

2
00:00:18.750 --> 00:00:44.750
في المبيع وعوظه المعين فيها بغير اذن الاخر قال ويحكم ولا يصرخ ترتب على هذا فرتب على الحكم فرتب على التصرف حكمين التحريم والفساد الاول يسمى عند الاصوليين حكما تكليفيا

3
00:00:46.050 --> 00:01:07.000
والثاني يسمى حكما وضعية لان عندهم ما ترتب عليه الثواب والعقاب او انتفع عنه ثواب العقاب فهو تكليف وما كان صحة او فسادا او شرطا او مانعا فهو وضعي فقوله ويحرم ولا يصح التصرف

4
00:01:07.350 --> 00:01:32.050
هل يعني ذلك انه ربما يحرم الشيء ويصح نعم؟ نعم مثل نعم نعم تلقت الركبان والشراب منهم حرام لكن البيع صحيح فاذا اتى سيده السوق اي البائع فهو فهو بالخيار

5
00:01:33.000 --> 00:01:54.200
وذلك لانه انما حرم من اجل مصلحة القادر الراتب فاذا كان بالخيار زال المحظور الذي يخشى وهو غبنه قول ويحرم ولا يصح تصرف احدهما الى اخره في تنازع بين يحرم ويقوى يصح

6
00:01:55.750 --> 00:02:21.950
فايهما يعمل هنا يجوز هذا وهذا لان الظمير مهما كان ليس ظميرا ظاهرا وانما هو مستتر وقول تصرف احدهما يعني البائع والمشتري في المبيت المنتقل من اتم من البائعين من اباء للمجتمع

7
00:02:22.050 --> 00:02:46.650
وعوضه المعين في المعين المنتقل من من المشتري الى البائع المؤلف قيد العوظ الذي هو الثمن بكونه معينا لان الثمن الذي في الذمة ان يتصرف فيه المشتري كما شاء فلو قال مثل اشتريت منك

8
00:02:46.750 --> 00:03:12.700
هذه الساعة بعشرة ريالات فالمبيع هنا معين ولا غير معين؟ المبيع معين ولا لا؟ بعت عليك هذه الساعة في عشر ريالات معينة طيب الثمن؟ لا الثمن مقدر ولكن غير معين

9
00:03:12.900 --> 00:03:30.450
غير معين ما قلت لك في هذه العشرة قلت بعشرة ريالات فاين تثبت العشرة الان؟ تثبت في ذمة المشتري لانها غير معينة اليس كذلك؟ فلو كان المشتري في جيبه عشرة ريالات

10
00:03:30.600 --> 00:03:55.250
وكان من نيته ان ان يدفع هذه العشرة قيمة للساعة ثم ان العشرة سرقت هل ينفسه البيع لا لان الثمن ليس العشر اللي في الجايب بل هي في الذمة طيب مثال معين مثل ان يقول اشتريت منك هذه الساعة بهذه العشرة

11
00:03:56.150 --> 00:04:19.900
بهذه العشرة فوقع العقد الان على عين العشرة كما وقع على عين الساعة وعلى هذا فيكون ثمن اما في الذمة واما معين طيب الذي يحرم هو ايش؟ الثمن المعين اما الذي في الذمة

12
00:04:20.200 --> 00:04:39.900
فان المشتري حر حتى يسلم للبايع في المثال اللي ذكرت اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات وهو ينوي ان ينقد العشرة التي في جيبه ثمنا للساعة هل يمكن ان يتصرف في هذه العشرة؟ نعم

13
00:04:40.150 --> 00:04:59.300
كذا لكن لو قال بهذه العشرة ثم وضعها في جيبه فانه لا يمكن ان يتصرف لانه لما وقع العقد على عين الثمن صار ملكا لمن للبائع بمجرد العقد كما يكون المبيع

14
00:04:59.450 --> 00:05:21.150
الذي وقع العقد على عينه ملكا للمشتري بمجرد العقل واضح يا جماعة؟ هل يمكن ان يكون المبيع في الذمة المبيع نعم يمكن السلم كان الصحابة رضي الله عنهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين

15
00:05:22.900 --> 00:05:42.700
والثمار معلوم انها في الذمة اذا كل من الثمن والمثمن يمكن ان يكون في الذمة. فما كان في الذمة فان فان صاحبه يتصرف فيه كما شاء وما كان معينا فانه لا يتصرف فيه من انتقل ملكه عنه

16
00:05:44.000 --> 00:06:06.450
فالمشتري لا يتصرف في الثمن والبايع لا يتصرف في المبيت. طيب وعوضهم المعين فيها بغير اذن الاخر نعم فين اذن الاخر فلا بأس لو اذن احدهما ان يتصرف الاخر في هذا

17
00:06:06.500 --> 00:06:36.750
باجارة او باعارة او بمنفعة فلا حرج لكن بغير اذن لا وسيعطي الاستثناء  قال المؤلف بغير تجربة المبيغ اذا كان تصرف المشتري لتجربة المبيت  كيف تلجأ للنبي اذا كان فرسا

18
00:06:36.900 --> 00:06:57.800
يجرب عدوى وامتثاله للامر اذا كان سيارة يجربها تجد ماكينته مثلا هل طقطق ولا ما طقطق ولا تمشي زين المهم يجربها تصرف مشترك في المبيع من اجل التجربة وش الحكم

19
00:06:58.050 --> 00:07:26.200
جاهل يجوز طيب هل من التجربة ان يحلف الشاة او البقرة؟ نعم نعم نعم  لان بعض بعض البقر اذا اردت ان تحجبها فانها تضرب تنفعك برجلها ما تتمكن وكذلك بعض الغنم

20
00:07:27.250 --> 00:07:50.350
وكذلك بعض الابل فاذا حلبها يجرب فلا بأس وهل يبطل خياره اذا كانت بتجربة لا لان هذا قد يكون من اسباب اشتراط الخيار هو ان ان يجرب المريض طيب قال الا عتق المشتري

21
00:07:53.300 --> 00:08:22.300
عتق المشتري يعني اذا اشترى عبدا واشترط البائع الخياط او المشتري فانه يجوز للمشتري ان يعتق العبد وهل يحرم او لا ظاهر قول المؤلف ويحرم ولا يصح انه لا يحرم وانه يصح

22
00:08:24.000 --> 00:08:49.150
وقيل انه يحرم ويصح وهذا المذهب وقيل يحرم ولا يصح والكلام الان فيه ايش في عتق المشتري للعبد الذي اشتراه واشترط به الخيار. فكلام المؤلف يدل انه يجوز ان تعتق العبد الذي فيه الخيار

23
00:08:49.250 --> 00:09:22.150
وينفذ العتق  ما هو التعليم او الدليل اما الدليل فليس فيه دليل واما التعليم فيقولون ان للعتق نفوذا قويا ينفث ولذلك لو ان الرجل اعتق نصيبه من عبد يعني الصورة عبد بين اثنين

24
00:09:22.500 --> 00:09:50.350
فاعتق احدهما نصيبه من العبد فان العبد يعتق كله ويلزم هذا المعتق بدفع قيمة نصيب صاحبه اليهم لماذا؟ لقوة نفوذ العتق ولان الشارع يتشوه الى العتق تشوفا كبيرا طيب ولكن الصحيح انه

25
00:09:51.450 --> 00:10:18.550
يحرم ولا يصح اما كونه يحرم فلانه اعتداء على حق صاحبه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وهذا من الاعتداء على ايش؟ على الاموال

26
00:10:19.050 --> 00:10:36.250
واما كونه لا يصح فلقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وليس امر الله ورسوله على العدوان على الناس بل العكس

27
00:10:37.350 --> 00:10:55.350
وعلى هذا فلا يصح وهناك ايضا تعليل يقال ان العتق يقع قربة الى الله عز وجل وهل يمكن ان يتقرب الى الله بمعصيته لا يوجد هذا فضائل ونوع من الاستهزاء

28
00:10:55.800 --> 00:11:24.350
بشريعة الله وعلى هذا فالقول الراجح ايش؟ انه يحرم ولا يصح. وانه لا يستثنى العتق العتق في غير من التصرفات ثم قال وتصرف المشتري تسكن لخياره نعم تصرف المشتري يعني اذا تصرف المشتري في المبيغ

29
00:11:24.550 --> 00:11:56.500
الذي اشترط فيه الخيار له وحده له وحده فان تصرفه نسخ الغياب مثال ذلك اشترى الرجل بيتا من شخص واشترط الخيار لمدة شهر وفي اثناء الشهر اجره من يسكنه فهل يبطل خياره

30
00:11:57.300 --> 00:12:18.700
قال  نقول تصرفك دليل على رضاك به وانك اسقطت الخيار وكذلك لو باع لو انه اشتراط الخيار لنفسه في هذا البيت لمدة شهر وقد اشتراه بمئة الف ثم جاءه انسان وقال بعنيه بمئة وعشرة

31
00:12:19.400 --> 00:12:41.400
فباعه بما وعشرة فهل يبطل خياره؟ نعم يبطل لماذا؟ لتصرفه فيه وتصرفه فيه دليل على رضاه به وانه لا لا يريد رده طيب يستثنى من هذا يستثنى من هذا ما سبق

32
00:12:42.350 --> 00:13:07.000
من تجربة المبيع  فان تصرف المشتري بتجربة المبيغ لا لا يفسخ خياره ولو كان الخيار له وحده السبب لان هذا هو هو المقصود من الشرط هذا هو المقصود من الشرط

33
00:13:07.400 --> 00:13:34.100
ان ينظر هل يصلح له او لا وقول المؤلف تصرف المشتري فسخ لخياره ظاهر كلامه ان تصرف البائع ليس فسخا للخيار صرف الفاعل ليس فسخا للخيار اي ليس فسخا لخيار المشتري

34
00:13:36.750 --> 00:14:02.950
لماذا لان المشرع حق اما لو كان الخيار له وحده اي للبايع وحده وتصرف فالصحيح انه فسق لخياره مثال ذلك باع هذا البيت زيد على عمر بمئة الف وقال البائع زيد لي الخيار لمدة شهر

35
00:14:04.250 --> 00:14:37.800
ثمان زيدا باعه على رجل اخر فهل هذا فصل لخياره؟ نعم. نعم فسخ الخيار لان بيعه اياه يدل على انه الغى البيع الاول  وهذا الفسق دلالته فعلية لا قولية اما لو قال البائع اشهد اني فسخت فهذه دلالته قولية ولا اشكال فيها

36
00:14:37.900 --> 00:15:04.700
لكن اذا كان فسخ خياره من اجل تصرفه فهو فهو فسخ يعني ثم قال ومن مات منهما بطل خياره من مات منهما ممن من البائع او المشتري بطل خياره سواء شرط الخيار له وحده او له ولصاحبه

37
00:15:05.200 --> 00:15:28.500
فانه يبطل الخياط مثاله اشترى رجل من اخر بيتا بمئة الف لمدة شهر وجعل الخيار له نعم جعل الخيار الى مدة شهر ثم مات فان الخيار يبقى  وعلى هذا فلا خيار للورثة

38
00:15:29.050 --> 00:15:57.700
في هذا المبيت فاذا فاذا قالوا الورثة لماذا لم يكن لنا خيار اليس قد انتقل الينا من مورثنا بحقوقه ومنها الخيار نقول لا على كل المؤلف نقول لا لان الخيار او لان اختيار الامضاء او الفسخ

39
00:15:58.250 --> 00:16:18.600
لا يكون الا من قبل من من قبل المشتري اللي مات فلا ندري الان هل يريد الامضاء او يريد الفصل فيبقى فهمتم فان علمنا انه يريد الفصل بحيث يكون قد طالب به

40
00:16:19.550 --> 00:16:46.200
يعني قد قال اني اريد الفسخ فانه يورث من بعده لان مطالبته به دليل على انه اختار ايش؟ الفصل اما اذا لم يطارد فاننا لا ندري هذا هو التعليل عند الاصحاب رحمهم الله الذي مشى المؤلف

41
00:16:46.250 --> 00:17:17.500
على قاعدته مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح؟ طيب اذا باع بيتا وشرف الخيار لمدة شهر ثم مات البعير يقول المؤلف ان خيارهم يبطل لان الاختيار يرجع اليه نفسه وهو قد مات ولا ندري

42
00:17:17.800 --> 00:17:42.950
هل يختار الفسخ او يختار الامضاء والاصل بقاء العقد وانه لا ليس فيه خيار هذا هو الاصل هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح طيب  القول الثاني نعم الا اذا عجب الخلق نمشي على على ما مشى الا اذا علمنا ان الرجل قد يختار الفسخ

43
00:17:44.600 --> 00:18:08.600
بحيث يكون قد طالب به قبل موته وقال للمشتري انا قد فسخت البيع لان اختيار لي ولكن المشتري تلكأ ثم ثم مات الرجل البائع قبل ان يوافق المشتري فهنا يورث او لا يورث. يورث لاننا علمنا ان الرجل اختار الفصل