﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:27.300
طيب وقوله ولم يحسن المنافسة ظاهره انه اذا كان يحسن المماكسة فانه لا خيار له ولو غبن يعني رجل يجهل قيمة الاشياء لكنه جيد في المواكبة فاتى الى صاحب دكان وقال له كم قيمة هذا المسجل

2
00:00:28.450 --> 00:00:53.750
قال قيمة ميتين ريال ريال وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغيرة القيمة عشرين ميتين ريال الرجل هذا جيد في المنافسة لكن ظن ان هذه قيمته في الاسواق فاخذ المسجل ثم لما عرظه على اخوانه قالوا هذا

3
00:00:54.350 --> 00:01:14.450
يباع في السوق بثمانين ريال كم غبن؟ مئة وعشرين فرجع الى الرجل قال له هذا بثمانين ريال هل له الخيار او لا؟ على كلام المؤلف لا خيار له لماذا؟ لان يحسن المماكسة

4
00:01:14.500 --> 00:01:41.750
لانه يحسن المماكسة يقدر يحاقه في الثمن حتى يصل الى الثمانين ولكن الصحيح ان له الخيار لماذا؟ لجهله بالقيمة ولتغرير البائع له فلا ينبغي الا ان نعامل البائع بنقيض بنقيض قصد

5
00:01:41.800 --> 00:02:01.100
لما غر نعامل بنقيض قصد ونقول له الخيار اذا قال هذا الرجل يعرف البيع والشراء ليش ما مكسني هذا جزاه الله خيرا وثق بك ولست اهلا للثقة والان له الخيار

6
00:02:02.000 --> 00:02:33.300
طيب ومن المناجشة نعم وهي ايضا نوع من الاسترسال ان يقول البائع للمشتري اعطيت في السلعة كذا وهو يكذب قال اعطيت فيها مئتين وهو كذاب المشتري سوف يقول اذا كانت قيمة مئتين انا اطلع السوم او المئتين وعشرة

7
00:02:33.950 --> 00:03:00.900
وفعلا اشترى في مئة وعشرة وتبين ان قيمتها مئة وخمسين له الخيار نعم؟ نعم له الخيار وذلك لانه اه غبن على وجه يشبه النجش طيب ومن ذلك ايضا اذا قال اشتريتها بمئة وهو كاذب

8
00:03:01.850 --> 00:03:26.150
اشتراها بخمسين لكنه اشتراها قال اشتريتها بمئة فاخذها المشتري بمئة وخمسة ليربح اذاك خمسة ريالات وتبين انه اشتراها بخمسين له الخيار؟ نعم له الخيار لان هذا من النجش فانه استثار المشتري

9
00:03:26.300 --> 00:04:00.900
حتى اشتراها باكثر من ثمنها فان قيل ما حكم النش وما حكم ان يفعل ما يسترسل معه المشتري   فالجواب كله حرام لانه خلاف ما ما يجب ان يكون عليه المؤمن لاخيه

10
00:04:01.300 --> 00:04:23.200
فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فان قيل يوجد بعض الباعة اذا سئل عن قيمة السلعة قال قيمتها مئة

11
00:04:24.450 --> 00:04:49.150
وهو يبيعها بثمانين لكن لو قائل لكنه يخشى ان يكون المشتري ممن يماكسون  فقال انها بمئة على تقدير انه سيماكس حتى تنزل الى الى كم؟ الى ثمانين فهل يجوز له ذلك

12
00:04:49.950 --> 00:05:20.100
الجواب فيه تفصيل ان كان حين يطمئن المشتري ويأخذها بما قدره فهذا حرام لانه من الغش وان كان اذا رأى المشتري عازما اذا رأى المشتري عازما على الاخ قال له اصبر يا اخي

13
00:05:20.900 --> 00:05:48.650
انا قلت لك بمئة لان بعض الناس يماكسني يضطرني يضطرني الى ان انزل ولكن قيمتها الحقيقية ثمانون فهذا ايش؟ هذا جائز هذا جائز وان كان فيه شيء بالنسبة للبائع لكن هو الذي جنى على نفسه

14
00:05:49.250 --> 00:06:04.800
لانه اذا قال يا اخي القيمة ثمانون لكني قلت لك بمئة خوفا من المماكسة فان المشتري سوف لا يطمئن ايضا الى ان القيمة ايش؟ ثمانون لكن نقول انت الذي جنيت على نفسك

15
00:06:05.000 --> 00:06:26.500
ولهذا تجد بعض المشترين اذا قالها اذا قال له باع هذا الكلام يأنف ويستنكف ويذهب الى غيره نعم لكن نقول انت الذي فعلت قل الثمن ثمانون ولا منافسة مثل ما يقول كلام واحد

16
00:06:27.350 --> 00:06:45.750
كلام واحد ما فيه ان ان اخذ فهذا فهذا المطلوب وان لم يأخذ فالصلة باقي طيب يوجد بعض الناس اذا جاءه الرجل المحنك الجيد في المماكسة على طول علمه بالثمن

17
00:06:47.150 --> 00:07:05.500
واذا جاه الرجل الذي يكون سليم الصدر ولا يعرف او امرأة او فتى شاب لا يعرف الامور زاد عليه في الزمن ما الحكم يجوز ولا لا؟ هذا حرام لا يجوز

18
00:07:06.450 --> 00:07:36.150
ان يأخذ الناس بالغرات الانسان الغريب له له ثمن والانسان الذكي الجيد له ثمن هذا حرام الواجب ان يكون مخلصا ناصحا للعباد لان هذا من الدين فتبين الان ان الغبن له تعريف وله محل

19
00:07:36.850 --> 00:08:13.150
وله الحكم تعريفه ليش ها ان يقبل المشتري قبنا يخرج عن العادة حكمه حرام محله ثلاثة. ثلاثة وهادشي شكون صوره ثلاث الاول تلفظ والثاني النج والثالث الاسترسال فان قال قائل هل الغبن يكون للبائع ايضا

20
00:08:13.400 --> 00:08:33.100
بمعنى ان الباء يكون هو المغبون نفسه كيف يكون  ها يقول بان يأتي مثلا آآ رجل يشتري سلعة. هم. فيقول هذه في السوق لا تباع الا بثمانين. وهي تباع في الحقيقة في اليوم

21
00:08:33.100 --> 00:09:15.150
خمسين يعني طيب لا لا هذا عيب هذا عيب وسيأتي فؤاد وش  نعم الغاب منه لمن؟ طيب الصحيح انه لا يبطل من البائع. ايه. هم نعم. عبد الله السلعة اي هذه هذه نفس اللي قاله الاخوان

22
00:09:15.250 --> 00:09:40.850
فيأتي انسان جيد واشتريها وهذه تقع كثيرا لا سيما فيما سبق من الزمان مثل يأتي التاجر المعروف يأتيه خبر بان السكر ارتفعت قيمته فيذهب الى من عندهم السكر ويشتري كل ما عندهم

23
00:09:41.000 --> 00:09:58.850
بالقيمة الحاضرة وهم لا يعلمون ان قيمته ارتفعت  فيكون غبن او لا؟ غبن لا شك هذا غبن وهم لم يفرطوا في الواقع. البائع في الواقع لم يفرط في مثل الصورة التي ذكرت الان

24
00:10:00.050 --> 00:10:15.800
لانه باع على ان هذه هي القيمة وان الاسعار مستقرة والحاصل انه كما ان للمشتري الحق اذا غبن في فسخ البيع فللبائع الحق اذا هبن في فسخ البيع ولا فرق

25
00:10:17.700 --> 00:10:46.200
نعم يا ادم  الباقي اذا كان له هو سلع مختلفة بعض الغائبين هو جاوب في الاسئلة؟ نعم. نعم. اعد اعد اعد. الغاية له طبائع مختلفة. نعم يبيع بعضها بالجمل بالجملة يعني. نعم نعم. يعني بيسير الى خاص. نعم. نعم. واذا جاء

26
00:10:46.400 --> 00:11:11.300
الشارين او او المشترون؟ المشترون. نعم. لان الشارب هو البيع. نعم يلي هو بصير اغلى من الدماغ. نعم هل هذا يومكم فيه هل هذا يخرج عن العادة هل هذا يخرج عن العادة

27
00:11:11.700 --> 00:11:53.300
هذي عادة الناس يفرقون بين الجملة وبين الافراد  نعم يحيى. ايش؟ ايش  فاذا    اذا وافق لا بأس وهذا من باب تعليق الفسخ. لكن كما قلت كما قلنا سابقا ينبغي ان يحدد

28
00:11:53.400 --> 00:12:23.500
يقول انا بدور بالسوق ان وجدت بارخص في خلال يوم او يومين لاجل لا الاقى نزاع عند الله ايش  اي نعم ما هي ما يتصور انها المقصود الناجس ينفع البائع او يضر المشتري او ينفع او يريد نفع البائع وضر المشتري

29
00:12:23.500 --> 00:12:45.950
نعم زهير عشان نعم اذا قلنا ان السلعة اصلا ثمانين مثلا ولكنه اذا من جاء يماكسه نزل له في الخمسة او عشرة سبعين يعني والذي لا يمارس ربعه بثمانية. نعم

30
00:12:45.950 --> 00:13:07.950
وهذه لا اذا كان هذا هو الثمن المعتاد يعني اذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس لكن هذا الرجل انسان صل ومماكس وناس قالوا لمماكسته دفعا لاداه او كان صديقا له مثلا. وباع عليه بانزل هذا لا بأس به. خالد

31
00:13:07.950 --> 00:13:27.950
بعض التجار ينقلون بضاعة من منطقة الى منطقة بعيدة. يرفع السعر. يعني ضعف. نعم يقول هذه من اجل المسافة هل هذا لكن هل قيمتها في البلد الثاني هي القيمة التي حددها او اقل؟ ربما لا توجد هذه

32
00:13:27.950 --> 00:13:43.900
يعني يكون معتكرا. نعم. اذا ما يجوز. واذا وقع هذا العقد. اذا وقع فله الخيار. لما؟ للمشتري؟ المشتري لا يعلم اذا علم مثل الامام واذا لم يعرف اذا لم نعلم فهذا اثم

33
00:13:44.100 --> 00:14:04.100
هل يذهب اليه ويقول يا رب؟ اذا علم اذا علم. من؟ اذا علم المشتري بغبن له الخيار. واذا لم يعلمه يرده كيف يرده؟ لا بعض يتوب الى الله عز وجل اه طيب اذا كان يريد ان يتوب يذهب الى المشتري ويقول يا اخي ترى انا في الواقع

34
00:14:04.100 --> 00:14:23.000
احتكرت السلعة ورفعت قيمتها باكثر من مائة سؤال لان هذا يبي يحسب النقل اجرة النقل. ويحسب اجرة الكسب لابد له من شيئين لكن في مسألة ثانية قالها قالها لي بعض الباعة غريبة

35
00:14:23.750 --> 00:14:45.250
يقول انا اجذب فاشتري ثيابا وليكن من جدة عشرين ريال الثوب ثم اتي به مثلا الى هناك في القصيم واقول بثمانين لاني اذا قلت للمرأة القيمة عشرين قالت هذا ما نبيه شيء

36
00:14:45.300 --> 00:15:05.050
بعيونه نعم؟ اذا قال له بعشرين واقيمت عشرين حقيقة قالت لا هذا ما هو بزين ولا قال بمئتين هذا الثوب الطيب يلا خذ هل يجوز ان يفعل هذا او لا

37
00:15:05.250 --> 00:15:30.600
يقول ما يشترى مني ولو مشت. نعم؟ وش تقول يا حمد؟ يقول لا يجوز. لا يجوز. لكن اذا قال ما يشترى مني وش نسوي سيشترط الحلال وليس في الحرام يقول قل له اني اني انه علي بعشرين

38
00:15:30.700 --> 00:15:55.700
ولا ابيعه الا بثمانين ها؟ كيف؟ ما حد يشتري لا هو مو يدور المكسب ويمكن يكون ما عنده دراهم تتحمل الشيء الزين  ما هو على كل حال  المهم ان هذي يستعملونها بعظ الناس

39
00:15:55.850 --> 00:16:21.250
ولقينا لهم هذا ما يجوز قالوا ما يشرب منه وش نسوي  الاخ فؤاد اقترح انه يشتري طيب قيمة مثلا مئتين ثلاث مئة ثم يبيعه بالقيمة المرتفعة خالد الواقع يا شيخ انه الباعة اللي يقلبون البضائع من جدة ويبيعونها هنا بسعر رخيص ايه لان الناس يزدحمون عليهم حتى الى الثانية ليلا

40
00:16:21.250 --> 00:16:52.950
كان بقالهم كتير وهم تدمروا من هذه البضائع هذا هو المتوقع لكن لكن السؤال يرد عليه كثيرا يقول اذا اذا فعلنا ترى هذا التقوى بانه ما يجوز ولكن ما ذهب ما ذهب اليه المعلم اولى ان يرجع في ذلك الى العادة

41
00:16:53.000 --> 00:17:10.700
فاذا قيل من المحكم في العادة  هل كل احد او اصحاب الخبرة اصحاب الخبرة هم المحكمون اذا قالوا والله هذا قلنا يثبت الخياط