﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.150
ولكن ما ذهب ما ذهب اليه المؤذن قولا ان يوجع في ذلك الى العادة فاذا قيل من المحكم في العادة  هل كل احد او اصحاب الخبرة؟ اصحاب الخبرة هم المحكمون في اذا قالوا والله هذا قلنا يثبت

2
00:00:24.700 --> 00:00:54.750
ولكن هل الخيار اعني خيار الغبن مقيد  شيء معين او متى حصل الغبن حصل الخيار هذه المسألة فيها خلاف اما المذهب فان اختيار الرجل مقيد او مخصص بثلاث سور الصورة الاولى تلقوا الركاب

3
00:00:55.850 --> 00:01:21.300
تلقي الركبة يعني ان يخرج عن البلد ليتلقى الجالسين اليه فيشتري منه  ومن المعلوم ان هذا المتلقي سوف يشتري بها اقل من المجتمع اليس كذلك؟ بلى هذا هو قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تلقوا الجلف

4
00:01:21.350 --> 00:01:44.000
فمن تلقى فاشترى منه اي من الجلب فاذا اتى سيده السوء وهو البائس فهو بالخيار هذا  وقوله فهو في الخيار اذا قال قائل الحديث مطلق تابوا من خيارك ولم يقل اذا قبلت

5
00:01:44.800 --> 00:02:05.700
فالجواب انه يحمل على الغالب المعتاد لان الجارد اذا قدم السوء ولم يجد انه غفل فانه لم يختار القسوة لا فائدة من الفصل ثم جاء مرة اخرى فيحمل على انه

6
00:02:05.900 --> 00:02:25.300
اذا على ان قوله اذا يعني اذا اذا غفل وان كان ظاهر الحديث خيار وان كان ظاهر الحديث خيارا مطلقا الصورة الثانية قال بزيادة الناتج هذا المركز قال بزيادة ناتج

7
00:02:25.950 --> 00:02:55.150
الناجس في اسم فاعل للنجشة ينجح واصل النش الاثارة  وزيادة الناتج هو ان يزيد نعم والنادي والناجح هو ان يزيد في السلعة وهو لا يجوز شرائها وانما يدين الاضرار بالمشتري

8
00:02:56.000 --> 00:03:22.650
او نفعل ذلك ان او الامرين جميعا اتصورت معنا؟ نعم مثال يسام على هذه السلعة وصاروا الناس يتزايدون فيها وكان احد هؤلاء يزيد في الزمن وهو علم الشراء ولكن من اجل منفعة البائع لانه صاحبه

9
00:03:24.250 --> 00:03:58.050
ولولا او انه يريد اصرار المشتري لانه ايش عدو او يريد بامرين جميعا نفعل انه صاحبه واقرار المشتري لانه عدو  او لا يريد شيئا وانما نريد ان ان نقول الناس فلان ما شاء الله يزيد معناه انه عنده فلوس وتاجر

10
00:03:58.950 --> 00:04:26.150
نعم  المهم الظابط هو ان هذا الناتج يزيد وهو لا يريد اشتراكه جديد وهو لا يجوز انما نجد غرضا اخر فاذا غبن المشتري بسبب هذه الزيادة فان له خيار لكن هم الايش

11
00:04:26.400 --> 00:04:48.200
ربنا يخرج عن ادم يعني ان المرشد بعد ان بيعت عليه السلعة فكر ويأتمنها زائد  اللبس فهنا له الخيار والنفس محرم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه

12
00:04:48.750 --> 00:05:18.550
قال ذاك ناجست ولانه يورث العداوة والفراء بين المسلمين  لانه اذا علم ان هذا ينجس من اجل الاظهار بالمجتهدين تدوا وابغضوه ثم عند الفصل بالغبن ربما لا يرضى البائع في الفصل

13
00:05:19.800 --> 00:05:39.450
سيحصل بينه وبين المشتري عداهم ايضا فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المسجد  والحاصل ان النجز حرام وان الممزوج اذا غبن رغم ان يخرج من عباده فله

14
00:05:41.800 --> 00:06:16.700
الصورة الثالثة قال والمسترسل المسترسل هو المقاد مع غيره  المطمئنة الى قوم هذا في اللغة المسجل لوقت تظلم فلان لانقاذ معه ووثق به واطمئن الى قوله ولكنه الاصطلاح من جهل القيمة

15
00:06:17.000 --> 00:06:57.600
ولم يحسن المماكسة من جهل فينا من جهة الشر من جهل قيمة ولم يحسن الممارسة المماكسة والمنافسة هي المحاطة في الزمن واذا تعرف عندنا ها بالمكاسرة  فهذا الرجل واسترسل  بعشرة ريالات

16
00:06:59.150 --> 00:07:39.500
وهو رجل يترك ولا يحسن معلومات فاخذ   قالوا هذه بخمس ريالات  وان نعرف نسمي هذا؟ له الخيار او لا؟ نعم. له الخيار. له الخيار. لانه اذا كان عشرة في عشرة هذا

17
00:07:39.600 --> 00:08:02.500
فله خيار طيب فان كان يعلم القيمة  ويجب ان قيمتها خمسة لكنه اخذها بعشرة تطيبا لقلب البائع كما يوجد بعض الناس اذا اذا رأى هذا الرجل الفقيه عنده بصمة يسيرة صغيرة

18
00:08:02.950 --> 00:08:27.150
يا كريم ويا فلان جت عشرة ويعرف فاخذها بعشرة فهل يكون مسترسلا؟ ليش؟ وكذلك لو رأى مع صبي رأى معه دجاجة تساوي عشرة قال كم يا بنيجة هذي؟ قلت له هذي عمي تسعين

19
00:08:28.750 --> 00:08:47.050
ايش فيه اريد ان تساوي عشر لكن جبرا لقلب هذا الصبي وادخال للسرور عليه ثم بعد اذن لم كيف ابن العشرين بما يساوي عشرة رجع للصليب وقال يا بني يا قبلنا

20
00:08:47.750 --> 00:09:14.550
هذا هو الخيار ليش؟ لانه عالم يعني مقيم ودخل على بصيرة فلا خير له طيب وحوله ولن ورق ولن يحسن الله وهم انه اذا كان يحسن المماكسة فانه لا خيار له ولو غبن

21
00:09:15.000 --> 00:09:40.600
يعني الرجل يجهل قيمة الاشياء لكنه جيد في المواكبة فاتى الى صاحب الحكام وقال له كم قيمة هذا المسجل   وصاحب الدكان وضع ورقة عليه الصغيرة القيمة عشرين ريال الرجل هذا جيد في الممارسة

22
00:09:41.500 --> 00:10:08.500
لكن ظن ان هذه قيمته في الاسواق فاخذ المسجل ثم لما عرضه على اخوانه قالوا هذا يباع في السوق بثمانين ريال فرجع الى هل له مقدار او لا؟ لا مذهب له. على كلام المؤذن

23
00:10:10.200 --> 00:10:43.050
لماذا؟ لانه يحسن الممارسة ينبغي يحارب الزمن حتى يصل ثمنه ولكن الصحيح ان لهم خيار لماذا؟ لجهله بالقيمة ولتقرير البائع لهم فلا ينبغي الا ان نعامل البائع بنقيض بنقيض فخر لما غر

24
00:10:43.350 --> 00:11:13.600
ونقول لهم اذا كانت الرجل ذلك البيع والشراء ليش ما ما كسلني وهذا جزاه الله خيرا وثق به ولست اهلا للثقة والان له وجه طيب ومن المناقشة نعم وهي ايضا نوع من الاستفسار

25
00:11:14.750 --> 00:11:45.950
ان يقول البائع المشكل اعطيكم السلعة الكلام وواحد  المشتري سوف يقول اذا كانت المئتين انا قد اصوم او مئتين وعشرة وفعلا وتبين ان قيمتها مئة وخمسين له في اخر نعم؟ نعم له خيار

26
00:11:46.200 --> 00:12:13.500
وذلك لانه اه قبض على وجه يشبه النجس  طيب ومن ذلك ايضا اذا قال اشتريتها بمئة وهو كاذب قرادة المسيح لكنه اشتراه قال اشتريتها بمئة فاخذها المشتري بمئة وخمسة ليربح ذاك خمسة

27
00:12:13.650 --> 00:12:47.250
وتبين انه اشتراه بخمسة له خيار له الخيار نعم له الخيار لان هذا من النتش فانه استثار المشتري حتى الاستراحة اكثر من ثمنها فينتقل ما حكم  التي وما حكم ان يفعل ما يسترسل معه المشتري

28
00:12:50.150 --> 00:13:12.250
الجواب كلها حرام لانه خلاف ما فيجب ان يكون عليه المؤمن لاخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

29
00:13:14.750 --> 00:13:43.900
فينتهي يوجد بعض الباعة اذا سئل عن قيمة السلعة قال قيمتها مئة وهو يديرها في تمانين لكن لو صائم لكنه يخشى ان يكون المشتري ممن يمارسون  فقدنا بمئة على تقدير انه سيماكس

30
00:13:44.050 --> 00:14:22.400
حتى تنزل الى ثمانية الى ثمانية فهل يجوز له ذلك الجواب  ان كانت حين يطمئن المشترك ويأخذها بما قدره  فهذا حرام لانه من الغش وان كانت اذا رأى المشتري عازما اذا رأى المشتري عازما على الاخ قال له اسقي يا اخي

31
00:14:23.250 --> 00:14:50.000
انا قلت لك بمئة لان بعض الناس ينافسهم و لي ضرني يضطرني الى ان انزل ولكن قيمتها الحقيقية  فهذا   هذا جائز وان كان فيه شيء بالنسبة للفاعل لكن هو الذي

32
00:14:50.050 --> 00:15:07.700
لانه اذا قال يا اخي القيمة ثمنون لكن يقول ثلاث مئة خوفا من الممارسة فان المشتري سوف لا يطمئن ايضا الى ان يقيم صائما ايش نقول انت الذي جننت على

33
00:15:08.050 --> 00:15:26.850
ولهذا تجد بعض المشترين اذا قال اذا قال له باع هذا الكلام يعلم ويستنكف ويذهب الى غيره نعم لكن نقول انت الذي فعلت. قل الثمن ثمن ولا ممن مثل ما يقول

34
00:15:27.100 --> 00:15:59.000
كلام واحد كلام واحد مات ان ان اخذ هذا فهذا مطلوب وان لم يأخذ طيب يوجد بعض الناس اذا جاءه الرجل المحنك الجيد للممارسة  واذا جاهوا الرجل الذي يكون سليم الصدر ولا يعرف او امرأة او فتن شاب لا يعرفوه

35
00:15:59.450 --> 00:16:21.100
زاد عليه في الزمان ما الحكم؟ ما يجوز. يجر ولا لا؟ لا يجوز. هذا حرام لازم ان يأخذ الناس بالضرات الانسان الغريب له له ثمن والانسان ذكي للمؤمن الجيد له ثمن هذا الاحرام

36
00:16:22.300 --> 00:16:29.500
الواجب ان يكون مخلصا ناصحا للعباد لان هذا من الدين