﻿1
00:00:03.950 --> 00:00:25.350
لكن حذف المضاف اليه ونوي معناه وذكروا ان قبل وبعد لهما اربع حالات في هذا في هذه المسألة اما ان يذكر المضاف اليه او ينوى لفظ او يحذف وينوى لفظ معناه

2
00:00:26.400 --> 00:00:42.750
او يحذف ولا ولا ينوي معناه الاقسام اشراف عدة يذكر الله جميل. الظاهر انك الام بك نور. لا يا شيخ. ها. نعم. ان يحلف ويلبس الهمة معنا. ان يحلف بما لفظه

3
00:00:42.950 --> 00:01:10.000
ان يحذف ولفظه طيب اذا حرف ولم ينوى لفظه ولا معناه فهو معرب منون معرب منوه ومنه قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الفرات الشاف قوله

4
00:01:10.050 --> 00:01:42.350
وكنت قبلا طيب اذا حذف المضاف ونوي لفظه فهو معرب غير منون معرب غير منوم فتقول اتيت من قبلي فوجدت صاحبي اتيت من قبلي فوجدت صاحب هنا معرب غير منوم

5
00:01:42.550 --> 00:02:08.450
لانه نوي لفظ مضاف اليه اذا حذف لفظه ونوي معناه فحينئذ يبنى على الظن فتقول اتيت من قبل يعني من قبل هذا الزمن فوجدت صاحبي طيب الرابع ان يذكر المضاف اليه

6
00:02:08.850 --> 00:02:40.250
فحينئذ يعرض وبالطبع لا لا يلون لان الشاعر يقول لمخاطبه كأني تنوين وانت اظافة فاين تراني لا تحل مكان ايه طيب هنا نقول حذف المضاف اليه ولي معناه وهل يمكن لعبدالله بن عوض ان ان يقرأها من قبل فاذا علم المشتري

7
00:02:40.300 --> 00:03:10.050
العيب بعد  ما يمكن بعد في العبارة هذي لماذا؟ لان المضاف اليه ليس طيب نوي لفظه وش القنينة  قولهم بعده مهيب قليل الناس ان الاشكال عند بعده الان ايش تقولون

8
00:03:10.650 --> 00:03:32.850
يمكن يجوز لان هذا على نية المتكلم فاذا قال مثلا فاذا علم المشتري العيب بعد عرفنا انه حذف المضاف اليه ونوى ونوى ايش؟ لفظه. طيب يقول امسكه بارشه وهو قسط ما بين قيمة الصفحة والعيب

9
00:03:34.100 --> 00:04:01.050
امسكه اي امسك المبيع المعيب بارشه والارش فسره المؤلف وهو قسط ما اي فرق ما بين قيمة الصحة والعيب وخل قيمة ولم يقل ثمن والفرق بين القيمة والثمن ان القيمة هي ثمنه عند عامة الناس

10
00:04:02.200 --> 00:04:27.550
والثمن هو الثمن الذي وقع عليه العقد فاذا اشتريت ما يساوي ثمانية في ستة فالقيمة الثمانية والثمن الستة انت مين ولهذا انتبهوا عند كتابة العقود لا تقول باعه عليه بقيمة قدرها كذا وكذا

11
00:04:28.700 --> 00:04:50.800
قل بثمن قدره كذا وكذا وما اكثر الكتاب الذين يخطئون في هذا او يقول باعه اه بثمن قدره كذا وكذا والقيمة واصلة القيمة واصلة بدلا من من ان تقول القيمة قل

12
00:04:51.050 --> 00:05:17.350
الثمن تمن واصل طيب ولهذا قال بين قسط ما بين قيمة الصحة والعيب وكيف ذلك؟ يقوم هذا الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا وتؤخذ النسبة التي بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا وتكون هي الارث فيسقط نظيرها من الثمن

13
00:05:18.550 --> 00:05:47.250
يسقط نظيرها من الثمن. مثال ذلك باع سيارة قيمتها مئة باعها بخمس الفا دعاها بخمسين الف وقيمتها مئة ثم تبين لها بها عيب وقلنا لاهل الخبرة قدروا العيب قالوا هي سليمة بثمانين تساوي ثمانين

14
00:05:48.200 --> 00:06:17.700
ومعيبة اه نعم هي معيبة تساوي ثمانين وسليمة تساوي مئة كم العرش الان خطأ يقول الخمس ولهذا قسط ما بين يا ناس الارش الخمس اضف هذا الى الثمن الثمن كان خمسين

15
00:06:18.000 --> 00:06:40.900
خمسين الف كم ينقص عشرة الاف شوف الان لو قلنا ينقص ما بين القيمتين كان ينقص من الثمن عشرين وتبقى بثلاثين الف وهذا غلط الحاصل انه يقدر بالقيمة ثم ينظر الفرق بين القيمتين النعيب والسليم

16
00:06:40.950 --> 00:07:04.400
ويسقط من الثمن بمثل تلك النسبة ولهذا قولكم في الاول ان ان القسط عشرين نعتبره خطأ يعني لو قلنا القصة عشرين لنزلنا من الثمن عشرين لكن نقول القسط بالنسبة هو

17
00:07:04.600 --> 00:07:28.250
الخمس فنسقط من الثمن الخمس. طيب ولو باعها بمئتين باعها بمئتين وتبين بها عيب فقومت السيارة وقيل ان السيارة سليمة بمئة ومعيبة بثمانين كما القسط الخمس كم ننقص من الثمن

18
00:07:28.750 --> 00:07:52.250
اربعين اربعين الف سهل الهداية؟ طيب اذا انتبهوا لهذا وقول مالك رحمه الله ان علم المشتري العيب بعد بعد كلمة بعد تدل على انه لو علم به قبل فانه لا خيار له

19
00:07:54.050 --> 00:08:20.100
لماذا لدخوله على بصيرة لدخوله على بصيرة طيب فان فان باعه بشرط البراءة من العيب فقد سبق انه ان ابرأه بعد العقد فالابراء صحيح وقبل العقد لا يصح هذا المذهب

20
00:08:20.550 --> 00:08:38.800
وتقدم ان القول الصحيح ان ابرأه نعم ان ابرأه وهو مدلس اي البايع فانه لا يبرأ سواء كان قبل العقد او بعدها وان كان غير مدلس صح سواء كان قبل العقد

21
00:08:39.000 --> 00:09:09.050
او بعد العقد. طيب نعم سهيل نعم ما كان من ظمان المشتري فعليه ولا يرد وما كان من ظمان البائع فهي كما لو تعيبت قبل العقد. ما مر علينا هذا

22
00:09:09.500 --> 00:09:30.800
اظنه مر عليه قبل ان يقتل نعم ستة اشياء من ظمان البيع او او سبعة في ضمان ما بيع بكي او وزن او عد او ذره او رؤية سابقة للعقد

23
00:09:31.600 --> 00:09:57.450
او صفة او الثمر على رؤوس الشجر فهذه من ضمان من من ضمان الباء وما عدا ذلك فهي من ظمان المشتري نعم  اجل نؤجله. على كل حال القاعدة اذا حدث العيب بعد العقد فما كان من ظمان البائع فهو كما لو حدث قبل العقد

24
00:09:57.750 --> 00:10:41.050
وما كان من ظمان المشتري فلا خيار له نعم حبيبي. ايش السيارة تكلف ولا قيمتها؟ ها؟ نعم بعد المعيل اربعين الف. نعم. نعم  النصف ايه صحيح  وكل واحد يقول وهذا مرض

25
00:10:41.050 --> 00:11:01.550
عرض الى عربة الى الى قدم اه سيأتينا سيأتينا اذا اختلف عند ما حدث غيب يا شيخ اذا اشتراها بخمسين ولد فيها عيب وقبل ان يعلم بالعيب باع السلعة بمئة وخمسين. نعم. ثم لما باعها اخبره المشتري

26
00:11:01.550 --> 00:11:23.000
الثاني السياعي هل يجوز له يا اخي الاول هل ردها بعض طيب ان تصرف بها عالم بالعيب فلا خير له لان تصرفه يطلي على وان لم يعلم فله العرش حتى لو كان بادي اكثر نعم

27
00:11:23.600 --> 00:11:45.950
ايه نعم حق له عبيد الله ايش ما شاء الله اه ما هو الارش ما هو هو الفرق بين قيمته معيبا وقيمته سليم هذا الاخ الفرق بين القيمتين هو العرش

28
00:11:46.700 --> 00:12:12.900
لكنه يقدر بالقسط يعني مشاعا اذا كان سليما بمئة ومعيبا بثمانين تم العرش اسألك ايه معيبا بثمانين وسليما بمئة كما ها  سبحان الله عشرين لا تقل عشرين اذكره بالنسبة مشاعا

29
00:12:13.150 --> 00:12:41.550
العرش خمس حينئذ عد الى الثمن فاذا كان الثمن مثلا اربعين نعم اذا كانت ثمنه خمسين فاسقط عشرة هذا المعنى. نعم. نعم. نعم. فما حاجة يا شيخ الى تقديم  والعشرة

30
00:12:42.000 --> 00:13:00.800
وش يقول هالكلام هذا يجوزين الرقيق لو ما له الا خمس سنين صبي يعبث بصبية كبرى ما يعرف كذا يا حمد ابد ما يعرف  نعم حتى زنا التمييز ما اظنه يعرف

31
00:13:02.650 --> 00:13:24.650
ما اظن نعم محمد كيف؟ اشترى سيارة نعم ثم نجربها وتفرق وتباري على هذا وهو متقابل المشترك وجد بها عينا كبيرا ويقول باعا لا اعلم ان هذا العين ممكن ابدا

32
00:13:25.250 --> 00:13:44.250
اذا كان ابرأ فلا خير له اذا كان ابراهم معلوم ما يرد احمد شف بارك الله فيكم ذكرنا قاعدة في نقصان القيمة في خيار العيش. كيف ننزل مسألة العبد في الخصر او الكحل؟ نعم. على هذه القاعدة

33
00:13:44.250 --> 00:14:09.150
علاقات لانه ما ينقص قيمة المبيع او عينه المؤلف اختصر نعم. لا ايش؟ لا يرى حرمة الزنا هو على حد سواء نمر نبى نسأل من جهة تكليف من جهة هذا الخلق الذميم

34
00:14:09.650 --> 00:14:44.800
بعد بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى المبيعات وان اشترى ما لم يعلم علمه بدون تسريب فجوز هند وبيض وبيض النعام وكتبوا فكسره فوجده فاسدا فانسبه فله ارسله اصله. وان رده رده

35
00:14:44.800 --> 00:15:04.800
وان كانت دجاجا رجع بكل ثمن. وخيار عين متآخ ما لم يفقد دليل الرضا. ما لم؟ ما لم يوجد ما لم يوجد دليل الرضا ولا يتقى الى حب ولا يفتقر. ولا يفتقر الى حب ولا رضا ولا حضور صاحبه. وان اختلفا عند من حدث العيب

36
00:15:04.800 --> 00:15:19.250
وان اختلفا عند من حدث العيب فقول فقوله فقول مع يمينه. وان لم يكتمل بما قول احدهما بلا يمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

37
00:15:19.450 --> 00:15:49.000
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين  بين عقيل العيب الذي يثبت به الخيار ما ينقص قيمة المبيد  مثاله يزن الرفيق الذي له سبع سنوات  الذي بلغ الذي مثله

38
00:15:49.100 --> 00:16:22.350
وهو من بلغ عشرا طيب اه ما هو الدليل على ان العيب فيه خيار لانهم من التدليس والغش. نعم هذا يدل على التحريم التدريس فيه اي شيء نعم اذا اه حديث المسرات يستدل به على ثلث الخيار في العين

39
00:16:23.050 --> 00:16:53.200
طيب هل البول في الفراش بول الرقيق في الفراش عيب عيب ولو كان طفلا. نعم. ها. اذا كان الرفيق او اذا كان الرفيق آآ يعتبر هل حدده الفقهاء لم يحله الفقهاء لكن ينبغي ان يقيد بهذا القلب. نعم

40
00:16:53.900 --> 00:17:51.250
فؤاد ما حليتوا انا ما وصلناه؟ ها طيب البالغ هو الذي يكون سميع  هذا اللي قاله اخونا هذا. نعم. ذكرنا ان قول الفقهاء عشر سنوات بقول يا اخوانا  ذكرناها ايش؟ ايش

41
00:17:51.250 --> 00:18:19.000
هذا بين القولين على كل حال قول هم يقولون من بلغ عشرا وقلنا ان الصحيح بول من لم تجري العادة ببوله في فراشه. طيب  اه حكم خيار العيب يعني اذا اطلع المشتري على العيب فماذا يكون