﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.500
الان نبدأ في درس الليلة. يلا. له رد او بالعرش. طيب اه ما معنى امساك بالعرش؟ قوم العين اللعيبة يقوم النفيع او يقوم سليما؟ يقول ينظر الى قيمته سليما. نعم. ثم يقوم بعيدا. نعم. اي نعم. النسبة وتفصل

2
00:00:32.500 --> 00:01:02.450
نعم اذا يقوم سليما ثم معيبا وما بين القيمتين فهو ما هو العرش اه يؤخذ بقسم من الثمن طيب يلا ياسر اذا قوم بمئة سليما وبثمانين معيبا وقيمته مئتان تم العرش كم العرش

3
00:01:02.600 --> 00:01:32.700
لان قومه اول شي قومناه سليما بمئة ومهيبا بثمانين. والثمن مئتان نصف الخمس الخمس كم يلزمه تم العرس الذي يلزم البائع وباع بمئتين عشرين اه انت تأبى انت قلت ان العرش خمس فهل خمس المئتين

4
00:01:33.150 --> 00:02:03.350
ايش يبغون عجب طيب كم خمس المئتين انظروا الى هذا الرجل لا يعرف كم خمس المئتين. نعم اربعون. ما درسنا رياضيات يا شيخ؟ ما ابغى رياضات بالرياضيات سبحان الله طيب اذا اه يكون الارش اذا كانت القيمة مئتين يكون العرش اربعين

5
00:02:03.800 --> 00:02:30.600
طيب اذا اذا قوم سليما بمئتين ومعيبا بمائة وستين وكان الثمن مئة. الاخ اي نعم كما العرش اه قوم بمائتين سليمة وبمائة وستين معيبا. نعم وكان الثمن مئة كما الأخ

6
00:02:31.350 --> 00:03:08.000
الثمان مئة والتقويم ايش ثمان مئة لا ثمان مئة طيب والتقويم مئتين ومع العيب مئة وستين كم الارج؟ اربعين اربعين انسبها للمئتين خبز شوف كيف خمس الى مئتين خمس كل احد يعرف هذه النسبة. يبقى مئة وستين شيخ. ايه نعم معيبا بمئة وستين. وسليما بمئتين

7
00:03:08.000 --> 00:03:37.950
كم النسبة اللهم اهدنا في صح قول ياسر انكم ما درستوا في الرياضيات. شيخ الثمان ملايين مئة وستين. بدون ملايين مئتين. نعم الباقي اربعين ايه كم النسبة شي عشية متأكد؟ اي نعم ما في اشكال؟ نعم؟ طيب اه كم تسقط من الثمن

8
00:03:37.950 --> 00:04:00.850
الذي هو مئة؟ ها؟ كم تسقط من الثمن الذي هو مئة اه عشرين عشرين لانه الخمس الان عرفنا العرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا وايش؟ ومعي. طيب ويكون ذلك بالنسبة

9
00:04:02.700 --> 00:04:36.800
الخيار في ذلك لمن يا ادم ابن محمد ايه خلاص احسنت الخيار للمشتري اذا كان العيب في المبيع وللبائع اذا كان العيب في الثمن المعين. طيب  يقول رحمه الله او رده واخذ الثمن واضح

10
00:04:37.750 --> 00:04:59.650
وان تلث المفيغ او عتق العبد تعين العرش ما هو الان المشتري بين خيارين اما ان يرد واما ان يأخذ العرش لكن يتعين يتعين العرش اذا تعذر الرد. هذه قاعدة

11
00:04:59.750 --> 00:05:34.600
اذا تعذر الرد تعين الغرش لماذا؟ اذا سلف المدين اذا تلف المبيع المعيب يتعين العرش رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيبا ولكن الناقة ماتت قبل ان يردها فيتعين العرش يتعين العرش اشترى عبدا فوجد فيه فاعتقه ثم وجد فيه عيبا

12
00:05:35.300 --> 00:05:57.700
ها يتعين يتعين يتعين العرش  لانه تعذر الرد فاذا قال قائل الاب موجود كيف تأثر الرد قلنا لكن عبوديته الان زالت. فهو بمنزلة تلف تلف التلف المالي يعني الماليته تلفت في الواقع

13
00:05:59.650 --> 00:06:26.850
طيب ويتعين الرد اذا لزم من الارش الربا انتبه يتعين الرد اذا لزم من الارش الربا مثل ان يبيع ذهبا حلي من الذهب في وزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيبا

14
00:06:26.950 --> 00:06:57.800
فهنا لا يمكن ان يأخذ العرش لماذا لانه يلزم منه الوقوع في الربا اذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع ثم يزاد على ذلك الارش وحينئذ نقول اذا تعذر القاعدة او الظابط اذا تعذر الرد

15
00:06:58.150 --> 00:07:22.100
ايش واذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد فيقال لهذا الذي وجد في الحلي عيبا يقال اما ان ترده واما ان تمسكه بدون عفش لانك لو اخذت الارش لزم من هذا الربا فلا يجوز

16
00:07:23.300 --> 00:07:57.500
طيب   صار عندنا الان رابطان الرحمن ما هو يتعين الرأس نعم انه يتعين العرش اذا تعدى الرد والثاني انه يتعين الرد  افضى العرش الى ربا والمثال عرفتموه ثم قال وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره

17
00:07:57.700 --> 00:08:28.850
فكسره كجوزهن وبيض نعال فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه وان رده رد ارش كسره نعم اذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسر كجوزهم وجوز الهند كبير كبيض النعام او نحوه

18
00:08:29.000 --> 00:08:59.700
والمقصود منه في فيما كان داخل القشر كسره فوجده فاسدا اي وجد ما كان داخل  آآ القشرة فاسدة. هذا عيب فاذا كسر نقول انت الان بالخيار ان شئت اخذت الثمن

19
00:08:59.950 --> 00:09:22.300
وان شئت اخذت العرش لكن ان رددته واخذت العرش لزمك رد عرش الكسر وظاهر كلام المؤلف انه اذا لم يكن هناك اه فساد في القصر فانه لا يرد ارش الكسر

20
00:09:23.150 --> 00:09:49.900
كما لو جذبه شذبا متساويا فصار قطعتين يمكن ان ينتفع بهما على انهما اناءان فحينئذ نقول لا ارشى لهذا الكسر لماذا لانه لم يتأثر لم يتأثر ثم نقول اذا كسره كسرا لا

21
00:09:50.550 --> 00:10:09.750
لا يبقى بعده قيمة يعني لا قيمة له بعد هذا الكسر مثل ان فسره رظه رظا فانه فانه حينئذ يتعين الارش لانه تعذر الرد فصارت هذه المسألة لها ثلاث حالات

22
00:10:10.700 --> 00:10:32.950
الحال الاولى ان يكسره كسرا متوازيا بحيث يصلح ان يكون اناء ولا تنقص به القيمة بهذا ايش؟ لا عرش له لانه ما نقص والثانية ان يكسره كسرا لا تبقى معه قيمة

23
00:10:33.450 --> 00:10:57.200
فيتعين العرش لانه تعذر الرد والحالة الثالثة ان يكسره كسرا تبقى معه القيمة لكنه تنقص فهذا يأخذ الارش اذا رده رد ارشى كسره وان ابقاه واخذ العرش  يعني انه الخيار الاول

24
00:10:57.550 --> 00:11:19.100
فصار الذي يشتري ما لا يعلم عيبه الا بكسره نقول له انت الان بالخيار ان شئت رددته وارشى كسره واخذت الثمن وان شئت ابقيته واخذت ارشى العين لكن في مسألة الرد

25
00:11:19.200 --> 00:11:44.200
له ثلاث حالات كما قلنا ان بقي له قيمة بعد الكسر رده ورد ارشى الكسر وان لم يبقى له قيمة تعين الارش للمشتري وان لم وان لم تنقص قيمته بكونه كسره كسرا محكما يصلح ان يكون اواني فانه

26
00:11:44.450 --> 00:12:01.100
يرد فانه يرده الى عرش لانه لم ينقص. يرد ويأخذ الثمن ولا ارشده ولا ارشى عليه وان كان كبيظ دجاج رجع بكل الثمن ان كان كبيظة دجاج رجع بكل الثمن

27
00:12:03.050 --> 00:12:24.000
لماذا لان تبين ان البيع فاسد تبين ان البيع فاسد لان بيض الدجاج لا ينتفع الناس بقشره بل يرمى في في الزبالة فاذا كسر بيض الدجاج فوجده فاسقا لا يصلح الاكل

28
00:12:24.500 --> 00:12:47.300
فانه يا رجاء بكل الثمن من اللي يرجع بكل السنة المشتري لماذا لانه تبين ان العقد عليه فاسد اذ من شرط العقد ان يكون على عين ينتفع بها وهذا لا نفع فيه

29
00:12:48.400 --> 00:13:15.650
طيب اذا كان كبطيخ اشترى بطيخة حبحبة تعرفون الحبحبة طيب فلما كسرها وجدها فلما شقها وجدها فاسدة   وغان ما ارجع بكل الزمن لان هذه البطيخة يمكن ان تكون علفا للدواء

30
00:13:18.600 --> 00:13:40.500
اليس كذلك؟ اذا لا يرجع بكل الزمن يقال له آآ لك ان ترجع ان تردها ولكن ترد ارشى الشق الذي حصل منك والفرق بينها وبين البيض ان البيض لا ينتفع بقشره

31
00:13:40.600 --> 00:13:59.950
بخلاف البطيخة ثم قال المؤلف رحمه الله وخيار نعم في مسألة بيض الدجاج لو قال البائع اعطني القشور اذا كنت تريد اذا كنت الان تقول ان العقد فاسد اعطني القشور

32
00:14:01.200 --> 00:14:29.250
ها يلزمه اولى لماذا؟ لانه لا قيمة لها عادة وترمى في الزبالة ثم قال وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا خيار العيب المتراخي يعني انه لا يلزم المشتري ان ان يطالب بالعيب من حين ان علم به

33
00:14:30.900 --> 00:14:54.950
بل له ان ان يؤخر الطلب فاذا علم بالعيب في اول النهار ولم يطالب بالرد الا في اخر النهار فله ذلك لكن لو قلنا انه على الفور لكان اذا علم في اول النهار ولم يطالب بالرد الا في اخره

34
00:14:55.600 --> 00:15:16.350
ليس له خيار ولكن نقول انه على التراخي لانه حق حق للمشتري ولا يسقط الا بما يدل على اسقاطه ولهذا قال ما لم يوجد دليل الرضا دليل الرضا له صور

35
00:15:16.450 --> 00:15:46.750
الصورة الاولى ان يصرح بذلك  في ان يقول لصاحبه باع فلانا علي حاجة فوجدتها معيبة ولكن نظرا لحقه علي فانا راض بذلك ولن ولن اطالبه بالرد هذا صريح اليس كذلك؟ اذا لا لا يمكن لا يمكن ان يرد بعد هذا القول

36
00:15:48.500 --> 00:16:17.500
الصورة الزانية ان يتصرف فيه يتصرف فيه بعد ان علم بالعيب ساعة او اوقفه او رهنه او ما اشبه ذلك فهذا على المذهب يسقط خياره لان تصرفه به الدليل على رضاه به

37
00:16:18.500 --> 00:16:47.200
ولكن الصحيح ان ان في ذلك تفصيلا فان قال اني تصرفت فيه لراضيا بالارش راض بالعرش وعدم الرد فله العرش وان قال تصرفت فيه مسقطا للخيار سقط خياره لان هذا الامر يعود الى نيته

38
00:16:48.650 --> 00:17:12.750
فان قال البائع انا اريد ان احلفه انه انما تصرف فيه راضيا بالعرش لا بالعين فانه يحلف ويقال احلف انك انما تسررت فيه امضاء للعقد ورضا بالارش فاذا حلف فالامر موكول الى ذمته

39
00:17:13.750 --> 00:17:39.250
قال ولا يفتقر وخلاصة الكلام هذا ان خيار العيب على التراخي لا يلزم المشتري ان يطالب لا يلزم المشتري ان يطالب به فورا و الا اذا وجد دليل الرضا فانه يسقط

40
00:17:39.700 --> 00:17:56.500
ودليل الرضا اما ان يكون صريحا كما لو قال انا راض به ولن اطالبه لانه لانني احترمه او لانه صاحبي او ما اشبه ذلك واما بتصرف يدل على الرضا بالعين

41
00:17:57.050 --> 00:18:15.350
ببيع او جارة او غير ذلك ولكني قلت لكم ان الصحيح في هذه في المسألة الثانية ايش التفصيل ان تصرف فيه راضيا بالعيب فانه لا خيار له لا ارسله فانه لا ارسل له

42
00:18:15.900 --> 00:18:34.700
وان تصرف فيه امضاء للعقل امضاء للعقد واختيار للارش فان له ذلك واذا تنازع البائع والمشتري في هذا حلف المشتري