﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:19.100
قال وان اختلفا عند من؟ نعم ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا رضا ولا حضور صاحبه لا يفتقد عن الفسخ بالعيب الى حكم اي الى حكم حاكم يعني لا يلزم المشتري اذا اراد ان يفسخ ان يذهب الى القاضي ويقول

2
00:00:19.150 --> 00:00:37.000
انني اريد ان افسخ البيع الذي حدث مع فلان لان المبيعة معي لان الحق له كذلك لا يفتقر الى رضا وحضور صاحبه الرضا هنا غير منونة لانها بنية المضاف اليه

3
00:00:37.750 --> 00:00:59.450
فلا يفتقر الى رضا صاحبه ولا حضور صاحبه ما صاحبه البائع يعني لا يفتقر الى رضا صاحب المشتري وهو البائع ولا الى حضوره ووجه ذلك ان الحق فيه لمن للمشتري

4
00:01:00.300 --> 00:01:18.450
فهو الذي له حق الفسق فلم يشترط رضا المفسوخ عليه كالطلاق بيد الزوج ولا يشترط ان ترضى الزوجة ولا ان تحضر الزوجة. ولهذا لو طلق زوجته وهي غير حاظرة طلقته

5
00:01:18.700 --> 00:01:37.950
وان لم تعلم الا بعد يومين او ثلاثة لانه لا لا يشترط رضاه. كذلك ايضا البائع لا يشترط رضاه ولا حضور ولا حضوره طيب فان ادعى اذ ادعى المشتري انه قد فسخ

6
00:01:38.550 --> 00:01:58.300
وانكر البائع ما معنى قول قوله القول قول مشترك لان هذا لا يعلم الا من جهته قد يقول قائل ان الاصل عدم الفصل فيلزم ان يكون القول قول بائظ فيقال

7
00:01:58.400 --> 00:02:21.900
هذا الاصل معاذ باسم اخر ما هو الاصل الاخر؟ انه لا يعلم الا من جهته. فاذا قال اني فسخت اخذنا اخذنا بقوله نعم وان اختلفا عند من حدث العيب اختلفا الفاعل

8
00:02:22.900 --> 00:02:42.400
الباع والمشتري عند من حدث العيب فقال البائح حدث عندك يقول المسلم يعني ولا فلا خيار له وقال المشتري بل هو سابق للعقد بل يا خيار يقول فقول مشتر مع يمينه

9
00:02:43.250 --> 00:03:04.950
وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين فهذه المسألة افادنا المؤلف رحمه الله انها لا تخلو من حالين الحال الاولى الا يحتمل قول الاخر فقوله لاقي اذا كان لا يحتمل قوله

10
00:03:05.750 --> 00:03:40.900
والحال الثاني ان يكون هناك احتمال فهنا يقول القول قول مشترك مثال ما لا يحتمل قول البائع الاصبع الزائدة اشترى عبدا فوجد فيه اصبعا زائدا فاراد رده فقال البائع حدث هذا العيب عندك

11
00:03:42.450 --> 00:03:57.750
قال المشتري ابدا معنى قوله؟ ما يمكن يحصل الاصبع الزائد؟ معلوم ما يمكن يحدث ولو امكن ان يحدث لكان كل يوم الانسان يتوقع ان يكون له مئة اصبع لكنه لا يمكن ان يقع

12
00:03:58.550 --> 00:04:29.700
طيب اذا قبلنا قول المشتري هل يشترط ان يحلف لا لانه لا حاجة للحلف مثال اخر اختلف الباعي والمشتري في جرح يعني اشترى بهيمة فوجد فيها جرحا فرجعنا اشترى بهيمة ثم ردها اشترى بهيمة ثم ردها

13
00:04:30.900 --> 00:05:02.350
والعيب الذي فيها جرح الذي ادعوه المشتري فنظرنا الى الجرح واذا هو يثعب دما جرح طري والبيع له مدة اسبوع ما معنى قوله؟ قول الباء القول قول البائع لماذا لانه لا يحتمل ان يكون هذا الجرح قبل العقد والعقد له اسبوع والجرح طري الان يثعب دما

14
00:05:03.900 --> 00:05:32.450
لا طري حنا قلنا طري يثعب دما فعلى هذا يكون القول قول البائع بلا يليم فوق البائع بلاني طيب اذا كان يحتمل هذا وهذا يحتمل هذا وهذا كعرج وفساد في طعام وما اشبه ذلك

15
00:05:34.350 --> 00:06:02.000
فالمؤلف يقول ان القول قول المشتري ان القول قول مشتمل علة ذلك ان العيب فوات جزء في المبيت ان العيب جزء في المبيت وهو الكمال فالمعيب قد فاته الكمال والاصل

16
00:06:02.600 --> 00:06:21.900
الاصل عدم قبض هذا الجزء الفائت ومن الذي يدعي عدم قبضه المسلم فيكون القول قول المشتري هذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البينة على المدعي واليمين على

17
00:06:21.950 --> 00:06:48.800
من انكر البائع الان يقول اني بعت عليك هذا هذا الشيء سليما وهو يقول بعته علي معيبا والمسألة محتملة نقول قول المسلم لماذا لماذا لان الاصل عدم قبض هذا الجزء الفائت

18
00:06:49.000 --> 00:07:19.000
بايش بالعيب فيكون المشتري مبدعا عليه والبائع مدعي وهذه الرواية من مفردات المذهب مذهب الامام احمد والقول الثاني ان القول قول البائع قول قول بايع وهو مذهب الائمة الثلاثة وهو القول الراجح

19
00:07:20.150 --> 00:07:41.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يتردان وقول ما قال بائع او يترجان وهذا نص صريح ولان المشتري مدع ان العيب سابق والاصل

20
00:07:41.850 --> 00:08:02.050
عدم وجود العيب الاصل ادهم العيب وهذا الباعي وهذا المشتري يدعي انه سابق انه منذ ثلاثة ايام والبائع يقول ابدا فالاصل السلامة ودعوى ان العيب سابق على العقد خلاف الاصل

21
00:08:02.600 --> 00:08:22.900
وعلى هذا فالقول الراجح ان القول قول البائع ولكن يجب ان نعلم ان كل من قلنا القول قوله فانه لا بد من اليمين هذي قاعدة هامة كل من قلنا القول قوله فلابد من اليمين

22
00:08:23.550 --> 00:08:44.500
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه وفي لفظ على من انكر اذ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم فان قال قائل المدعي يسهل عليه ان ان يحلف

23
00:08:47.300 --> 00:09:06.450
يسأل عنها اللي يحلف اولا لاجل ان يصر على قوله وثانيا طمعا قلنا اذا حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مالا مرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان

24
00:09:07.900 --> 00:09:32.650
ولا يمكن لمؤمن ان يقدم على على هذا العمل ثمان الامام احمد رحمه الله قال اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقر يعني انها مترفة وهذا هو الواقع هذا هو الواقع ولقد حدثني احد الاشخاص الموثوقين

25
00:09:32.900 --> 00:10:01.200
انه صار له دعوة على شخص بدراهم وليس له بها بينة وهي ثابتة فتحاكموا الى القاضي وحاكم ببراءة المدعى عليه باليمين وحلف انه بريء منها فدعا عليه المحلوءة المحكوم عليه

26
00:10:02.250 --> 00:10:21.800
فخرج هو وعائلته من البلد التي جرى فيها التحاكم الى بلد قريبة منها فاصيب بحادث ومات هو وعائلته هذا الذي حلف وهو كاذب وهذا شاهد لقول الامام احمد انها تدع الديار

27
00:10:21.850 --> 00:10:49.850
فلا اي خالية ليس فيها احد ففائدة اليمين اذا انها ان فيها خطرا عظيما دنيويا واخرويا ولا يقدم عليه انسان الا رأى النتيجة سيئة قريبا او بعيدا. نعم طيب اذا اذا كان لا ينتفع بها

28
00:10:49.900 --> 00:11:18.050
فانها تكون كبيض الدجاج. نعم. نعم. شيخ انا ما فهمت. ان اذا بيع البيض اذا البيض ثم انكسر ثم انكسر عند المشتري يكون ما هي انكسر كسرها كزا عالمجتمع  نعم يا شيخ بارك الله فيك مدة خيار المشتري وخيار العين كيف؟ مدة خيار المشتري في خيار العيب نعم كم مدة

29
00:11:18.050 --> 00:11:39.750
يحدد العرف عن ايه نعم المذهب ما له حد الا اذا وجد الا؟ الا اذا وجد دليل الرضا جليل الرضا آآ عرفت انه يصرح او يتصرف ولكن بعض اهل العلم يقول انه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرا يضر البائع

30
00:11:42.100 --> 00:12:12.650
نعم يا خال  ايش؟ ذكرنا لولا ارسل في زيارة تدليس نعم. نعم. اي نعم. هل ذكرنا الا في هل استثناء للتصفية؟ في غاية التدليس؟ ها؟ لا. خلاص خياط التصفية هو الذي

31
00:12:12.650 --> 00:12:35.300
بنى عليه الفقهاء انه لا عرش في التدريس. فوات جزء جوز الهند ايه ايه ان شاء الله سافر الهند وتشوف اه ايه ثمرة ثمن من ثمار لكنها كبيرة. ولها قش صلب

32
00:12:35.650 --> 00:13:03.500
هل عرفت بيض النعام فؤاد من الكافر اذا كان له عهد  فانه لا يجوز الخيانة. وان كان منكرا على الكافر نعم. هل يطلب من هذا كافر انكر؟ وكم هو مسلم

33
00:13:03.500 --> 00:13:27.000
يقبل من العيد قالت اذا اشترى الذهب بالدنانير وتبين الذهب الذي اشتراه عيبا فانه يتعين الرد وهي تعين الارض لانه ولا يجوز العرش لانه قريبا. نعم. نقول ان هذا الذهب قيمته ليست القيمة التي تخالف. قيمته مع العرش هذه

34
00:13:27.000 --> 00:13:44.600
واذا اشتغلت بثلاثة الاف مثلا وتبين انه معي ولا يسوى الى الفين وخمس مئة الف نقول ان آآ ازيد الخمس مئة هذي ليش ما تريدها؟ وانما هي نقص في في القيمة

35
00:13:45.600 --> 00:14:17.300
هل قرأت علي ابن عبيد ابن الصامت انتهى اه  هنا نقول كان على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة  ولكن سواء بسواء المقصود شيخ القيمة الورقية الان يعني قيمته تختلف عن قيمته اذا كان صحيحا سبحان الله ما فهمت ما اقول

36
00:14:17.300 --> 00:14:38.850
الان الاخ خالد يقول كان على الرسول ان يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة فاعطه عشر مثاقيل من الذهب بمثقال من الذهب يساويها في الطيبة كده  هذا كلام وان لم ترد فهذا معنى كلام

37
00:14:39.850 --> 00:15:11.200
اذا بعت عليه ذهبا حلي من الذهب بوزنه ذهبا نقودا  وافق الحديث او لا وافق الحديث فوجدنا فيه العيب نقول الان لو اعطينا الارش حصلت تفاؤل فيتعين الاوراق النقدية يا شيخ موجودة ما نقول ما تكلمنا على الاوراق النقدية بارك الله فيه. لا انا سؤالي في الاوراق النقدية. ما حنا كلام

38
00:15:11.200 --> 00:15:22.050
الذهب لسانه في الذهب الحلي حولي ذهب بذهب هذا مثال اما فيها الف اشكال