﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:47.400
نعم حجور ها ها ايش الشيخ انه لا يجوز اما قلنا لك لا تقل ذكرتم يا شيخ صح انك مسلم اخذ منه فهذا كيف البستان المصور ما اخذ منه شيء. اي نعم. دخل على بستان شخص. هم. وقطع الشجر

2
00:00:47.400 --> 00:01:06.250
انه سيكون لهم يكون ملكا لهم. لماذا؟ لماذا؟ ايه هذا ما لم يكن صاحب البستان هو الذي انبته اما اذا كان مولد زرعه فهو يضمنه لكن اذا كان هذا من الكلأ

3
00:01:06.850 --> 00:01:32.750
فانه يملكه واخذه مع الاثم نعم في بعض البلاد يعني بعض الناس يستوردون من الدول الخارجية يصرفونها؟ لا يستوردونها في الشراء. نعم. والحكومة يعني تفرض عليهم الضرائب  وفي مثل هذا يعني بعض الناس يهربون

4
00:01:33.150 --> 00:01:54.000
ثمار النقاش في ترتيبها والضرائب يهربون  بين  ماذا تقولون؟ نعم يقول ان بعض البلاد فيها جمارك فهل يجوز لصاحب المال ان يفر من ذلك؟ مع طريق اخر؟ لا يجوز الجواب نعم يجوز

5
00:01:54.950 --> 00:02:14.300
يجوز بشرط الا يكون في ذلك منابدا للحكومة يعني انه يتسلل خفية اما اذا كان في منابذة فلا تجوز المنابذة بل الواجب الصبر هذا هو الضرع كله كل من اخفى شيئا لدفع الظلم عن نفسه فلا بأس

6
00:02:14.450 --> 00:02:35.550
لكن اما ان يكذب ويضع شيئا اخر تحيلا فهذا لا يجوز الوقت الوقت يقول رجل اشترى سلعتين ودفع الثمن واستلم واحدة منهما والاخرى يستلمها بعد عشرة ايام الاسعار هم الواجب ان يفعله البائع والمشتري في هذا الحال

7
00:02:37.850 --> 00:03:01.000
الواجب ان يسلم البائع المبيع والثمن قد استلم كيف لا لا مماته لا ملكه ارأيت لو لو هلكت السلعة هل يضمنها من من له غن السيف له غنية من عليه الغرف عليه فله الغنم

8
00:03:02.800 --> 00:03:26.100
البخاري رحمه الله تعالى السابع خيار اختلاف المتدائعين فاذا اختلفا في قلب الزمن تحالف فيحبس اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم يحذف المشتري ما اشتريت بكذا وانما اشتريته بكذا

9
00:03:26.200 --> 00:03:45.900
ولكل ولكل اذا لم اذا لم يرظى احدهما بقول اخر فان كانت السلعة التالفة رجع الى رجع الى قيمة مثلها. فان اختلفا في صفتها فقول مشتري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

10
00:03:46.400 --> 00:04:07.750
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السابع يعني من اقسام الخيار   قد مضى ستة اقسام والذي مضى منه ما يثبت بالشرط ومنه ما يثبت في الشرع

11
00:04:09.000 --> 00:04:35.450
فخيار المجلس ثابت يا خالد خيار المجلس ثابت بالشرع طيب وهل لهما اسقاطه نعم التعليم او الدليل اولا ثم التعليل ثانيا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

12
00:04:35.500 --> 00:05:14.900
شارينا فان تبايع على ذلك لفظ الحديث من يعرفه نعم اشراف  اذا تبايع رجلان فكل واحد منهما فقد وجب وجب نعم نعم وان تفرقا وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك احد منهم طيب

13
00:05:15.900 --> 00:05:54.250
التعليم   نعم  تمام طيب وفيه خيار يثبت بالشرط طيب وهل يشترط بقاء مبيع في هذه المدة او يجوز؟ حتى فيما لا يظن بقاؤه في هذه المدة نعم. كيف سيكون في مدة بدون ست ايام

14
00:05:54.400 --> 00:06:18.600
في مدة يبقى فيها المبيع. في هذا المذهب اغفر لي. والقول الثاني طيب على هذا القول كيف نعمل اذا اذا اختار الفسخ على هذا القول كيف نعمل اذا اختار الفصل

15
00:06:18.700 --> 00:06:52.850
يوجع يرجى بمثل المبيع او بقيمته طيب وحينئذ قد تكون القيمة اكثر او او اقل طيب خيار يثبت لخلل او نقص في المبيع وهو خيار العيب طيب ما هو العيب الذي يثبت بالخيار

16
00:06:53.000 --> 00:07:28.300
الضابط فيه كل ما ينقص قيمة المبيع طيب حتى لو زادت عينه يعني علم المبيع زادت ولكن نقص اه نقصت القيمة مثل مثل الاصبع الزائد طيب اذا ثبت العيب  الاخ

17
00:07:29.250 --> 00:07:53.600
ارفع يدك اي نعم اذا ثبت العيب فكيف يكون خيار يعني يشترى الانسان سلعة فبان بها عيب. فكيف يكون الخيار من مشتري بين ان شاء امسكها طيب واذا امسكها فهل له

18
00:07:53.750 --> 00:08:17.200
النقص الذي حصل بهذا العيب او لا له ذلك اذا يخير بين بين الامساك مع الارز وبين الرب طيب اه هل في هذا خلاف يا احمد ما احضرت ها طيب

19
00:08:17.600 --> 00:08:55.950
من يعرفه ما هو الخلاف؟ معناه انك ما حفظت زات المستقيم سبحان الله نعم طيب معلوم له الرد ياخذ او له العرش لكن هل في المسألة خلاف  والا خلدت عذرا تعين العرش

20
00:08:57.050 --> 00:09:08.850
اذا تعذر الضبط عين العرش لكن ذكرنا لكم فيما سبق ان شيخ الاسلام يقول اما ان يأخذه مجانا واما ان يرده واما العرش فلا بد من رضا البائع لانه معاوضة

21
00:09:10.300 --> 00:09:29.300
عليك هذا الشيء فاما ان تأخذه واما ان ترده اما العرش فهذا يعتبر عقد عقد جديد الا اذا كان مدلسا البائع يعني علمنا انه عالم بالعيب ولكن دلس فهنا يكون الخيار بين المساك وبين

22
00:09:29.650 --> 00:09:59.550
بين المساكين مع العرش وبين الرب طيب هناك خيار يكون بالغش  نعم كمال ما هو  الذي لا ملأ ماذا يسمى عند الفقهاء ياخي ادليس قياس التدريس. نعم. طيب وما هو التدليس

23
00:10:04.000 --> 00:10:28.950
لا لا لا عرفه اولا ثم مثل ثانيا ان يظهر خلاف ما يعني يظهر البضاعة خلاف ما هي عليه  من من ايش من زين او من شين بنزين اذا خلاف ما هي عليه من شيء من عيب

24
00:10:29.150 --> 00:10:49.700
ايه يعني يعني معناها ان ان تكون السلعة جيدة فيظهرها بمظهر السيء. لا بالعكس. بالعكس. نعم. اذا ان يظهر السبعة بخلاف على وجه مرغوب فيه وهي خالية منه. طيب ما هو الاصل في هذا

25
00:10:49.950 --> 00:11:04.000
احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. نعم حين مر بطعام فوجده يبيع فوجد رجلا يبيع التمر وكان قد اصابته السماء وكان البالغ قد جاء على الذي اصيب

26
00:11:04.000 --> 00:11:17.950
في الاسفل والسليم الذي اصيب من اسفل ولا ابهرته فقال يا رسول الله اصابته السماء فقال هلا اظهرته للناس من غش فليس قال ما هذا؟ قال اصب السمع فقال هلا جعلته فوق

27
00:11:18.000 --> 00:11:45.300
من غش فليس منا. طيب ما الفرق بينه وبين العيب؟ خيار العيب عندنا خيار ان التدليس بفعل البائع وبقصده. واما العيب فقد يكون يعني بخلاف قصد البيان ليس بقصد البائع. بقصد لكن التدليس متعين من قصد البائع. هم. بقصد من البائع. ما هو هذا الفرق

28
00:11:45.300 --> 00:12:10.500
ما الفرق بين التدليس والعيب؟ العيب بان يغطي عيبا وقعا في هذه السلعة ويظهرها بانها قليلة بان نعم بصفة بصفة مرغوبة فيها وهي خالية منه. طيب الانسان يخفي العيب حين البيت. والعيب ان يكون سافر البيت. سلام

29
00:12:11.350 --> 00:12:29.900
نعم العيب ان يكون ان يكون في اصل السلعة اه وتدريس ان يكون في وقت الشراء هذا الصلاة ثلاثة العيب فهو الكمال فوات كمال العيب واما التدليس فهو اظهار محاسن

30
00:12:30.250 --> 00:12:58.050
وهي خالة منها هذا الفرق فالمجلس يظهر السلعة بمظهر حسن مرغوب وليست كذلك والعيب ايش؟ فوات كمال في السلعة يعني السلعة الاصل خلوها منه هذا هو الفرق طيب اذا اعتق المبيع

31
00:12:58.800 --> 00:13:29.200
الذي ظهر فيه العيب  ما الذي يتعين هنا تعين العرش لماذا يتعذر الرد حيث ان العبد تحرر ولا يمكن ان يعود رقيقا. طيب في خيار يكون بكذب البائع ويسمى محمد

32
00:13:29.750 --> 00:14:11.900
الخيار بتخبير الثمن وش معنى تخبير الثمن؟ ايه يعني يخبر المشتري بخلاف الواقع مثاله  لا مثلا السيارة ثمانين الف ثم يأتيه رجل ويقول فعليا فيقول رأس ماله  صحيح ان يبيع السلعة برأس مالها ويدعي ان رأس مالها ان رأس مالها مئة ورأس مالها في الحقيقة ثمانون

33
00:14:12.550 --> 00:14:38.800
هذا البيع بتهويل الثمن طيب هل له مثل اصل يعني يرجع اليه في هذا يعني من السنة او من القرآن بحيث نقول لك الخيار لانه اخبرك بخلاف الواقع  يلا يا عبيد

34
00:14:38.900 --> 00:15:02.400
كيف نوع من الغش او من التدليس هو اقرب للتدريس اقرب منه الى الى العين وداخل لان الغش تدليس هذا اقرب ما يلحق به في الاصول طيب اذا اذا اشترى ثوبا

35
00:15:02.700 --> 00:15:35.650
بعشرة ثم غسله ونظفه بخمسة وباعه بالتخفيض للثمن وقال انه بخمسة عشر ماذا تقول هل يجوز هؤلاء لا يجوز يعني لا يجمع بين اصل الثمن وبين التأصيل بل يقول اشتريته بكذا بعشرة

36
00:15:35.700 --> 00:16:01.950
وغسلته بخمسة طيب الان الاخير السابع من اقسام الخيار وهو الاخير وهو درس الليلة يقول السابع خيار يثبت الاختلاف المتباين عليه ها ايه  ما يخاف ينبني بعض على بعض فاذا اختلفا في قدر الثمن

37
00:16:02.950 --> 00:16:30.000
اختلفا الفاعل البائع والمشتري بقدر الثمن فالبائع يقول مئة والمشتري يقول ثمانون تحالفت اي كل واحد منهما يحلف لان كل واحد منهما مدع ومدعا عليه فالبائع مدعي والمشتري مدعا عليه والمشتري ايضا مدع

38
00:16:30.450 --> 00:16:49.250
والبائع مدع عليه الباعي يدعي الاكثر والمشتري يدعيه الاقل. فلهذا كان الحلف بجانب الطرفين ولا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر

39
00:16:50.450 --> 00:17:12.300
لان كلا منهما مبدعا ومنكر فلهذا نقول اذا اختلفا في قد ائتمنت حالك ولكن هذا مشقوط بما اذا لم يكن هناك بينة ومشهوط بما اذا لم تكن اذا لم تكن قرينة تكذب قول احدهما

40
00:17:14.050 --> 00:17:34.100
فان كان هناك بينة فالثمن ما شهدت به البينة وان كان هناك قرينة تكذب قول احدهما فانه لا يلتفت اليه المثال الاول تحالف تخالف البائع والمشتري في قدر الثمن فقال البائع قدره مئة وقال المشتري قدره ثمانون

41
00:17:34.450 --> 00:18:02.100
واقام المشتري بينة انه بثمانين فما نقول قوله؟ قول المسلم لوجود البينة وكذلك لو اقام البائع بينة انه انه مئة فالقول قول البائع لانه معه البينة واذا ادعى احدهما ما لا يمكن او ما كان بعيدا

42
00:18:02.750 --> 00:18:30.950
مثل ان يقول بعت عليك حزمة هذا البصل بمئة ريال وهي في السوق بعشرة فقال المشتري اشتريتها بعشرة فهل نقول في هذه الحال اذا لم يكن متبينة يتحالفان لا لماذا؟ لان دعوى الباء يكذبها القرينة تكذبها القرينة

43
00:18:31.300 --> 00:18:32.550
فلا عبرة بها