﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:39.800
سنان الفؤاد  الصحيح ان يقول قل في جميع السور كما دل عليه الحديث ولانه غار كيف يطالب بشيء لم يقر بالتزامه نعم معارض السيارات الوكالة مم يشتري السيارة وكالة مم ثم يريد ان يبيعها نعم ولكن اذا اخرجها من حوش الوكالة مم نزل

2
00:00:39.800 --> 00:00:59.800
فيبيعها قبل ان يركب اللوحات وقبل ان يقطع نعم وقبل طلعك وقبل يطلعك ايه يقول اذا طلعت رخصة الدين ويصير فيقول ابقيها في الحوش وفي المعرض وابيع في المعرض نعم يعني تريد ان اقول لا بأس

3
00:00:59.800 --> 00:01:19.050
واضحة المسألة واضح ولكن نحن نقول الناس ما عندهم يقين في الواقع والا فالله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وطاعة الله ورسوله هي الربح

4
00:01:19.900 --> 00:01:44.100
ما بالاقتراح ياخذه الانسان ولا الخسارة ثواب الدراهم عليه الخسارة معصية الله ورسوله كيف نقول انت اذا اتقيت الله عز وجل وقمت في المسجد فابشر باختي وابشر بالرزق واستقام القلب بطاعة الله ما يعادله شيء ابدا هو النعيم

5
00:01:44.550 --> 00:02:13.350
اذا اردت النعيم حقيقة فعليك بطاعة الله لان نعيم القلب فوق نعيم الجسم اي نعم يركب السيارة مم ويمشي بها المعرظ ويرجعها. اي نعم وهذا نقل السلف بس من المفتي لعله صاحب المعروف. نعم. نعم

6
00:02:13.350 --> 00:02:51.550
ايش؟ نعم نعم ها  اشتريت من الاخ هذا اسمه طارق ها؟ سعد اشتريت منه كتابا واخذت ثم سرق الكتابة واحترق ثم جئت بالثمن توفيه  اعطيته عشرة ريالات قال لا ثمنها

7
00:02:51.700 --> 00:03:23.000
اثنى عشر ريال   تحالفتما على المذهب والسلعة الثالثة يقول نذهب نسأل المكاتب كم قيمة الكتاب الفلاني قالوا قيمم آآ خمسطعشر ريال هذه كيف قبض ايش؟ قرض ايش  طيب الغالب من معصية الاختلاف هنا

8
00:03:23.250 --> 00:03:43.200
متى انقبض الثمن فالغالب نواسي الاختلاف. لكن ربما يصير ايضا ربما يجيك سعد بكرة يقول تراك انت اعطيتهم بعشرة ريال وهو باثنعشر ريال ما تدري نعم الان لو انك استلمت عشرة واخذت الكتاب

9
00:03:44.150 --> 00:04:17.700
ثم جاءك من غد وقال اعطني بقية الثمن اعطني اليمين الثمن عشرة اختلفتم الان الكتاب سرق ولا تلف نفس السورة نعم ايش فهل يكون هناك تحالف؟ ايه يحذف كل من قلنا القول قوله في حق الادمي فلابد من اليمين لا لا ما حسب تحالف ما يكون تحالف لا ما في تحالف

10
00:04:17.700 --> 00:04:57.650
من بعد شهرين الله اكبر ايش؟ لانه هو باطل لا لا نعم للمجتهد للمسلم الملك للمشتري الى حد الفصل سليم ابن تيمية رحمه الله على المشتري الشيخ عنده رحمه الله انه يخشى يقول ان العلة ان لا يربح المشتري

11
00:04:57.900 --> 00:05:16.500
فاذا ربح المشتري حاول البائع ان يفسخ الليل وصار في قلبه شيء ايضا لكن كلام ابن عباس غير كلام ابن ابن شيخ الاسلام رحمه الله كلام ابن عباس هو ان هذا

12
00:05:16.750 --> 00:05:57.400
كانه ربا نعم شيخ لماذا قيد يعني المزيد ونحوه الصحة والجمعة. يبي يجينا ان شاء الله. سيأتينا سيأتي نعم ان شاء الله التورق بارك الله فيك السلعة مملوكة البايع ويبيعها على هذا المتورط ويبيعها على اخر. يريد علينا السلعة

13
00:05:58.100 --> 00:06:22.950
اما هذي ما ملكها اصلا نعم ما يمكن السلعة قبل ان يأتي هذا الرجل يعني فمن حرم التورط لا شك ان هذا حرام عنده مسألة التقسيط. ومن لم يحرمه فهذه حرام. حتة من المحرم

14
00:06:22.950 --> 00:06:52.950
واضح. الله اكبر. اقرأ الدرس الان وقفنا عليها قرأنا نعم قال رحمه الله تعالى فصل وان ترث قبله فضمان الباء فمن ضمان الباء ويمترف بآفة سماوية بطل البيت. واذا اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وانضباط ومطالبة

15
00:06:52.950 --> 00:07:12.150
مترفه ببدنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه. ومن بعد باحسان الى يوم الدين. هذا الفصل الذي ذكره المؤلف فيه بيان حكم التصرف في المبيظ. قبل القبض

16
00:07:12.450 --> 00:07:39.700
وحكم ظمانه قبل القبض فالتصرف فيه تفصيل. يقول رحمه الله من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقضيه رحمك الله قوله صح اي العقد ولزم اي ثبت ولم يكن خيار

17
00:07:40.450 --> 00:08:00.400
وقول لم يصح تصرفه ظاهر كلامه انه لا يتصرف فيه باي نوع من التصرف وذكرنا ان القول الراجح انه لا يتصرف فيه تصرف معاوضة واما تصرف غير المعاوضة فلا بأس

18
00:08:01.850 --> 00:08:23.550
وذكرنا ايضا ان ظاهر كلام المؤلف ان المكيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه ولو بيع جزافا جزافا بضم الجيم وفتحها وكسرها وقيل اذا بيع جزافا فلا بأس من التصرف به قبل القبض

19
00:08:25.300 --> 00:08:40.100
ولكن ظاهر كلام المؤلف انه لا يجوز ولو كان جزافا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي دل عليه حديث عبدالله عمر انهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا

20
00:08:40.750 --> 00:09:01.950
فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبيعوه حتى يحولوه او ينقضوه وما دام الحديث صريح فيه فانه يكون هو الراجح ثم انتقل المؤلف الى الظمان قبل قبضه

21
00:09:02.200 --> 00:09:22.450
هل يكون على البائع او يكون على المشرك فقال وان تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع انترف القمي يعود على المكيل ونحوه من مبيع اما جزافا او بتقدير واما بتقدير فقط

22
00:09:22.450 --> 00:09:54.750
المذهب انه اذا كان بتقدير يعني المكين كيلا والموزون وزنا والمعدود عدا والمزروع ذرعا فهذا اذا تلف قبل القبر فمن فمن ضمان وبعد القبر يكون من ضمان المشترك مثال ذلك بعت عليك كيس كيس بعت عليك هذا الكيس من الحنطة

23
00:09:55.400 --> 00:10:23.050
كل صاع بعشر دراهم وقبل ان نكيله تلف تلف اما بسرقة او بامطار حملته او ما اشبه ذلك فالضمان على على من؟ الضمان على البائع  فان بعتهم جزافا هكذا بعت عليك كيس هذه الحنطة بكذا

24
00:10:23.700 --> 00:10:48.100
فعلى كلام المؤلف على ظاهره انه لا فرق بين ان ابيعهم مكايلة او جزافا. وعلى القول الثاني انه اذا بيع جزافا فهو من ظمان المشتري. ويصح تصرفه فيه. طيب يقول ان تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع

25
00:10:48.750 --> 00:11:16.500
ثم فسر رحمه الله فقال وان تلف بافة سماوية بطل البيع قوله بطل بمعنى انفسخ  وذلك لان هذا التلف حصل به الانفساخ دون البطلان. البطلان يكون لفوات الشرط او وجود مانع. وهنا لا فوات شرط ولا وجود مانع

26
00:11:16.500 --> 00:11:40.900
فيجب ان نفسر البطلان بانه ليش؟ الانفساخ وهذا كقوله فيما سبق وتحالف وبطل البيع وقلنا ان الصواب ايش؟ انفسخ البيع. طيب انتبه بآفة سماوية بطل البيع والافة السماوية كل ما لا صنع للادمي فيه

27
00:11:41.750 --> 00:12:07.650
مثل امطار اتلفته اه صاعقة احرقته رياح حملت الى غير ذلك في الافة السماوية هي التي ليس للادمي فيها صنع والمثال رجل باع على شخص في سحنطة كل صاع في كذا

28
00:12:07.850 --> 00:12:39.950
ثم اتى السيل فحمله وافسده. وذهب به فالتلف هنا يا عوض لايش جاء التلف باي شيء بافة السماوات او نزلت صاعقة فاحرقته او هبت رياح فحملت الظمان على البائع فان كان قد استلم الثمن رده على المشترين وان كان لم يستلمه فهو عند المشتري

29
00:12:41.750 --> 00:13:09.700
ثم يشبه الافة السماوية من لا يمكن تظمينه كما لو تلف باكل حيوان له او تلف باكل الجند له. يعني مرت جنود السلطان فاخذته فهذا يلحق بالافة السماوية لانه لا يمكن تظميره

30
00:13:10.100 --> 00:13:34.100
فالحيوان الذي اكله لا يمكن ان يظمن والجيش الذي مر به فاخذه لا يمكن ان يظمن وحينئذ نقول اذا اتلفه ما لا يمكن تضمينه الحق بالافة السماوية وان اتلفه ادمي

31
00:13:34.300 --> 00:14:09.350
ادمي معين يمكن تضمينه فانه يخير المشتري بين فصل وامظاء ومطالبة مترفه. هذه ثلاث اشياء بين فصل وامضاء. هذا الخيار بين الفصل والامضاء اذا فسخ واذا امضى طالب متلفه وعلى هذا فقوله وبين نعم وعلى هذا فقوله ومطالبة مترفه ليست داخلة في التخيير

32
00:14:09.650 --> 00:14:35.150
لكنها مفرغة على ايش؟ على الامضاء. يعني فاذا امضى طالب مترفه ببدنه اذا اه اذا تلف المبيع آآ المكيب ونحوه فعلى ثلاثة انواع بل اربعة انواع اولا ان يتلفه البائع

33
00:14:35.950 --> 00:14:56.800
ثانيا ان يتلف في اخر السماوية ثالثا ان يترفهما ما لا يمكن تضمينه رابعا ان نصرفه ادمي يمكن تظميره وكل واحدة من هذه الاقسام لها حكم اذا اتلفه البائظ انفسخ البيت

34
00:14:58.550 --> 00:15:24.300
يفسخ البيع وقيل ان اتلفه البائع ضمنه اذا اتبع البائع ظنه وهذا هو الراجح والفرق بين القولين اننا اذا كنا امتسخ البيع لم يرجع عليه المشتري بشيء ان فسخ البيعة ان كان المشتري قد سلم الثمن ياخذ الثمن وان كان ما سلمه

35
00:15:24.600 --> 00:15:50.650
فهو عنده واذا قلنا انه يضمنه فانه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء وايش؟ والاتلاف فاذا قلنا يضمنه فان البائع فان المشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن ان زادت القيمة

36
00:15:51.250 --> 00:16:15.950
وهذا قول هو الراجح وذلك لان البائع الان اصبح ظالما غاصبا الحال الثاني ان ان يتلف في افة سماوية فما الحكم نقول ينفسخ البيع فيرجع المشتري بالثمن ان كان قد سلمه وان لم يسلمه فالثمن عنده

37
00:16:16.600 --> 00:16:33.950
يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق فجعل ضمانه على من؟ على البائع ولا يرجع بشيء

38
00:16:35.700 --> 00:17:01.850
الصورة الثالثة ان يتلفه ما لا يمكن تضمينه من ادمي او غيره فحكمه حكم ما تلف بافة سماوية يعني انه ينفسخ البيع الرابع ان يتلفه ادمي يمكن تظميره فهنا مخيل المشتري بين امرين

39
00:17:02.450 --> 00:17:27.250
بين ان يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن او ينزل بيع ويرجع على المترف في البدن واضح يا جماعة؟ بين ان يفسخ البيع ويرجع الى البائع بالثمن او يفسخ البيع ويرجع على المتنف بالبدل

40
00:17:28.200 --> 00:17:53.450
ولاحظوا ان الفرق الفرق بين قولنا بالبدل وبين قولنا بالثمن فاذا فسخ البيع فليس له الا الثمن واذا لم يفسخه رجع بالبدل مثال ذلك اشترى شخص كيسا من الحنطة كل صاع بكذا

41
00:17:53.950 --> 00:18:08.650
فجاء ادمي فاتلفه باحراق او اكل او غير ذلك نقول للمشتري الان انت بالخيار ان شئت ففسخت البيع ورجعت على المشتري بالثمن