﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:29.000
المبيع برؤية سابقة هو ان يكون المشتري قد رأى المفيظ قبل يومين فيبيعه عليه بعد ان مضى على رؤيته يومين يوم ان هذا النبي في رواية سابقة ومعلوم انه لابد ان لا يمكن تغيره في هذه المدة. لانه ان امكن تغيره في هذه المدة لن يصح عقد البيع عليه

2
00:00:29.000 --> 00:01:01.000
احتمال ان يكون ايش؟ تغير المبيع بالصفة ان يقول بعتك سيارتي التي في الجراج في قراشي وصفته هكذا وكذا هذا مبيع معين موصوف فهذا مبيع بصفة بخلافنا الموصوف في الذمة فهذا شيء اخر لان لم يقع عليه العقد. لم يقع العقد على عينه. مثل ان ابيع عليك مائة صعبر بمئة ريال

3
00:01:01.000 --> 00:01:22.900
هذا لا يقال انه مبيع موصوف بل وقد هذا موصوف في الذمة لانه غير ايش؟ غير معلم اذا المبيع برؤية سابقة ان يكون المشتري قد رأى المبيع قبل يومين او ثلاثة او شهر او اكثر ثم يعقد عليه البيع بدون ان

4
00:01:22.900 --> 00:01:50.300
رؤية متجددة المبيع بصفة ان يقع العقد على شيء معين موصوف مثل ان يبيعه سيارته التي عنده في القراش ويصف صفة كذا وكذا هذا يسمى ايش؟ مبيع بصفة اما الموصوف في الذمة فذاك لم لم يقع العقد على عينه

5
00:01:50.650 --> 00:02:08.000
فهو من الاصل لم يدخل في ضمان المسلم اطلاقا. مثل ان يبيعه من الصابور بمئة ريال هذا ما يقال معين موصوف. هذا يقال ايش؟ موصوف في الذمة مفهوم الان؟ طيب

6
00:02:08.400 --> 00:02:29.800
اما اذا منعه البائع من قبضة فمسألة واضحة. لكن اذا منعه البائع من قبره هل يضمنه ضمان غصب  او ينفسخ البيع؟ الجواب الاول. يظمنه ظمان غصب. وعلى هذا فاذا كان المبيع مما يؤجر

7
00:02:29.800 --> 00:02:56.050
لزم البائع البائع اجرته مدة منعه واذا كان غير مثلي لزم قيمته. وقد تكون قيمته اكثر مما وقع عليه العقل وقد تكون اقل. طيب اه ثم قال المؤلف بقي علينا اذا اتلفه ادمي

8
00:02:56.200 --> 00:03:24.600
يمكن تضمينه قلنا ان الخيار للمشتري بين امور ثلاثة وهي ايش؟ فسخ البيع. والامضاء بين امرين. والامظام عن مطالبة واتلف ايهما يختار الان فعلا سيختار امثاله اذا كان البيع نزلت قيمته

9
00:03:24.900 --> 00:03:54.600
اذا كان المبيع قد نزلت قيمته فسيختار الفصل. ليرجع على البائع بالقيمة. واذا كانت قد زادت فسيختار الامضاء ليطالب المتلف باكثر من من الثمن  ثم قال وما عداهم ما عداه اي ما عدا ما اشتري بكيل او وزن او عد او ذرأ او رؤية سابقة او

10
00:03:54.600 --> 00:04:28.550
وصفة يقول اه يجوز تصرف المشتركين قبل قبضه ما عداه يجوز تصرف المشتركين قبل القول عرفتم مثاله عبد باع عبدا باع بعيرا باع دارا باع سيارة معين ولم يقبضه فيجوز ان يتصرف فيها قبل القبر

11
00:04:29.550 --> 00:04:49.550
يجوز ان يتصرف فيها قبل القول لماذا؟ لانه لا يحتاج الى حق توفير يعني ليس مبيعا بكي حتى يحتاج الى كيد. وربما يزيد او ينقص او وزن ربما يزيد وينقص. هذا شيء معين

12
00:04:49.550 --> 00:05:16.350
يجوز ان تبيعه قبل قبره ولو في مكان بيعه ولو في مكان بيعه خلوكم معنا يا جماعة مثاله باع علي رجل سيارته وهي في بيتي  وانا شهادتي او كنت اعلمها من قبل

13
00:05:16.600 --> 00:05:40.550
فهي مرئية فظاهر كلام المؤلف انه يجوز ان اتصرف فيها قبل القول  وهذا هو المشكور من المذهب والقول الثاني انه لا يجوز ان يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا في كل شيء

14
00:05:41.550 --> 00:05:58.500
وهذا ما ذهب اليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم حيث قال ولا احسب كل شيء الا مثله. وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان المبيع لا يباع قبل القبر مهما كان

15
00:05:58.550 --> 00:06:23.350
سواء باب كيل او وزن او عد او زرع او رؤية سابقة او صفة لا يمكن ان ان يباح حتى يقضى وهذا الذي وهذا هو الذي يؤيدنا الحديث حديث ابن عمر انهم كانوا يبيعون الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى السوق فنهاهم ان يبيعوه حتى ينقلوه

16
00:06:23.350 --> 00:06:56.150
يعني الى مكان اخر  استدل المؤلف او الشارح بهذه المسألة في حديث ابن عمر قال كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم وفي لفظ بالنقيع بالدراهم فنأخذ منها الدنانير وبالعكس يعني بالدنانير فنأخذ الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال لا بأس ان تؤخذ بسعر يومها

17
00:06:56.150 --> 00:07:29.300
الم يفترقا وبينهما شيء والحديث كريه. وهو لا يطابق المدلول وجه ذلك ان الحديث انما هو بيع ما في الذمة. وليس بيع شيء معذب. كانوا يبيعون الابل بالدراهم الدراهم اين هي؟ معينة ولا ثابتة في ذمة المشتري؟ ثابتة في ذمة المشتري

18
00:07:29.850 --> 00:07:59.700
ويبيعونها بالدنانير. ثابتة في ذمة المشرك فيأخذون عن عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم وكلامنا نحن في الشيء ايش؟ المعين هل يجوز ان يباع قبل ان يقبض او لا وعليه فلا دلالة في الحديث لما استدل به المؤلف عليه. الشاهد

19
00:08:00.250 --> 00:08:19.900
وانا سقت هذا الحديث لفائدة غير مسألة انها دليل او غير دليل وهي انه يجوز بيع الدين على من هو عليه يجوز بيع دينها على من هو عليه بشرطين الشرط الاول ان يكون بسعر يومه

20
00:08:20.050 --> 00:08:56.300
والثاني ان ان يتقابظ قبل التفرق لكن هذا فيما يشترط فيه التقابظ كالدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم والبر بالشعير والشعير بالبر وما اشبهه  اما تقاضى بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر ما وجه ظهوره؟ وشه ظهوره انه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة الا

21
00:08:56.300 --> 00:09:16.300
بالتقابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. واما كونها بسعر يومه وهو الشرط الثاني

22
00:09:16.300 --> 00:09:36.400
فلان لا يربح فيما لا يظمن. او فيما لا يدخل في ظمانه. لان لا يربح فيما لا يدخل في ضمائره لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن

23
00:09:36.450 --> 00:10:05.350
كلام عربي؟ نعم؟ مفهوم؟ ها غير مفهوم طيب آآ في ذمة الرجل لي دنانير  فبعتها عليه بدراهم. بيع الدنانير بالدراهم يشترط فيه القبض او لا؟ يشترط فيه القبض. طيب اذا لابد ان نتغاضى

24
00:10:05.500 --> 00:10:23.900
الدنيء الدنيء عنده في ذمته اذا يعطينا يعطيني الدراهم فقط ولا وليس بلازم ان يحضر الدنانير ما هو لازم اعطيني الدراهم ودنا الى عنده في ذمته مفهوم هذا ولا لا غير ولا غير مفهوم

25
00:10:24.200 --> 00:10:54.700
لا حول ولا قوة الا بالله. طيب في ذمة الرجل لي دنانير. تعرفون الدنانير ولا لا؟ طيب. اردت ان ابيعها عليه بدراهم اوافق اتفقنا على بيعها بدراهم بيع الدراهم بالدنانين يشترط فيه ايش؟ التقاب يشترط تساوي؟ لا اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا

26
00:10:54.700 --> 00:11:17.850
طيب التقابل التقابض هنا ان يعطيني ايش؟ دراهم اعطاني دراهم. هل تقابلنا او لا؟ تقابلنا لان الدليل عنده الدنانير عندهم فقبضنا ولا فرق بين ان يحضرها على طاولة على طاولة العقد او او لا يحكمها. لان الدراهم باذن

27
00:11:17.850 --> 00:11:38.450
قد قبض هذا واضح ولا غير واظح؟ طيب. بقينا بالنقطة الثانية وعسى الله يعينا على تكريمكم اياه ان تكون بسعر يومه فاذا قدرنا ان عشرة دنانير قيمتها في السوق مئة درهم

28
00:11:38.900 --> 00:11:58.650
قيمته في السوق مئة درهم ابيعها ابيعها عليه بايش؟ بمئة درهم لا ازيد ولا انقص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بسعر يومه. طيب لو بعت الدنانير بمئة وعشرة

29
00:11:59.700 --> 00:12:19.850
يجوز او لا؟ ليش؟ لاني ربحت عشرة في شيء لم يدخل في ظماني الى الان في ذمة البايع واضح؟ طيب لو بعت الدنانير العشرة التي تساوي مئة في تسعين لو

30
00:12:19.850 --> 00:12:42.250
الى ظاهر الحديث لقلنا لا يجوز ولو نظرنا الى العلة والحكمة قلنا يجوز لان هذا الرجل اذا باع العشرة التي تساوي مئة في تسعين فانه لم يربح بل انه ابرأ البائع ايش؟ ابرأ بان ابرأهم العشر

31
00:12:42.350 --> 00:12:57.900
لكن لم يذكر هذا في الحديث بانه امر نافع انما الذي يكون غالبا هو الربح. الربح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسعر يومها بان لا يقع لان لا

32
00:12:57.900 --> 00:13:23.750
يقع في المسألة التفصيل فيرتبك فاذا قلنا بسعر اليوم ما حصل الاشتباه لكن عندما نريد ان نحقق ونحرر المسألة نقول اذا باعها باقل فقد زاد المدين خيرا وان باعها باكثر فقد ربح فيما لم يضمن اي فيما لم يدخل في ظمانه وهذا حرام. لا يجوز

33
00:13:24.950 --> 00:13:44.350
واضح يا جماعة؟ زين الحمد لله. مع انه ليس في المثن لكن الحمد لله الزيادة خير. والطهور ماؤه الحل ميتة طيب يقول وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه

34
00:13:44.600 --> 00:14:13.400
ظاهر كلام المؤلف انه يشمل حتى المبيع في رؤية سابقة او بصفة  لان قولوا ما عداه ولم يتكلم على مبيعه برؤيا او صفة. انما تكلم على ايش على المكين والموزون والمعدود والمذلول فظاهر كلامه انه ان ما عدا ذلك يجوز تصرف مشتركي قبل قبضه ولكن المذهب لا

35
00:14:14.500 --> 00:14:41.850
المذهب يلحقون ما بيع بصفة او رؤية سابقة للمكيل ونحوه لانه يحتاج الى حق توفير ولهذا اذا تغيرت تغير المبيع عن الرؤية السابقة والصفة فله الخيار كما سبق وهذا لا شك انه احوط ونحن نرجح ان كل مبيع لا يجوز بيعه الا بعد الا بعد القبر. نعم. طيب

36
00:14:42.700 --> 00:15:11.850
هل يجوز بيع ثمر النخل على رؤوس النخل يعني اشتريت ثمرا ثم بعتها. يجوز او لا نعم؟ يجوز. يجوز. وهي من ضمان من؟ من ضمان البائع فلو تلفت باخرة سماوية بعد ان بعتها رجع المشتري علي وانا ارجع على البائع الاول. طيب

37
00:15:12.050 --> 00:15:40.900
اذا ليس كل شيء لا يصح التصرف فيه. اه نعم ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصلح التصرف فيه صحيح ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف فيه. بل قد يكون من ضمن البائع والتصرف فيه صحيح. كالثمر على رؤوس

38
00:15:40.900 --> 00:16:05.850
النخل. طيب يقول وان تلف وينبغي ان ان يقال فيما اذا كان من ظمان البايع ينبغي ان يقال ما لم يسلمه البائع فيمتنع وهذه ايضا مهمة وقد اشار اليها بعض الاصحاب رحمهم الله قالوا لو ان البائع قال تعال يا اخي خذ

39
00:16:06.200 --> 00:16:29.900
توكل مالك وابى فهنا يكون الضمان على من؟ على المشتري. كما انه اذا منعه البائع صار على البالة. وهذا لا شك انه قياس واضح والا لكان مشكلة. لان بعض الناس تجده اذا نزل السعر اذا نزل السعر

40
00:16:30.500 --> 00:16:48.950
تباطأ في القبض يرجو لا مو يرجو زيادة يرجو لعله يتلف ويكون من ضمن البيع. لعله يتلف فيكون من ضمن البيع فاذا كان البائع يقول خذ خذ ما اشتريت وهو يقول انتظر

41
00:16:49.100 --> 00:17:09.100
معك خير فهنا اذا اذا تلف فانه يكون من ظمان المشتري لانه هو الذي فرط في قبضه. وله يعني قياس صحيح. الثمرة الان ذكرنا ان الثمرة على رأس النخل من ظمان من

42
00:17:09.100 --> 00:17:39.100
طيب لو ان المشتري تأخر تأخر في جنية وجذها حتى جاء الامطار وافسدتها. فعلى من الضمان؟ المشرك. لان هو الذي تأخر مفرط. وكذلك ما ما اذا بذل البائع السلعة ولكن المشتري تباطأ وتأخر فانها في هذه الحال تكون من ضمان البائع

43
00:17:39.100 --> 00:17:46.100
من ضمان من؟ طيب بارك الله فيك من ضمان المشتري