﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.350
قال المؤلف ما لم يمنعه بائع من قبضه ما لم يمنعه بائع من قبضه يمنعه الها تعود على المشتري يعني الا اذا منعه المشتري من القبر فانه يكون من ضمان البائع

2
00:00:22.900 --> 00:00:39.700
مثال ذلك باع لي سيارة. السيارة ليست بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع. ولا رؤية سابقة ولا ولا صفة. باعه عليه في الوقت في المكان فارادوا المشرك ان يأخذها فقال البائع لا منعه

3
00:00:40.800 --> 00:01:03.300
فهنا الضمان على الباء. لكنه يظمنها ظمان رصد ومعنى ضمان غصب ان ان عليه اجرتها مدة منعه اياها. وانها لو تلفت ظمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد

4
00:01:04.200 --> 00:01:30.100
لا بما وقع عليه العقد واذا ضمنها ضمان قصد بما تساوي وقت التلف فانه يظمنها بقيمتها سواء زادت على ثمنها ام نقصت فان زادت فالامر ظاهر لان الغنم لمن؟ الغنم للمشتري

5
00:01:30.250 --> 00:02:00.650
فزيادة سعرها من مصلحته فاذا قدرنا انه اشتراه بخمسين الف ومنعه البائع من قبلها. واحترقت وكانت تساوي حين الاحتراق ستين الف. كم يضمن البائع وستين الف وهذا واظح وذلك لان المشتري له غنمها وعليه غرمها. وهذا الرجل يظمنها ظمان الغصب

6
00:02:00.800 --> 00:02:26.750
طيب فان كانت حين احتراقها لا تساوي الا اربعين فهل يظمنها باربعين؟ او بخمسين اذا قلنا ظمان غسل فانا نعم فانه قد اختلف العلماء هل نقص السعر مظمون على الغاصب

7
00:02:26.900 --> 00:02:47.700
او لا فان قلنا انه مضمون على الغاصب فانه يضمنها بخمسين وان قلنا لا ليس بالمضمون فانه لا يضمنها الا باربعين لكن ينبغي ان يقال انه يضمنها بخمسين على كل حال

8
00:02:48.450 --> 00:03:20.200
لانه معتد بمنعها طيب وقول ما لم ما لم يمنعه بائع من قبضه يفهم منه ان ما كان ضمانه على شخص فمنع منه عاد الظمان على المانع لان الظمان فيما عدا المنتهي فيما عدا مبيع ابي كريم ونحوه من ظمان من؟ المشتري. الا اذا منعه الباقي

9
00:03:20.300 --> 00:03:44.750
والعكس كذلك يعني فيما سبق انه من ضمان البائع اذا سلمه البائع للمشتري ولكن المشتري ابى فما ما انتظر اصبر ثم تلف فان الظمان حينئذ يكون على المشتري لان البائع

10
00:03:45.750 --> 00:04:08.050
قد بذله ولكن هذا امتنع. والباقي يقول ما لي ولك. انت الان وضعته عندي على سبيل الوديعة فضمنه عليك وانا قد بذلت وهذه تجري كثيرا ربما يكون المشتري لم يهيئ مكانا للسلع

11
00:04:09.100 --> 00:04:33.150
او اراد ان يضار البائع بشغل مكانه بسلعه التي باعها فحينئذ نقول انه من ضمان المشرف لانه هو الذي امتنع من قبضه الواجب عليه فصار البائع اذا منع المشتري من قبض ما

12
00:04:33.600 --> 00:04:54.100
ما يجب عليه اقباله فالضمان عليه. وكذلك اذا امتنع المشتري من قبض ما يجب عليه قبضه فان الضمان ينتفي عن البائع حتى في الامور التي ضمنها على البائع فهمتم الان؟ طيب فاذا باع عليه

13
00:04:54.500 --> 00:05:18.750
برا مكاينة ثم قال له البائع يلا امشي كذا ولكنه امتنع قال انتظر انتظر ثم تلف فالضمان على على المشتري وليس على البيع. لان البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو الذي تأخر وفرط

14
00:05:18.750 --> 00:05:43.500
ولانه ربما يؤدي ذلك الى الى المظارعة للبائع. بحيث بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشغل مكانه طيب يقول ما لم يمنعه بالا من قبضه وسبق لنا ان نبيع برؤية او صفة من ضمان من

15
00:05:43.850 --> 00:06:00.800
وان الثمرة على رؤوس النخل كذلك من ظمان البائع ثم قال المؤلف مبينا ما يحصل به القبض فقال ويحصل قبل ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك

16
00:06:00.800 --> 00:06:25.300
المشار اليه ما سبق فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيل. ووزن لوزن عد بعده وذرى بذرعه ولا يكفي ان ان تستولي يد المشتري عليه فلو فرض ان المشتري قبضه وهو مبيع المكايلة ولكنه لم يكله

17
00:06:25.300 --> 00:06:55.800
فانه لم يقبضه حقيقة لانه لا لا لا يقبض الا بالاستيفاء لكيل ما يكال ووزن ما يوزن وعد ما يعد وذل ما يدرى نعم وظاهر كلام المؤلف انه اذا حصل الكي والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه

18
00:06:55.800 --> 00:07:15.650
وان لم وان لم ينقله عن مكانه لانه لانه حصل حصل القول ولكن سبق لنا ان القول الراجح ان السلع لا تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحاله. وعلى هذا

19
00:07:15.650 --> 00:07:39.850
فلا يكفي الكيل حتى يقبضه ويكون ما بيع بكين او وزن او عدل او ضرر بذلك لا يتم قبضه الا بامرين الاول حيازته والثاني ايش؟ استيفاء بالكيل او الوزن او العدة والذرة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. اما كلام المؤلف وهو المذهب فيقولون متى حصل الكيد

20
00:07:39.850 --> 00:07:55.950
في مكانه فهذا قبر والوزن ولو في مكانه فهذا قبر. والعد ولو في مكانه فهذا قبر. والزرع ولو في مكانه فهذا هذا قول نعم قال وفي سفرة وما ينقل لنقله

21
00:07:56.700 --> 00:08:21.950
صبرا الصبر هي الكومة من الطعام وما ينقل مثل الثياب والحيوان والسيارات وما اشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها لان هذا هو العرف وما يتناول بتناوله يعني ما يتناول من ايدي

22
00:08:22.350 --> 00:08:54.550
فانه يحصل القبر بتناوله مثل الدراهم الجواهر الساعات الاقلام هذه نقولها بماذا باليد يناولها صاحبه طيب وما يتناول في تناوله وغيره بتخليته يعني ويحصل لقبض غير هذه الاشياء بالتخلية ومعنى التخلية ان يخلي بين المبيع وبين المشتري

23
00:08:54.900 --> 00:09:15.900
فيسلمه المفتاح مثلا في في البيت وينتقل عن الارظ في في الارظ وما اشبه ذلك المهم انه يخليني المبيع للمشتري طيب واذا قال قائل لو لو يرجع في ذلك الى العرف

24
00:09:16.050 --> 00:09:29.400
لكان صحيحا ما دام لا يحتاج الى حق استيفاء اي لا يحتاج الى كيد او وزن او عد او ذرأ ونرجع الى العرف. كما اعده الناس قبضة فهو قبض وما لم يعدوه قبضا فليس بقبض

25
00:09:29.500 --> 00:09:56.800
لكن المؤلف رحمه الله عين ما ذكره بناء على ان هذا هو العرف بهذه الاشياء ثم قال رحمه الله والاقالة فسخ الاقالة هي ان نقيل البائع المشتري او يطيل المشتري البائع

26
00:09:58.300 --> 00:10:25.550
ومعنى اللي قال الاقالة الا يلزمه بالعقد فيفسخوا وحكمها التكليف انها سنة وحكمها الوضعي انها فسخ لانكم قرأتم في اصول الفقه ان الاحكام نوعان تكليفية ووضعية فحكم تكليف انها سنة

27
00:10:26.850 --> 00:10:46.250
ولكن هي سنة في حق المقيم ومباحة في حق المستقيم يعني فلا بأس ان تطلب من صاحبك ان يقيلك. سواء كنت البائع او المجتهد اما في حق المقيل فهي سنة

28
00:10:46.650 --> 00:11:04.550
لان لما فيها من الاحسان الى الغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة فعليه اذا جاءك اخوك نادم

29
00:11:04.800 --> 00:11:27.600
وقال انا اشتريت منك هذا الشيء وليس بيننا خيار والعقل لازم لكني ندمت فارجو منك ان تفسخ العقد فاننا نقول يسن لك ان تفسخ وجاء هذا الثواب ان الله تعالى يقيلك عثرتك يوم القيامة

30
00:11:27.750 --> 00:11:52.850
ثم ان من المشاهد محسوس ان الغالب ان الانسان اذا اقال اخاه فان الله تعالى يبارك له في المبيع  تزداد قيمته وكم من اناس اقالوا بيعاتهم ثم ارتفعت الاسعار فباعوها باكثر من ثمنها الاول وهذا جزاء دنيوي مقدم

31
00:11:52.850 --> 00:12:19.300
اما بالنسبة للمستقيل فهي ايش؟ مباح لا حرج فيها وليست من السؤال المذموم ونظيرها العارية مباحة للمستعير سنة للمعين. والا في هذا انها احسان قال هي فسق هذا حكمها الوضعي

32
00:12:20.900 --> 00:12:41.700
يعني انها فصل لا بيع فليست ابداء عقد وانما هي فسدت يعني الغاء للعقد السابق هذا معنى قوله انها فاسقة وليس التجديد عقد ولهذا لا يشترط فيها ما يشترط في البيع

33
00:12:42.750 --> 00:13:08.500
فتجوز كما سيذكر المؤلف رحمه الله تجوز قبل قبض المبين ولو كان المبيع مكينا او موزونا فلو باع شخص على اخر خيسة من الخوف كل صاع بدرهم فانه لا يجوز ان يبيعه على احد

34
00:13:09.000 --> 00:13:35.350
ولا على بائعه نفسه حتى يقبضه بالكيد لكن لو استقال من البيعة واقاله البائع صح لماذا لانها ليست بيعا بل هي فسخ اي الغاء للعقد الاول فيرد ما كان على ما كان عليه

35
00:13:35.950 --> 00:14:02.700
ولو قلنا هي بيع ما جاز ان يقيله حتى يقبضه ويستوفيه ولهذا قال تجوز قبل قبر المبيت بمثل الثمن نعم بمثل الثمن اي انها لا تجوز الا بمثل الثمن فلا تجوز بزيادة

36
00:14:02.750 --> 00:14:31.850
ولا نقص ولا اختلاف نوع او اختلاف جنس انتبه مثال ذلك اشترى هذا هذه السيارة بمئة دينار  ثم ندم المشتري وقال للبائع اقله فقال اطيلك بشرط ان تعطيني بدل الدنانير دراهم

37
00:14:34.100 --> 00:14:57.500
فالاقالة هنا لا فصل لماذا لانه اقاله بغير مثل الزمن قاله بنوع اخر ثلاثة صفر اذ انها انتقلت من الفصل الى المعارضة والمصارعة طيب اذا اشترى هذه السيارة بخمسين الفا

38
00:14:58.200 --> 00:15:27.950
ثم عاد الى البائع وقال اقل فقال ان اقيلك بشرط ان تعطيني خمسة الاف ريال اتجوز؟ لا لا تجوز لانها زادت على الثمن زادت على الثمن الان ستكون القيمة خمسا خمسا وخمسين ريال الفا

39
00:15:28.550 --> 00:16:01.400
فلا تصح قال الامام احمد رحمه الله لانها تشبه الهينة تشبه الغيبة حيث ربح البائع للمشتري واضح طيب وكذلك ايضا لو ان البائع طلب من المشتري الاقالة فقال اطيلك على ان تعطيني كذا وكذا زيادة على الثمن فانه لا يجوز لانها تشبه العينة حيث زيد على الثمن

40
00:16:03.200 --> 00:16:27.950
ولكن القول الراجح انها تجوز باقل من واكثر باقل واكثر وذلك لان محذور الربا في هذا بعيد محظور الربا بعيد ليست كمسألة العينة فان مسألة العين محبة محظور الربا فيها قريب

41
00:16:28.200 --> 00:16:46.200
اما هذه فبعيد وقد قال ابن رجب رحمه الله في القواعد ان عن احمد رواية تدل على جواز ذلك حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه وقال هذا مثله

42
00:16:46.800 --> 00:17:08.600
قال الاقالة في عوض مثله وعليه فيكون هناك رواية اومأليها الامام احمد بجواز ايش؟ بجواز الزيادة على ونقص منه وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل امل الناس وهو من مصلحة الجميع

43
00:17:08.850 --> 00:17:32.000
وذلك لان المشتري اذا اقال البائع البائع خاصة اذا اقال المشتري فان الناس سوف يتكلمون ويقولون لولا ان السلعة فيها عيب نعم ما ردها المشتري؟ فيأخذ البائع عوضا زائدا عن الثمن من اجل جبر هذا النقص

44
00:17:32.350 --> 00:18:04.200
ويأتي ان شاء الله البقية كلامه الطالب فؤاد وقع في درس الزاد المطبوع خطأ حيث حيث  ابدلت كلمة المشتري وضع مكانها البائع صفحة ثمانية وعشرين ايه ثمان وعشرين  العلماء هي يقول البايع بدل المشتري

45
00:18:04.700 --> 00:18:08.900
لماذا ارسلتها