﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:13.700
انتهى الوقت نعم بارك الله فيك حديث جابر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى عن استخدام الشحوم الميتة في الاستصباح بها لانه غير محرم نهاهم عن الاصبع بها

2
00:00:13.900 --> 00:00:43.100
قالوا الناس ايه اوردوا عليه ذلك ليأذن لهم في البيت. فقال لا هو حرام يعني البيع وليس الاستصلاح. نعم. اي نعم. اي نعم. هذا تعليم لما اجمع المسلمون عليه. نعم. الخبر ايضا. الخمر يجمع المسلم على تحريمه لانه ورد به النص

3
00:00:43.250 --> 00:00:58.000
طيب ان شاء الله اجل اذا اذا ناخذ ناخذ امثلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال والميتة

4
00:00:58.500 --> 00:01:20.700
هذا عطف على قوله الا الكذب يعني يريد رحمه الله ان يبين ما يحرم بيعه من الاعيان. فذكر الكلب والحشرات والمصحف والميتة طيب الحشرات استثنينا منها ما ما يمكن الانتفاع به

5
00:01:21.200 --> 00:01:42.800
ومثلنا لذلك بماذا؟ بالعلق لمص الدم والديدان لصيد السمك طيب يقول والميتة الميتة لا يصح بيعها لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله حرم بيع الميتة ان الله حرم

6
00:01:43.250 --> 00:02:00.650
واضاف التحريم الى الله تأكيدا له لان اضافة الشيء الى ملك الملوك معناه قطع النزاع فيه. وانه لا يمكن لاحد ان ينازع فالله عز وجل حرم بيع الميتة اورد الصحابة رضي الله عنهم

7
00:02:01.050 --> 00:02:17.750
وهم الحريصون على العلم اوردوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارادة فقالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس

8
00:02:18.750 --> 00:02:38.500
السفن من خشب وتتلى في الشحوم ليكون بها الدهن الذي يزل عنه الماء ولا يدخل في الخشب لانه لو دخل في الخشب لاثقلها وتدهن به الجلود ظاهر لتلين بان الجن اذا دهن لا

9
00:02:39.050 --> 00:03:08.650
ويستصبح بها الناس كيف يجعلونها مصابيح كان الناس في الاول يجعلون الدهن بمنزلة ايش؟ البترومين القاسم طيب يضعونه في اناء ويضعون فيه فتيلا ويوقدون في رأس الفتيل ثم يكون مظيئا

10
00:03:09.650 --> 00:03:31.250
فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا  هو حرام لا هو حرام فاختلف العلماء في قوله لا هو حرام ما هو فقيل انه البيع لانه موضع الحديث وهو المتحدث عنه ان الله حرم بيع الخمر

11
00:03:32.000 --> 00:03:53.400
والصحابة انما اوردوا الانتفاع بها ليبرروا جواز بيعها ويبين ان ان هذه المنافع لا تذهبوا هدرا فينبغي ان تباع فقال لا هو اي البيع حرام وقيل نعم وقيل وهذا القول هو الصحيح

12
00:03:53.750 --> 00:04:13.000
ان الضمير في قوله هو حرام يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة رضي الله عنهم وذلك لان المقام عن الحديث في البيت في البيت. وقيل هو حرام يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه

13
00:04:13.050 --> 00:04:31.450
حرام فلا يجوز ان تطلب من السفن ولا ان تدهن بها الجلود ولا ان يستصبح بها الناس ولكن هذا القول ضعيف والصحيح انه يجوز ان تصلي بها السفن بها الجنود ويستصبح بها الناس. طيب

14
00:04:31.700 --> 00:04:56.900
الميتة حرام ونسأل الان هل يستثنى من الميتات شيء وهل يستثنى من الميتة شيء؟ يعني جزء نشوف اما الميتات فيستثنى منها الميتة الطاهرة باستثناء الميتة الطاهرة  هذا نقول الميتة الطاهرة

15
00:04:57.150 --> 00:05:29.850
نقول ايش نقول  طيب التي كانت طاهرة الميتة الطاهرة اللي الان بعد موتها طاهر نستثني هذا لا ما يصح  لانه يرجع الى الادمي طاهر اذا الميتة الطاهرة ايضا الا الاتي

16
00:05:30.250 --> 00:05:50.100
الا الادمي يصح الميتة الطاهرة الا الادمي يصح لا يصح لانه لان عندنا ميتة طاهرة غير الادمي وهو ما ليس له نفس سائلة ما ليس له نفس سائلة هذا طاهر

17
00:05:50.350 --> 00:06:17.350
ومع ذلك فان بيعه حرام لو يجد الانسان مثلا ذبابات كثيرة ماتت بمبيد واراد ان يبيعها هي طاهر. يصح مع انها طاهر اذا نزيل شرط الميتة التي تؤكل  يستثنى من الميتة الميتات التي تؤكل

18
00:06:18.550 --> 00:06:46.800
فان بيعها حلال لانها حلال والله تعالى لا يحرم شيئا لا يحرم بيع شيء احله لعباده مثل السمك لو جاء انسان بسمك ميت فانه يحل بيعه كذلك الجراد الجواد يحل بيعه ولو ميتا لو وجد الانسان جرادا ميتا على

19
00:06:46.950 --> 00:07:14.850
ظهر الارض فجرده ثم باعه فلا بأس لماذا لان ميتته تؤكل لان ميتته تؤكل لا تعلل بالتي اوسع من حكمها كمال لان ميتته تؤكل وفعل هذا نقول اذا باع الانسان جرادا ميتا على صدره

20
00:07:15.350 --> 00:07:37.350
ظهر الارض بعد ان حازه فان البيع صحيح ويذكر ان رجلا جاء برجل من جراك لامرأته وقال خذي هذا فاطبخيه فجعلت هذه المرأة كلما اخرجت ترادة ذبحتها وكلما اخرج جلالته لتذبحها طار عشرا

21
00:07:37.900 --> 00:07:56.100
نعم فلم يحصل من هذا الكيس الكبير الا على جزء صغير. فانا قلت هذا لاجل ان تبين ان تعرفوا رحمة الله بنا لو اشترطت الذكاء للجراد لكان مشقة سرية. نعم. ايش؟ ايش

22
00:07:56.950 --> 00:08:25.850
مقيدة بايش فيما؟ سبحان الله ما فهمت الشر انت ما فهمت الشر ان شاء الله تفهمه بعدين وش تقول انت يا هذا؟ لا مهو انت هذا الاخ انت ايه؟ منت تكلمت عند ابوك

23
00:08:25.850 --> 00:08:56.400
وش تبي؟ ها طيب اخذوا منها عشرين لا لا لا الرسول قال البيع حرام واما الاتهام بها دهن الجنود الاصباح بها وطلل السفن فلا بأس نعم قلنا بالامس المصحف عن المصحف ويحرم بيعه ويصح هذه عبارة قلتم فيها نظر لورد قائل وقال

24
00:08:56.400 --> 00:09:21.350
انه صيح يحرم بيعه اي للكفار ويصح بيعه للمسلمين العلماء العلماء قالوا هذا يحرم بين المسلم لا غير القول الصحيح انه انه يجوز بيعه ويصح بيعه واما مسألة انه يباع على الكافر الكافر ما يجوز يعطيه ولا ولا عري

25
00:09:22.700 --> 00:09:54.700
الا رجاء اسلامه مع مع ثقتنا بانه لا لا لا يهينه واذا نعم لم نصل حتى الان الى ازاء المنزل حنا قلنا ما الذي يستثنى من الميتات؟ وما الذي يستثنى من الميتة نفسه

26
00:09:55.050 --> 00:10:16.150
الان كلامنا الان الذي يستسلم لمين؟ من الميتة. اما العزاء. عد الى اه كتاب الغيوع طبعا ما يحتاج الى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

27
00:10:16.150 --> 00:10:41.150
الميتة يقول المؤلف انه لا يصلح بيعها. فهل يستثنى من هذا الشيء محمد السؤال يقول المؤلف ان الميت لا يصح بيعها فهل يستثنى من ذلك شيء اي نعم. ما الذي يستثني؟ ما ميتته طاهر

28
00:10:41.200 --> 00:11:18.100
كالادمي كالادم. كالادمي نحن نبهنا على هذا جائنا هذا نفس الجواب اللي قلت ونبهنا عليه انه لا يصح ليست اذا يجوز بيع الادمي لان ميتته طاهرة  سبحان الله كيف نسيت مالي مع نبهنا عليه التنبيه؟ يعني ما جاءت بالشرح هكذا مرسلة

29
00:11:18.650 --> 00:11:44.000
يلا خالد صح ما ميتته مأكول لاجل ان يخرج ميتة الادمي وتخرج ميتة ما لا سائلة من الحشرات فانها طاهر ومع ذلك لا يجوز بيعها طيب وهل يستثنى شيء اخر من الميتة نفسها؟ يعني من اجزاء الميتة

30
00:11:44.850 --> 00:12:07.400
تلين يستثنى من ذلك على قول الراجح الجلد اذا دبر واحد مهجور ما الذي يستثنى ايضا من الميتة  لا ميتة الان الميتة لو عندي شاب ميتة ما يجوز اني ابيعها

31
00:12:08.300 --> 00:12:36.400
ما الذي يستثنى من اجزاء الميتة قال الاخ سليم الجلد اذا دبر وهذا على قول الراجح ليس على المذهب ايظا ها؟ ايش؟ احسنت الاشياء التي تنفصل مثل الشعر والريش والظفر اذا اذا امكن بيعها

32
00:12:37.100 --> 00:13:04.000
فيجوز بعد جزها ان تباع طيب ما تقول في بيع الجراد وهو ميت لماذا يجوز وهو ميت لانه مما يؤكد طيب ثم قال المؤلف والسجين النجس هذا موجد درس؟ نعم

33
00:13:04.100 --> 00:13:34.750
يعني ولا يصح بيع السجين النجس السجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسند به الاشجار والزروع هذا السماء بينقسم الى قسمين سماد نجس وسماد طاهر بل الى ثلاثة اقسام وسماد متنجس

34
00:13:36.650 --> 00:14:05.500
السماد النجس لا يصلح بينه  كروث الحمير والعذرة عذرة الانسان وما اشبه ذلك والعلة في هذا ان هذا النوع لا من السماد لا يجوز ان يسند به  انتبه ان تبان ما هو السجين

35
00:14:05.850 --> 00:14:28.900
السماد الذي تسمد به الزروع والاشجار لا يصح بيع النجس منه مثل روث الحمير عاذرة الانسان لا يصلح بينهما لماذا؟ لانه لا يصح ان ان يسند به يعني لو ان الانسان سمد

36
00:14:29.250 --> 00:14:58.200
بنجس كان حراما لكن اكثر اهل العلم يجيزون السماد بالنجس يجيزون السماد بالنجس وان تسند الاشجار والزروع ارواة الحمير وعاذرات الانسان فهل نقول على على هذا القول؟ انه يجوز بيعها لانه ينتفع بها

37
00:14:59.700 --> 00:15:26.700
الظاهر لا يجوز وان كانوا ينتفعوا بها لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما قال ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير واصنام قالوا ارأيت شحوم الميتة؟ فانه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود

38
00:15:27.450 --> 00:15:47.550
ويستصبح بها الناس يعني يتخذون منها المصابيح قال لا هو حرام يعني البيع مع ان فيه انتفاعا لكن منع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بيعه لانه نجس

39
00:15:49.200 --> 00:16:12.500
فعلى هذا نقول السرجين نجس لا يصح بيعه حتى لو قلنا بجواز السماد به فهمتوا الان الثاني من انواع السماد المتنجس او من اقسام السماد المتنجس هل يجوز بيعه الجواب نعم

40
00:16:13.100 --> 00:16:45.050
يجوز بيعه لانه يمكن تطهيره ومثال متنجس  تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجس هذا التراب اصله طاهر ووردت عليه النجاسة فيكون ايش؟ متنجسا هل يجوز بيع هذا التراب المتنجس؟ قبل ان نطهره

41
00:16:45.150 --> 00:17:06.150
نعم. يجوز يجوز لانه يمكن ازالة نجاسته كما لو باع الانسان ثوبا متنجسا اليس الانسان لو كان عنده ثوب متنجس وباعه على احد من الناس فالبيع جائز لكن يجب ان يخبر المشتري بانه متنجس لان لا

42
00:17:06.150 --> 00:17:24.250
يغتر بها طيب اذا السجن نجس بيعه حرام المتنجس بيعه حلال الطاهر  جائز نعم من باب اولى نعم