﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.050
يلا يا فؤاد علمني ايسر نصف الصفحة كثير عد اسطر من فوق في الرابع عشر طيب قلت اذا باء عليه برا مكاينة ثم قال له البائع خذه ولكن قال له البائع انتظره. المشتري

2
00:00:24.450 --> 00:00:48.950
ولكن قال المشرك يا شيخ او اراد ان يضاد البائع بشغله. ايه هذي ان يظاف اللي قبلك كم اي صفر سطرها الرابع ولا الثالث ها سوف نوضع لكم. ايه بارك الله فيك

3
00:00:49.800 --> 00:01:26.050
هكذا ينبغي التعاون على البر والتقوى لان تعرفون اللي يقبع يمكن يستعجل ويخطئ لكن اذا حصل تنبيه طيب في شي بعد  ها نعم نبدأ المعاوظة اخر سطر صفحة ثلاثين سطر ثلاطعشر من فوق ولا من تحت اسفل

4
00:01:27.450 --> 00:01:57.550
من فوق ولا من الاسفل نعد من فوق ولا نعد من اسفل  ستة وعشرين هي؟ ايه طيب يقول المعارضة والصواب المعاوظة تسميع ها ما كملناه ما كملناه صحيح الاقالة اقرأ

5
00:02:00.350 --> 00:02:19.700
رحمه الله تعالى يجوز قبل حظ المبيع الثمن. ولا خيار فيها ولا شفعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اه سبق لنا معنى الاقالة كما

6
00:02:19.700 --> 00:02:48.400
ما هي؟ ما معنى الاقالة يعني يرجع المشتري فيما اشتراه يرجع المشتري فيما اشتراه المجدر يطلب من الحياة ان يرجع الى يعني فسخ العقد اللي قاله فسخ العقد طيب ما

7
00:02:48.650 --> 00:03:26.450
نعم ما حكمها خالي  جائزة سنة خطأ ناصر وبالنسبة للمقيم طيب يعني بالنسبة لطالب الاقامة جائز. وبالنسبة للمقيم سنة لما فيها من الاحسان اليه. طيب آآ هل يا فسق او بيع

8
00:03:26.550 --> 00:03:48.150
ها؟ فسق هل يترتب على قولنا فسخ او بيع اه احكام نعم خالد يترتب عليه هل يجوز انها تكون اه اذان الجمعة الثانية؟ اما اذا كان بيعنا هذا واحد وهذا لم يذكره

9
00:03:48.150 --> 00:04:19.600
مؤلف وانت ذكرته وتركت ما ذكره المؤلف فادم يبينه يلا يا الة اي نعم هل هناك فرق بين قول البيعة وفسخ يعني هل يترتب هناك احكام على ذلك ما هي؟ وهذي يجبر على الاقالة

10
00:04:20.000 --> 00:04:49.200
نعم الاخ اللي من المدينة شسمك ها ابراهيم اه هل تعرف انه قال فسخ ولا بيع لا تعرف طيب لا بأس قبض ايش تجوز قبل قبل المتين ولو كانت بيعا

11
00:04:49.450 --> 00:05:16.550
ما جاز فيما يشترط لتصرفه قط ولا لا الاعادة كلام المعلم طيب يعني باع عليه برا لكي ثم اقاله ان قلنا انها بيع لا يجوز حتى يكيله. واذا قلنا انها فسخ جازم

12
00:05:16.650 --> 00:05:40.550
والصواب انها فصل لانها رجوع. رجوع في العقد طيب هل تجوز باقل من الثمن لان في كلام مؤلف لا تجوز في ثمن المثل ايش بثمن مثله في الثمن الذي وقع عليه العقد

13
00:05:40.700 --> 00:06:02.150
طيب يا ابن عبيد اه ما هو القول الراجح في هذه المسألة يجوز باقل من الثمن واكثر طيب الا يكون هذا نقلا لها من الفصل الى المعارضة الجواب ان نقول وان كانت المعاوضة فهي عوض عن

14
00:06:02.200 --> 00:06:30.300
تنازله عن حقك عوض عن تنازله عن حقه ولانه اذا قيل فربما يكون ذلك سببا لنقص قيمة السلعة اه نبدأ درس الليلة يقول ولا خيار فيها ولا شفعة الاخ عادل؟ ها يا شيخ؟ تسمعون؟ نعم. الحمد لله. الان بدأ الدرس

15
00:06:30.500 --> 00:06:52.250
ولا خيار فيها اي ليس في في الاقالة خيار وخيار نكرة في سياق النفي فتشمل خيار العيب وخيار الشرط وغير ذلك لانها ليست بيعا وانما هي استرجاع للعقل او رجوع في العقل

16
00:06:53.650 --> 00:07:19.600
فلو اقالها وبعد ان اقاله في مجلس الاقالة رجع فهل له ذلك  اجيبوا لا لماذا لانها ليست بيعة فليس فيها خيار وقال انت لا نقلته وانتهى وانفصل العقد ولا يمكن ان ترجع اليه

17
00:07:20.100 --> 00:07:49.950
لانه ليس فيها خيار ولا شفعة يعني ليس فيها شفعة والشفعة معناه انتزاع حصة الشريف اذا باعها على اخر مثال ذلك رجلان بينهما ارظ  تداعى احدهما نصيبه منها فلشريكي ان يشفع

18
00:07:50.950 --> 00:08:14.600
اي ان يضم هذا السهم الى نصيبه فيأخذه من المشتري قهرا تصورت المسألة رجلان بينهما ارض هما شريكان فيها زيد له نصفها وعمر له نصفها فباع عمرو نصيبه على بكر

19
00:08:16.000 --> 00:08:51.350
فلزيد ان يأخذ هذا النصيب من بكر وهذه شفعة وسميت شفعة لانه ضم هذا النصيب اي الى نصيبه فشفعه اليه هذه الشهرة فلو ان زيدا باع على عمد  ثم بعد ان باع هذا عمرو

20
00:08:52.050 --> 00:09:09.250
جاء شريك زيد ليأخذها من عمر له الحق في ذلك او لا؟ له الحق لكنه قال لا لا اخلع بالشكر لان عمرا رجل حبيب الي ولا ولا اخذ الشفعة ولا اخذها منه

21
00:09:09.900 --> 00:09:42.000
وابقاها معهم ثمان جاء الى الذي باع عليه وقال اني نادم واريد ان تقيلني فاقاله قاله البائع فهل لشريكه ان يأخذ بالشفعة نعم انتم فاهمين الصورة جيدا والعقيدة فاهمة؟ اي نعم لكن لا تفوتس وانت حاظر الدرس

22
00:09:42.950 --> 00:10:08.150
طيب نعيده مرة ثانية زيد وعمرو شريكان فار زيد وعمرو شريكان في ارض فباع عمرو نصيبه على بكر من الذي له الحق الشفعة زيد لكن زيدا قال ان بكرا حبيب الي ولا اريد ان اخذها بالشفرة

23
00:10:10.550 --> 00:10:39.300
فاسقط حقه من الشفعة ثمان بكرا جاء الى عمرو وقال له اني نادم واحب ان تقيلني فاقاله فقاله من فقال عمرو بكرا فهل لزيد ان يأخذها من عمل بالشفعة؟ لا لماذا؟ لانها لان الاقالة

24
00:10:39.300 --> 00:11:07.400
بس طيب لو ان بكرا باعها على عمر يعني ان زايد لم يأخذها بالشفعة ابو بكر ثمان بكرا باعها على عمرو بيعا جديدا فهل لزيد ان يأخذ بالشفعة؟ نعم واضح الان؟ طيب اذا قول المؤلف لا شفعة يعني انه لو اقيل المشتري

25
00:11:08.600 --> 00:11:42.300
الذي اسقط الشريك شفعته عنه فانه لا يرجع بالشبهة لانها ليست لانها ليست فائدة واضح نعم ما هو مسامح ما وضعت طيب اه الانحام بينك وبين سعد ارض انصاف انصافه فباء سعد على سامح

26
00:11:42.700 --> 00:12:05.700
نصيبه هل لك ان تأخذ النصيب من سامح بالشفعة لك ذلك طيب لكنك انت لم تأخذ النصيب من سعد من سامح لانك تقول هذا رجل فاضل وحبيب لله ما اخذ من السوق خلوه ما دام اشتراه اشتراه

27
00:12:07.400 --> 00:12:33.700
ولكن سامح رجع الى الى سعد وقال اقله انا هونت فقال سعد مرحبا قد هذي دراهمك وعطنا النصيب هل لك ان تأخذ من سعد هذا النصيب بالشفعة ها يتركه المؤلف على حسب ما قررنا ما بعد وصلنا للترجيح اما فهمت المسألة الترجيح

28
00:12:34.950 --> 00:12:56.650
الان هل تأخذه ولا لا  انت فاهم الان   زيد انت الان فهمت ان سعد اللي هو شريكك اذا باع على سامح تاخذ النصيب ويكون كل الملك لك. فهمت ولا لا؟ طيب لكن سامحوا

29
00:12:56.650 --> 00:13:20.250
وساد تسامحوا ورجعت الى هل تأخذها من ساعة انت بالشفعة ولا لا لا تأخذ طيب لو ان سامح باع على سعد بن جديد يعني ان سعد قال المسامح انا والله الحقيقة ارغب انك تبيع علي. وباع علي

30
00:13:20.500 --> 00:13:42.350
باع اسامة على لسانه هل تأخذه بالشيخ او لا تاخذ اذا تبين ان الاقالة ليس فيها شيء. لماذا؟ لانها ليست بيعة. طيب وهذه جملة معترظة يقول الاخ لا لا ما ما ارى احد احد ملابسك

31
00:13:44.550 --> 00:14:04.750
طيب المهم الان نرجع الى البحث نقول الاقالة في حق الطالب حكم اي نعم وفي حق المقيم سنة لما فيها من الاحسان. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما بيعته اقال الله اثره يوم القيامة

32
00:14:05.200 --> 00:14:25.900
هل هي بيع؟ يعني تجديد عقد او هي رجوع في عقل سابق. الثاني ولهذا نقول انها فسخ. فلا يترتب عليها احكام البيع فليس فيها خيار وليس فيها شفعة وتجوز قبل قبض المبيع فيما يشترط لصحة بيعه قبضه

33
00:14:26.950 --> 00:14:58.600
تمام؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب الربا والصرف الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي زادت اذا انزلنا على الارض الماء اهتزت وربت

34
00:14:59.150 --> 00:15:26.250
يعني اهتزت باشجارها وعشقها وربت اي زاد وليس المراد الارظ نفسها بل المراد ما ينبت فيها ومعنى فمعنى ربط اي زادت واما شرعا فهو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا

35
00:15:27.900 --> 00:15:52.500
الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا اذا ليست كل ليس كل زيادة الربا في الشرع وليس كل زيادة في بيع الربا اذا كان المبيعان مما تجوز فيه الزيادة فلو بعت سيارة بسيارتين

36
00:15:53.400 --> 00:16:12.950
فلا بأس وكتابا بكتابين فلا بأس لانه ليس كل زيادة تكون ربا بل الزيادة لا تكن ربا هي ما اذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك

37
00:16:13.600 --> 00:16:40.250
حكم الربا انه محرم بالقرآن والسنة واجماع المسلمين ومرتبة انه من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ولان الله تعالى قال ومن عادى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون

38
00:16:40.850 --> 00:17:03.250
وقال فان تبتم وقال تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فهو من اعظم من اعظم الكبائر والاجماع على تحريمه ولهذا من انكر تحريمهم ممن عاش في بيئة مسلمة

39
00:17:03.400 --> 00:17:05.350
فانه مرتد