﻿1
00:00:05.650 --> 00:00:26.400
يكون ذاك الساعة ما على باله الا نفسه يدفع حاجة الرحم فاذا انفق بنية الرجوع ها رجع في كل حال واذا انفق بنية التبرع ها لم يرجع بكل حال او قولين

2
00:00:27.150 --> 00:00:45.650
واذا انفق وهو لم ينوي لا رجوعا ولا تبرعا فعلى المذهب لا يرجع لانه يشترط ان ينوي الرجوع وعلى ما قاله المؤلف الماتن يرجع لانه لان الاصل ان ما انفقه على ملك غيره فهو له

3
00:00:45.700 --> 00:01:09.200
يعني يرجع به هذا هو الاصل الا اذا عارظ ذلك نية التبرع قال وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها يعني فانه يرجع اذا تعذر اذن ربها لانه اذا انفق يرجع

4
00:01:09.750 --> 00:01:32.250
ما لم ينوي التبرع وعلى المذهب يرجع ان نوى الرجوع ها  نعم ولو لم يستأذن الحاكم نعم مو شرط اذا تعذر ابن مالك وانفق بنية رجوع رجع وان لم يستأذن الحاكم

5
00:01:32.600 --> 00:01:51.050
الحاكم القاضي يعني لا يلزمها ان يذهب الى القاضي ويقول ان هذا الرهن محتاج الى نفقة فهل انفق عليه ام لا  الراهن الراهن غائب ما يمكن استئذانه فهل يشترط ان استأذن القاضي

6
00:01:52.250 --> 00:02:11.100
يقول ماني ليس بشرط ليس بشرط لان بقائه بيدك باذن راهن معناه الالتزام بما يجب له من من النفقة  ولو كان طيبا نعم طيب وان تعلم انه اذا قال المؤلف ولو

7
00:02:11.650 --> 00:02:37.150
فهي اشارة خلاف لان المسألة فيها خلاف كذلك وديعة الوديعة معناه ان اعطي شخصا مالا ليحفظه لي ويرده عند طلبه هذي الوديعة العارية ان اعطي شخصا مالا لينتفع به ويرده

8
00:02:38.300 --> 00:03:06.800
هم فعندي عندنا عارية لا متن عندي عندكم عندكم ايه طيب على كل حال مثله طبعا انا عندي موجودة اصل دواب مستأجرة هرب ربها يعني الانسان اجارني بعيره وهرب الانفاق على من

9
00:03:08.150 --> 00:03:31.450
على المؤجر لانه ملكه لكن هذا الرجل هرب علشان يورطني واذهب وانفق على هذه البعير اذا انفقت بنية الرجوع مع تعذر استئذان صاحبها ليلحق نرجع ولا لا نعم فان لم استأذنه مع امكانه

10
00:03:32.250 --> 00:03:49.850
ما فلا رجوع له لانه لانه ملك غيري فلا يمكن ان يتصرف الا باذن صاحبه وان وان كان غائبا لا يمكن استئذانه ولكني ما نويت الرجوع فهذا كلام المؤلف الشرح

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.950
لا ارجع وعلى القول الثاني ارجع ما لم انوي التبرع وهو الصحيح ها  عرب ما ما يمكن استئذان اذا هرب يعني مثلا انسان عنده ابن قد جرى هذا الرجل وخاف ان يطالبه

12
00:04:11.500 --> 00:04:37.150
بقيمة العلف طهرب هرب الرأي نعم فنقول كما قلنا في الرحم اذا تعذب طبعا استئذان المتعذر لنقول اذا انفقت بنية الرجوع فانك ترجم لانك انفقت لانقاذ مال غيرك فوجب فجاز فكان لك الحق

13
00:04:37.500 --> 00:04:57.300
في ان ترجع والحاصل ان من انفق على مال غيره  ان كان بيد من الشرع رجع باذن من المالك رجع بغير اذن لا من المالك ولا من الشرع ففيه التفصيل الذي ذكرنا

14
00:04:59.100 --> 00:05:21.950
ان كان قد نوى التبرع هم لم يرجع ان والرجوع ولم يستأذن مع امكانه لم يرجع انما الرجوع ولم يستأذن لتعذر الاذن هذا هو الضابط في المسائل طيب قوله اه

15
00:05:22.100 --> 00:05:45.350
مع بعض يقول ودواب مستأجرة هرب ربها كيف يقولها هرب ربها؟ هي الربوبية من خصائص الله ها؟ هذه مقيدة لانه رب لهذا الشيء المعين ولانه رب لا يملك التصرف المطلق كما يريد

16
00:05:46.350 --> 00:06:15.800
قال ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن رجع بالته فقط نعم خرب الرهن يعني رهنه دارا فتهدمت فامرها فانه يرجع بالالة فقط وش هي الالة يعني الشيء الذي وضعه فيه

17
00:06:16.750 --> 00:06:41.350
مثل خشب لبن ابواب هذه يرجع بها لماذا لانها ملكه كانها ملكه فهذا فهذا البيت الذي خرب اشتريت له ابوابا من عندي نعم اشتريت له خشبا اشتركه اشتريت له جريدا

18
00:06:42.250 --> 00:07:10.400
ليسقه فانا ارجع لماذا بنفس الالة فقط بنفس الالة لانها ملكي واما اجرة العمال العمال و وما وما يلحق بها فلا ارجع بها وهذا هو معنى قول المؤلف رجع بالات بالته فقط

19
00:07:11.500 --> 00:07:30.800
فاذا قال قائل الستم قلتم انه لو انفق على الحيوان رجع بنية الرجوع لماذا لا تقول انه اذا انفق على هذا التعمير بنية الرجوع فانه يرجع الفرق ان الحيوان محتاج

20
00:07:31.400 --> 00:07:58.600
ايش الى نفقة واما البناء ونحوه فليس بمحتاج الا اذا وجدنا جدارا اذا صار في تهدم قام يصيح يقول يا ايها الناس عمروني فاني متألم لسقوط بعض ولتشققي فهنا يرجع ولا ما يرجع

21
00:07:59.200 --> 00:08:18.250
ها؟ نعم. يرجع اذا وجد اذا وجد لكن هذا غير موجود الشيء الذي لا يوجد اذا علق الشيء على امر مستحيل صار ذلك الشيء مستحيلا كما قال الشاعر اذا شاب الغراب

22
00:08:18.550 --> 00:08:38.100
ها اتيت اهلي وصار القار كاللبن الحليب قلت له يا اخي رح لاهلك الله يهديك اهلك مشتاقون اليه قال اذا شاب الغراب ذهبت اليهم متى يشيب الغراب؟ ها؟ ما شي ابدا. هو الغراب دايما اسود

23
00:08:38.950 --> 00:08:59.750
وصار القار كاللبن الحليب كذلك القار اسود وهل يمكن ان يكون كاللبن الحليب حابل اللانك فالتعليق على المحال محال فنحن قلنا اذا قال الجدار انني تهدمت وتشققت فانقذوني قبل ان اسقط واتلف

24
00:09:00.350 --> 00:09:24.050
نقول اذا قال الزيارة هكذا فانه اذا عمره يرجع ولكن انى يكون ذلك وخلاصة هذا الباب الان ان المرهون حيوان وغير حيوان فغير الحيوان لا يجوز ان يرجع المرتهن بشيء انفقه عليه

25
00:09:25.500 --> 00:09:43.050
لان النفاق عليه ليس بضروري حتى لو عمره فعلا فانه لا يرجع الا لماذا بالالة فقط يعني ما ود البناء لا لا عندهم بمعنى مواد البناء عندنا يدعو بها فقط

26
00:09:43.300 --> 00:09:59.400
واما قدرة العمال والبناء وتحظير المواد فانه لا يرجع حتى تحضير المواد ما يرجع باجرتها يعني لو فرض هذه المواد ما تنقل من مكانها الى البيت الا بدراهم كثيرة فانه لا يرجع بها

27
00:10:00.400 --> 00:10:22.300
اما اذا كان الرهن حيوان فانه لا بد من انقاذ هذا الحيوان فله ان يرجع لكن متى اذا نوى الرجوع او كان باذن من الشارع او باذن من صاحبه واللهم وفقنا وقبل ان

28
00:10:22.450 --> 00:10:48.100
تتكلم عليه نناقش رحمه الله باب الضمان الظمان مأخوذ من الظل والظمن معناه دخول الشيء في الشيء لان ذمة الظامن دخلت في ذمة المضمون امر من عنه هذا في اللغة

29
00:10:48.850 --> 00:11:07.200
الظمان في اللغة مأخوذ من الظل وهو دخول الشيء في الشيء لان ذمة الظامن دخلت في ذمة المظمون عنه اما في الشرع فهو التزام ما وجب او يجب على غيره

30
00:11:07.950 --> 00:11:32.700
من المال  التزام ما وجب او يجب على غيره من المال مثاله في التزام ما وجب ان يكون شخص قد اقرض شخصا اخر مئة درهم. فامسكه المقظ وقال اوفني قال ليس عندي شيء

31
00:11:32.900 --> 00:11:54.150
او قال اتي اتي به اوفيك غدا مثلا فقال من يضمن لي  فجاء رجل اخر وقال انا اضمن لك انا اضمن لك القرض هذا ضمان ما ما وجب ولا ما يجب

32
00:11:54.500 --> 00:12:15.600
ضمان ما وجب ومثال اخر بعت على هذا الشخص سيارة بعشرة الاف ريال وامسكته قلت اعطني الثمن فقال اتي به غدا فقلت له من يضمنك فجاء رجل فقال انا اضمنه

33
00:12:17.200 --> 00:12:35.150
نقول هذا ضمان ليش؟ ضمان ما وجب اما ضمان ما يجب فمثل ان اقول اذا اقرضت فلانا كذا وكذا فانا ظامن هذا ضمان ما يجب لانه الى الان ما بعد استقر

34
00:12:35.950 --> 00:12:55.050
او او اعطي هذا الرجل ورقة اقول كل من باء على فلان شيئا فانا ظامن له هذا ضمان ايش ما واجب ولا ما يجب نعم ضمان ما يجب وهذا جائز

35
00:12:55.550 --> 00:13:23.150
فالضمان اذا التزام ما وجب او يجب على غيره من المال هذا هو الضمان وهو من عقود التوثيقات ففيه توثيق صاحب الدين بدينه وقد مر علينا من قبل الرهن ويأتينا ان شاء الله الكفالة

36
00:13:24.100 --> 00:13:51.550
ويأتينا ان شاء الله ايضا الشهادة فالاشياء التي يفرض بها الحقوق الشهادة والضمان والكفالة ايش بعد والرهن انتبهوا  الظمان مما يتوثق به الحق لانني اذا لم اتمكن من قبضه من المضمون عنه اخذته

37
00:13:52.400 --> 00:14:13.900
من الظامن وللضمان شروط منها قوله لا يصح الا من جائز التصرف يعني لا يصح ان الظمان الا من شخص جائز التصرف ومن هو جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد

38
00:14:14.500 --> 00:14:38.450
يعني ما جمع اربعة اوصاف ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا فلو ان صبيا صغيرا ضمن دينا على شخص فالضمان غير صحيح حتى لو كان هذا الظامن له عشر سنوات او ثلاث عشر سنة او اكثر

39
00:14:38.550 --> 00:15:02.750
ما دام لم يبلغ فانه آآ لا يصلح ظنانه عاقل ضده المجنون لو ان المجنون قال انا ظامن ما على فلان؟ ما صح ان يكون حرا ضده العبد فالعبد لا يصح ان يضمن

40
00:15:03.750 --> 00:15:26.650
لان العبد لا يتصرف الا باذن سيده الرشيد ضده السفيه  والرشيد الرشيد هنا اي في باب المال هو الذي يحسن التصرف ولا يبذل ماله في غير فائدة والرشيد في باب العبادات

41
00:15:27.500 --> 00:15:46.450
هو الذي قام بالواجبات وترك المحرمات لكن رشيد هنا في باب المال هو الذي يحسن التصرف بماله ولا يبذله في غير فائدة فلو كان هذا الرجل بالغا عاقلا لكنه لا يبالي

42
00:15:47.350 --> 00:16:11.700
يشتري ما يساوي عشرة بمئة وديما يساوي مئة وعشرة فهذا رشيد ولا رشيد؟ غير رشيد لو كان يبذل ماله في قراء البنزين يشتري البنزين ويولع به بس يشوف كيف تأكله النار

43
00:16:12.900 --> 00:16:32.550
رشيد ولا ولا رشيد غير رشيد طيب يشتري مفرقعات نعم ويرمي بها رشيد ولا غير رشيد غير رشيد لو ان هذا الذي ليس برشيد ضمن دينا على شخص في الظمان

44
00:16:33.000 --> 00:16:54.000
غير صحيح فمعنى غير صحيح ولنفرض ان هذا الرجل السفيه رجل غني عنده اموال عظيمة فاستدان رجل من الناس دينا فقال هذا الرجل الغني السفيه انا اضمن الدين فان الضمان هنا

45
00:16:54.750 --> 00:17:14.100
يصلح ولا لا؟ لا يصح لانه ليس برشيد طيب يقول لا يصح الا من جائز التصرف  هذا الشرط الشرط الثاني ما سيأتي ان شاء الله في اخر الباب ان يكون الدين واجبا

46
00:17:14.250 --> 00:17:22.500
او مآله الى الوجوب فان كان غير واجب ولم الو الى الوجوب لم يصح ضمانه كما سيأتيه