﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:23.900
اذا صح الضمان  فصاحب الحق هل يطالب الظامن او يطالب المضمون عنه يقول المؤلف لرب الحق مطالبة من شاء منهما يعني ان شاء طالب الظامن وان شاء طالب المظمون عنه

2
00:00:24.950 --> 00:00:52.050
وان شاء طالبهما معا مثال يا عبد الله نقول اه لك ان تطالب المدين ولك ان تطالب الظامن مثاله اشترى رجل سيارة بعشرة الاف ريال فجاء رجل فظمنه قال انا اضمن الدراهم التي تشربها السيارة

3
00:00:53.750 --> 00:01:12.950
الذي باع السيارة يجوز ان يطالب المشتري وان يطالب الظامن كذا طيب هل يجوز ان يطالبهما جميعا نعم يجوز ان يطالبهما جميعا يذهب الى هذا ويقول اعطني ويذهب الى هذا ويقول اعطني

4
00:01:14.000 --> 00:01:33.150
وظاهر كلام المؤلف ان له ان يطالب الظامن وان امكن مطالبة المظمون عنه بمعنى انه لو جاء الى الظامن وقال اعط الدراهم فليس للظامن الحق في ان يقول اذهب اولا

5
00:01:33.400 --> 00:01:56.200
الى المدين فاذا لم يعطك فاتني يعني ليس له الحق يعني انه يجوز ان يقام ان يطالب الظامن وان امكن مطالبة المظمون وهذا هو المذهب والقول الثاني انه لا يملك مطالبة الظامن الا اذا تعذر

6
00:01:56.500 --> 00:02:19.950
مطالبة المضمون وهذا الذي اختاره شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله قال انه لا يصلح لا لا يطالب الظامن الا اذا تعذر مطالبة المضمون لان المظمون اصل والظامن فرع واذا امكن الرجوع الى الاصل

7
00:02:21.350 --> 00:02:41.950
فانه يستغنى به عن الفرع اما حجة القائل بانه يطالبهما جميعا فيقول لان الظامن لما التزم تارك الاصل اي صار مدينا بالدين واذا صار مدينا به فلرب الحق مطالبة من شاء منهما

8
00:02:43.100 --> 00:03:03.850
عمل الناس اليوم على اي القولين  على القول الثاني اي انه لا يطالب الظامن الا اذا تعذر مطالبة المظمون عنه ولهذا اذا جاء الى الظالم قال اعطني يعطيك صاحبك اذا عيى او ابى او اعثر

9
00:03:04.400 --> 00:03:27.050
فانا اعطيك طيب على المذهب لو انه شرط وقال انك لا تطالبني الا اذا تعذر مطالبة المضمون عنه فهل يصح القاعدة عندهم ان كل شرط يخالف مقتضى العقد فانه لا يصح

10
00:03:27.750 --> 00:03:45.700
ومعلوم ان انه اذا كان مقتضى العقد مطالبة الرجلين جميعا فانه اذا شرط الا يطالب الظامن الا اذا تعذر مطالبة المظلوم عنه صار منافيا لمقتضى العقد ولكن الصحيح حتى لو قلنا

11
00:03:46.000 --> 00:04:02.100
بان له مطالبة الرجلين فان الظامن اذا اشترط ان لا يطالبه الا اذا تعذر مطالبة المظمون عنه. الصحيح انه صحيح لعموم قوله وصلى الله وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا

12
00:04:02.450 --> 00:04:22.750
احل حراما او حرم حلالا وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا غاية ما هنالك انه اسقط ان صاحب الحق اسقط مطالبة الظامن باختياره فقد اسقط حقا جعله الشارع له

13
00:04:23.800 --> 00:04:54.000
ولا ينافي الشر خلاصة البحث انه اذا وجد ظام ومضمون عنه ودائن ثلاثة فهل للدائن ان يطالب الاثنين جميعا المذهب نعم نطالبهم وان شاء طالب طالبة طالبة واحدة منهما والقول الثاني

14
00:04:54.150 --> 00:05:21.850
انه لا يطالب الظامن الا اذا تعذر الوفاء من المظمون عنه حجة الاول يقول لان الظامن لما التزم الدين صار كالاصيل فتجوز مطالبته وحجر الثاني ان الظامن ايش فرق والمظمون عنه اصل

15
00:05:22.350 --> 00:05:42.200
ولا نطالب الفرع مع ان كان مطالبة الاصل والعمل عمل الناس اليوم على هذا القول اما في المحاكم فالظاهر ان المحاكم يحكمون بالمذهب وان صاحب الدين اذا طالب الظامن الزم

16
00:05:42.850 --> 00:06:12.450
بان يدفع عنه الحق في الظامن نعم والمظمون عنه انتبه فصار الكتاب والسنة والنظر كل منها يدل على ايش على ثبوت الضمان وجواز الضمان ها الراجح الراجح هو هذا ما اختار شيء هنا ارجع

17
00:06:13.250 --> 00:06:37.700
قال في الحياة والموت  اما كونه يطالبه بالحياة فالامر ظاهر لانه حي لكن والموت الموت كيف الموت يعني يرجع في تركة الميت يرجع في تركة الميت مثاله ظمن زيد حمرا

18
00:06:38.200 --> 00:07:09.350
بعشرة الاف ريال لخالد ثم مات زيد ماتزيد وخلف اموالا كثيرة فجاء خالد الى ورثته يطالبهم بالدين فقال الورثة نحن لم نضمن لك فماذا يقول خالد ها نقول مورثكم ضمني

19
00:07:09.700 --> 00:07:33.350
نورثكم ظمن لي وخلف مالا فحقي متعلق بماله حقي متعلق بماله فان لم يخلف مالا اي الظامن نعم فانه يطالبه في الاخرة يطالبه في الاخرة لانه كذب ان يقضي هذا الدين

20
00:07:34.050 --> 00:07:54.650
فهذا هو فائد قولك في الحياة والموت طيب المظمون عنه يطالب في الحياة والموت ها؟ بالحياة نعم يطالع في الحياة وهو في الموت فصاحب الحق اذا مات المظمون عنه يأتي الى اذا ورثته ويقول اعطني الدين

21
00:07:56.200 --> 00:08:14.250
فان لم يخلف تركة طالبه لذلك يوم القيامة ولكن اعلم انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها

22
00:08:14.350 --> 00:08:33.100
اتلفه الله فاذا كنت اخذت اموال الناس وانت تريد ان تؤديها اليهم فان الله يؤديها عنك اما في الدنيا بان يغنيك حتى تقل وتؤدي الدين واما في الاخرة يجزي اولئك الدائنين

23
00:08:33.500 --> 00:08:55.200
من فضله بقدر ما لهم قال المؤلف فان برأت ذمة المظمون عنه برئ الذمة الظامن لا عكسه ان برأت ذمة المظمون عنه بدأت ذمة الظالم لماذا لانها اذا برأت ذمة المظمون عنه

24
00:08:55.450 --> 00:09:13.400
نعم؟ لم يبق هناك شيء يضمن لم يبقى هناك شيء يهمل وقول المؤلف ان برأت ذمة المظمون عنه لم يقل ان قضى المضمون عنه الدين  لان براءة الذمة قد يكون بقضاء الدين

25
00:09:13.950 --> 00:09:34.600
وقد يكون بالابرة بالابرة يعني يسامحه ويعفو عنه وقد يكون بشراء شيء يكون عوضا عن الدين مثلا فكلمة ان برئت اعم من قوله انقضت دينه انتبه مثال ذلك هذا طلال

26
00:09:36.150 --> 00:10:04.200
ضمن ياسر بعشرة الاف ريال لناصر الطالب من ناصر والمطلوب ياسر والضامن طلع تمام ناصر ابرأ ياسر قال الدين الذي لي عليك انت مسامح به هل هل يرجع ناصر ويروح يطالب

27
00:10:04.850 --> 00:10:26.950
طبعا ليش لانه بلغ عنه ما ما بقي دين حتى يطالبه فان قال ناصر انا ابرأت ياسرا لاني وجدت انه لا شيء عنده ولكن انت اريد ان ان توفيني فيقول طلال

28
00:10:27.300 --> 00:10:49.100
لم يبقى لك حق بعد الابراء طيب ياسر قضى ناصرا اعطاه دينه كاملا هل يبغى طلال يبرأ معلوم واظح لا عكسه يعني اذا برئت ذمة الظامن لا يبرأ المظمون المغنون عنه

29
00:10:49.250 --> 00:11:12.000
وهذا واظح بمعنى ان ناصر المثل قال لطلال انت ضامن الدين لي على فلان على ياسر؟ قال نعم قال انا مسامحك فهل تبرأ ذمته ياسر اللي هو الاصل؟ لا لان الاصل لا يبرأ ببراءة الفرع. والفرع يبرأ ببراءة الاصل

30
00:11:12.600 --> 00:11:39.900
وهذا واظح طيب يقول لا عكسه  نعم ولا تعتبر معرفة الظامن بالمضمون عنه ولا له يعني ولا للمضمون له الظامن لا يشترط ان يعرف المظمون عنه ولا ان يعرف الظان

31
00:11:43.000 --> 00:12:03.550
صح ايه ما ما يشترط مثال ذلك وجدت رجلين احدهما ممسك بالاخر يقول اعطني ديني اعطني ديني والمطلوب يقول اصبر علي العصر الان ما معي شيء العصر ان شاء الله اتي لك به

32
00:12:04.550 --> 00:12:22.250
نعم انا لا اعرف رجلين انا لا اعرف الرجلين فقلت للطالب انا اضمن لك حقك امهله الى العصر اذا ما جاء به انا اضمن له وانا لا اعرفه يصح ولا لا

33
00:12:23.000 --> 00:12:40.600
اي يصح وهو كذلك حال مذهب وعلى القول ايضا الصحيح ما في مانع لكن هما يعرفان ولا ما يعرفان ها على كل حال اهم شي ان المظمون له يعرفني من اجل

34
00:12:41.250 --> 00:13:03.000
ان يرجع علي وطبعا هو لا يقبل ظماني الا اذا كان يعرفني ويعرف انني قادر على الوفاء ايضا اليس كذلك فلو انني اتيت للطالب اللي الذي قد امسك بتلابيب هذا الرجل والاعطني حقي والتعال يا اخي فكه وانا اضمن لك

35
00:13:04.400 --> 00:13:21.400
وهو لا يعرفني يفكه ها ما يفكه وش الفايدة من هذا طيب ولو كان يعرفني وانني فقير ما عندي شيء يفك ولا لا ما يفكه لانه بيقول انت من يضمنك؟ انت فقير

36
00:13:21.750 --> 00:13:53.650
كيف نضمن فالحاصل ان معرفته الظامن للمظمون عنه ما هي شرط وللمضمون له ايضا ليست بشرط طيب هل يشترط معرفة المضمون له للظامن نقول هي هي لا لا تنكر اي اي لا يمكن للمظمون له ان يقبل ظمان الظامن الا وهو يعرفه

37
00:13:54.300 --> 00:14:18.100
لانه اذا لم يكن يعرفه فلا فائدة طيب هل يشترط رضا المضمون عنه او له ولا لأ يعني هل يشترط للضمان ان يرظى المظمون عنه لا لا يفترظ لان الظمان لا يلحقه عارا

38
00:14:18.650 --> 00:14:43.300
ولا يلحقه غرما لا عارا ولا ظلما  هل يشترط الرضا المظمون له ها نعم؟ طبعا هو ليس بشرط في الواقع لكن ما هو حاصل الا بعد طلب المضمون عنه المضمون له

39
00:14:43.800 --> 00:15:00.250
يعني انا ما اضمن الا اذا كان المضمون له فقد طلب ذلك والا ما ما رحت اضمن انما رضا رضا المظمون له ورضا ورضى المظمون عنه ليس بشرط طيب رظا الظامن

40
00:15:00.600 --> 00:15:18.500
هو الشرط معلوم لا يكره احد على ان يضمن لاحد شيئا حتى لو كان اباه او او ابنه او اخاه او صديقة ما يكره ولهذا قال المؤلف بل رضا الضامن

41
00:15:20.250 --> 00:15:44.400
معلوم لان الظمان تبرع فلابد من الرضا فعندنا ايها الاخوة مسألتان المسألة الاولى معرفة هؤلاء الثلاثة بعضهم بعضا المسألة الثانية بالرضا هؤلاء الثلاثة المعرفة ليست بشرط الرضا ليس بشرط الا في

42
00:15:44.550 --> 00:16:05.950
الا في الظامن الضامن لابد ان يربح طيب فان قال قائل لماذا لا تشترطون رظا المظمون عنه  لانه اذا فشى في الناس ان فلانا ضمن فلانا فقد يحط هذا من قدر المظمون عنه

43
00:16:07.050 --> 00:16:29.750
ولا لا ولهذا لو قال آآ انا ابيظ منك قد يقول اه هذا الرجل ليش تضمن لي انا فقير انا مماطل حتى تروح تضمن فيقال الظمان ليس لك ولكنه لصاحب الحق

44
00:16:30.600 --> 00:16:49.350
وهو لا يضرك شيئا نعم ان علمنا علما مؤكدا بان هذا يضر بالمضمون عنه. اي بسمعته فحينئذ قد نشترط ذلك ولكنه يمكنه التخلص اي مضمون عنه يمكن التخلص من الظمان بان يأتي بالحق

45
00:16:50.500 --> 00:17:12.350
يأتي بالحق ويسلم وينتهي من من الاشكال ثم قال المؤلف ويصح ضمان ما يؤول ويسر ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم يصح ضمان مجهولي اذا ال الى العلم مثل ان يقول الظامن

46
00:17:12.950 --> 00:17:39.350
انا ظامن ما على فلان من قيمة الاغراض التي كان يشتريها منك مثل رجل يشتري من صاحب بقالة حوائج فامسكه صاحب البقالة وقال يلا اعطني حقي اعطني حقي فقال امهلني الى غد

47
00:17:40.250 --> 00:17:59.050
قال لا امهلك فجاء رجل فقال انا اضمن لك حقك يصح ولا ما يصح يصح لان هذا مجهول الان لكنه يؤول الى العلم وش معنى ولي العلم؟ يعني نهايته العلم لانه بعد مراجعة

48
00:17:59.350 --> 00:18:19.500
الحساب يتبين  فيصح ان يضمن المجهول اذا ال الى العلم اما اذا كان لا يؤول للعلم كالاشياء المجهولة التي لا يمكن الاطلاع عليها فهذا لا يصح لانها قد تكون لانها تؤدي الى النساء

49
00:18:19.750 --> 00:18:39.950
والخصومة فقد يدعي صاحب الحق انها كذا وينكر في الظامن. اما ما ال الى العلم فلا بأس به وش الدليل اولا ان الدليل قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم

50
00:18:41.600 --> 00:19:03.250
حمل بعير هل هو معلوم عن البعير قد يزيد وقد ينقص وان كان الغالب انه معلوم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوسط تبتون صاعا

51
00:19:03.900 --> 00:19:26.150
فقد يقال ان الاستدلال بهذه الاية فيه نظر لان الحمل قد يكون معلوما بماذا بالعرف والعادة لكن يقال هناك تعليل الموضوع  وهو ان الظمان عقد تبرع ليس حق المعاوضة وعقد التبرع

52
00:19:26.650 --> 00:19:45.650
يسامح فيه ما لا يسامح في عقد المعارضة ولهذا جازت الجعالة مع ان العمل فيها مجهول لان لانها تشبه عقد التبرع وجاء ذا هيبة المجهول على القول الراجح لانها تبرر

53
00:19:46.200 --> 00:19:55.000
التعليم اذا نقول لان هذا تبرع والتبرع يتسامحوا فيه بالجهل