﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:21.650
طيب اه استأجر مني انية يمكن يستعجل عنه ولا لا؟ ها؟ يكون عنده مثلا زواج ويحتاج الى اواني كثيرة فاستأجر مني اواني الاواني بيده امانة ولا لا؟ ها؟ طيب لو ظمنتها

2
00:00:21.850 --> 00:00:47.150
يصح ولا ما يصح   هذا الرجل جاء واستأجر مني مئة صحن وثلاثة خدور نعم مائة صحن ثلاثة قدور ومئتين كأس تجرى استئجارا هل يصح ان يأتي شخص اخر ويقول لصاحب

3
00:00:47.400 --> 00:01:04.150
الاواني انا اضمنها لك عند فلان؟ لا يصح لانها امانة ما فيها ضمان لكن لو قال انا اضمن لك ان تعدى او فرط ها يصح يصح لانه اذا تعدى او فرط

4
00:01:04.400 --> 00:01:38.500
صار ظامنا مثال التعدي الطبخ في القدور طبيخا وقلل الماء واكثر الحطب واحترق الطبيعة واثر في طاعة القدر  متعدي متاب يضمن هذا التفريط قدم الاكل للناس في ارض بارحة حول بيته

5
00:01:39.750 --> 00:02:03.850
واكل الناس وانصرفوا وقال سابقي الاواني الى الصباح بخليها الى الصباح فلما جاء في الصباح واذا الاواني مسروقة يظمن ولا لا؟ ليش؟ لانه مفرط ترك ما يجب عليه يصح يصح ضمان التعدي في الامانات وضمان التفريط

6
00:02:04.050 --> 00:02:29.750
لانها في هذه الحالة تكون مضمونة فهذا المؤلف خلاصة الباب يا جماعة ان الظمان رقم واحد الظمان من عقود ليش؟ التوثيقات الظمان في مصلحة للمظمون عن وللمظمون له المضمون له يتوثق

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.050
والمظمون عنه يقظي حاجته يشترط في الظمان ان يكون من جائز التصرف يشترط ان يكون بدين واجب او مآله الى الوجوب لا يجوز ظمان المجهول الذي لا يؤول الى العلم

8
00:02:51.950 --> 00:03:10.400
يجوز ظمان يجوز ظمان الامانات اذا ضمن التعدي او التفريط فيها واما اذا اذا رمها مطلقا فانه لا يجوز نعم لا يجوز الظمان لان لان الاصل لا يظمن فالفرق من باب اولى لا يظمن

9
00:03:10.450 --> 00:03:30.050
طيب في مسألة ما ذكرها الناس وهي مهمة جدا اذا قظى الظامن الدين الظامن انه بيطالب بالدين ولا لا ها يطالب وصاحب الحق يطالب الظامن مطلقا او اذا تعذر طلب المظمون عنه

10
00:03:30.350 --> 00:03:50.950
ها؟ لا يا اخي. المذهب يطالب الظامن مطلقا والصحيح انه لا يطالبه الا اذا تعذر مطالبة المظمون عنه طيب طالب الظامن صاحب الحق طالب الظامن وقظاه قظى الدين لانه ضامن

11
00:03:52.100 --> 00:04:18.950
هل يرجع للمضمون عنه ولا ما يرجع ها السؤال الان؟ ما فهمتوه هذا مثلا عبد الرحمن ظمن على الاخ محمد واصل مئة الف لمن؟ للاخ طلال الاحتلال الان طالب عبدالرحمن بن داوود قال عطنا مئة الف لانك ضامن

12
00:04:20.850 --> 00:04:34.350
اراد عبد الرحمن ان يفر من هذا ولكنه ما حصل له فاخذ آآ اخذ الدراهم من عبد الرحمن اللي اخذهن طلال اللي هو صاحب الحق هل يرجع عبدالرحمن على محمد واصل

13
00:04:34.450 --> 00:04:51.450
ترجع يعني على المظمون عنه ولا ما يرجع؟ ها؟ يرجع لانه هو الاصيل معلوم ما يمكن نخلي الضامن يخسر ولا ولا يعوض يرجع لكن هل يرجع مطلقا نقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات

14
00:04:53.150 --> 00:05:13.500
ان ينوي التبرع ان ينوي التبرع مثل عبدالرحمن بن داود رجل كثير المال محمد واصل ما عنده الا خمسين الف وبيتزوج بهن ما عندك شي فقال عبد الرحمن انا ناوي التبرع عنه اقضي دينه عنه تضرعا

15
00:05:14.400 --> 00:05:31.050
يرجع ولا ما يرجع؟ ما يرجع. ها؟ ما يرجع. ما يرجع؟ ايه. طيب العلاقة بين محمد وعبد الرحمن طيبة ولهذا تبرع وقال انا اقضي دينهم متبرعا يقول ما تركت لكن في يوم من الايام ساءت العلاقات

16
00:05:31.800 --> 00:05:47.250
بينهما وبا عبد الرحمن لمحمد بن واصل عطني مئة الف  يجوز ولا لا؟ ها؟ فيما بينه وبين الله ما يجوز لكن لو يروحون للقاضي ويقول عبد الرحمن انا ما نويت التبرع

17
00:05:48.050 --> 00:06:07.100
نعم يوزن محمد بتفه طيب هذي واحد اذا نوى التبرع ما يرجع اذا نوى الرجوع ها يرجع معلوم اذا الرجوع يرجع واضح اذا اوفى ولن يطرأ على باله نية الرجوع ولا عدم نية الرجوع

18
00:06:07.650 --> 00:06:23.000
ذاك الساعة يوم جاء طالبه طلال قال خذه مئة الف ولا على باله انه يبي يرجع او مهوب راجع هل يرجع ولا ما يعطيه؟ ها على مذهب لا يرجع  المثل ما ما يرفع

19
00:06:23.600 --> 00:06:43.750
والصحيح انه يرجع فهي انه يرجع لانه انما التزمها فرعا عن اصل وادى فرعا ها؟ انا اصل هذا الاصل فلهذا نقول على القول الراجح يرجع في حالين اذا نوى الرجوع

20
00:06:44.100 --> 00:07:04.700
واذا لم ينوي شيئا ولا يرجع اذا نوى التبرع والقول الثاني وهو المذهب يرجع اذا نوى الرجوع نعم ويرجع ايضا الى لم ينه شيئا وان شئت فقل يرجع ما لم

21
00:07:04.950 --> 00:07:26.200
اي نعم المذهب ان والرجوع احسنت على المذهب يرجع ان والرجوع فقط فانه التبرع او لم يجد شيئا فانه لا يرجع عرفتم قال العلماء وهكذا كل من ادى عن غيره دينا واجبا

22
00:07:27.400 --> 00:07:49.750
فانه يرجع ان والرجوع ان والرجوع  ولو بغير اذنه يرجعن والرجوع ولو بغير اذنه الا اذا كان الدين مما تشترط فيه النية اي نية المدين فانه لا يرجع الا باذن مثل

23
00:07:49.900 --> 00:08:10.700
الزكاة والكفارة وما اشبهها انتم معي ولا لا هل نذكر هذا وان كان المال كما ذكره لانها قواعد مهمة فعندنا الان اولا الظامن الظامن ثانيا من ادى عن غيره واجبا لا تشترط لاداءه النية

24
00:08:11.550 --> 00:08:32.300
ثالثا من ادى عن غيره واجبا يشترط لادائه النية كم؟ ثلاثة الظامن عرفتم انه اما ان من التبرع او الرجوع او لا ينوي شيئا وانه ان والرجوع رجب وانه التبرع

25
00:08:32.550 --> 00:08:51.900
ها؟ لم يرشد والا منوا شيئا فالمذهب لا يرجع والصحيح انه يرجع. هذا الظامن لانه تحمل الدين باذن المظمون عنه وعلم منه ثانيا من قضى عن غيره واجبا لا تشر له النية

26
00:08:53.650 --> 00:09:15.000
فانه  لا يخلو من ثلاث حالات ايضا ان ينوي التبرع ان ينوي الركوع الا انوي شيئا المذهب ان نوى الرجوع رجع والا من الرجوع او نوى التضرع لم يرجع وهذا هو الصحيح في هذه المسألة حتى يعني هنا نوافق المذهب

27
00:09:16.300 --> 00:09:29.900
لان هذا الذي ادى الدين الواجب ما تحمل على انه فرع يعني ما هو ضامن انما رجل علم بان فلانا يطلب فلانا فذهب فقر الدين نقول لا ترجع الا اذا نويت

28
00:09:30.350 --> 00:09:56.350
الرجوع الثالث اذا قظى عن غيره دينا واجبا تشترط فيه النية. مثل الزكاة والكفارة يعني علمت ان هذا الرجل يجب عليه اخراج زكاة اه قدرها ثلاثون الفا فجاء رجل من الناس يجمع

29
00:09:56.500 --> 00:10:18.950
للمجاهدين في سبيل الله فقلت هذه فرصة فاعطيت الثلاثين الف خلفا عن زكاة فلان وراح اخذها يجزم ولا ما يجزي سمعت ولو الرجوع ما يزيد لان الزكاة تجب فيها النية

30
00:10:19.150 --> 00:10:36.400
الى نوعا ما تجب فيها النية وصاحب والذي عليه الزكاة ما نوى يعني زكاة ما نوى لا وكلني ولا شي ولا هو بحاضر ايضا واضح طيب لو اخبرته انا اخبرت صاحب

31
00:10:36.700 --> 00:10:58.050
صاحب الزكاة اخبرته والله انا شفت رجل يجمع فلوسا للمجاهدين في سبيل الله ورأيتها فرصة فاعطيته عنك من زكاتك ثلاثين الفا فقال جزاك الله خيرا هذا ما اريد ولو كنت حاضرا لسلمته

32
00:10:58.300 --> 00:11:25.550
وخذ هذي ثلاثين الف  يجوز ولا لا؟ ما يجوز. ما يجوز يشترط النية عند الدفع وهذا الذي دفع ما نوى صاحبها ما نوى عند الذهب  ها؟ تأخرت ما تدري اللي دفع من؟ ها؟ هل

33
00:11:25.550 --> 00:11:44.350
المتبرع دفع من قبل بدون نية بدون نية من صاحب من اللي عليه الزكاة اللي عليه زكاة ما وكله انا فهمت الصورة انت والله جاء رجل في المسجد وقال يا جماعة انا

34
00:11:44.350 --> 00:12:05.200
للمجاهدين في سبيل الله اعطوني دراهم من الزكاة وكنت اعلم ان ان صاحبي عنده زكاة كثيرة فاعطيت هذا الرجل ثلاثين الفا على من زكاة صاحبي عرفتم اخذه وراح هل ارجع على صاحبي بها او لا

35
00:12:05.400 --> 00:12:24.050
انا نويت الزكاة لصاحبي. ارجع ولا ما ارجع؟ ما ارجع ليش لان الزكاة تجب فيها النية وهنا الذي عليه الزكاة وهو صاحبي ما نوى ولا لا؟ فلا ارجع وين تروح ثلاثين الف

36
00:12:24.550 --> 00:12:41.900
ما تطير عند الله عز وجل في هاجر ان شاء الله. لك اجر تكون صدقة للذي بذلها مهو لما سئل عنه الذي بذله طيب  لو انني اخبرته لو انني اخبرته

37
00:12:43.150 --> 00:13:03.050
وقلت اني اه دفعت عنك ثلاثين الف زكاة لاني وجدتها فرصة فقال جزاك الله خيرا وانا مجيز لك هذا التصرف يكذب ولا ما يجزي؟ نعم المذهب لا يجزئ لعدم وجود النية حين الدفن

38
00:13:04.300 --> 00:13:21.700
والصحيح انه يجزي الصحيح انه يجزئ والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة لحفظ التمر ابو هريرة وكيل للرسول عليه الصلاة والسلام على صدقة الفطر يحفظه

39
00:13:22.500 --> 00:13:45.000
فجاءه الشيطان يوم ليلة من الليالي او يوم من الايام واخذ من التمر  الشيطان تمثل بصورة انسان مسكين اخذ التمن امسكه قال الشيطان انه هو فقير وله عايلة دعاء صح ولا لا؟ ها؟ اي نعم. كل الشياطين

40
00:13:45.100 --> 00:14:03.700
افتتخذونه وذرية هؤلاء من دوني المهم رق له ابو هريرة وتركه جاء من الليلة الثانية وما سكتت قال ما يمكن اطلقك المرة هذي اروح للرسول صلى الله عليه وسلم فخاف من النبي عليه الصلاة والسلام وقال انا بعلمك

41
00:14:04.800 --> 00:14:24.050
باية تقرأها فاذا قرأتها لم ينزل عليك في ليلة لم ينزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال هاك فاعلمه باية الكرسي فهمتم؟ فلما اصبح غدا الى النبي عليه الصلاة والسلام

42
00:14:24.900 --> 00:14:39.450
فقال ما فعل اسرك بارحة؟ لان الرسول كل ليلة كل يوم يقولوا ما فعلها سلوك البارحة قال يا رسول الله قال كذا وكذا فقال انه صدقك وهو كذوب. ثم قال اتدري من تخاطب

43
00:14:39.500 --> 00:14:58.000
منذ ثلاث ليال قال لا والله يا رسول الله كان ذلك شيطان ذلك شيطان ابو هريرة حين دفع من الزكاة هل دفع باذن الرسول؟ موقع الحفظ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اجازه

44
00:14:59.200 --> 00:15:22.050
والصحيح وبناء على ذلك يكون الصحيح ان الانسان لو دفع عن غيره لو دفع عن غيرك زكاة  زكاة واجازه الغير فان الصحيح جواز ذلك ثم ننتقل الان الى الكفالة الكفالة يقول رحمه الله فصل

45
00:15:22.550 --> 00:15:51.450
بالكفالة الكفالة هي التزام احضار من عليه الحق ما هو باحضار الحق الظمان يظمن الحق والكفالة يظمن صاحب الحق صاحب الحق وبينهما فرق ولا لا بينهما فرق هذا رجل استدان من شخص

46
00:15:52.450 --> 00:16:12.500
قال اقرضني مئة ريال فقال اقرظك لكن من يظمن فجئت فضمنت وش اضمن المئة ريال المئة ريال سواء جاء الرجل ولا ما جاء قال من يكفلك لي فجئت انا فكفلت

47
00:16:13.250 --> 00:16:33.350
كفالتي هذي معناها اني احضر الرجل ولا حذرته لك سواء سلم كل ما سلمك ما عليه منه فالكفالة اذا ايش احضار من التزام الانسان احضار من عليه الحق يلتزم باحضاره

48
00:16:33.400 --> 00:16:55.000
اما ان يلتزم بدينه فلا اه ايهما او ايهما اضمن لصاحب الحق الظمان والكفالة اريح للكفيل لان الكبير اذا احضر الرجل ما عليه منه مفهوم يا جماعة؟ طيب. يقول المؤلف رحمه الله

49
00:16:55.100 --> 00:17:17.700
تصح الكفالة في كل عين مضمونة مراد بكل عين مضمونة اي ببدن كل من عنده عين مضمونة فقول بكل عين مضمونة فيه ايهام عظيم ولذلك في الشارع يقول ببدنه في بدن

50
00:17:17.750 --> 00:17:20.200
كل انسان عنده عين مضمونة