﻿1
00:00:03.900 --> 00:00:27.950
هذا لانه غير مستقر اذ ان هذا العبد قد يعجز عن تسليم المال المكلف به او عليه وحينئذ يضيع حق المحتاج فلا تصح الا على دين مستقل. كذلك المهر مهر المرأة

2
00:00:28.950 --> 00:00:54.850
قبل الدخول مستقل على الزوج ولا لا  لا ما الا بالدخول فاذا احالت المرأة به على الزوج طارت الحوالة غير صحيحة لماذا لانه غير مستقر مادام لم يدخل يجوز ان يسمع ان يجد فيها عيبا فيفسخ النكاح

3
00:00:55.300 --> 00:01:17.350
وياخذ المهر كاملا يجوز ان نطلقها فيستحق تستحق نصف المهر يجوز ان يدخل بها فتستحق المهرة كاملا اذا فالمهر هنا غير مستقر دين غير مستقر فلا تصح الاحوال عليه طيب

4
00:01:17.900 --> 00:01:45.950
المحال به هل يصح؟ هل يعتبر استقراره ولا لا لا ولهذا قال المؤلف ولا يعتبر استقرار محال به مثل لو احال الزوج زوجته بمهرها قبل الدخول على شخص يطلبه ها

5
00:01:46.500 --> 00:02:07.550
يجوز ولا لا يجوز. مثال ذلك تزوجت امرأة بعشرة الاف ريال ويطلبني واطلب رجلا اطلب رجلا عشرة الاف ريال فاحلتها بالعشرة الاف ريال على الرجل الذي انا اطلبه  يجوز ولا لا

6
00:02:07.850 --> 00:02:33.950
يجوز لان طلبي على فلان مستقر لكن طلب المرأة علي ها غير مستقر لكنه لا يضر لا يضر لان استقرار المحال به ليس بشرط طيب هل تملك المرأة ان تطالب ذلك الرجل الذي احالته؟ احالته عليه تطالبه بالمهر قبل الدخول

7
00:02:34.450 --> 00:02:56.750
لا لا تطالبه بذلك لكنها تعرف الان ان ان حقها عند هذا الرجل اه استمع للشروط الان الشرط الاول ما هو ان تكون على دين مستقر دين مستقر فان فان كانت على عين

8
00:02:57.150 --> 00:03:15.700
فتوكيل ما ما تسمى حوالة وان كانت على دين غير مستقر لم تصح طيب وان لم تكن على وان كانت على غير دين ولا عين فهذه ايضا ما لا تصح

9
00:03:16.350 --> 00:03:32.950
لكنها توكيل في الاستقرار قلت مثلا رح لفلان خذ منه عشرة الاف ريال وهو ما ما اطلبه شيء لست اطلبه شيئا وش معنى هذا انني وكلت ان استغفر اي نعم

10
00:03:33.700 --> 00:04:00.250
ها ايا اي نعم او شرط واحد بوصفين فيها ايضا شروط ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل يفترض ان يتفق الدينان ما هما الدينان المحال به

11
00:04:00.450 --> 00:04:30.650
والمحال عليه جنسا يعني انني احيلك بذهب على ذهب وبفظة على فظة  بطرطاس على قرطاس وببر على بر وبتمنع على تمر وما اشبه ذلك فان احلتك بذهب على فضة لم يصح

12
00:04:31.700 --> 00:04:56.150
مثل ان تكون تطلبني مئة دينار واحلتك على شخص اطلبه الف درهم هذا لا يصح لان هذه الحوادث ليست حوالة هي في الحقيقة بيع كأنني بعتك مئة دينار اللي في ذمتي بكم

13
00:04:56.650 --> 00:05:14.350
بالف درهم في ذمة فلان وملوم ان البيع لا يصح على هذه الصورة فإذا لا لا يصح احلتك بمئة صاع من البر على مئتي صاع من الشعير ها؟ ما يصح

14
00:05:15.050 --> 00:05:47.400
طيب احالتك في الروض المربع نعم على فرح ابن عقيل على الفية ها هذا عيب لا يا اخوان انت اسرت مني بالوصف عن روض المرضي عطيتهن دراهم عشرة ريالات على نسخة من الروض المرضع صفته كذا وكذا

15
00:05:48.150 --> 00:06:08.050
وانا شايل من الرجل هذاك شرح ابن عقيل نعم بكذا وكذا بدراهم ذاك في ذمته ليشرح ابن عقيل وانا في ذمتي لك الرجل المرضي هذا ما يصح لانه بيع دين بدين على غير من هو عليه

16
00:06:08.700 --> 00:06:36.550
طيب يشترط ايضا اتفاق الدينين وصفا وصفا يعني مثلا في الطيب وفي الجودة والرثاء الجودة والرداءة فان لم يكونا متفقين وصفا لم يصح  فلو فلو احلتك بتمر من السكر على تمر من السكر

17
00:06:38.250 --> 00:06:57.150
ها؟ ما صح لان الوصف مختلف فان النوع نوع من الوصف احلتك بذهب عيار اربعة وعشرين على ذهب عيار واحد وعشرين. لا يصح ليش؟ لان الوصف يختلف صح طيب احلتك

18
00:06:58.300 --> 00:07:25.450
بر طيب على برد ما يصح لانه يشترط اتفاق الدينين واحد طيب ووقتا والمؤلف وقتا يعني ان يتفقا في الحلول والتأجيل فلا يصح ان احيل بحال على مؤجل ولا بمؤجل على حال

19
00:07:26.750 --> 00:07:49.800
انتبه هذا كلام مؤلف ولا يصح ان يحيلك في مؤجل بعد شهر على مؤجل بعد شهرين لان الحلول والتأجيل وصف ونحن نستطيع ان ان يتفقا في الوصف ولنضرب بذلك مثلا

20
00:07:50.700 --> 00:08:23.650
هذا رجل يطلبني دراهم حالها الان كان حالها وانا اطلب رجلا اخر نفس الدراهم وعدد الدراهم لكنها مؤجلة الى شهر اذا احلته يا محمد نور ها اجب  ها لماذا فمن يجيب

21
00:08:23.800 --> 00:08:44.800
نعم إبراهيم  صح  لا يصح الاختلاف الوقت لان هذا حال ولا مؤجل ولكن ما رأيكم لو ان المحتال رضي وقال انا راضي تحولنا على هذا الرجل ولو كان عنده معجلا

22
00:08:44.950 --> 00:09:04.800
لو كان دينه مؤجلا لانه اذا حل الاجر سيسلمني اياه الان عند حلول الاجل وانت الان لي اربع سنين وانا اطلبك هو حال ولم تعطني اعطني لو كان مؤجلا يقول المؤلف ان هذا لا يصح

23
00:09:05.300 --> 00:09:31.250
ولكن الصحيح انه جائز صحيح انه جائز كما لو احلتك بجيد على رديء فان هذا لا بأس به نعم طيب بالعكس لو احلتك بمؤجل على حال مثل انت تطلبني مئة درهم

24
00:09:32.050 --> 00:09:56.100
تحل بعد شهرين احلتك على رجل عنده لي مئة درهم حاله  ها يجوز ولا لا؟ على رأي المؤلف لا يجوز والصحيح انه يجوز ولا حرج في ذلك لاني انا الان عندما احلتك على حال زدتك خيرا

25
00:09:56.550 --> 00:10:17.850
كما لو او كما لو اوفيتك من عند نفسي الان يصح ولا ما يصح يصح نعم يقول وقدرا هذا صحيح لابد ان ان يتفقا قدرا فلو احلتك بمئة على مئة وعشرين

26
00:10:19.650 --> 00:10:41.550
ما صح لان هذا بيع يعني ايه اسمها البير والبيع مع التفاضل ها؟ لا يصح ما يجوز البيع مع احتفاظ لا يجوز طيب احالتك بمئة على ثمانين ها كذلك لا يجوز

27
00:10:42.000 --> 00:11:01.400
لانه ربا طيب لكن لو اسقطت عنك مئة عشرين وقلت انت عطني انا بسقط عنك عشرين احني على فلان بثمانين ولا ابي لك شيء اسقط عنك الان عشرين يجوز ولا لا؟ يجوز لاني لما اسقطت العشرين صاروا الذي عندك

28
00:11:01.400 --> 00:11:31.050
ثمانين اذا احاتني به على من تطلبه ثمانين طيب يقول ولا يؤثر الفاضل معنى قول الفاضل انه لو احاله باقل على قدره من الاكثر فانه لا يضر حاله بدين اقل على قدره من الاكثر

29
00:11:31.450 --> 00:12:02.550
فلا بأس به مثاله تطلبني مائة درهم وانا اطلب زيدا مئتي درهم فهمتيني فاحلتك بمئة الدرهم على مئة درهم من المئتين  يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز. يجوز يجوز يا طلاق؟ لان المؤلف يقول ولا يؤثر الفاضل

30
00:12:03.000 --> 00:12:21.800
يعني معناها الزاء اذا كان المحال عليه اكثر فان الزائد لا يؤثر لكن بشرط الا تقع الحوالة عليه بشرط الا تقع الحوالة عليه فان وقعت الحوادث عليه لم يصح كما سبق

31
00:12:22.700 --> 00:12:45.200
طيب ان احلتك بمئة على ثمانين ها؟ فهو ما يصح فان هذا لا يصح ولكن عرف الناس الان اذا احلتك على البنك بمئة وعنده ثمانين لي فانه احيانا يقول اذا احلتك بشيء ليس فيه رصيد لي

32
00:12:45.550 --> 00:13:15.700
فاقرضني اقرضني وسدد فمثل هذا يكون ايش يكون جائزا يكون جائزا طيب سورة  احاتوا على البنك بمئة درهم تعرفون الشيكات اللي تكتب بها الحوادث ها؟ ايه نعم. طيب ذهب الذي معه الشيك الى صاحب

33
00:13:15.800 --> 00:13:32.750
اذا صاحب البنك قال والله ما عندي لفلان الا ثمانين ما عندي لفلان الا ثمانين فقال الذي بيده الشيك تكفين الثمانين وانا اكتب لك توقيع على اني اخذت مئة يجوز ولا لا

34
00:13:33.100 --> 00:13:58.000
ها ما يجوز يا اخواني لان الان احالت بمئة على ثمانين لكن لو كنت انا قائد للبنك اذا جاءك شيك زائد عن الرصيد الذي لي فاقرضني الزائد قرضا اسدد فذهب رجل الى البنك وقال والله هذي حوالي بمئة ريال بمئة درهم قال ما عندي الا ثمانين

35
00:13:58.750 --> 00:14:19.050
اذا كنت قد قلت للبنك اقرضني اذا لم يكن لي رصيد معناه بيقرضني البنك الان عشرين ويسلمها يسلمها لهذا الشخص ولا لا فتكون الثمانين حوالة صحيحة والعشرين قرضا تكون قرضا

36
00:14:20.250 --> 00:14:43.650
واضح هذي طيب هذا معنى قول المؤلف ولا يؤثر الفاضل  نعم اي يصح يصح  ها؟ لا لا يصير حوائج يكون دين تكون حوالة في الدين المستقر اللي هو الثمانين ويكون قرضا او توكيل في الاستقرار بما زاد

37
00:14:44.050 --> 00:15:08.000
ايه نعم. طيب قال المؤلف رحمه الله اذا احاله بخمسة على عشرة  احاله بخمسة على عشرة ولكن على رأي المؤلف احاله بخمسة على عشرة. على ايمانه لا يجوز لان القدر مختلف

38
00:15:08.500 --> 00:15:32.750
احاله بخمسة على خمسة من عشرة ها؟ يجوز يعني ان انني اطلب هذا الرجل عشرة وواحد يطلبني خمسة فاحلته بالخمسة على خمسة من عشرة لكلمة الرجل ذاك. يجوز ولا لا؟ ايه هذا معنى قوله ولا يؤثر ولا يؤثر الفاضل

39
00:15:32.750 --> 00:15:56.700
ها؟ يعني انه اذا كان الدين محال عليه اكثر من الدين الذي حاله فانه لا يضر ويبقى الفاضل لصاحبه ما يعطى المحتال  هذا المثال نبي نخلي محمد نوح حيث ان عيونه اليوم

40
00:15:56.800 --> 00:16:31.650
يذهبن الى النوم  محمد نور عندك للاخ محمد واصل مئة الف كذا طيب. لما جات الدراهم صار صاحي مرة. طيب خلاها فرضا ان تطلب محمد نور مئة الف فهمت  والاخ هذا اسمه

41
00:16:31.900 --> 00:16:51.450
طيب وصالح يطلبك ثمانين الف فاهلته بثمانين الف على على محمد  يبي ياخذ ثمانين الف ويبقى؟ عشرين. ايش فيه؟ ما يأثر هذا ما يظر  لانك الان احلته في ثمانين على ثمانين من مئة

42
00:16:52.200 --> 00:17:20.400
وهذا ما يضر. فالفاضل سيبقى لك انت. فلا يظر واضح الان؟ اي نعم. طيب ها  كيف  الزمن ننقص بالحقيقة ايه الله تعالى واذا صحت انتقل الحق او نقلت الحق الى ذمة المحال عليه

43
00:17:20.600 --> 00:17:41.150
وبرئ المحيل اذا صحت الحوالة يعني بان تمت شروطها واعلم ان هنا شرطا لابد منه في كل عقد وهو ان يكون العاقل جائز التصرف كل عقد لابد ان يكون فيه جائز

44
00:17:41.250 --> 00:18:05.450
التصرف وهو البالغ العاقل الرشيد الحر وكل عقد لابد ان يكون فيه من مالك للعقد او من يقوم مقامه هذان شرطان اصطحبوهما معكم في كل عقل وهما جواز التصرف وملك العقد عليه

45
00:18:06.150 --> 00:18:26.700
هذا لابد ان يكون في كل عقد في البيوع والاوقاف والرهون والهبات وكذلك الانكحة وغيرها. طيب اذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه. من اي ذمة من ذمة المحيط

46
00:18:27.200 --> 00:18:42.650
وبرأ المحيل برئ يعني يكون كأنه سلم الحق ولا يحق للمحتال ان يطالبه لانها برأت ذمته نهائيا