﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.400
هبان البيع باطلا فلا حوالة اذا تبين ان البيع باطل فلا حوالة يعني تبين في المثال اللي ذكرنا ان الكتاب الذي باعه طلال ليس له وانما هو كتاب عبدالرحمن ابن داود

2
00:00:20.650 --> 00:00:39.300
كان معصوم الان ولا غير معصوم؟ معصوم. يصبح فيه المغصوب؟ ما يصح اذا البيع باطل اذا بطل البيع بطلت الحوالة لان الدين المحال به او المحال عليه ترى غير ثابت

3
00:00:40.100 --> 00:01:04.550
اذا بطل الاصل بطل الفرض واضح؟ ولهذا يقول المؤلف فبان البيع باطلا فلا حوالة السبب لانه لما بطل الاصل بطل الفرض. ويبقى كل انسان على حقه يبغى كل إنسان على حقه الصاحب الذي باع الكتاب يقرأ كتاب

4
00:01:05.450 --> 00:01:25.600
والمشتري لا يلزمه شيء والدنيا اللي اوحل بها او عليها باقي على ما هي عليه. نعم واذا فسخ البيع لم تبطل اذا فسق البيع لم تبطل لان البيع باقي والفسخ باختيار المتبايعين

5
00:01:26.050 --> 00:01:45.300
فلا تبطل الحوالة فاهمين لا اذا فسخ البيع لن تبطل في مثال خلنا على مثال الاول باع طلال على ياسر كتابا بعشرة ريالات ها ياسر يطلب عبد الله عشرة ريالات

6
00:01:45.600 --> 00:02:16.650
فاحال ياسر ضلالا على عبد الله بالثمن تمام الان ولا؟ زين تبين ان تبين ان الكتاب مغصوب بطلة البيع. تبطل الحوالة؟ تبطل الحوالة ولا لا؟ الان طلال يستطيع ياخذ من عبد الله عشرة ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع

7
00:02:16.900 --> 00:02:31.250
لان الحوالة بطلة اذا فسخ البير لم تطل الحوالة كيف وسع البيئة يعني مثل ياسر لما اشترى الكتاب ونظر الى الكتاب ما اعجبه فجاء الى طلال وقال له جزاك الله خير انا

8
00:02:31.650 --> 00:02:51.550
اريد ان افسخ البيت فقال اهل وسع عطني افتاء اعطاه الكتاب اعطاهم كتاب هل تطول الحوالة ولا لا؟ ما تبطل طلال الان يستطيع انه ياخذ الدراهم من عبد الله يستطيع اخذ ابن عبد الله

9
00:02:52.700 --> 00:03:19.600
نعم او ما يستطيع؟ يستطيع لان الحوالة باقية الان اخذ الكتاب لما فسخ العقد وراح لعبدالله واخذ الثمن وياسر الان وش نسوي يرجع على طلال ولا يرجع على طلاق فيقول مثلا ياسر طلال عطنا قال ما يخالف ان شاء الله بكرة

10
00:03:20.150 --> 00:03:42.300
جاء ابو بكر قال بعد بكرة من بعد؟ قال والله انا عندي نية زيارة الاهل. لمدة اسبوع. نعم  رجع من الاهل قال والله عندي نية اصل الشام ابي اشوف الشام والخضر والفواكه ان كان فيه خظر وفواكه زيتون نعم

11
00:03:42.350 --> 00:04:02.650
راحت العشرة ها الرهنة راحت يشتكيه اه المهم ان الان الحوالة تبطل ولا لا؟ الحوالة لا تبطل. ومعنى قولنا لا تبطل ان المحتال يجوز ان يأخذ ها من المحال عليه

12
00:04:02.950 --> 00:04:27.200
ما اقدر امنعه تمام الان؟ طيب هذا معنى قول المؤلف واذا فسخ البيع لم تبطل لم تبطل قال ولهما ان يحيلا هاي عاد النفوس سمعنا لهما ان يحيل احنا قلنا الان ياسر رد الكتاب على طلاق

13
00:04:28.550 --> 00:04:51.550
ضلال له ان يأخذ الحق منين من عبد الله في هذه الحال يجوز لطلال ان يحيل ياسر هلا عبد الله من حلافا على عبد الله قوله له ان يغتال انا الان ثبت لي على عبد الله بمقتضى الحوالة عشرة ريالات

14
00:04:52.250 --> 00:05:16.050
ابا احولك عليه عرفتم هل لياسر يقول ما اقبل  ها؟ لا له ان يقول. اذا كان غير له ان يقول اذا قدمنا عبد الله ان افتقر مثلا فله الا يقبل ياسر

15
00:05:16.400 --> 00:05:29.350
له الا يقبل والله انا ما اقبل قال طيب انا قبلت الحوالة علي بالاول ليش انت ما تقبلها الان؟ قلت والله انت جزاك الله خيرا وطيب وقبلت الحوالة على معسر وانا رجل صحيح ولا ابقى على مفسد

16
00:05:30.900 --> 00:05:53.000
اولى طيب اذا هذا معنى ولهما ان يحيل فهنا يحيل البائع المشتري على من احاله عليه بالثمن الصورة التي ذكرناها الان يحيل البائع اللي هو طلال المشتري وهو ياسر على المحال عليه وهو عبد الله

17
00:05:53.300 --> 00:06:10.800
الصورة الثانية اولا بالعكس الصورة الثانية تكون بالعكس فقول المؤلف لهما ان يحيل يعني ان هذا جائز لكن هل يلزم لو ان مثلا ياسر لما رد الكتاب على على طلال

18
00:06:11.650 --> 00:06:30.900
قال له اعطني ابي الدراهم فسخنا فيه عطنا دراهمي قال له اصبر قال حولني على عبد الله قال من الطرفين واظن هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية  ان كل فسخ

19
00:06:31.300 --> 00:06:57.400
لكن الا بايش؟ بالتراد من الطرفين الا برضاهما وبناء على هذا القول الراجح نقول ان طلال يلزم اما بالتسليم واما بالاحالة اذا قبل اذا قبل من؟ ان يتحول اذا قبل ان يتحول

20
00:06:57.800 --> 00:07:20.200
اما المذهب يقول لهما ولم يقل يلزمهما قل لهما ان يحيلا والصواب انه اذا طالب من له الحق بالتحويل او التسليم فانه ايش؟ يلزم بذلك والا لضاعت الحقوق طيب  ثم

21
00:07:20.600 --> 00:07:34.100
نعم وان لم يستلم الحوادث اصلا. انه ما سامع المفروض انه ما استلم لانها اذا استلمت فان المحال عليها برئ الان يعني لو ان طلال استلم الحوالة قبل يفسخ البيع

22
00:07:34.150 --> 00:07:57.850
ما في شك ما نرجع على المحال عليه هل عليه بلاء ذمته ثم قال المؤلف باب الصلح باب الصلح الصلح هو في اللغة قطع النزاع قطع النساء يسمى صلحا وقد قال ربنا عز وجل في كتابه

23
00:07:58.400 --> 00:08:21.150
والصلح خير وهذه عبارة شاملة عامة الصلح في كل الامور خير لانه يرفع العداوات والحدثة ونصل به الى المقصود برضا الصافي ولهذا قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم

24
00:08:21.400 --> 00:08:47.950
الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وجاز شرعا ان يكذب الانسان من اجل الوصول الى الصلح والمصالحة بين الناس وحث الشرع على الاصلاح بين الناس لكن يمتنع الاصلاح في حالة واحدة

25
00:08:48.900 --> 00:09:08.500
وهي ما اذا تبين للقاظي ان وهي ما اذا تبين للقاظي ان الحق مع احد الخصمين فان الصلح هنا ممتنع ما لم يبين لصاحب الحق ان الحق له ويطلب منه الصلح

26
00:09:10.500 --> 00:09:31.900
يعني في قضاة علمهم ضعيف كل مسألة ترد عليهم يجعلونها صلحا وهذا حرام ما يجوز ولهذا اذا تبين للقاظي ان الحق مع احد الخصمين حرم عليه طلب الصلح الا اذا اعلن صاحب الحق

27
00:09:32.850 --> 00:09:55.800
وقال ان الحق لك نعم ولكن لو تصالحت ما لكان احسن فاذا رضي بالصلح حينئذ فلا بأس طيب الصلح يكون في امور كثيرة في كل مشاكل الحياة الحقوق والاموال والاعراض وكل شيء

28
00:09:56.500 --> 00:10:16.450
داخل في كل شيء ولهذا اطلق الله سبحانه وتعالى هذا في قوله والصلح خير طيب كلام الفقهاء هنا في هذا الباب يريدون به الصلح في الاموال ويذكرون الصلح باب النزاع

29
00:10:16.600 --> 00:10:32.900
بين بين الزوج وزوجته في باب عشرة النساء وفي كل مواضع بحسبه وذكر الصلح في باب اهل الزكاة في الغارم لاصلاح ذات البيت والمهم هنا الذي معنا الان هو صلح في الاموال

30
00:10:34.300 --> 00:10:59.900
الصلح في الاموال على نوعين قمح على اقرار وصلح على انكار بمعنى انه ان الصلح يكون على شيء اقر به من عليه الحق ويكون الصلح على شيء انكره من كيف؟ من عليه الحق

31
00:11:00.700 --> 00:11:21.650
فهو اما في انكار واما في اقرار استمع اذا اقر له بدين او عيب فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح قوله اذا اقام بدينه او عين فاسقط او او وهب

32
00:11:22.050 --> 00:11:54.200
هذا من باب اللفظ والنشر المرتب وين المسوف من باب اللف والنشر مرتب ولا المشوه ها؟ المركب يعني يذكر شيئين ثم يثني بذكر حكمهما مرتبا هذا يسمى لف ونشر مرتب

33
00:11:54.650 --> 00:12:13.950
طيب يوجد يوجد القسمان في القرآن قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واما الذين ابيضت وجوهكم

34
00:12:14.400 --> 00:12:41.850
هذا لف ونشر مشوش  مسوف  ايه غير مرتب صح؟ احسن غير مرتب هذا لفظ نشر غير مرتب لماذا  يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لو كان مرتبا لقال فاما الذين ادرت وجوههم لكنه بدأ فقال

35
00:12:42.000 --> 00:13:00.600
فاما الذين اسودت وجوههم هذا لفو نشر غير مرتب طيب مرتب قال تعالى فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق واما الذين تعبوا هذا لف ونشر

36
00:13:00.700 --> 00:13:24.100
مرتب اتضح طيب كلام المؤلف الان نقول اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب اسقط  عائد على الدين او وهب عائد على العين لان العين اذا اعطيتك اياها ما يقال اسقطت

37
00:13:25.400 --> 00:13:49.300
بل يقال وهبت والدين اذا ابرأتك منه او من بعضه يقال اسقط مثال الدين اقر له بمئة ريال قال والله انت انت الوجه المبارك اقررت لي بمئة ريال؟ قال نعم. الحق احق يتبع

38
00:13:49.450 --> 00:14:10.900
قال اسقطت عنك خمسين ريال يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز يجوز لكن قد تقول اي اين هذا من الصلح؟ هل حق النزاع حتى يحصل صلح ها ما حصل لكن الفقهاء يقولون لو وقع هذا على لو وقع هذا في لفظ الصلح

39
00:14:11.100 --> 00:14:28.350
ما صح لو وقع هذا بلفظ الصلح ما صح. هذا وجه مناسبة تخالف بباب الصلح يعني لو ان صاحب الحق قال لمصر قد صالحتك على بعض الدين يقولون ما يفرح

40
00:14:29.200 --> 00:14:45.800
عرفتهم ولا لا؟ طيب لماذا لا يفرح؟ قال لانه لا يمكن ان يصالحه عن بعض ما له بماله  ام او بالاصح عن ما له ببعضه لا يمكن ان يصالحه عن ما له

41
00:14:45.900 --> 00:15:08.650
ببعضه لان هذا موقف الان فلا وجه للصلح معه لكن القول الثاني انه يصح بلفظ الصلح لان المقصود ايش المعنى المعنى طيب الوهب وهب في العيب جاءني رجل والله انا

42
00:15:09.250 --> 00:15:34.050
انا اقر لك بان هاتين الشاتين لك ملكي اعرف انه ملكي جاءك من غنمك الى غنمك فهما لك هنا اقررت بماذا ها؟ بعين قال والله جزاك الله خير اللي جيت انت بنفسك تخبرني بان عندك ريشتين

43
00:15:34.500 --> 00:15:52.700
ها لك لك احداهما الان وهب بعضها بعد ما قضى به يصح ولا ما يصح؟ يصلح في اشكال ولا ما في اشكال؟ ما الذي جاء به الى باب الصلح قالوا لانه لو

44
00:15:53.200 --> 00:16:11.150
قال صالحتك على احدى الشافين لك فانه لا يصح. ولا قال وهبت احدى الشافين صح فهذا وجه ادخاله في باب الصلح والصحيح انه يصح حتى وان وقع على وان وقع بلفظ الصلح

45
00:16:11.400 --> 00:16:33.400
لان المقصود هو المعنى الاصول هو المعنى الخلاصة الان هذا النوع من الاقرار وش يسمى صلح طيب لو ان المقر قال لا اقر الا ان تسقط عني بعض الدين او تهب لي بعض العزم

46
00:16:34.300 --> 00:16:53.100
يصح الاخوان ها؟ انا اطلبه مئة ريال قلت له عطني مئة ريال خاف الله عطني مئة ريال قال ما يمكن اقرك ما عندي لك شي اتق الله قال كان تبي تبدأ عن عشرين اقرأت لك

47
00:16:53.900 --> 00:17:20.250
فصرحت على هذا طالعت على انه يقرض لي بعشرين بالمئة واجزي عنه عشرين غصبا عليه  ما يرفع صوته ما يصحون لانه لانه مكرهني واذا اكرهني فالاكراه مناف لصحة العقول وقد مر علينا ان اظن قبل يومين

48
00:17:20.400 --> 00:17:28.200
ان جميع العقود يشترط فيها ان تكون من جائز التصرف ومن مالك للتصرف ومن راض بالتصرف