﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:21.150
جئت اليه وعندك كتاب قلت يا اخي عطني كتابك كتابي قال ما عندي الكتاب ما عندي اي كتاب اتق الله قال ما عندي الكتاب ان كان تبي نقر لك فانا ابي نصف الكتاب

2
00:00:22.150 --> 00:00:40.300
وكذلك وصالحت على هذا يجوز؟ ما يجوز صح ولا لا؟ ليش؟ لاني صالحته على ذلك مكرها فلا تحصله نعم ما ما اصل الى حقي الى الى الى حقي الا بذلك الان

3
00:00:40.650 --> 00:00:58.050
ها ايه لو لم اخذ لذهب مالك فالمهم من هذا ما يصح اي نعم لانه في الحقيقة لا يتوصل الى ماله او استفاد ببعض ماله الا بهذا فهو مكره انا لو اختار

4
00:00:58.400 --> 00:01:16.500
ما اعطيته ولا ولا قرش من الدين ولا قرش من العين طيب لو وقع الامر هكذا لو وقع الامر هكذا فالمقر هل يلزم بالكل يعني في الحكم الظاهر هل يلزم بالكل ولا لا

5
00:01:16.550 --> 00:01:34.950
ظاهرا ظاهرة ما يلزم لانه ما اقر له به كم انا اقول لك ان في البعض فقط الا اذا ثبت اصل الدين ببينة فحين اذ لو تصالحوا على هذا ما ما يقبل لان البينة تذكر ذلك

6
00:01:35.400 --> 00:02:01.850
يقول هذا خير عندكم شرطه ولا شرطه؟ شرطاه اي اي المتنازعات او ان لم يكن شرطا اي ان لم يكن هذا الاسقاط او الهبة شرطا بان قال اقر لك بشرط ان تضع عني

7
00:02:02.000 --> 00:02:19.850
من الدين كذا وكذا اقر لك بهذه العين بشرط ان تهبني بعضها ان كان شرطا فهذا لا يجوز لانه لا يحل له ان يمنعه حقه الا اذا تنازل عن بعضه

8
00:02:19.900 --> 00:02:39.550
هذا حرام هذا من اكل المال بالباطل كذلك قال بعض العلماء وهو المذهب الا يقع بلفظ الصلح الا يقع بلا في الصلح فان وقع بلفظ الصلح لم يصح كان يقول نعم عندي لك الف ريال

9
00:02:39.600 --> 00:03:09.550
لكن الذكر صالحني على ثمانمئة  فقال ما يخالف انا صارحتي باختياره المذهب انه لا يصح لماذا قال لانه لا يصح ان يصالح ببعض ملكه عن بعضهم ما يمكن ولكن القول الثاني يقول يصح ما دامت المسألة باختياره فالخلف الان اختلاف في اللفظ

10
00:03:10.100 --> 00:03:32.350
لان صالحتك واسقطت عنك معناهما واحد والعبرة في العقود بمقاصدها لا بالفاظها هذا هو الصحيح ان العبرة في في العقود بمقاصدها لان الله تعالى ورسوله اطلقها فيرجع فيها الى ما تدل عليه عرفا

11
00:03:33.350 --> 00:03:50.950
الى ما تدل عليه عرفا نعم طيب انتبهوا للشر الشرط الاول ايش قلنا ان لا ان لا يشترط ذلك بمعنى ان يقول اقر لك بشرط ان تعطيني كذا او تثقل كذا

12
00:03:51.400 --> 00:04:11.700
الثاني على المذهب الا يكون بلفظ الصلح فان كانت له في الصلح لم يصح طيب الشرط الثالث يقول وممن لا يصح تبرعه يعني وبشرط ان يكون ممن لا يصح تبرعه

13
00:04:12.650 --> 00:04:42.400
ها مم. انا عندي من ملافع وممن لا يصح طيب اذا نقول ويشترط ايضا ان الا يكون ممن لا تبرع كما قلت ان لم يكن شرطاه وان لم يكن ممن

14
00:04:42.650 --> 00:05:06.050
لا يصح تبرعه فقوله وممن لا يصح معطوف على شرفاه يعني وان لم يكن ها ممن لا يصح تضرعهم وان كان ممن لا يصلح تبرعه لم يصح انتبه ومعنى التبرع

15
00:05:06.950 --> 00:05:31.800
الاعطاء بلا عوظ  وهو اضيق من التصرف يعني اذا قلنا هذا لا يصلح تصرفه وهذا لا يصح تضرعه ايهم اضيق الثاني اضيق لان الذي يصح تصرفه يصح تصرفه تبرعا ومعاوضة

16
00:05:32.450 --> 00:05:58.000
والذي لا يصلح تضرعه لا يصح تبرعه ويصح معاوضة فمثلا ولي اليتيم يصح تصرفه في مال اليتيم ويفرح تبرعه؟ لا الوكيل يصح تصرفه في موكلته ولا يصح تبرعك عرفتم طيب

17
00:05:59.900 --> 00:06:26.500
اذا صالح ولي اليتيم او اذا اسقط ولي اليتيم بعض دينه واخذ الباقي هل يصح الاسقاط؟ لا لان ولي اليتيم لا يصح تضرره ولي اليتيم لا فغضبه الله الوكيل اذا اسقط بعض الثمن واخذ الباقي يعني باع السلعة

18
00:06:26.650 --> 00:06:46.400
وثبت ثمنها عند المشتري فقال للمسلم اعطني بعض الثمن والباقي اسمع عنك يا صح ولا لا؟ لان الوكيل لا يصح تبرعه هو هذا واظح ولكن قد يقال انه اذا لم يتمكن

19
00:06:46.650 --> 00:07:05.800
الى الوصول الى حقه اذا لم يتمكن من الوصول الى حقه الا بالاسقاط فان الاحقاظ جائز لما في ذلك من المصلحة بما في ذلك من المصلحة يعني مثل هذا رجل مماطل

20
00:07:06.500 --> 00:07:32.150
وانا بعت عليه على انه رجل موفي وانه مليء ثم تبين الامر بالعكس  ثم ثم طالعت على اسقاط بعض الشيء فهنا استدراك بعض الشيء خير من فواته الكل فيدخل في عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم

21
00:07:32.700 --> 00:07:54.050
الا بالتي هي احسن فاذا كان اسقاط بعض الشيء من مصلحة اليتيم فلا بأس من الاسقاط حينئذ طيب وهل يضمن الولي في هذه الحال من برد ان كان مفرطا في اصل التصرف

22
00:07:54.700 --> 00:08:15.600
ها رامي وان كان غير مفرط لم يضمن يعني مثل باء على انسان غني وفي لكن اصابت هذا الرجل المشتري جائحة اجتاحت ما له فاصبح فقيرا فهنا لا ضمن عليه

23
00:08:16.000 --> 00:08:31.250
هنا لا ضمان عليه اما لو باء على شخص لا يعرفه ولا يدري عن حاله ثم تبينه باطل او ما يكذب فاذا اسقط شيئا فعليه الظمان فعليه الظمان لانه مفرط

24
00:08:32.300 --> 00:09:01.700
طيب يقول مؤلفه وان وضع بعض الحال واجل باقيه ضحى الاسفاط فقط وضع بعض الحال وعجل باقيهم صح الاسقاط فقط ها اي نعم صح الاسقاط فقط يعني دون التأجيل صح الاسقاط دون التعديل

25
00:09:01.800 --> 00:09:29.250
مثال ذلك  اطلب زيدا اطلب زيد الف ريال حال فجاء الي وقال انا والله ما عندي شيء والدنيا حياة موت وانا ابي جزاك الله خيرا ان تجعل الالف ثمانمئة وتؤدي لها الى سنة

26
00:09:31.250 --> 00:09:57.000
فقال اهلا وسهلا اسقطت عنك مئتين وبقي ثمانمئة وهي مؤجلة عند عليك يا ذي الحجة في الف واربع مئة وثمانية يصح الاسقاط كده لانه افقد باختياره فصح دون التأجيل فلا يصح

27
00:09:57.750 --> 00:10:24.300
ناصح التأجير ليش قالوا لان الحال لا يتعجل الحال لا يتأدب هذا غاد عندهم وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان الحال اذا اجل تأجل لان اقل ما نقول فيه انه وعد

28
00:10:25.150 --> 00:10:44.350
والوفاء بالوعد نعم واجب فاني اذا اجلت الى سنة معناه اني وعدتك بان لا اطالبك الا بعد سنة وهذا الذي قوته هو الصواب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

29
00:10:45.100 --> 00:11:06.750
ان الحال ليتأجل بالتأجيل لانه عهد ووعد وقد قال الله تعالى واوفوا العهد وقال النبي عليه الصلاة والسلام في اية المنافق اذا وعد احلى ولان هذا الذي اجلته عليه ربما يبني على تأثيرك اياه

30
00:11:07.300 --> 00:11:27.750
يبني عليه تصرفا يتصرفه لولا انك اجلتها اجلته ما تصرف فاذا قلت عطني اياه الان تضرر ونظير ذلك جئت الى رجل وقلت انا الان محتاج عشرة الاف ريال اشتريت سيارة بعشرة الاف ريال

31
00:11:28.450 --> 00:11:46.550
ولا عندي شيء اقرضنيها واجلها علي الى سنة لان ما بيدي شيء فقال تفضل هذي عشرة الاف ريال واكتب مؤجلة عليك الى سنة اخذها الرجل واشترى السيارة فلما اشترى السيارة

32
00:11:47.000 --> 00:12:06.800
اتيت اليه من الغد وقلت عطنا عشرة الاف ريال لي ان يطالبه  ها؟ على المذهب لي ان اطالبه لان القرض حال والحال لا يتأجل وش اللي ترتب من الضرر عليه مسكين

33
00:12:07.700 --> 00:12:24.000
يمكن لولا اني قلت لولا اني اعطيته ما اشترى السيارة قال انتظر حتى ييسر الله الامر اما اني اروح اقربه قرضا مؤجلا الى سنة ومن غد اتي واطالبه فلا شك ان هذا

34
00:12:24.050 --> 00:12:41.250
حتى الفطرة السليمة ما تقبله اما على رأي شيخ الاسلام فيرى انه يتعجب وان المسلمين على شروطهم وما دمت اشترطت له انه مؤجل فليكن مؤجلا. من الذي اجبرك على ان تؤجله

35
00:12:41.550 --> 00:13:06.000
نعم لا احد اذا لم يكن متأجل المهم المذهب الان اذا اذا وضع بعض الحال اجيبوا اذا اجل الحال لا يصح. بناء على ذلك الدليل انه يخالف مقتضى العقد يعني ممكن ياخد حلول ولا يمكن ان يكتشف ما يخالف المقتضى

36
00:13:06.450 --> 00:13:34.000
طيب قال وان صالح عن المعجل ببعضه حالا او بالعفو فانه لا يصح وهذه مسألة انتبهوا لها طالح عن المؤجل ببعضه حالا فهو ما يصح ها؟ لن نصح. كيف ذلك

37
00:13:34.650 --> 00:13:57.450
اطلب هذا الرجل عشرة الاف ريال مؤجلة يا ناصر الى اذا سمحت تحل في ذي الحجة عام الف واربع مئة وثمانية عرفتم فجاء هذا الرجل الي وقال انا الان توفر عندي دراهم

38
00:13:57.500 --> 00:14:20.350
توفر عندي دراهم خلوكم معي مبدئا اني اعطيك اياهن. اعطيك بعض المؤجل هذا وتفقد الباقي فقال الطالب وانا والله محتاج الان دراهم انا محتاج بعد دراهم  كم المبلغ  ها كم هو نار

39
00:14:20.700 --> 00:14:50.950
الف ريال فقلت اعطني ثمانمئة الان واحفظ عنك الباقي انا انا انتفعت بماذا بالتعجيل وانت انتفعت بالافطار فصار النفع للطرفين المذهب يقولون لا يصح ما يجوز نقول لا يجوز لماذا؟ قال لان هذا ربا

40
00:14:51.800 --> 00:15:14.000
انت الان اشتريت آآ او بعت الف ريال كم؟ ثمان مئة ثمان مئة الف ريال بثمان مئة والبيع محرم لبيع نقد بنقد مع التفاضل حرام اذا هو ربا فلا يصح

41
00:15:15.100 --> 00:15:36.800
افندمتم يقول ما عندك ان وضع بعض الحال نعم حالا لم يصح ولكن القول الثاني في المسألة انه يصح ان ذلك جائز وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال للانصار ضعوا

42
00:15:37.500 --> 00:16:07.150
وتعجلوا في بين لهم ضعوا يعني هفقده وتعجلوا المؤجل وهذا نص في الموضوع وايضا فان الربا في هذا بعيد جدا لان المدين لم يطرأ على باله حين استدان انه سوف يرده على هذا

43
00:16:08.150 --> 00:16:27.100
انقص معجلا ولا طرا على باله فمحظور الربا سعيد جدا وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله انه يجوز ان ان يصالح عن المؤجل ها؟ في بعضه حالا

44
00:16:27.650 --> 00:16:29.000
بانتفاع الطرفين