﻿1
00:00:03.900 --> 00:00:29.150
قال المؤلف صح الاقرار لا الصلح وهذه من المسائل التي ينبغي للانسان ان يستعمل فيها ذكاءه كما يذكر عن رجل قال لزوجته ان كلمتك قبل ان يؤذن الفجر فانت ظالمة

2
00:00:31.050 --> 00:00:54.550
ان كلمته في قبل ان يؤذن الفجر فانت طالق الان تورطت اول يتورط لا المذهب بالعكس قال ان لم تكلميني كان يكلمها وهي معاندي ما تكلمه قال ان لم تكلميني قبل اذان الفجر فانت طالق

3
00:00:55.350 --> 00:01:15.400
ان لم تكلميني قبل اذان الفجر فانت طالق هي فرحت بذلك لان هي تريد فراقه صار يكلمها وهي ساكتة ما تتكلم كأنها حجر فتورط الرجل فذهب الى الامام ابن حنيفة رحمه الله

4
00:01:16.400 --> 00:01:40.500
واخبره بالخبر فقال له ابو حنيفة اذهب الى المؤذن مثل المؤذن الفلاني اللي في حيهم وقولو يلا يلا طلع الفجر  رح اذن فذهب الرجل الى المؤذن وقال له القضية وكذا طلع الفجر يلا امش

5
00:01:41.250 --> 00:02:05.350
طلع الفجر هذاك قام بدون تفكير وذهب للاذان وهذا ذهب الى الى امرأته فلما اذن المؤذن قالت الحمد لله الذي خلصني منك تقول ها؟ تكلمت لانها اذن الفجر فقال الحمد لله الذي ربطك علي

6
00:02:05.550 --> 00:02:30.050
ثم قال انتظري الان المؤذن اخطأ اذن قبل الوقت وشو بعد؟ هل يطلع النهار ولا ما يطلع فما رأيكم بمثل هذه الحيلة هي جائزة لكن فيها مشكلة انحلت مشكلة الزوج لكن يبقى عندها مشكلة الناس اللي بيصلون. ها؟ الناس

7
00:02:30.050 --> 00:02:56.000
يمكن الحل بان يخبرهم اهم اذا اذا رأوا الفجر ما طلع يعيدون الصلاة نعم  لا هو قصدها الفجر ما في شك اذا اذن لصلاة الفجر طيب نقف على الفصل الصبح ينقسم الى قسمين

8
00:02:56.050 --> 00:03:16.350
صلح على اقرار وصلح على انكار الصلح على الاقرار ان يوقظ له بشيء فيصالحه على بعضه او يصالحه على تأجيله ان كان حالا او على تعجيله ان كان مؤجلا وسبق تفصيل القول فيه

9
00:03:16.550 --> 00:03:35.450
وبينا ان الاصل فيه الاصل فيه الجواز والصحة بناء على القاعدة العامة الاصلية في جميع العقود وهي ان الاصل فيها ها؟ الحل والصحة وهذه قاعدة ينبغي لك يا طالب العلم

10
00:03:36.100 --> 00:03:58.250
ان تجعلها دائما نصب عينيك ان الاصل في المعاملات الجواز والصحة حتى يقوم دليل على المنع  فاي انسان يقول لك هذه المعاملة حرام فبكل بساطة تقول له اين الدليل لكن لو قال لك هذه العبادة مشروعة

11
00:03:59.650 --> 00:04:24.950
فقل له اين الدليل لان الاصل في العبادات المنع والحذر حتى يقوم دليل على المشروعية الصلح على انكار ان ينكر الانسان ما ادعي عليه ثم يصالح ننكر ثم يصالح مثال ذلك

12
00:04:26.000 --> 00:04:52.750
ما قاله المؤلف ومن ادعي عليه بعين او دين بعين بان قال المدعي هذا الكتاب لي هذا عيب بدين بان قال المدعي انا اطلبك مئة ريال الاول ادعي عليه بعيب

13
00:04:53.100 --> 00:05:16.000
والثاني ادعي عليه بداية ان قال نعم هذه العين لك هذا الكتاب اللي قلته لي هو لك  ثم صالحه فهو من باب طلح الاقرار اذا قال نعم انت تطلبني مائة درهم مئة ريال ثم صالحه

14
00:05:17.000 --> 00:05:43.350
فهو من باب الصلح على اقرار وهذا سبق لكن اذا سكت او انكر اذا سكت او انكر ثم صالح فهو صلح على انكار وبهذا نعرف ان من من ادعي عليه

15
00:05:43.450 --> 00:06:10.250
بشيء فاما ان يقر او ينكر او يسكت ان اقر فالامر واضح ويلزمه ما اقر به وان انكر فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وان سكت فانه ليس كالمقر ليس كالمقر

16
00:06:10.900 --> 00:06:37.000
وليس كالممكن لكن للمدعي ان يطالبه اما بالانكار او الاقرار لكن لو ان المدعى عليه سكت او انكر وهو يجهل ما ادعي عليه ثم صالح بمال صح الصلح  قال له نعم

17
00:06:37.550 --> 00:06:58.900
آآ نعم. قال لا هذا الذي هذا الكتاب ليس لك هذا كتاب ليس لك او الدراهم التي ادعيت مئة ريال ليس ليس في ذمتي منها شيء هنا يقول ثم صالح بمال

18
00:06:58.950 --> 00:07:29.850
صح وش الدليل  الدليل اولا نقول ما الدليل على المنع اليس كذلك فنقول الدليل هنا عدم الدليل لان الاصل الحلم ثانيا نقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

19
00:07:30.150 --> 00:07:50.250
فان مفهومه كل شرط في كتاب الله فهو حق ودليل ثالث الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وهذا لا يحل حراما ولا ولا يحرم حلالا

20
00:07:50.750 --> 00:08:12.850
فيجوز طيب قال له لما قال هذا الكتاب الذي بيدك لي قال لا ليس لك ثم صالح ثم صالح عنه قال هو ليس لك لكن اذا تحب ان اصالحك بناء على دعواك

21
00:08:13.300 --> 00:08:35.950
وتعلق قلبك به فانا ما عندي مانع حتى يزول ما في قلبك قال لا بأس صالح قلت هذا الكتاب يساوي عشرة وانا بصالحك عنه بخمسة  يجوز ولا لا يجوز كما قال المؤلف

22
00:08:36.550 --> 00:08:58.550
يجوز طيب كذلك جاء الي وقال ان في ذمتك لي مئة درهم فقلت ابدا ليس ليس لك عليه شيء انكار هذا قد يكون عن علم وقد يكون عن نسيان قد يكون عن علم

23
00:08:58.850 --> 00:09:12.850
وقد يكون عن النسيان وقد يكون عن جهل عن جاهل يعني اني ما ادري هل هذا الذي يطلبني؟ هل الذي يطلبني فلان او فلان؟ انا اعرف ان ان احدا يطلبني مئة درهم

24
00:09:12.950 --> 00:09:35.450
لكن لا ادري هذا الرجل ام غيره هذا جهل ولا نسيان هذا جهل هذا جهل المهم ادعى علي بمئة درهم فانكرت انكرت اما عن علم او عن جهل او عن النسيان

25
00:09:35.850 --> 00:09:57.300
ولكن مع ذلك قلت له ما دمت تدعي علي بهذا وانا لا اقر به لنجعل بيننا صلحا  فاعطيك عن مئة الدرهم خمسين درهما ووافق واتصالحنا يجوز ولا لا يجوز وينفذ الصلح

26
00:09:57.650 --> 00:10:27.450
ويلزم كل من الطرفين بما تم عليه الاتفاق ولهذا قال المؤلف ثم صالح بمال صح قول بمال يشمل الحال والمؤجل طيب لو صالح بمنفعة بان قال انا اصالحك على ان تسكن داري شهرا

27
00:10:28.950 --> 00:10:46.350
يجوز ولا ما يجوز ها يجوز ما في مانع لان المنفعة المباحة كالمال وقول المؤلف او ان فسد كذا وانكر وهو يجهله فان سكت او انكر وهو يجهله وهو يعلمه

28
00:10:48.250 --> 00:11:08.650
يصح الصلح ولا لا  يصح في الطرف الثاني ولا يصح في طرف الاول يعني من المنكر الذي انكر وهو يعلم ان الحق واجب عليه لا يصح الصلح في عقده واما الثاني

29
00:11:09.900 --> 00:11:33.800
فيصح ولهذا المؤلف انما قيده بقوله وهو يجهله لان الحكم الان في بيان صحته الصلح من الطرفين جميعا ثم قال وهو للمدعي بيع يرد معيبة ويترك الصلح ويؤخذ منه بشفعة

30
00:11:34.200 --> 00:11:58.600
وللاخر ابراء فلا رد ولا شفعة وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا وما اخذه حرام وهو للمدعي بين وللاخر وهو المدعى عليه ابرة اظنكم تعرفون ان لدينا في هذه الصورة

31
00:11:58.950 --> 00:12:33.500
مدع ومدعا عليه  من المدعي  ها من المدعي نعم  الذي جعلناه الحق يعني المثلة المثلة قلنا عين او دين قال هذا الكتاب الذي بيدك لي  الان المدعي هو الذي قال

32
00:12:33.850 --> 00:12:51.400
ان هذا الكتاب لي والمدعى عليه الذي بيده الكتاب واضح قال انسان لاخر في ذمتك لي مئة درهم هذا هو المدعي والمدعى عليه الذي قيل له ان في ذمتك مئة درهم

33
00:12:52.650 --> 00:13:13.850
هذا العقد بالنسبة للمدعي يقول المؤلف انه بيع انه بيع لان المدعي يعتقد ان ما ادعاه حق وان هذا عوظ عما ادعاه وهذا هو حقيقة البيع لان البيعة مبادلة مال

34
00:13:14.650 --> 00:13:34.400
بماد وهذه مبادلة فانا مثلا عندما اقول هذا الكتاب الذي في يدك لي وتقول انت لا ثم اصالحه انا في اعتقادي ان الدراهم اللي اخذتها عوضا عن ايش عن الكتاب

35
00:13:35.300 --> 00:13:57.950
كأنها ثمن له فيقول في حقي يكون في حق بيع يكون الصلح في حقي بيعا انتبه ماذا يترتب عليه يرد معيبه ويفسخ الصلح اذا كان عيبا و يؤخذ منه بشفعة

36
00:14:01.450 --> 00:14:25.250
طيب يقول يرد معيبه ويفسخ الصلح مثال قلت له ان هذا الكتاب الذي في يدك لي قال لا هذا ليس له وانا ما عندي بينة ولكنه قال تعطيك بدلا عنه

37
00:14:25.600 --> 00:14:45.200
هذا القلم هذا القلم قلت طيب اخذت القرآن بدلا عنه ثم وجدت في الخلم عيبا لي ان ارده ولا لا ها لي ان ارده لان ارده وافسخ الصلح واطالب بالكتابة

38
00:14:47.000 --> 00:15:10.350
لان الصلح في حق هنا طيب هذا معنى قوله يرد معيبة ويفي الصلح للاخر ابراء فلا رد ولا فلا رد يعني لو وجده معيبا فلا رد فلا رد له لانه اخذه على سبيل الابراء

39
00:15:10.600 --> 00:15:30.300
لا على سبيل العوظ اذ انه يعتقد انه ليس له هذا الكتاب اللي انا قلت انه لي وانكر وصالحني على دراهم واخذت الدراهم ومشيت بعد ما مشيت او قبل ان امشي

40
00:15:30.900 --> 00:15:55.650
فتش الكتاب واذا الارض قتلته الارض قد اكلته ما فيه الا اول ورقة واخر ورقة والباقي كله مأكول عيب ولا غير عيب ها عيب هل يرده علي لو جلمني مثلا قال قال خذ كتابك عطنا الدراهم اللي عطيتك

41
00:15:57.250 --> 00:16:15.450
ها اقول لا انت بنفسك قد قد قلت ان هذا الكتاب غير سليم كيف تطالبني به وانت بنفسك مقر لانه ليس لي والذي اعطيتني الدراهم ابرا لذمتك ما هي عوض عن الكتاب

42
00:16:15.700 --> 00:16:39.350
لانك تعتقد ان الكتاب ها ليس ليس لي فكيف تردها عليه ولهذا لا يرد بعيب بالنسبة لمن للمدعى عليه وقول المؤلف يؤخذ من المدعي بشفعة ولا يؤخذ من المدعى عليه

43
00:16:40.300 --> 00:17:11.050
بشفعة كيف ذلك يعني لو ان المدعى عليه حين قلت له ان هذا لي قال لا ليس لك ثم صالحني  لشخص له في عقار بشخص له في عقار عرفتم طرحني بالشخص له في عقار

44
00:17:12.750 --> 00:17:41.550
فان هذا الشخص يؤخذ مني بالشفعة يأخذه من الشريك يأخذه الشريط السورة معروفة ولا نصورها ها طيب نشوف ادعيت على هذا الرجل بان الفلة التي يسكنها لي فقال ليست لك

45
00:17:43.000 --> 00:18:06.650
وانا ما عندي بينة ثم صالحا وقال انا ساعطيك عوضا وهو نصيبي في هذه الارض لي نصفها ولشريكي نصفها  قال اعطيك نصيبي في هذه الارض فقبلت واخذت النصيب  فقام شريكه

46
00:18:06.900 --> 00:18:30.150
واخذت واخذه مني بشفعة  له الحق في ذلك ولا لا  له الحق في ذلك لماذا لانه دخل ملكي على سبيل ايش؟ المعاوضة لانني اعتقد ان الفلة ملك لي وان هذا

47
00:18:30.500 --> 00:18:36.400
عوض عنها فيأخذه شريكه مني بالشفعة