﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:27.750
طيب اما العكس لو قلت لهذا الرجل ان الفلة التي انت فيها ل نصفها وقال ابدا ما لك فيها شيء  بل هذا لي ثم اخذت منه عوضا عما ادعيت فان شريكه في الفلة

2
00:00:28.150 --> 00:00:47.500
يأخذ هذا الشخص الذي ادعيته بالشفعة ولا لا لا يأخذه لانه دخل على المنكر لا على سبيل المعاورة ولكن على سبيل الابرة لانه لما اعطاني العوظ ابرأته منه ابراء هذا معنى قوله

3
00:00:47.850 --> 00:01:19.150
وللآخر ابراء فلا رد ولا شفعة الخلاصة يا ناصر ان هذا العقد هل هو بيع او ابراء ها ابرا لا انت ما انت بمعنى الظاهر نعم بالنسبة لمن نعم. نعم

4
00:01:19.450 --> 00:01:52.000
بالنسبة للمدعي بيع والمدعى عليه ابراء ما الذي يترتب على هذا القول يرد مم  يؤخذ منه نشوفها يعني يترتب عليه احكام البيع فيرد معيبة ويأخذ منه بالسبعة  نعم  لانه ابراء

5
00:01:52.100 --> 00:02:26.400
مثال يا عبد الرحمن تضرب مثلا لا انا العيب   انكر هذا الشخص. نعم   وتبين ان الكتاب هذا بالنسبة للمدعي عليها  ايه انا هو المدعى عليه مم مكتب معي نعم. فقال له

6
00:02:26.650 --> 00:02:52.650
عرش نعم   انه لم يقل بان الكتاب له. هم طيب واذا كان معي في ما اخذه المدعي مثاله على كتاب مم على كتاب اخر طيب  نعم فان المدعي له ان يرده

7
00:02:52.800 --> 00:03:17.200
بالعين او يأخذ العرش واضح يا جماعة ولا غير واضح واضح يا ناصر ها ما هو واضح طيب من الذي جنبك؟ هو ياسر طيب معه كتاب الان الدايتن ان الكتاب اللي معه وهو زاد المستطلع لك

8
00:03:17.950 --> 00:03:39.450
فقال لا ليس لك هذا ليس لك وانت ما عندك بينة ما عندك شهود يشهدون بانه لك فصلحت انت واياه على ان يعطيك  دفتر دفتر ورق عوضا عن الكتاب اخذت الدفتر

9
00:03:39.950 --> 00:03:53.900
ولما نظرت الى الدفتر واذا فيه عيب اوراقه كلها مكتوب فيها مكتوب فيها الف باء تاء تاء جيم حاء خاء وما اشبه ذلك الشيء ما ما يفيد عيب هذا ولا غير عيب

10
00:03:54.150 --> 00:04:08.750
ها ترد عليه ولا ما ترده ها ترد عليه لانه عطاك اياه عوضا عن عن مالك فانت تعتقد ان هذا بينه هو لما ذهبت وجد في الكتاب الذي ادعيته انت

11
00:04:09.050 --> 00:04:41.850
وجد فيه عيبا نعم وجده قد ركعته الارظة او قد صب عليه دهن او ما اشبه ذلك هل يرده عليك ولا لا ها وجد فيه عيب    وشلون اخذه ممتعة لا الحين انت لما وجدت بالدفتر عيب رجعته عليه

12
00:04:41.950 --> 00:05:01.550
وهو اذا وجد بكتابك عيب ما يرد عليه ها هذا هذا ظلم يا ناصر ها؟ يردها علي ايه ما فهمت ابو ظاهر شو الان الاولين هل توافق على الرد ولا عدم؟ عدم الرد

13
00:05:02.050 --> 00:05:16.650
ها؟ موافق ما الواقع ولا رد ليش تقبل الرد انت اذا صار لك؟ ولا صار عليك لا هذا التمرين سليم واخر شيء يقول هذا عوظ اما اذا كان الكتاب عنده واعطاني معيبة

14
00:05:16.850 --> 00:05:39.000
انه اعطاني حقي يرجع حقي هو معي  ايدك من انت لما اعطيته الدفتر عوضا عن كتابك ووجد فيه عيب ردوا عليه وقلنا نبدلو لك نعم لانه بالمثل بالنسبة للمدعي طيب وانت

15
00:05:39.100 --> 00:06:03.850
ها طيب ولو تجي لامه تقول هذا كتابك تقوله لي وجدت كل معي ما فيه الا اسم الكتاب فقط والفهرس والباقي كله  ما تملك الرد عليه لماذا انه لانك انت بنفسك تعتقد ان الكتاب

16
00:06:04.450 --> 00:06:27.100
ليس لهم ولا كيف تلزمه بشيء ليس له باقرارك انت فهو في حقك ابراء وليس وليس ببينة. طيب الشفعة سامي يؤخذ منه بشوفها وش معناها مثال يعني مثل بمثال طلعوا على هذه هذا البيت

17
00:06:27.500 --> 00:06:55.100
ساعطيك عوضا عن هذا البيت نعم وهذه الارض  فيها شريك. فيها شريك نعم فان للشريف  ينتزع حصة زين حصة هذا المصالح له نعم واضح ايضا ها ولا ما هو باظه

18
00:06:55.300 --> 00:07:19.000
ما هو بواضح طيب نبين هذا ان شاء الله الرجل مثلا الذي ادعيت عليه ان هذا الفلة اللي هو ساكن لي وقال ما هني فهمتم قال ليست لي  فثم بعد ذلك تصالحت انا واياه

19
00:07:19.250 --> 00:07:42.350
على ان يعطيني بدلا عنها  شخصا له في ارض يعني هو يملك ارض له شريك فيها فاعطاني هذا الشخص فان شريكه له ان يأخذ الشخص مني بالشفعة ومعنى بالشفعة يعني انه ياخذه

20
00:07:42.950 --> 00:08:09.400
ويعطيني قيمته يأخذه ويعطيني قيمته فيقدر هذا الشكر من الدراهم ويعطيني اياها واضح ولا غير واضح ها؟ طيب اه بالعكس اذا كان اذا كانت الشفعة ستكون المدة عليك  فلا شفعة

21
00:08:09.550 --> 00:08:43.450
مثاله ها السؤال اذا كان الشخص اللي فيه شفعة في جانب المدعى عليه يعني الة الى المدعى عليه فلا شفاعة  وش مثاله  سعيد  ابن علي  وهو عنكر ذلك  ثم قال

22
00:08:43.950 --> 00:09:05.950
اعطيك  انها الارض لا شريك اخر. نعم  على انه غير بعيد  ان يأخذ النقطة الثانية ولكن ما ما يكون له شفاء لا خبر خطأ خطأ في المثال وفي الحكم مثال عبد الرحمن

23
00:09:06.700 --> 00:09:40.550
ادعى ان انا له في النفاق      مات ها  نفس نفس لكن ان كانوا على ما قلت فهو ما هو صحيح ياسر  ياسر الدار اللي ما في شفعة اللي عند ناصر الان فيلا اذا جاء

24
00:09:40.950 --> 00:10:06.300
اذا جاء رجل وطالب ناصر بان يعني بالشبهة فليس له سلام. فان الفيلا المقصود المنكر يجي عند اهالي منكرة. المنكرة هي عند اه لا. طيب اه رجل يعني ساكن في ايد الله. هم. او في عمارة. طيب. فجاءه النداء عليه فقال انا من نفس العمارة هذه

25
00:10:06.450 --> 00:10:27.250
اي نعم فارسل عليه الساكن يعني الساكن الان ساكن في عمارة. نعم. ها؟ نعم العمارة هذي يقول نصفها لي يقولها الساكن ونصفها لزيد نعم. هي مشتركة طيب طيب فسلاحه على هذا النصر

26
00:10:27.350 --> 00:10:54.400
نعم فليس للشريك الاخر ان ان ينتزع من من هذا المنكر نصيبه. نصيبه واضح المسألة هذي يكون يكون المدعى به المدعى به آآ شخص من مشترك او شق من مشترك

27
00:10:54.850 --> 00:11:21.200
يكون المدعى به طقسا من مشترك عرفتم؟ لازم فانا اجي الى هذا الرجل الساكن في فلة الفلة هذه نفس الساكن يعتقد انها بينه وبين زيد نصفين فجئت اليه وقلت انك الان ساكن

28
00:11:21.300 --> 00:11:38.750
في نصيبي والفلة مشتركة بيني وبين زيد مهوب بينك وبين زيد بيني انا وزيد ما هي بينك انت وزيد واضح الان ولا لا؟ طيب قال ابدا الفلة بيني وبين زيد وانت ليس لك فيها نصيب

29
00:11:39.600 --> 00:12:04.950
ثم صالحني بدراهم واعطاني الدراهم هل لزيد ان يأخذ نصيب المدعى عليه بالشفعة او لا لا كده لانه ابرة فصارت المثل اذا اردت ان تمثل بمثال يكون المدعى عليه شريكا

30
00:12:05.550 --> 00:12:27.100
فواذا المثال بان يدعي انسان على اخر اداها انسان الى اخر انه يملك طقسا مما ابدأ مما ادعي به على هذا الرجل ثم ينكر ثم يصالح فهنا لا يؤخذ الشخص بالشفعة

31
00:12:27.550 --> 00:12:52.500
لانه ال الى المدعى عليه بالابراء لا للعوض طيب لو ان هذا المدة امضي يا علي وجد ان في الفلة عيبا وجدها متشققة ثم تسقط يردها على المدعي ولا ما يردها

32
00:12:52.900 --> 00:13:12.750
لانه هو بنفسه يقول انها ليست ملكا له فكيف فكيف يلزم بما ليس ملكا له والله اعلم. قال تعالى وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطنا وما اخذه حرام

33
00:13:14.900 --> 00:13:35.000
نعم ان كذب احدهما ايهما المدعي والمدعى عليه كذا ان كذب احدهما اي المدعي او المدعى عليه فان الصلح في حقه لا يصح باطلا اي فيما بينه وبين الله عز وجل

34
00:13:36.500 --> 00:13:53.800
كذب المدعي بان كانت دعواه باطلة ليس المال ماله ولم يثبت له دين لكنه قال ابدع عليه علشان انه يصالحني لانه رجل يحب الستر ولا يحب الذهاب الى القاضي نعم

35
00:13:53.950 --> 00:14:27.950
ويبي يعطينا ما تيسر و يكفي نقول ان هذا المدعي ما اخذه بدعواه حرام والصلح في حقه غير صائب غير صحيح باطلا اما ظاهرا فصحيح لاننا لا نحكم الا بالظاهر لكن فيما بينه وبين الله يكون ما اخذه عوضا عن عن هذه الدعوة يكون حراما

36
00:14:29.400 --> 00:14:48.600
المدعى عليه ادعيته على فلان بان الكتاب الذي في يده لي وانكر وهو يعلم انه ليس انه لي لكن انكر كاذبا ثم صالحني فالصلح حرام عليه ولا علي انا عليه هو

37
00:14:49.050 --> 00:15:09.950
عليه هو ولا يصح في حقه ويكون استعماله للكتاب بعد هذا الصلح استعمالا محرما لانني انا انما صلحت كالمكره حيث انه ليس لي بينة فانا اضطررت الى ان اصالح لان

38
00:15:10.050 --> 00:15:28.750
وجود شيء من ما لي خير مما من عدمه فانا صالحته للظرورة فيكون هذا الصلح في حقه محرما ويكون اكله للمال المصالح عليه اكلا باطلا يأثم به عند الله عز وجل

39
00:15:29.700 --> 00:15:53.800
وهكذا كل دعوى يدعيها الانسان ويحكم له بحكم الظاهر فانها اذا فانه اذا كان كاذبا لا تحل له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض

40
00:15:55.000 --> 00:16:14.950
فاقضي له وانما اقضي بنحو ما اسمع فمن اقتطعت له شيء من ما لاخيه فانما اقتطع له جمرة من النار فليستقل او ليستكثر فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحكم

41
00:16:16.950 --> 00:16:40.950
له جهتان جهة الظاهر يحكم بحسب الظاهر وجهة الباطن يعذب على حسب الباطل لا لو كان الحكم الظاهر يقضي على الحكم الباطل لكان اذا حكم لاخيه بشيء حسب الدعوة هل تكون قطعة من نار ولا لا؟ ما تكون

42
00:16:41.650 --> 00:16:56.550
لكنها اذا كان اذا كانت دعوة باطلة كانت قطعة من النار اذا فدليل ما ذهب اليه المؤلف هذا الحديث لكن ما هو الدليل على انه اذا كذب احدهما لم يصح في حقه باطل وما اخذه حرام

43
00:16:57.700 --> 00:17:16.600
قلنا هذا الحديث الذي سقناه وسمعتموه كما يقصد فمن فاقتطعت له شيئا مما لاقيه فانما اقتطع له جمرة من النار فليستقل او ليستكثر قال ولا يصح بي عوض عن حد سرقة

44
00:17:17.100 --> 00:17:43.850
وقذف وحق وحق شفعة وترك شهادة هاي امور اربعة ولا حق شهادة  ولا حق شفعة وترك الشهادة نعم هذه امور اربعة لا تصح المصالحة عنها بعوض اولا عن حد سرقة

45
00:17:45.350 --> 00:18:05.600
لما وصل السائق الى القاضي وحكم بقطع يدها قال يا جماعة لا تقطعوا ايدي ابصالحكم الدية مئة الف انا بعطيكم مليون ولا تنفعون يدي ترى ما يخاف مليون وين هذا

46
00:18:05.650 --> 00:18:24.150
مال كثير احنا وش ينفعنا يدك؟ ما تنفعنا بشيء فصالحوه على هذا يصح ولا ما يصح طيب وين مليون اللي هو سلم حلال ولا حرام؟ ها؟ حرام يجب ان يرد اليه وتقطع اليد