﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:26.050
فان ابى كنا فان ابى قلنا له او في الدين؟ قال لا ما ناموا فيه واللي بدا يماطل بكرة جينا بكرة قال بعد بكرة بعد بكرة قال بعد يومين جينا بعد يومين قال بعد اربعة ايام

2
00:00:26.100 --> 00:00:54.150
وهكذا يقول المؤلف فان ابى حبس بطلب ربه  حبس  اه من يحبسه؟ الحاكم بطلب ربه اي رب الدين يعني اذا قال احبسوه حبسناه فان لم يقل احبسوه تركنا لان الحق له ليس هذا حقا لله لابد من

3
00:00:54.550 --> 00:01:20.550
فهو حق للمخلوق فاذا لم يطالب بحبسه لم نحبس الدليل على الحبس قول النبي عليه الصلاة والسلام لن الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته لي بمعنى مطل والواجب القادر على الوفاء

4
00:01:20.600 --> 00:01:52.050
يحل عرضه وعقوبته عرظه يعني ان نذهب الى الامير ونقول هذا رجل مواطن هيا لا يوفي هذا غيبة ولا لا غيبة لكنها حلال لانها شكوى وعقوبته الحديث هنا يقول عقوبته

5
00:01:52.650 --> 00:02:15.700
ولم يبين نوع العقوبة بعض العلماء يقول المراد بالعقوبة الحبس وعندي ان الحديث ينبغي ان يكون على ظاهره وعلى اطلاقه وان يراد بالعقوبة ما تجعله يوفي ما عليه قد يكون الحبس

6
00:02:16.600 --> 00:02:38.550
انكى له فيبادر بالوفا وقد يقول الظرب انكى له فيبادر بالقضاء وقد يكون التشهير به انكى له فيبادر بالقضاء قد يقول هذا الرجل انا والله في بيتي ما عندي طعام زين

7
00:02:39.550 --> 00:03:00.900
خبزياته وفول ما فيه دهن وما اشبه ذلك انا احب اني احبس لان الحبس فيه اكل ها اكل طيب ويكرم قوم يا خالد الله انداه لكم هذا المكان كندش وفيه كل كل شيء طيب ابا اقعد بالحبس

8
00:03:02.450 --> 00:03:18.250
هل نقول ان هذا يزيده او يحرصه على وفاء الدين لا وقد يكون بعض الناس اذا جئنا به امام الناس شهرنا به في مجالس الناس قست عليه من كل شيء

9
00:03:19.900 --> 00:03:38.400
فالصحيح ان العقوبة هنا مطلقة ترجع الى ما الى من؟ الى اجتهاد القاضي اي عقوبة يقررها عليه فليفعل هذا متى اذا كان ما له قدر دينه لانه لا حاجة الى الحجب

10
00:03:39.150 --> 00:03:57.500
يؤمر بالقضاء فان ابى وطلب صاحب الحق ان يحبس حبس على كلام المؤلف او اذا طلب ان يعاقب عوقب بما يراه القاضي على القول الثاني فان اصر حبسنا ما في فائدة

11
00:03:57.600 --> 00:04:16.950
ظربناه ما فيش فايدة موظفنا عند الناس ما في فايدة كل شيء نسوي به يقول افعلوا ما شئتم فلم اوفي ماذا يقول قال المؤلف فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه

12
00:04:17.550 --> 00:04:38.050
ان اصر ان يوفي واصر ان يبيع ما له للوفا لان عليه دراهم والمال اللي عنده الان عروض عيلة يبيعها فان القاضي يبيعها لان القاضي ولي لمن لم يقم بالحق

13
00:04:38.900 --> 00:05:04.850
وهذه من فوائد الخضار يبيع ماله ويوفي دينه طيب هل يصح التصرف حينئذ؟ يجوز اني اشتري انا ها؟ يجوز كيف يجوز له هذا الرجل ما رضي لكنه بيع بحق والبيع ما يصح

14
00:05:05.000 --> 00:05:23.950
اذا كان مكرها بغير حق اما اذا كان بحق فلا بأس به ومن ثم ننتقل الى مسألة مشكلة وهي وهو ما تأخذه الحكومة تعذيرا هل يجوز لنا ان نشتريه اذا عرض للبيع

15
00:05:24.000 --> 00:05:53.950
ها؟ مثل  مسيرات المرور مثلا او غيره فانه يجوز لنا ان نشتريها لان هذه اخذت بحق وما اخذ بحق فانه يجوز ان ان يشترى ها ومثل الاراضي اللي تأخذها اذا كان بحق

16
00:05:54.300 --> 00:06:15.300
اما اذا كان قائل حق فلا يجوز انه يشترى منه  عمر اقل او مال اكثر كده اذا لم يكن عنده شيء ما الحكم يا عبد الله؟ كلما سمعتم الحاكم في كلام الفقهاء المراد به القاضي. نعم

17
00:06:16.150 --> 00:06:38.600
قال ولا يطالب بمؤجل نعم هذا ابتداء درس اليوم لا يطالب الظمير يعود على المدين سواء كان موسرا ام معسرا بمؤجل اي بدين مؤجل لان مطالبته بالمؤجل ظلم له اذ من حقه

18
00:06:38.850 --> 00:07:01.900
ان ينتفع بماله الذي في يده حتى يحل اجل الدين وقول المؤلف المؤجل ظاهره سواء كان التأجيل الى عمد قريب او الى عمد بعيد انه لا يطالب به لماذا؟ قلت لان له حق للصراف

19
00:07:02.100 --> 00:07:23.850
في ماله الذي بيده حتى يحل اجر الدين والذي اجلت دائما صاحب الدين وهو صاحب الحق طيب اه اذا قال صاحب الحق انا اطالبه الان بالدين لاني اخشى ان يتصرف فيه في المستقبل

20
00:07:24.100 --> 00:07:44.200
تصرفا يضر بي قلنا ليس لديك حق ليس لنا الحق  فان كان فيما بعد حل الدين وكان المال الذي عنده لا يفي بما عليه حجرنا عليه. قال المؤلف ومن ماله لا يفي بما عليه حالا

21
00:07:44.750 --> 00:08:09.000
وجب الحجر عليه ومن ماله لا يفي بما عليه المؤلف رحمه الله ان المال موجود لكن لا يفد ما عليه فالديون اكثر من المال لانه اذا كان يمكن ان يوصل من ماله فقد سبق

22
00:08:09.500 --> 00:08:30.850
لكن اذا كان عنده مال ولا يأتي بما عليه حالا وجب الحج عليه فان كان عنده مال لا يفي مما عليه مؤجلا فانه لا يحشر عليه لان قلنا قبل قليل انه لا يطالب بالدين المعجل حتى يحل اجله

23
00:08:31.900 --> 00:08:58.200
قال المؤلف وجب الحجر عليه لسؤال غرمائه او بعضهم وجب على من  على القاضي وجمع القاضي الحجر عليه والحج عليه ومنعه من التصرف في ماله لا في ذمته هذا الحجر عليه يمنعه من التصرف في ماله

24
00:08:58.650 --> 00:09:23.700
لا في ذمته فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يوقف ولا يرهن و ولا يفعل اي شيء كان يحسر عليه في ما له لكن بسؤال غرمائه او بعضهم لابد ان يسألوا

25
00:09:24.350 --> 00:09:44.950
يسألوا ايش؟ ها؟ الحجر يسأل الحجر فان لم يقولوا للحاكم احجر عليه لم يجب عليه حتى وان كان دينه اكثر من ما له لان الحق للمدين للدائن فاذا لم يطالب بالحجر فاننا لا نحجر عليه

26
00:09:45.550 --> 00:10:07.350
طيب ما هو الدليل على الحجر الدليل على هذا اثر ونظر اما الاثر فهو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه حجر على معاذ وباع ما له حجر على معاذ وباع ماله

27
00:10:08.800 --> 00:10:37.250
واما النظر فلان في الحجر عليه حماية لحق الدائن وحماية لذمة المدين قوله ها؟ نعم حماية للحق الدائم حتى يعطى حقه او بعضه وحماية لذمة المدين لئلا تبقى ذمته معلقة مشغولة بالدين دائما

28
00:10:38.100 --> 00:11:10.950
وهذه مصلحة كبرى عظيمة للدائن والمدين  بعدين  وهذي مصلحة للدائن والمدين فكان مقتضى النظر الصحيح ان ينبت الحجر طيب يقول المؤلف ويستحب اظهاره  الاظهار الحجر يعني ان يعلم اما في الجرائد

29
00:11:11.750 --> 00:11:34.350
او المجلات او في الاسواق عند ابواب المساجد او يكتب اعلان على دكان مثلا لان هذا محتوم عليه وانما استحب اظهاره لفائدتين الفائدة الاولى ليظهر من له دين عند هذا الرجل

30
00:11:35.350 --> 00:11:55.100
لانه اذا اشتهر انه حجر عليه فاهل الدين سيأتون الفائدة الثانية لاجل الا يتصرف احد معه في هذا المال الذي عنده لان تصرفه في ما له بعد الحجر وش حكمه؟ جدل. باطل

31
00:11:55.350 --> 00:12:21.400
بعض اللافح فاظهار الحجر سنة مستحب كما قال المؤلف لما فيه من الفائدة للمحجور عليه وللغرباء ولغيره من الناس المهجور عليه حتى يعلم الناس انه قد حجر عليه فمن له دين اقبل

32
00:12:21.650 --> 00:12:43.000
وطالب به وهذا فائدة للمحصور عليه وللدائن ايضا ولغيره من الناس اذا علم الناس انه قد حجر عليه فانهم لا يعاملونه لانه سيأتينا ان من عمله بعد بعد الحجر فان المعاملة معه غير صحيحة. نعم

33
00:12:43.650 --> 00:13:10.900
يقول ويستحب اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه لا ينفذ تصرفه اي تصرف المدين في ماله بعد الحجر مثال حجرنا على هذا الرجل المدين وقلنا لا تتصرف في مالك

34
00:13:11.750 --> 00:13:42.900
فباع شيئا منه ذهب متى باع السيارة باع البيت فالمتاع البيع فغير صحيح وغيرنا لماذا لانه محصور عليه فاصبحت امواله مشغولة بحقوق من؟ بحقوق الامراء فصار كالراهن يبيع الرهن وبيع الرهن على ما سبق غير صحيح

35
00:13:44.200 --> 00:14:07.600
فتصرفه في ماذا لا يصح طيب وقول مؤلف في ماله يؤخذ منه انه لو تصرف في ذمته في ذمته فان ذلك جائز كيف يتصرف في ذمته يعني يشتري من انسان شيئا

36
00:14:08.600 --> 00:14:32.200
بدراهم في ذمته ما في مانع لان المال الذي حجر عليه الان لا يتضرر بذلك اقر لفلان بان في ذمته له كذا وكذا يجوز ولا لا يجوز لكنه يطالب به بعد بعد فك الحجر

37
00:14:32.400 --> 00:14:56.200
وانما جزا ذلك لان الحجر عليه انما هو في ماله فقط وقول المؤلف في ماله بعد الحجر افادنا رحمه الله انه لو تصرف في ماله قبل الحجر تتصرف صحيح  وظاهره ولو اضر بالغرماء

38
00:14:57.500 --> 00:14:59.300
لكنه يحرم عليه