﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.950
فصار الوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن والاب والجد من قبل الاب والزوج والاخ مطلقة والعم لغير ام وابن العم لغير امه وابن الاخ لغير ام والعاشر المولى العاشر المولى

2
00:00:25.350 --> 00:00:49.450
فصار هؤلاء الوارثون من من الرجال فصار هؤلاء الوارثون من الرجال عشرة نعم طيب باب من يرث من الاناث قال والوارث ووارث من الاناث الام وارث خبر مقدم والام ها مبتلى مؤخر. الام

3
00:00:49.550 --> 00:01:09.050
هذي واحدة. الام من الرضاعة ولا من النسب ها؟ كله من الاوضاع. ليش؟ الرضاعة ليست سببا من اسباب الارث السبب من اسباب الارث هو النسب القرابة. ووارث من من النساء من الاناث الامي

4
00:01:09.600 --> 00:01:44.500
بنت هذي الثانية وبن تبن لها تؤم الثالثة نعم او تؤم بمعنى تقصد يعني البنت وبنتها الابن طيب والزوجة تقصد آآ الزوجة هذي الرابعة والجدة هذه الخامسة والاخت مطلقة السابعة ومن لها الولاء قد تحقق هذه

5
00:01:44.750 --> 00:02:10.100
السابعة السابعة صح فالواردات اذا من النساء سبع الوارثة من نسبا الام والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والاخت مطلقا يعني شقيقة او او لام وذات الولاء من لها الولاء قد تحقق

6
00:02:10.300 --> 00:02:42.100
وهي المعتقة هذي التي لها الولاء المعتقة طيب قوله الجدة اطلق المؤلف الجد رحمه الله ولكن المراد الجدة التي لم تدلي بذكر قبله انثى فاما من ادلت بذكر قبله انثى كأم ابي الام فليست وارثة

7
00:02:42.150 --> 00:03:03.100
فالوردة اذا من النساء سبع ها ايها السبع ومن الرجال عشرة الجميع سبعة عشر. سبعة عشر وارثا من القرابات. طيب اذا لو قلنا فهذا اختصار ولا بسط؟ نقول هذا اختصار

8
00:03:03.950 --> 00:03:28.150
البسط يمكن يطلع زيادة   نبدأ بالوارثين من من الذكور الابن يمكن يقع فيه زيادة ها الابن ما في زيادة. طيب ابن الابن ما في زيادة لكن قد يقول قائل فيه زيادة

9
00:03:28.250 --> 00:03:38.250
ابن الابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ها وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن تسلسل نقول

10
00:03:38.250 --> 00:03:59.250
ابن الابن يكفي عن ما وراءه الجد الاب يمكن فيه زيادة ولا لا؟ ها؟ ما يمكن ما يمكن لان الجد حتى ابو الاب البعيد فوجد طيب زوج في زيادة؟ ها

11
00:03:59.450 --> 00:04:21.450
ما في زينة طيب مطلق الاخ هذا فيه زيادة يمكن نجعل الواحد هذا اثنين ثلاثة فنقول اخ شقيق واخ لاب واخ لام كم ظهر عندنا زوج؟ لا زوج اثنين اثنين صاروا اثنى عشر

12
00:04:21.950 --> 00:04:46.500
خل الان الى جميع صار زاد عنده اثنين يقول اثنعش طيب والعم يمكن فيه زيادة؟ ايه. اثنين او واحد واحد صح واحد العم الشقيق والعم لاب اذا زاد عندنا واحد كم يكونون؟ ثلاثطعش

13
00:04:46.800 --> 00:05:09.500
ابن العم في زيادة واحد ابن العم الشقيق وابن العم وابن عم لاب كم الساعة اربعة عشر ابن الاخ يزيد واحد يبي الاخ الشقيق وابن الاخ الاب صاروا خمسة عشر

14
00:05:10.350 --> 00:05:38.900
صاروا خمسة عشر ولهذا نقول الوارثون من الرجال بالاختصار عشرة وبالبسط خمسة عشر عشر. ها؟ نعم ايه هم خمستاشر بالمولى بالمولى لا لا خمسطعشر بالمولى. خمسطعشر بالمولى. نعدهم ما في مانع. طيب نعدهم يا اخوان. ما في المسألة

15
00:05:38.900 --> 00:05:59.950
نروح للقاضي علشان هالمسألة ذي نعم طيب ابن ابن اب جد زوج اخ شقيق اخ لاب اخ لام عن شقيق عم لاب. ابن اخ شقيق ابن اخ لاب ابن عم شقيق ابن عم لاب معتق

16
00:06:00.150 --> 00:06:29.100
كم صاروا؟ خمسة عشر. طيب. من النساء بالاختصار سبع بلا استصدار سبع نشوف هل يكون زيادة ام  ما تزيد؟ ما تزيد جدة ام لا تزيد الا ان ادعيتم ان ولدا يولد من رحمين نعم طيب ام بنت

17
00:06:29.100 --> 00:06:59.650
تزيد ولا لا؟ ما تزيد. بنت ابن ما تزيد. زوجة لا تزيد جدة تزيد جده من قبل الاب وجده من قبل الام. اذا صارن ثمان اخت تزيد سنتين تا زيد سنتين اخت شقيقة اخت الاب واخت لوم

18
00:07:00.250 --> 00:07:32.300
اه صارت عشرة اذا الوارثات من النساء بالبسط عشرة تلفازة عشر وباختصار سبع سبع عشرة مع خمسطعشر خمسة وعشرين خمسة وعشرين هذا بالبسط بالاختصار سبعة عشر فالوارثون من الاقارب بالبسط خمسة وعشرون

19
00:07:32.800 --> 00:08:01.600
وبالاختصار سبعة عشر  تفصيلهم كالاتي الذكور بالبسط خمسة عشر وباختصار عشرة الاناث بالبسط عشر وباختصار سبع سبع تمام؟ طيب كل هذه هؤلاء المعدودون لا يخرجون عن الظوابط التي ذكرناها فيما سبق

20
00:08:02.100 --> 00:08:27.050
بل الضوابط التي ذكرناها فيما سبق اضبط لطالب العلم واخسر له لانه ينزل كل حادثة على على ضابطها والله اعلم. باب الفروض المقدرة في في كتاب الله تعالى. الفروض جمع فاضي الفروض جمع فرض

21
00:08:27.200 --> 00:08:59.450
وهو في اللغة الحج والقطع والتقدير  والمراد به هنا النصيب المقدر شرعا لوارثه نصيب مقدر شرعا لوارث فقول نصيب مقدر خرج به العصر فان العصب غير مقدر وقول المقدر شرعا

22
00:08:59.550 --> 00:09:27.150
خرج به الوصية لو اوصى شخص لاخر بربع ماله بعد موته لم يكن هذا من الفروض لكن يسمى وصية وقولنا لوارث خرج به الزكاة فان زكاة نصيب مقدر شرعا لكن لغير الوارثين. للاصناف الثمانية معروفة

23
00:09:27.600 --> 00:09:51.500
قال المؤلف رحمه الله في الفرض والتعصيب ارث ثبت يعني الارث تارة ان يكون بالفرظ وتارة يكون بالتعصيب فالفرظ كما عرفتم والنصيب المقدر شرعا لوارث والتعصيب نصيب غير مقدر لوارث

24
00:09:51.600 --> 00:10:13.300
نصيب غير مقدر لوارث وقولنا انه هو المقدر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ولم يقدره فهو غير مقدر وقول المؤلف بالفرظ والتعصيب ارث ثبت

25
00:10:13.350 --> 00:10:37.800
قدم المعمول على العامل افادة للحصر يعني ان ان الارث اما بالفرض واما بالتأصيل ومراده رحمه الله في هذا الحصر ما اجمع عليه العلماء وذلك لانهم اختلفوا في الارث في الرحم

26
00:10:39.200 --> 00:11:05.050
فنفاه قوم واثبته اخرون والمشهور من مذهب الحنابلة انه ثابت ولهذا يقولون الورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم ثلاثة فالمؤذن رحمه الله انما ذكر ما اجمع عليه العلماء وان شئت فقل

27
00:11:05.150 --> 00:11:25.550
ان المؤلف فيما يبدو من الشافعية والشافعية لا يرون ميراث ذوي الارحام ويرون ان الفرظ ان الميراث اما بالفرظ واما بالتعصيب طيب ثم قال المؤلف فالفرظ في الكتاب اي في كتاب الله ستة اتى

28
00:11:26.350 --> 00:11:53.050
الفرض مبتدأ واتى خبر وستة حال حال من فاعل اتى يعني اتى بالغا ستة اتى بالغا ستة هذي الفروض المقدرة في كتاب الله ستة اشياء قال المؤلف ربع وثلث نصف كل ضعفه

29
00:11:53.300 --> 00:12:18.300
ذكر الستة كلها في شطر بيت نعم مع الوضوح مع الوضوح والبيان ربع وثلث نصف كل كم نصف الربع؟ ثمن ثمن ونصف الثلث السدس كم صار الجميع الان؟ اربعة. اربعة

30
00:12:18.350 --> 00:12:50.500
ضعفه كم ضعف الربع؟ نصف وضع في الثلث ثلثاه كم صارت الان؟ ستة. ستة ها؟ ستة ستة الفروض في نص بيت نعم وهذي من القدرة على التعبير طيب الربع ما دليله؟ قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولدا فان كان لهن ولد فلكم الربع

31
00:12:50.950 --> 00:13:20.900
ولهن الربع آآ الثلث  فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث والثلث الثاني فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث نصف كل الثمن قوله تعالى ولهن الربع ما تركتم انما اكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

32
00:13:21.750 --> 00:13:48.300
الثلث نصفه السدس قال تعالى ولابويه فكل واحد منهما السدس مما ترك  ضعفه ضعف الربع النص وان كانت واحدة فلها النصف  ظعف الثلث الثلثان وان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك

33
00:13:49.150 --> 00:13:57.150
هذه الفروض الستة كلها مذكورة في كتاب الله وكلها مجمع عليها