﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.050
ماذا بقي علينا من اصحاب السدس بقي علينا اثنان الاخوة من الام والجدات نرجى الكلام عليهما الى ما بعد عندنا اثنين نكمل به مع اصحاب المؤلف رحمه الله ولابن الام او لبنتها غدا

2
00:00:23.650 --> 00:00:44.450
ولابن الام ما نبي لهم هو الاخ من الام او لبنتها اي بنت الام واحد اخر من الأم وقوله غدا اي صابر يعني وصار السدس ايضا الاخ من الام او للاخت من الام

3
00:00:45.300 --> 00:01:06.900
ودليل ذلك قوله تعالى وان كان رجل سورة كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما  وشرطه الى الزواج الاخ من الام قولت من الام في السدس شروطه شروط ذلك ثلاث

4
00:01:07.800 --> 00:01:34.100
ان لا يوجد هنا وارث ولا اصل وارث من الذكور وان ينفرد الانفراد ثلاث شهور الانفراد يا ادم الانفراط الثاني ان لا يوجد فضل وارس ولا قصف وارث من الذكور

5
00:01:36.400 --> 00:01:55.150
فاما اذا فقد الانفراد اصل تعدد مع وجود الشرطين الاخرين صار لهما الثلث لقوله تعالى وان كانوا اكثر من ذلك فانصروا في هذا الثلث وقد سبق وان وجد فرع وارث

6
00:01:55.750 --> 00:02:23.650
كابن ثوب ها سقط الاخوة من الام وان وجد اصل وارث من الذكور اصل من الذكور وارث ها سقط الاخوة ايضا اذا اذا اختل الشرط الاول فقط لهم الثلث واذا اختل الشرط الثاني او الثالث سقطوا

7
00:02:24.050 --> 00:02:49.050
لانه الشرط في ارث من الكلالة طيب فاذا هلكها لك عن اخ من ام وبنت وعم طارت للاخ من الام السدس ها؟ ليش؟ يسقط لوجود الفرع الوارث. تمام طيب اذا

8
00:02:49.100 --> 00:03:28.200
للبنت النصف لانها انفرظت مع عدم المعصب والباقي للعمد هلك هالك عن زوج وام واخوين من امتي واخوين شقيقين  نشوف الان نقص زوج وام واخوين من ام واخويا سادة الزوج له النصف

9
00:03:29.100 --> 00:03:50.500
اهتمام الشروط الام لها السدس لوجود جمع من الاخوة الاخوة من الام لهم الثلث للتعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور لان ما معنى لا بنات ولا ابناء ولا بنات ابن

10
00:03:50.550 --> 00:04:14.550
وليس معنا اب ولا جد لهم الثلث الإخوة الأشقاء ما بقي شيء يا محمد لا يسقط لدرجة اي ما بقى شيء تسقطون هنا الاخوة الاشقة يسقطون واضح؟ لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها

11
00:04:14.700 --> 00:04:35.800
كما بقي فهو لاولى رجل ذكر وهنا الحقنا الفرائض باهلها ولم يبق شيء فلا يكون لهم ميراث وهذا لو تسأل لو تخبر العامي في هذا الحكم ها لا امسك رأسه بيديه

12
00:04:37.000 --> 00:04:57.100
اللهم صلي على محمد كيف الاشقة ماثون واولاد الناس يرثون الاخوة من الام اخوة الاشقاء اللي من امه وابيه لا يرثه واخوات واخوانه منامه يرثون نعم ربما ينكر العام من هذا

13
00:04:57.800 --> 00:05:14.750
كنقول ما ما يصير فبماذا نجيبه؟ نجيب ذلك حكم الله. والله عز وجل يقول اباؤكم وابناؤكم لا تتنون ايهم اقرب لكم نفعا. فريضة من الله نحن مشينا على ما فرض الله

14
00:05:15.350 --> 00:05:40.950
نعم وهو حق طيب على كل حال الاخوة من الام يرثون السدس بثلاثة شروط السدس نحن في باب السدس يا عيد يجد هنا السدس بثلاثة شروط ايش؟ الانفراد عدم فرع الوارث عدم الاصل من الذكور الوارث

15
00:05:41.950 --> 00:06:02.150
واضح؟ طيب الانفراد ضده التعدد او الجمع اذا كانوا جمعا لم يكن لهم السدس بل لهم الثلث عدم فرع وارث ظد وجود فرع وارث فاذا وجد وارث سقطوا عدم الوارث الاصل الوارد من الذكور

16
00:06:02.650 --> 00:06:30.800
ضده وجود الاصل الارث من الذكور فاذا وجد سقطوا لم يكن لهم شيء والدليل علمتموه بقينا وما ادراك ما الجدات قال وجدة واحدة فصاعدة صاعدة جدة واحدة يعني وهو لجدة واحدة فصاعدا

17
00:06:31.600 --> 00:07:03.000
قال فيقولون انها عاطفة مصاعدا حال من فاعل فعل محذوف تقدير فذهب العدد قاعدا طيب الى الى اين يصعد ظاهر كلام المؤلف اذا الف الف جدة تنقول واحدة فصاعدا واحدة فصاعدا ما لها نهاية

18
00:07:03.350 --> 00:07:20.200
الى الف جدة وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو مذهب الشافعي وسبق لنا ان المؤلف شافعي المذهب شافعي المذهب فلهذا مشى في هذا الباب على على مذهب الشافعي

19
00:07:21.200 --> 00:07:52.800
ممكن ترث عشر جدات عشر جدات يمكن تسع تمام سبع خمس ست خمس اربع ثلاث اثنتان واحدة طيب هل نقول كل جدة وارثة؟ لا كل جدة وارثة الا من ادلت بذكر قبله انثى

20
00:07:53.350 --> 00:08:16.150
هذا الظابط عند الشافعية يقولون كل جدة وارثة الا من ادلت بذكر قبله انثى طيب اذا فصاعدة ليست على اطلاقها ما الذي يستثنى منها من ادلت بذكر قبلهم طيب ام الام

21
00:08:17.550 --> 00:08:44.850
ام الاب ام الجد قم ابي الجد قم جدي الجد الى ادم الى حواء نعم آآ طيب ام ابي الام لا تبه ليش؟ بذكر قبله انثى هذي لا تألف وما عدا ذلك من الجدات فانهن يرثن

22
00:08:45.750 --> 00:09:09.800
اما عند الحنابلة لا يرث الا ثلاث جدات ام الام وام الاب وام ابي الاب وعند المالكية لا يرث الا جدتان ام الام وام الاب فقط وعنده ان من ادت باب اعلى من الاب

23
00:09:10.650 --> 00:09:31.250
لا ترث وعندنا من ادت باب اعلى من الجدف لا ترث واظن مذهب ابي حنيفة كمذهب الشافعي لكن مذهب الشافعي رحمه الله اصح المذاهب ان كل جدة ادلت بوارث فهي وارثة. هذا الضابط

24
00:09:32.200 --> 00:10:05.000
بوارث هي من ادلت هي كل جدة سوى من ادلت بذكر قبله انثى طيب   الجدة الواحدة لها السدس والثنتان والثلاث والاربع طيب ولهذا قال مشتركا مشتركا ان كن وارثات قيدها هنا اذا فصاعدا يقيد بقوله

25
00:10:05.100 --> 00:10:28.750
ان كنا وارداتي مشتركا بينهن انكن وارثاتي. ومنهن الوارثات على كلام المؤلف كل جدة سوى من ادلت اذا كان من قبله انثى ويكون السلوك بينهما بينهن مشترك ان كن وادات وقد تساوينا من الجهات

26
00:10:29.000 --> 00:10:56.350
وقد تزعلون من الجهات وش الجهات جهة الام جهة الاب يا عدل جد جهة ابي الجد وهكذا طيب نشوف الان ام الام وام الاب متساويتان   لا هل هما متزوجان ولا لا؟ ها؟ ام الام

27
00:10:56.600 --> 00:11:21.700
وام الاب. طيب مثال اخر ام الام وام الاب وام الجد منتسايات الثلاث ها اين الابعد؟ اذا لو مات عن ام ام ام لو مات الشخص انا امي ام وامي اب وام جد

28
00:11:22.750 --> 00:11:56.700
فلا ميراث لام الجد لماذا؟ لانها بعيدة لانها بعيدة طيب ثم ام ام ام وامي امي اب وامجد ها؟ مستويات تأكدوا. نعم  هل المتساويات ولا لا؟ ام ام كم ذولي؟ طيب

29
00:11:57.200 --> 00:12:23.850
ام ام اب  ها امجد درجتين ها ها لان نجد نقول ام اب اب اب اب اب اب اب قم ابقى اذا متساويات طيب ام امي امي ام طيب ام

30
00:12:23.950 --> 00:12:59.750
امي امي اب مستويات امجد ثم يوجد تقرأ اذا تحجب الثنتين ولا لا؟ لانها اقرب ولكن اثم واحجب بقرب الام بعدا لابي. لابي لا عكسه وهو صحيح المذهبي القربى تحجب البعد يعني

31
00:13:00.350 --> 00:13:11.382
اذا كانت البعد من جهة الاب فان كان ثبوته من جهة الام لم تحسبها القربى من جهة الاب واضح