﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.150
طيب المهم صار الان عندنا ثلاثة اقسام في العصبة عصب في النفس وهم جميع الذكور الوارثين الا الزوج والاخ من العمر عصر بلغيث ها والمعتق والمعتق نعم وعصم بالغيب وهن اربع

2
00:00:26.200 --> 00:00:47.100
البنات وبنات الابن والاخر الشققات والاخوات لاب مع ذكر مساو لهن في الوصف او انزل في بنت الابن اذا لم ترث في الفرض او انزل في بنت الابن اذا لم ترث بالفرظ

3
00:00:47.950 --> 00:01:14.450
طبت الثالث العصبات مع الغير. وهن صنفان الاخوات الشقيقات والاخوات باب اذا ورث الفرع ايش؟ النصف اذا ارفع رفع النصر طيب ثلاث اقسام الان اظن ان شاء الله واضح طيب اخت شقيقة مع اخ شقيق

4
00:01:15.200 --> 00:01:42.200
اصابه بالغير اذا كان معهم بنت معهما بنت بنت واخ شقيق واخ شقيقة ها هلك هالك عن بنت واخت شقيقة واخ شقيقة. حصل في ايش؟ في الغير. بالغيب لان اني قلت لكم ان العصب العصب الغير اقوى من العصب مع الغير

5
00:01:42.850 --> 00:02:05.600
فاذا كان اقوى باقوى وجدت به لا بالعصبة مع الغير فالان متى وجد عصبة في الغير؟ فلا نورث ابن عبيد وعلى هذا فنقول بنت واخت شقيقة واخ شقيق ارث الاخت الشقيقة هنا في العصب ها؟ بالغير

6
00:02:05.600 --> 00:02:23.350
لا بالعصر مع غيره احذف اخاها يكون ارثها مع الريب طيب ما الدليل؟ الدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال في بنتين في بنت وبنت ابن واخت قال للبنت النصف

7
00:02:23.800 --> 00:02:51.000
ولبنت لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. وقال لاقضين فيها بقواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا جعل الاخت قاصدة والدليل انه جعلها عاصبة قال وما بقي فالاخت وهذا حكم العاصم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

8
00:02:51.400 --> 00:03:15.400
طيب بنت واخت شقيقة واخت لاب من لا يعرف من اختين؟ لانها لانها اقوى بالابوين باب باب واحد. طيب نقرأ اخر بيت قال مع بنت او اكثر على هذا الفهم ومع بنت الابن

9
00:03:15.600 --> 00:03:45.750
ومع بنت الابن صح اي نعم احنا قلنا الاخوات الشقيقات او الاخوات لاب مع البنات او بنات الابن. طيب اذا العصبة مع الغير صنفان مع صنفين من الورثة. صنفان منهما؟ الاخوات الشقيقات والاخوات. معاصي فان مع الورثة

10
00:03:45.750 --> 00:04:06.100
وبنات الف واضح يا جماعة؟ قال ثم العشب جميع من ادلى به منحجب هذي القاعدة لا بأس بها طيبة لكن المفهوم مما سبق كل من ادلى بعاصب فهو محجوب به

11
00:04:07.450 --> 00:04:30.850
كل من ادلى بعاص فهو محجوب به لكن يستثنى من ذلك على مذهب الحنابلة ام الاب وام الجد فانهما مدليتان بالاب والجد. ومع ذلك لا ينحجبان بوجود الاب او وجود الجد

12
00:04:32.500 --> 00:04:52.950
فتكون هذه قاعدة ليست على اطلاقها. على القول الراجح. لان ام الاب ترث معه. وهو عاص وهي مدلية به نعم لو قال المؤلف ثم العصب جميع من ادلى بهم الحاجب اذا كان مثله

13
00:04:54.850 --> 00:05:24.400
ها وعلى هذا لو قالها لو قال هكذا لصح فمثل ابو الاب يحجب بالاب وام الاب لا تحجب للابد فاذا هلكها عليك عن اب وام اب وابي ابي وخلف ثلاثين مليون

14
00:05:25.250 --> 00:05:52.350
ايه غني ثلاثين مليون كم لام الاب؟ كم؟ خمسة مليون. خمسة ملايين والباقي للاب تدلجت يقول ليش تعطون مرتي ولا تعطونها؟ ها؟ نقول الله اعلم. ابائكم وابناؤكم لا تدرون اقرب لكم نفعا فريضة من الله

15
00:05:52.650 --> 00:06:26.700
مرته اخذت خمسة ملايين وهو ما اخذ لكن عسى الله يفك منها ما ما تعلو عليه نعم ها كيف؟ اي نعم ايه الستة ما هي محجوبة تبي تاخذ السدس كيف؟ هو هو قال جميع من اذنى بهم

16
00:06:27.300 --> 00:06:49.000
ما قال من اذنابه من العصبة  ايه ولهذا بعض العلماء يرى ان ام الاب وام الجد لا ترث معهما لكن مذبح نبيه ترث هو صحيح ما في شك نعم فظيلا

17
00:06:49.000 --> 00:07:14.300
وقلت الابن بابنتين تخدم الا مع ابن لها يعصف. شقيقتين اخت لابي مقبلة على الاخ المعصب طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحج الحجب في اللغة المنع ومنه الحجاب للحائل بين الشيئين

18
00:07:14.850 --> 00:07:42.400
وفي اصطلاح في الاصطلاح منع الوارث من الارث. منع الوارث من الارث. من بالكلية او من بعدك منع الوارث من الارث بالكلية او من بعضهم. فمثلا الفرع الوارث يحجب من

19
00:07:42.850 --> 00:08:07.600
ها؟ من النصف الى الركن والزوجة من الربع الى الثمن والام من الثلث الى السجود طيب هذا حجم في الكلية ولا من البعض؟ من البعض الاب يسقط الجد. هذا حجب في الكلية

20
00:08:07.700 --> 00:08:38.000
ثم الحج ينقسم الى قسمين. حجب بوصف وحجب بشخص حجم بوصف وحجب بشخص. طيب. الحجب بوصف ان يقوم بالوارث احد الموانع الثلاثة السابعة. الحلب بالوصف ان يقوم بالوارث احد الموانع موانع الارث

21
00:08:38.000 --> 00:09:08.850
وهي الرق والقتل واختلاف الدين. فالاب مثلا اذا كان مخالفا لابنه  لا يرث منها باي شيء خجل؟ بالوصف وهو اختلاف الدين الاب المملوك لا يرث من ابنه الحر ها محجوب بايش؟ بالوصف وهو الرق

22
00:09:08.900 --> 00:09:38.350
القتل القاتل لمورثه لا يرث منه. محجوب بايش؟ بوصفه اذا الحجب ينقسم الى قسمين حجب بوصف وحجب لشخص. فالحجب بالوصف ان يكون ان يقوم بالوارث او ان يكون ان يتصف الوارث باحد موانع الارث الثلاثة

23
00:09:38.350 --> 00:10:17.500
يتصف الوارث باحد موانع الارث الثلاثة طيب الحلف بالوصل المحجوب به وجوده كالعدم. وجوده كالعدم فمثلا اذا هلك هالك عن ام واب وابن لا يصلي ام واب وابن لا يصلي. فالام الثلث. مع انه موجود موجود فرق

24
00:10:17.500 --> 00:10:49.350
لكن هذا الفرق غير وارس الاختلاف الدين  مات ميت عن ابن رقيق  وعن اب المال للاب ولا شيء للابن. لماذا؟ لاختلاف الدين. هذي وش هذا؟ للرب هذا الوسط هذا الحجم نسميه حجبا بوصفه. طيب

25
00:10:51.000 --> 00:11:19.600
المحجوب بالوصف هل يتبعظ الحجب في حقه نقول اما في اختلاف الدين والقتل فانه لا يتبعه الحجر هل يحسب الكلية واما في الرق فانه يتبعض. فاذا كان العبد بعظه رقيقا او بعظه رقيق وبعظه حر

26
00:11:19.600 --> 00:11:46.100
ورث بجزء كما سيأتي ان شاء الله اعود مرة ثانية اقول حجب في اللغة المنع في الاصطلاح منع الوارث من الارث بالكلية او من بعظه ينقسم الى قسمين حجب بوصف وحجب بشخص. الحجم بالوصف ان يتصف الوارث

27
00:11:46.100 --> 00:12:21.800
احد موانع ليست سلاسة. والمحجوب به لا لا يحجب وجوده كالعدل. الحجم بالشخص ان يكون احد الورثة يحجب الاخرين اما بالكلية واما من بعض الارث. فحجب الابن للزوج وحجب الابن لابن الابن بالكلية. طيب المحجوب في الوصف بالشخص

28
00:12:22.400 --> 00:12:51.300
يحسب غيره فليس وجوده كالعدد مثال ذلك ام واب واخوة فالاخوة هنا محجوبون بمن؟ بالاب حجب شخص او حجب وصف. حجب شخص ومع ذلك يحجبون الام من الثلث الى السدس. على قول الراشد

29
00:12:51.350 --> 00:13:15.650
وانا اريد ان اعطيكم ضوابط في الحجب من اجل ان يحصل لكم الباب هذا. لان باب الحج مهم جدا في الفرائض حتى قال بعض العلماء لا يحل لمن لا يعرف باب الحج ان يفتي في الفرائض

30
00:13:16.100 --> 00:13:36.100
لماذا؟ لانه قد يورث من لا يرسم. قد يورث من لا يرسى. ما ما يدري. فلا بد من باب من معرفة باب الحاجب. فاقول اولا استمع للضوابط. سبق لنا في باب التأصيل

31
00:13:36.100 --> 00:14:09.600
انه يقدم في التعصيب من؟ الاسبق جهة اذا فمن دونه محجوب. محجوب به هذا واظح في باب التعصيب سبق ان العاصي الاسبق جهة يحسب العاصي الذي دونه. وان الاقرب من العصبة يحسب العبد. وان الاقوى

32
00:14:09.600 --> 00:14:23.950
يحجب الاضعف اليس هكذا؟ خذوا هذا على حدة. بقينا في غير هذا الباب في غير باب التعصيب نقول الورثة ثلاثة اقسام