﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.500
تحظوا كل وارث ان حصل من اصلها فالقصد منه كمل كل وارث اذا حصل من اصلها فقد حصل المقصود يعني اذا انقسم نصيب الورثة عليهم من اصل المسألة فقد حصل المقصود فلا حاجة الى

2
00:00:23.750 --> 00:00:45.800
التصحيح فان لم يحصل الا بكسر حينئذ لابد من التصحيح وقد قال باب تصحيح المسائل اذا كان في المسألة الثمن والباقي من كم  من ثمانية كزوجة وابن من ثمانية نقول للزوجات ثم واحد

3
00:00:46.150 --> 00:01:11.150
وللابن الباقي سبعة انتهى حصل المقصود الان لكن اذا كانت الزوجة الزوجات اثنتين فالاصل من ثمانية للزوجتين الثمن واحد ولد ابن الباقر هنا واحد على على على ثنتين ما ينقسم

4
00:01:11.850 --> 00:01:29.550
ونحن في باب الفرائض لا بد ان نعطي كل واحد سهمه غير مكسور نعطيها وين مكسور ما يمكن كسر اذا نحتاج حينئذ الى التصحيح فلو سألنا سائل متى نحتاج الى التصحيح

5
00:01:29.800 --> 00:01:50.850
نقول اذا لم ينقسم سهام الورثة عليه فحينئذ نحتاج الى التصحيح ولهذا قال المؤلف وحظ كل وارث ان حصل من اصلها القصد منه كمل يعني وان لم يحصل فحينئذ نحتاج الى

6
00:01:51.750 --> 00:02:11.650
التصحيح لان المفروض ان نعطي كل واحد نصيبه بلا كسر هذي القاعدة عندنا هني عند الفرضية نعم   لا لا لا ما ينفع ما تصلح بارك الله فيك لابد عندي في قوتك الان

7
00:02:11.750 --> 00:02:41.750
الفرضيون يقولون لابد ان نعطي كل واحد ما هو بلا كسل. نعم. ها؟ ايش ايش؟ نعم ستة وثلاثين. هذي اولا انها خاصة في باب الجد والجهل. وباب الجد والاخوة كما تعلمون

8
00:02:41.750 --> 00:02:59.000
لانه كغيره من من الابواب. يعني انه ليس للاب او ليس للاخوة مع الجد ميراث وعلى القول بان هناك ميراثا فان الذين يمنعون غير هذه الاصول يقول ان ثمانية عشر

9
00:02:59.300 --> 00:03:27.400
والستة والثلاثين تصحيح وليست بتأصيل لانه ليس هناك دليل على ان هناك اصولا سوى هذه الاصول السبعة  يعني مسائل المواريث  وذلك ان الورثة ان انقسمت عليهم سهامهم بدون كسر فكما قال المؤلف القصد منه كمد

10
00:03:28.600 --> 00:03:50.750
لا حاجة ان نعمل اي عمل اخر ففي ثلاث زوجات وثمان اخوات شقيقات واربع اخوات الام وجدتين المسألة اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة من قسم والاخوات الشقيقات الثلثان ثمانية منقسم

11
00:03:51.150 --> 00:04:13.100
والاخوات في الامة ثلث اربعة منقسم والجدتان السدس اثنان من قسم ما حاجة لكن احيانا لا ينقسم كما لو هلك هالك عن زوجتين وبنت وعم زوجتين وبنت وعم المسألة من ثمانية

12
00:04:13.500 --> 00:04:40.950
لان فيها ثمنا وايش؟ ونصف. ونصف ومخرجهما من ثمانية للزوجتين الثمن واحد وللبنت النصف اربعة والباقي للعام لكن نصيب الزوجتين غير منقسم لانه لا كسر في الفرائض انتبهوا لا كسر في الفرائض

13
00:04:41.150 --> 00:04:59.550
يعني الفرائض ما يمكن تقول فيها هذا له نصف هذا له ربع هذا له واحد واحد ونصف ما يمكن الكسر ممنوع فهنا نقول نصيب الزوجتين واحد وعددهما اثنتان ما ينقص

14
00:05:00.100 --> 00:05:24.250
لو اردنا نقسم قلنا هذي لها نصف واحد يريد لها نصف واحد وهذا غير ممكن صناعة لا يمكن اذا يقول المؤلف ثم ان الكسر على صنف يقع تفقه اضرب ان توافق وقع في الاصل او في عوله والكل في ذاك لدى التباين اضرب واكتفي

15
00:05:25.000 --> 00:05:45.950
فهي اذا تصح الكسر يعني ان ان نصيب الوارث لا ينقسم الا بكسر اما ان يكون على صنف واحد او على صنفين فاكثر انتبه اما ان يكون على صنف واحد او على صنفين فاكثر

16
00:05:47.800 --> 00:06:10.050
في المثال اللي ذكرناه هلك هالك عن زوجتين وبنت وعم الكسر من هم؟ الزوجات الزوجتان. طيب اذا كان عليك السواح على صنف واحد فانظر بينه وبين سهامه فانظر بين وبين سهامه

17
00:06:11.000 --> 00:06:32.500
فاما ان يوافق واما ان يباين عرفت ننظر بينه وبين سهامه فاما ان يوافق واما ان يبايعوا في القسمة الثالثة القسمة الثالثة الانقسام وقلنا انها ما هي بممكنة الانقسام وقلنا غير ممكن

18
00:06:33.900 --> 00:06:57.450
صح ولا لا؟ فاذا لم ينقسم فانه ليس هناك الا امران اما موافقة واما مباينة اذا كان موافقة ترد الرؤوس الى وفقهم اذا كانت الموافقة بالنصف ردها الى النصف بالربع

19
00:06:57.500 --> 00:07:18.550
رده الى الربع للعشر ردها الى العشب عرفتم لا طيب وش معنى موافقة بالعشر بالنصف يعني ان يكون عدد الرؤوس له نصف ونصيبهم من التركة له نص عدد رؤوسهم له ربع

20
00:07:18.950 --> 00:07:42.350
ونصيبه من التركة لهم ربع. وهلم جرا نضرب لذلك امثالا وقبل ان نضرب مثلا نقول اذا كان النصيب واحدا فهو مباين لكل عدد اذا كان النصيب واحدا فهو مباين لكل عدد

21
00:07:43.400 --> 00:08:07.800
صح؟ لانه ما له نصف ولا ربع ولا شيء موبايل طيب هذي واحد القاعدة الثانية اذا كان العددين متجاورين فهما متباينان وان شئت فقل اذا كان العددان متواليين فهما متباينان

22
00:08:08.400 --> 00:08:41.250
هذا يريحك اذا كان العددان ايش؟ متواليين فهما متباينان. يعني آآ ثلاثة واربعة. خمس واربعة  طيب هاتان القاعدتان خذهما لتستريح اذا كان النصيب واحدا اه ما القاعدة؟ فهو مباين لكل عدد

23
00:08:41.600 --> 00:09:12.400
اذا كان النصيب عدده مواليا لعدد الرؤوس فبينهما تباين ايضا. طيب هلك هالك عن اربع اخوات من امه اربع اخوات منهم واخت شقيقة وعم اخت شقيقة واربع اخوات من ام وعم

24
00:09:14.250 --> 00:09:42.500
المسألة من كم من ستة للاخت الشقيقة النصف ثلاثة ولاربع اخوات من ام الثلث اثنان والباقي؟ للعم العم من قسم نصيبه عليه والاخت والاخت الشقيقة من قسم لانها واحدة الاخوات من الام

25
00:09:42.650 --> 00:10:12.950
غير منقسم لانك لو قسمت اثنين على اربعة صلي كل واحد مسلم والكسر ممنوع في صناعة الفرائض طيب اذا ننظر بينهما في المباينة والموافقة نجد انهما متوافقان لماذا لا  متوافقة

26
00:10:13.150 --> 00:10:34.350
الله يهديكم اربعة لها ربع اه الاثنين ما لها ربع احسنت اذا اقل ما يتفقان فيه النص يعني اقل جزء يتفقان فيه هو النصف اذا بينهما موافقة بالنص ماذا نصنع

27
00:10:34.850 --> 00:10:58.700
نرد الرؤوس اربعة الى نصفها اثنين الى نصفها اثنين ثم نضرب اثنين في اصل المسألة الستة تبلغ اثني عشر ومنها تصح طيب الان صحت من اثني عشر بدل من ستة

28
00:10:59.900 --> 00:11:16.750
كيف نقسم نقول اعطي كل واحد نصيبه مضروبا في جزء السهم وجزء السهم هو العدد الذي ضربت فيه المسألة اللي ضربت به المسألة بوجود السهم. احنا ضربنا المسألة بايش؟ باثنين

29
00:11:17.250 --> 00:11:44.950
اذا نقول اعطي الاخت الشقيقة الثلاثة مضروبة في اثنين او باثنين في ستة الاخوات الام اعطهن اثنين ثمانية مهند اثنين مضروبة في في اثنين باربعة لكل واحدة واحد العم اعطه واحدا في اثنين

30
00:11:45.100 --> 00:12:03.900
اثنين تمام طيب اذا هذا معنى قول المؤلف في الاصل  اي نعم يقول مولف في الاصل او في عونه المثال الذي معنا يمكن يكون فيه عول يمكن ان يكون فيه عوج

31
00:12:04.950 --> 00:12:32.300
ولا لا طيب زوج  اربع اخوات من ام وشقيقة زوج وشقيقة واربع اخوات منهم المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصب ثلاثة وللاخوات من الام الثلث اثنان وهو لا ينقسم

32
00:12:33.000 --> 00:12:58.250
ويوافق تعيش نصيب الاربع اثنان لا ينقسم وايش؟ يوافق بالنصف لان رؤوسهن اربع اربعة ولهن اثنان فموافقة بالنصف نرد الاربعة الى اثنين ونضربها في في عون المسألة الت الى كم؟ الى ثمانية

33
00:12:58.300 --> 00:13:05.650
اثنين في ثمانية ستة عشر ومنها تصح القاعدة ان شاء الله مفهومة الان