﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من محظورات الاحرام تغطية الرأس فما هو الدليل قوله لي وقسوة راحلته

2
00:00:23.400 --> 00:00:57.650
نعم لا تخمر رأسك نعم طيب هل من ذلك ان يضع فوق رأسه مظلة نعم ليس من ذلك لماذا؟ لانه ليس ملاصق للرأس  فلا يكون تغطية بل هو تظليل تظليل هل ورد من السنة ما يدل على جواز ذلك

3
00:01:01.450 --> 00:01:38.800
سليم تضليل للوسامة لها يا شيخة   اي نعم على جواز الشمسية ونحوها. نعم ذكرنا ان هذا ينقسم ابراهيم هاه الى قسمين تصل  نعم مثل المنفصل على ثوب على الشيطان او يستظل به. والخيمة

4
00:01:39.150 --> 00:02:15.700
طيب والمتصل نعم والشمسية طيب هذا فيه خلاف بعضهم يقول انه حرام بعضهم يقول ليس حرام بقي قسم ثابت  الملاصق هذا حرام لانه ستر تخمين اللواس طيب آآ رجل وجد ارنبا تباع

5
00:02:15.850 --> 00:02:48.950
وهو محرم هل يجوز ان يشتريها يحيى نعم  لم تحفظ قال ما يجوز ليش   لانه من الصيد المحرم على المحرم وليد منصب لاجله ايش؟ لم لم يصل لاجله الارنب اتقول حلال او حرام؟ حلال يا شيخ حلال

6
00:02:49.750 --> 00:03:31.700
قطر نعم  هلاء اذا توافق خالد  توافق خالد ولا ولا وليد يقول حرام  يبي يشتريه  نعم لكن   ما يجوز لا يمكن ان يدخل الصيد لا يمكن ان يدخل ملك المحرم ابدا

7
00:03:33.000 --> 00:04:04.050
طيب اه لو انه قادة حمامة رابية عند قوم جمعة الحمامة  رابية عند قوم عندهم في البيت في الحجرة الاصل اصله وحش اصلها وحشة. طيب دجاجة فرت من اهلها وصارت تطير

8
00:04:04.100 --> 00:04:42.250
كانها حمامة يجوز ليش  نعم تمام اذا العبرة بايش في الاصل طيب يلا صاروا بن هارون صاد المحرم ظبا  ليش صيد مستانس ولا متوحش  تمام صحيح ناخذ درس جديد يقول رحمه الله ولا يحرم حيوان انسي

9
00:04:42.500 --> 00:05:08.850
انسي ولا يحرم حيوان انسي يعني من الحيوانات المستأنسة عادة فاذا كان اصله نسيا ماشي ها طيب وش اللي بعده الحيوان الانسي لا يحرم حتى لو توحش فيما بعد فانه لا يحرم

10
00:05:10.200 --> 00:05:32.600
لكن لو توحش الحيوان الانسي فهل يصاد كما يصاد المتوحش اصلا بمعنى هل اه نصيب بالسهم الجواب؟ نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه يعني بهائم ثوابت كاوابد الوحش

11
00:05:33.150 --> 00:05:52.500
فما نجا منها فاصنعوا به هكذا احيانا الظأن يهرب ما نستطيع ان ان نمسكه فلنا في هذا الحال ان نرميه ويحج في غير الاحرام ولا صيد البحر يعني لا يعظم صيد البحر

12
00:05:53.200 --> 00:06:18.500
وهل يمكن ان يصيد المحرم صيد بحر كيف  نقول يمكن اذا احرم في البحر هنا هذا يلملم او هذا الجحفة فانه يمكن ان يصيد السمك ولا حرج عليه لقول الله تبارك وتعالى

13
00:06:18.700 --> 00:06:41.550
احل لكم صيد البحر وطعامه طيب لو كان البحريون داخل حدود الحرم داخل حدود حرم مكة يعني مثل ما يكون هناك بحيرة في احد البساتين في مكة وفيها تمام هل يحرم او لا يحرم

14
00:06:42.550 --> 00:07:03.050
نعم الصحيح انه لا يحرم وان كان الفقهاء رحمهم الله قالوا انه حرام لكن الصحيح انه حلال لان المحرم صيد البر ولا قتل محرم الاكل لانه ليس بصيد مثل السبع الذئب

15
00:07:03.900 --> 00:07:28.200
الكلب الصقر البازي وما اشبه ذلك. هذا لا يحكم ولا الصائم يعني ولا يحرم قتل الصائم يعني لو صال لو صال على الانسان تدبر والضبع صيد يحرم على المحرم ان يصيبه

16
00:07:29.450 --> 00:07:54.550
فصار عليه فله ان يقتله لكن هل يجب ان يدافع بالاسهل فالاسهل او لا؟ نقول نعم يجب ان ندافع بالاسهل فالاسهل فاذا لم يندفع الا بالقتل قتله واذا خاف ان يهجم عليه هجمة واحدة

17
00:07:54.650 --> 00:08:23.350
ويقتله قتله واذا قتله فانه لا يحل اكله لانه انما قتله دفاعا عن نفسه لا استباحة له الى انه حرام فاذا قال قائل ما الدليل على قتل الصائل نقول الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:08:23.800 --> 00:08:41.600
ذكر في الرجل يطالب الانسان بماله قال لا تعطى قال يا رسول الله ارأيت ان قاتلني قال قاتله قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد؟ قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار

19
00:08:42.300 --> 00:09:02.900
فاباح قتل الصائل من الادمي وحرمة الادمي عند الله اعظم من حرمة الصيد على المحرم وعلى هذا فنقول ان قتل الصائم ليس بحرام لكن كما قلنا يدافع بايش بالاسهل في الاسهل

20
00:09:04.850 --> 00:09:25.550
انتهى الكلام عن الصيد قال ويحرم عقد نكاح ولا يصح هذا المحظور تابع قال ويحلم عقد نكاحه يحرم على من؟ على المحرم سواء كان الزوج او الزوجة او الولد يا حمار النكاح

21
00:09:26.550 --> 00:09:46.200
دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكر فهو حرام ان يتزوج او يزوج غيره والدليل ما سمعتك من نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك

22
00:09:47.500 --> 00:10:11.300
قال ولا يصح يعني لا يصلح العقل ذلك لانه عقد منهي عنه لذاته فيكون باطلا وكل شيء يوصف بالصحة والفساد اذا فعل في حالة في حال ينهى عنها فهو باطل

23
00:10:11.500 --> 00:10:36.550
هذه القاعدة كل شيء يلحقه صحة وفساد اذا فعل في حال يحرم فيها كان باطلا وقولنا يوسف بالصحة والفساد ترازا من الظهار مثلا الظهار محرم ومع ذلك اذا عقدهم ثبت حكمه

24
00:10:38.350 --> 00:11:01.900
الزنا محرم فاذا زنا ثبت حكمه والجلد او او الرجم لكن اذا كان الشيء ينقسم الى صحيح وفاسد ففعل في الحال التي ينهى عنها ينهى عنه فيها صار باطل وجه ذلك بل دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

25
00:11:01.950 --> 00:11:23.900
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والمنهي عنه اتموا ليس عليهم الله ورسوله بل عليه نهي الله ورسوله فلا يمكن ان نصححها ولاننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة

26
00:11:26.050 --> 00:11:53.750
بشريعة الله لان المقصود بالنهي الا يوجد هذا الشيء فاذا صححناه  اوجدناه ولا يمكن فصار النص والتعليل الصحيح كلاهما يدل على ان النكاح في حال الاحرام لا يصح وهذا المراد

27
00:11:53.800 --> 00:12:19.150
في حال الاحرام الكامل او حتى الناقص بمعنى هل يصح عقد النكاح بعد التحلل الاول او لا بهذا قولان للعلماء فمنهم من قال انه لا يحرم لانهم لان المتحلل التحلل الاول لا يوصف بانه محرم

28
00:12:20.350 --> 00:12:47.150
بدليل انه يحل له كل شيء الا النساء ومن العلماء من قال انه يحرم عقد النكاح بعد التحلل الاول وهذا يقع كثيرا يقع كثير تجد الانسان مثلا في الحج تزوج بعد ان رمى وحلق

29
00:12:48.050 --> 00:13:11.300
قبل ان يقوم طواف الافاضة هنا العقد كان بعد التحلل الاول فاذا قلنا انه لا يصح العقد صار النكاح فاسدا وان كن يصح صار النكاح صحيحا ثم هل يحلم رياحهم؟ يأتينا ان شاء الله فيما بعد

30
00:13:13.050 --> 00:13:33.800
قال ولا يصح ولا فدية اصاب المؤلف رحمه الله في قوله ولا فدية لان ايجاب الفدية يحتاج الى دليل وليتنا سحبنا هذا على كل المحظورات وقلنا كل محظور لم يرد فيه فدية

31
00:13:34.450 --> 00:13:56.900
فهو حرام بلا فتنة المؤلف يقول لا فدية لماذا؟ لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان في عقد النكاح فدية والاصل براءة الذمة فلا نشغل ذمم الناس ولا نلزم ولا نلزمهم

32
00:13:57.050 --> 00:14:27.150
بامر لم يثبت لم يثبت في الشريعة اذا العقد حرام والنكاح غير صحيح والفدية لا فدية لعدم وجود الدليل عليه قال وتصح الرجعة عقد النكاح لا يصح والرجعة تصل لان الرجعة ليست ابتداء نكاح

33
00:14:27.550 --> 00:14:51.050
بل هي ابقاء نكاح بل هي ابقاء نكاح وقد سمى الله تعالى المطلقة الرجعية سماها زوجة قلبولتهن احق بردهن واذا وحينئذ نقول الرجعة استبقاء نكاح وليست ابتداء نكاح فلذلك تصح

34
00:14:53.350 --> 00:15:22.550
ويقولون من القواعد والظوابط الاستدامة اقوى من الابتداء الاستدامة اقوى من الابتلاء ارأيتم الطيب للمحرم يجوز لا يجوز لكن لو احرم بعد ان تطيب وبقي اثر الطيب فهو جائز لان الثاني استدامة وليس ابتداء

35
00:15:24.200 --> 00:15:50.800
كيف تصلح الراجح؟ لو ان رجلا كان طلق زوجته وحج وهي في العدة واشهد اثنين قال اشهدكما اني راجعت زوجتي فالمراجعة صحيحة وترجع الزوجة الى حبال الزوج اه التعليم لان هذا ليس عقد نكاحا

36
00:15:51.650 --> 00:16:18.750
ولكنه استبقاء نكاح دليل اخر الاستدامة اقوى من الابتلاء فترد على الاحرام ولا يرد على الابتداء وان جامع عقبة الحل الاول هذا ثامن ان جامع قبل التحلل الاول الى اخره

37
00:16:19.050 --> 00:16:46.700
ان جامعي يريد بذلك المجامعة في الحج بدليل الحكم الذي اوجبه في هذا الجماع قال وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقظيانه ثاني عام قوله يقيان يا ثاني عام يدل على انه حج

38
00:16:46.900 --> 00:17:14.150
لان العمرة اذا فسدت تقضى فورا بدون انتظار طيب ان جامد المراد بالجماع ان يولج هشفة او قدرها في فرج اصلي قبل او جبن انتبه ان يولج الحشبة او قدرها في فرج اصلي. قبل او جبل

39
00:17:15.250 --> 00:17:38.000
وعلى هذا فلو جامع الرجل زوجته دخل في هذا الحكم لو زنا والعياذ بالله دخل في هذا الحكم لو تلوط دخل في هذا الحكم لو جامع خنثى لم يدخل لان الخنز لا يعلم ذكر هو ام انثى

40
00:17:38.400 --> 00:18:00.650
فان كان ذكرا فهذه الفتحة فيه ليست بشيء وان كانت ان كان انثى ايش فهو فرج لكن لا نعلم حتى الان انه انثى ونحن نقيد في فرج اصلي هل يدخل في ذلك ما لو جامع

41
00:18:00.700 --> 00:18:18.550
بهيمة ظاهر كلام المؤلف انه يدخل لانه اطلق والصحيح انه لا يترك وان وطأ البهيمة لا يترتب عليه الا الا التعزير بما يراه الامام