﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.300
قوله قبل التحلل الاول افادنا المؤلف ان هناك تحللين تحللا اول وتحللا ثانيا التحلل الاول يحصل للرمي والحلق او التقصير والمراد رامي رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد الوقوف لمزدلفة وعرفة

2
00:00:32.200 --> 00:00:50.300
يعني لابد ان يكون قبل الوقوف بعرفة ومزدلفة فلو قلت ان رجلا جاء متأخر ورمى جمرة العقبة ثم ذهب الى مزدلفة ومكث فيها ما شاء الله ثم ذهب الى عرفة

3
00:00:51.000 --> 00:01:11.600
قبل طلوع الفجر يوم العيد فهل ينفع هذا او لا ينفع لا ينفع ولا ولا يكون متحللا لان هذه مرتبة عرفات ثم مزدلفة ثم الرمي قال الله تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام

4
00:01:11.750 --> 00:01:32.150
اذا افضتم ووقوفه في مزدلفة غير صحيح ورميه قبل المزدلفة وعرفة غير صحيح عنه لان لاجل قوله ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله اذا التحلل الاول يحصل بشيئين

5
00:01:33.200 --> 00:01:58.350
هما رامي جامعة العقبة يوم العيد والثاني الحلق او التقصير ولا علاقة للنحر في التحلل اطلاقا يعني ان التحلل لا يتوقف عن المحرم انما هو يتوقف على الرمي والحلق واختلف العلماء رحمهم الله هل يحصل بالرمي وحده

6
00:01:58.650 --> 00:02:15.750
او لابد من ضم الحلق او التقصير اليه والصحيح الثاني انه لا يحل التحلل الاول الا اذا رمى وحلق او قصر وسيأتي الكلام فيه ان شاء الله طيب يقول فسد نسكهما نسك من

7
00:02:16.100 --> 00:02:47.000
الزوج والزوجة او ان شئت فقل الواطئ والموطوء يفسد لان هذا هو الوارد عن الصحابة ولا شيء من محظورات الاحرام يفسده الا الجماع قبل التحلل الاول عكس بقية العبادات العبادات كل محظور في العبادة اذا وقع فيها افسدها

8
00:02:47.600 --> 00:03:18.650
الا الحج والعمرة فجميع المحظورات لا تفسدها خلافا للظاهرية جميع المحظورات لا تفسدها خلافا للظاهرية الذين يقولون ان اه ان جميع المحظورات تفسد الحج والعمرة كمبطلات بقية بقية العبادات وهذا نوع من القياس الذي كانوا كانوا

9
00:03:18.950 --> 00:03:45.500
ينكرون وهو قياس فاسد لانه في مقابلة النص والنص هو ان ان الله تعالى اباح للمحرم الذي فيه اذى من رأسه ان يحلق رأسه بدون ان يفسد نسكه ولو كانت المحظورات مفسدة لافسدت ولو ولو حلت للظرورة

10
00:03:46.400 --> 00:04:03.950
كما نقول في الصائم يضطر الى الاكل والشرب اذا اكل او شرب فسد حجه او لا؟ نعم فسد صومه او لا؟ فسد صومه مع انه مباح له الاكل فلو كانت مفسدات الحج

11
00:04:04.450 --> 00:04:35.200
تفسده فلو كانت محظورات الحج تفسده لفسد النسك بحلق الرأس اذا اه نقول فسد النسك او بطل نقول فاسد ولا نقول بطل لاننا اذا قلنا بطل يعني الخروج منه واذا قلنا فسد يعني المضي فيه

12
00:04:35.700 --> 00:04:55.950
ولو كان فاسدا اذا ما الذي يبطل الحج لا يبطله الا شيء واحد وهو وهو الردة والعياذ بالله لو ان الحال استهزأ بالله عز وجل او بالرسول او بالقرآن او بالاسلام على طول

13
00:04:56.600 --> 00:05:20.350
يبطل حجه في الحال حتى لو تأب ورجع ما ينفع لان الردة ليش مبطلة للحج طيب لو قال الصلوات الخمس غير واجبة للدعوة رجة يبطل حجه ونقول خلاص لا لكن

14
00:05:20.800 --> 00:05:43.900
اذهب وعليك القضاء ان اسلمت لان لانه افسده او ابطله باختياره اما اذا فسد فاستمع وهو لا يفسد كما قلت لكم الا ايش؟ الا بالجماع قبل التحلل الاول يقول ويمضيان فيه

15
00:05:44.200 --> 00:06:10.350
يمضيان الفاعل يعود على المجامع هو المجامع فيه اي في النسك ودليل هذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم انهم امروا المجامع ان يستمروا والمعنى يقتضيه لاننا لو قلنا اذا جامع الفصل

16
00:06:10.600 --> 00:06:41.450
وانفسخ النسك لكان كل انسان يريد ان يتخلص من نسكه ايش؟ يجامل يجامع وينفصل فكانت فكان الدليل الاثري الوارد عن الصحابة والدليل النظري كلاهما يوجب ان يمضي في حجه طيب قال ويقضيانه ثاني عام

17
00:06:41.600 --> 00:07:12.200
يقضيانه الفاعل نعم المجامل والمجامل والظمير في قوله يقيانه الهيان اعني الهاء تعود على الحج يقضيانه ثاني عام يعني على الفور في العام الثاني وظاهر كلام المؤلف انهما يقضيانه سواء كان الحج الذي افسداه

18
00:07:13.050 --> 00:07:39.700
فرضا او تطوعا اما ان كان فرضا فالامر واظح واما ان كان نفلا فلانهما افسدا ما يجب عليهما المضي فيه فلزمهما اعادته وقوله يقضيان ثاني عام يفهم منه انه لا يجوز التأخير الى العام الثالث

19
00:07:41.000 --> 00:08:10.600
بل في العام الثاني فورا فان عجز بقي في ذمتهما حتى يقدرا على القضاء فتبين الان ان الجماع قبل الاتحاد الاول يتعلق به امور. الاول الاثم لانه ارتكب محظورا الثاني فساد النسك

20
00:08:12.800 --> 00:08:45.650
الثالث وجوب المضي فيه الرابع وجوب قضائه من العام المقبل الخامس الفدية وهي بدنة فيتعلق بالجماع في الحج قبل التحلل الاول كم؟ خمسة احكام الاثم والفساد والمضي فيه وقضاؤه من العام المقبل

21
00:08:45.950 --> 00:09:19.000
والفدية وهي بدنة طيب انتهى الثامن ان شاء قال وتحرم المباشرة هذا هو التاسع من محظورات الاحرام تحرم المباشرة اي مباشرة المرأة مباشرة الرجل للمرأة سواء باليد او بالرجل او بما هو ابلغ من هذا

22
00:09:19.500 --> 00:09:45.900
المباشرة محرمة وجه الدلالة قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولانه اذا كان يحرم عقد النكاح الذي يستباح به المباشرة فالمباشرة من باب اولى اذا كان الشرع

23
00:09:46.000 --> 00:10:11.050
منع ما قد يفضي الى المباشرة كان مباشرة من باب اولى يعني اذا حرم العبد فمن باب اولى ان تحرم المباشرة ولكن لابد ان تقيد المباشر بانها لشهوة فان باشر زوجته

24
00:10:11.250 --> 00:10:45.900
ليمسك بيدها عند الزحام  لانه لم لم يباشرها تلذذا بذلك طيب وان باشرها من وراء الحائض فهل يصح هذا التعبير ان باشرها من وراء الحائض لا ليش لانه لم يباشر لكن يحرم عليه ان يمسك بيده من وراء حائل

25
00:10:46.250 --> 00:11:14.950
لشهوة لان ذلك يخل بالنسك وربما ادى الى الانزال قال فين فعل؟ فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة ان فعل ولم ينزل لم يفسد حجه من باب اولى وان فعل وانزل

26
00:11:15.200 --> 00:11:49.550
لم يفسد حجه كما صافح به المؤلف لكن عليه بدنة يعني فدية هي بدنة وهنا نحتاج الى دليل يقولون ان الدليل انها كالجماع انه انزال كالجماع في ايجاب الغسل فيلحق به في ايجاب الفدية

27
00:11:52.350 --> 00:12:14.600
ولكن هذا القول كما ترون ضعيف متناقض لان نقول كيف تقيسونه على مسألة الغسل ثم تخرجونه من القياس في مسألة تتعلق بالاحرام نفسه وهي فساد النسك اذا قستموه على الجماع

28
00:12:14.900 --> 00:12:36.350
فقولوا انه يفسد الحج اما ان تقولوا انه ان فيه بدنة ثم تقولون انه لا يفسد الحج ثم تقيسونه على مسألة الغسل بالانزال فهذا لا شك انه ضعيف جدا ثم يقال

29
00:12:36.800 --> 00:13:03.500
هل توجبون على من مس امرأة اجنبية لشهوة وانزل حج الزنا الجواب لا وكان مقتضى قياسكم ايجاب الفدية مساوية لفدية الجماع ان توجبوا عليه الحد لان الحد نوع من العقوبة والفدية نوع من العقوبة

30
00:13:04.450 --> 00:13:26.150
فالمهم ان هذا القول متناقض وان الرجل اذا باشر زوجته دون جماع فانزل فان حجه لم يفسد كما قال المؤلف وليس عليه بدنة ليس عليه بذل طيب ماذا عليك اه اعلموا قاعدة على كلام الفقهاء

31
00:13:27.050 --> 00:13:54.600
ان جميع المحظورات التي فيها فدية  ولم ينص عليها  ففديتها فدية اذى بدية الاذى هي ان مخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح شاهي. هذه القاعدة

32
00:13:55.900 --> 00:14:23.700
كل المحظورات التي فيها فدية لا آآ ولم نص على تعيين الفدية فهذه فديتها ما عدا ما عدا الجماع ما عاد جماع طيب اذا كان جزاء الصيد فيهم جزع بمثله ويختلف

33
00:14:23.850 --> 00:14:49.550
ائتلافا متباينا الجماع في الحج قبل التشهد الاول فيه بدنة بوروج هذا عن الصحابة رضي الله عنهم طيب الانسان على القول الراجح يلحق بما فيه فدية ابه كالجماع في العمرة

34
00:14:49.600 --> 00:15:12.050
فدته فتية ادم فانت اخرج اخرج عنك من المحفورات الجماع في في الحج قبل انتهاء الاول. واخرج جزاء الصيد وما بقي ففديته فدية اذى طيب وهذي هذا ظابط يفيد طالب العلم

35
00:15:12.600 --> 00:15:36.050
لانه يحصل لك الواجب نعم شيخ بارك الله فيك لو اضطر الى الصيف هل عليه جزاؤه؟ نعم. اذا فيه خلاف بعضهم يقول اذا اضطر الى الصيد وصاده فليس عليه جزاء لانه صاده في حال يحل له صيده

36
00:15:36.500 --> 00:16:02.200
فلا يكون حرام ومنهم من قال انه انه يلزمه جزاؤه لانه انما ابيح له لمصلحة نفسه فهو المستفيد فيلزمه فيلزمه الجزع وهذا اقرب للصواب هذا هو الاقصى نعم لان هذا بمعنى ان يعود الى الصاعد لا الى الصيد

37
00:16:02.900 --> 00:16:43.550
طيب لكن لو وجد صيدة ووجد ميتة شاة ميتة وغزالا حية نعم تلعب باذنيها ورقبتها هل يقتلها؟ ويأكل او يأكل من الشاة الميتة؟ نعم ها؟ سليم ماذا يقول؟ احسنت احسن ولا الميتة

38
00:16:43.650 --> 00:17:11.450
مم هذا محظور   انما اصبت الصواب. لكن بعض العلماء يقول يقدم الميتة لانه اذا قتل الصيد حرمه الحياة ولزمه الجزاء والميتة ميتة لكن الصواب المتعين انه يقدم الصيف لانه في هذه الحال

39
00:17:12.150 --> 00:17:33.350
مضطر وكونه يأكل من لحم مذكى خير من كونه يأكل من لحم خبيث وما كنت اظن ان يكون في ذلك خلاف لكن الخلاف واقع اين اهل العلم نعم بعضهم يقول اه

40
00:17:33.800 --> 00:17:51.750
قالوا ان الاول يكون باثنين بالثلاثة هذا ما ما عليه دليل  الصواب اذا رمى وحلق او قصر. اما اثنين من ثلاثة ففيه نظر وسيأتي ان شاء الله نعم. ما الجواب عن حديث اه

41
00:17:51.850 --> 00:18:04.450
اني صرت الهدي فلا احل حتى انحر. نعم من اين نحن التحلل فلا احل حتى انحر. نعم اي نعم. نعم هذه قد يقال ان من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر

42
00:18:05.950 --> 00:18:31.500
لقوله حتى حتى انحر لكن ما رأيت احدا قال به نعم الدجاج مع الزحام ومع الباطن. تخرجه يعني يرتد ايش الفاضي يعني يحكم عليك بالردة في هذه الالفاظ اللي يخرجها من لسانك. مثل

43
00:18:31.550 --> 00:18:52.250
سب الدين او شيء من هذا. اذا سب الدين كفر. وبطل حق. نعم. يقول بطلة حجك. وقدم بالسيف  لو تعمل حالة يبطل حج اذا تاب في الحال نظرنا اذا كان وقت الوقوف باقيا

44
00:18:52.400 --> 00:19:13.400
يحرم من الان يقف بعرفة ويكمل حجه وان كان قد فات وقت الوقوف خلاص ما فيه. نعم نعم. فاعل؟ فعل المحظورات. في العمرة كسائر كالحج تماما الا في موضوع الجمال

45
00:19:14.200 --> 00:19:36.450
تجمع في بدنه في الحج وفيه فدية اذى في العمرة ايش؟ انا محرم لا ينجح المحرم ما قال في الحج وسئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا ايش دليل على تسمية الجماع بسعر المحظورات

46
00:19:36.550 --> 00:19:40.050
العموم عموم الادلة