﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:39.100
نعم لا لكنه مثلا الشيخ اذا ركنوا لكن المعادلة وقع بعد  يكون ارتكبوا النهي من جهة اخرى وهو الخطبة  يعني كان يصح اذا عقدوه بعد نعم بارك الله فيكم قبل ان يحرك نعم

2
00:00:39.100 --> 00:01:13.250
نعم اذا قلنا بانه ملك يذبحه. حتى هذا حرام نعم جمعة اذا آآ يحج جعل الطفل حاج مع والديه ايش؟ ابن صغير انت فين؟ صغير كم عمره ستة خمسة ستة او خمسة حدد

3
00:01:14.550 --> 00:01:43.950
ما فوق خمس سنوات لما فوق اربع سنوات صغير. صغير. يعني عمره خمس سنوات طيب ايش صار هل بعد الاذان؟ اه جمعة. الشيخ احسن الله اليكم. الى الطفل حاج اثنين او معتمر. ايه انت

4
00:01:43.950 --> 00:02:18.200
بسبب الاحرام يعني هو محرم. ووجد الطير مثلا وقضى رقبته ان تقول جرادة. ايه جرادة ايوه وقطع رأسه كيف تموت لا ما تموت تبقى مدة ما تموت طيب ما يمكن يركب رأسه يرجعه؟ طيب

5
00:02:18.450 --> 00:02:45.000
الصحيح ان ان الصبيان ليس عليهم جزم في كل ما فعل كان المفروض نعم الحكمة او الفائدة من قوله اللهم اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني الفائدة انه اذا حصل معنا

6
00:02:45.250 --> 00:03:13.050
يتحلل يتحلل المحراب ويذهب لاتي بدون اه بدون اه هدي نعم   نعم سليم طبعا يا شيخ من المعلوم من الاكرام انه يسمع ان الانسان ما ما يلزم ما يواخذ ما يمد عليه بالاكرام لكن الزوج لا من زوجها

7
00:03:13.050 --> 00:03:50.100
لا ما عليها شيء. ما عليها شيء. نعم ايش؟ حلال شخص حلال صار عليه صار عليه؟ صان عليه اي نعم ولا حرام اي نعم هذي لم يحل وانما صلحا يعني قصر مع ذلك ان يصيده. يكون حلالا انما الاعمال بالنيات وانما لكل مما له

8
00:03:50.250 --> 00:04:13.550
نعم  ايش ولكنه لم يمد وبقي بالبعيد فهل عليه جزاء؟ ان مات فعليه الجنة نعم هذا الجرح هل هو جرح موحي؟ يعني مهلك او في طرف جناح وطار ولا ولا اهتم به

9
00:04:13.800 --> 00:04:34.100
ها؟ اذا كان؟ اذا كان ما يفهم الجرح اذا كان نعم هذا عليه العرش يكون عليه العرش تقدر قيمته سليما وقيمته مريضا هذا اقتراح بيقول من من مجموعة من الطلاب

10
00:04:34.150 --> 00:04:47.050
يقول حتى ما فهمت معناه كم الفائدة يا شيخ نحن نستفيد منها كل الاحكام اللي تمر علينا يمكن ان شاء الله ما تصير فايدة اللي حنا لا لا ان شاء الله طيب

11
00:04:47.800 --> 00:05:07.600
مسألة الان اهم شيء الاحكام لان مسألة صفة الحج قد تكون معروفة لاكثركم ولا احكام مهمة قال الملك رحمه الله تعالى لكن المباشرة اذا انزل قبل التحليل الاول فيها على كلام المؤلف بدنة والصواب الاجل

12
00:05:08.150 --> 00:05:26.700
الصواب انه اذا وجبت فيها الفدية فهي فدية اذى وكلما سمعتم كلمة فدية اذى فهي ثلاثة انواع. اما ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ست المساكين لكل مسكين يرحمك الله لكل مسكين شفتها او محشات

13
00:05:27.800 --> 00:05:51.900
يقول لكن يحرم من الحل طواف الفرج هذه الجملة في الحقيقة في هذا المكان سهو لان ظاهرها انه اذا اذا باشر فانزل احرم من الحل طواف الفرض وهذا مفروض بان يكون قبل التحلل

14
00:05:52.050 --> 00:06:12.350
فلا حاجة الى احرام من الحل لانه لا زال محرما لكن هذه الجملة ذكرها الاصحاب غير المؤلف فيما اذا جامع بعد التحلل الاول وقبل التعلل الثاني قالوا يجب عليه ان يخرج الى ادنى الحلم

15
00:06:12.450 --> 00:06:39.150
ويحرم منه يعني يلبس ثياب الاحرام ليطوف محرما ذلك لان احرامه بطل بجماعه وحتى هذه فيها نار فكان معذر رحمه الله والله اعلم سهو لوضعه في غير مكانه واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس

16
00:06:41.700 --> 00:07:01.350
فعليها تحرم عليها المحظورات التسعة. كما يحرم على الرجل الا في اللباس. فانها تلبس ما شاءت من الثياب الا انها لا تتبرج بالزينة امام الرجال هل لها ان تلبس الحلي

17
00:07:02.350 --> 00:07:26.350
نعم بشرط ان تستره عن الرجال وبتلبس الخرس في الاذن والقلادة في العنق والخاتم في اليد والخلخال في الرجل ولا حرج ما لم يكن امام الرجال وتجتنب البرقع والقفازين البرقع

18
00:07:26.550 --> 00:07:48.650
ولو قال النقاب لكان احسن لان النقاب هو الذي جاء بلفظ الحديث لا تنتقم المرأة ولانه اذا حرم النقاب حرم الفرقة من باب اولى لكن اذا حرم الفرقة قد يقول قائل لا يحرم النقاب

19
00:07:49.650 --> 00:08:11.350
لان البرقع غطاء معروف للوجه مزركش مجمل فهو اجعل الفتنة من من النقاب. واذا كانت منهية عن النقاب فهي منهية عن الفرقة والمهم انها لا يحل لها ان تلبس النقاب

20
00:08:12.650 --> 00:08:39.750
ولا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهاها عن ذلك وعلم من نهي المحرمة عن النقاب ان النقاب كان معروفا في عهد الصحابة وان النساء ينتقبن لكن هل ينتقبن بقدر الظرورة؟ بمعنى ان لا تنتقب الا بعين واحدة

21
00:08:41.350 --> 00:09:04.350
تسير بها على الطريق او يجوز لكل العينين الذي ينبغي اذا كان يمكن ان تقتصر على واحدة فلتقتصر واما اذا كانت لا يمكن فلتنتقب في العينين لكن مع ذلك بالنسبة لوقتنا الحاضر

22
00:09:05.150 --> 00:09:32.850
لا ينبغي الافتاء بجوازه لان النساء اذا افشيتها اذا افتيتهن بجوازه لم يقتصرن على الجائز بل يتوسعن في ذلك فمنعه مع ستر الوجه مو معناه نمنع ونقول اكشف الوجه كما توهمه بعض الناس. بعض الناس الذين يدعون الى كشف الوجه اخذوا من كلامنا اننا لا نفتي بجواز

23
00:09:32.850 --> 00:09:52.100
اخذوا انه يحرم النقاب ويجوز كشف وجهه نعم يستدلون بالمتشابه على المحكم فهو لا يجوز كشف الوجه على كل حال ما في اشكال لكن حتى النقاب في الوقت الحاضر لا ينبغي المنع منه

24
00:09:53.800 --> 00:10:09.900
والمنع من المباح خوف الوقوع في المحرم شيء ما جازه الله عز وجل في القرآن بل اجاز الامتناع من الواجب خوف الوقوع فيما هو انكر فقال عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله

25
00:10:09.950 --> 00:10:29.450
فيسب الله عدو بغيره وامير المؤمنين عمر رضي الله عنه منع الرجل من من الرجوع الى زوجته اذا طلقها ثلاثا مع ان له الحق فمنعه من الحق لما تتايع الناس في الطلاق الثلاث

26
00:10:31.650 --> 00:10:53.050
فالمهم ان السياسة الشرعية تقتضي في عصر الحاضر منع النقاب وليس معنى ذلك ان نبيحه كشف الوجه لانك اذا اذا رخصت المرأة ان تضع النقاب ان تضع النقاب ماذا تعمل

27
00:10:54.300 --> 00:11:24.050
اولا تجمل عينه خلي عينه من اجمل ما يكون بالكحل او غيره ثانيا توسع النقاب حتى يظهر الحاجب والوجنة ثالثا يأتي عجمه واطم وهو التلثم تلثم هكذا تطلع الجبهة كلها

28
00:11:24.100 --> 00:11:47.550
اعلى الخدين وهذا شيء قريب جدا بمعنى انه يسهل على على النساء ان يرتكبن هذا فسدوا الباب هو هو المناسب كذلك ايضا تجتنب المحرمة القفازين وهما شراب اليدين لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك

29
00:11:48.450 --> 00:12:05.550
فهل يقال ان الرجل ينهى عن عن ذلك الظاهر نعم الظاهر انه ينهى عن ذلك وان كان لم تجري العادة ان الرجال يلبسون القفازين في ذلك العهد عند الرسول صلى الله عليه وسلم

30
00:12:06.500 --> 00:12:31.200
لان النساء يلبسن يلبسن ذلك من اجل ستر الكف والرجل ليس بحاجة الى هذا لكن الذي يبدو لي انه اذا منع من لباس الرجل وهو ايش؟ الخوف فهذا مثله فيكون القفاز ممنوعا بالنسبة للرجال

31
00:12:31.900 --> 00:12:59.800
والنساء وتجتنب ايضا تغطية وجهها لان نساء الصحابة كن يكشفن وجوههن لكن يستثنى من ذلك ما اذا مر الرجال غير المحارم قريبا منها فانه يجب عليها ان تستر وجهها ويباع لها التحلي لانها الاصل الاباحة

32
00:13:00.650 --> 00:13:32.450
ثم قال مالك رحمه الله باب الفدية الفدية ما يفتي به الانسان نفسه من عقاب الله وسببها اسبابها اما ترك واجب واما فعل محرم هذي اسباب الفدية واما ما كان سببه اجتماع النسكين في سفر واحد فهذا لا يسمى فدية

33
00:13:33.050 --> 00:13:53.650
يسمى هديا خلاف ما ما يقوله الناس اليوم الناس يقولون عن هدي التمتع هدي ما هو صحيح هذا انت لم تفعل محرما حتى تبدي نفسك لكنه هدي تشكر الله به على نعمته

34
00:13:54.750 --> 00:14:27.800
ان ييسر لك المتعة اذا الفدية ما يجب بفعل محظوظ ليش؟ او ترك واجب بل يخير بفتية حلق وتقليد وتغطية رأس وطيب بين  ما هي انجليزي رخيصة وين البيوت  ها

35
00:14:28.200 --> 00:14:50.900
طيب وتقليم بعض الرأس وش بعده هذا هو تغطية رأس وفي ولبس رخيص  يخير بفتية حلق وتقليم حلق الرأس او غيره من الشعر كما مر وتقليمه عن تقليم الاظفار وتغطية الرأس لمن

36
00:14:50.900 --> 00:15:16.500
للرجل وطيب للرجل والمرأة ولبس مخيط للرجل. بين صيام ستة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد برد او نصف صاع ام هذه عند ابن هشام رحمه الله غير عربية

37
00:15:17.450 --> 00:15:44.000
يقول لانك تخيير لابد ان يكون بين شيئين متساويين فيكون الصواب مخير بين صيام ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين ونصف نعم  وذبح شاة وهذا لا شك انه انه مقتضى اللغة العربية لكن ما يذكره الفقهاء ويعبرون به اوضح في المعنى

38
00:15:45.000 --> 00:16:07.500
ولذلك مشوا على هذا انهم يأتون الدال على التخيير بين صيام ثلاثة ايام سواء متتابعة او متفرقة. لكن التتابع لكن التتابع افضل لانه اسرع في ابراء الذمة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر

39
00:16:08.600 --> 00:16:30.850
المراد بالمساكين هنا كالمراد بهم في اية الصدقة يعني من لا يجدون كفايتهم لمدة سنة  واقامة ست مساكين فسرها بقوله لكل مسكين مدبر او نصف صاع اما التقدير بنصف الصاد فلا شك

40
00:16:31.700 --> 00:16:56.750
فلا شك فيه ولا اشكال واما مدبر فهذا فيه نظر لان لاحظوا ان المد ربع الصاع فيكون نصف نصف الصاع فالفقهاء رحمهم الله يفرقون بين البر وغيره في كل موضع

41
00:16:56.750 --> 00:17:16.550
الا في موضع واحد وهو الفطرة الفطرة يقولون ان الفر وغيره سواء لان الشرع ورد بالتقدير مع اختلاف المطعون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولن يفرق

42
00:17:17.350 --> 00:17:50.550
فيما سوى ذلك جعلوا البرء نصف ما يجب من التمر وشبره نعم ولكن بالنسبة لفتنة الاذى بكلامهم نظر والصواب ان الفدية نصف سواء كان من البر او من غيره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة

43
00:17:50.600 --> 00:18:11.400
او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة ولهذا جميع ما ورد في اطعام المساكين يجوز ان تغديهم او تعشيهم الا هذا الموقف فلا بد ان يطعمهم طعاما يملكونه. ومقداره

44
00:18:12.400 --> 00:18:39.650
المسكين نصف ساعة طيب او نصف ساعة كاملة او شعير او ذبح شاة مما يجزي في الاضحية ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا لانها دم الجبران وبجزاء صيده بين مثل ان كان

45
00:18:40.000 --> 00:18:42.550
او تقويمه بدراهم