﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.400
ثم قال مالك رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفت فدى مرة بخلاف صيد انتبه لهذا الفصل من اهم الفصول اذا كرر الانسان محظورا فان فدى عن الفعل الاول فدى

2
00:00:20.750 --> 00:00:48.050
عن الفعل الثاني وهكذا انفذ عن الثاني واعاده فدعا على الثالث وان لم يفتي هذا امر ان لم يفز فدمره فلو تطيب ثلاث مرات على القول بوجوب الكفارة الفدية ولم يفتي

3
00:00:48.950 --> 00:01:14.500
بماذا يفتح مرة واحدة؟ مرة واحدة آآ لو جامع زوجته ثلاث مرات ولم يفتي نعم ففدية واحدة لانه المكرر من جنس يقول فدا مرة بخلاف صيد الصيد عليه الفدية بعدد الصيد

4
00:01:15.900 --> 00:01:47.600
فلو رمى رمية واحدة وسقط من رميته خمس حمامات كم يلزم يا اخوان الله المستعان الرمي واحد نعم  قتل خمسة فعليه خمس فئة طيب لو ما شاة لو رمى حمامة

5
00:01:48.050 --> 00:02:07.800
وسقطت ميتة ثم رمى حمامة اخرى وسقطت ميتا ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة كم يجب عليه؟ خمس لماذا لان الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثلية في الكيفية والكمية

6
00:02:08.500 --> 00:02:33.050
والكمية ولا يمكن ان نقول لشخص قتل خمس حمامات ليس عليك الا شاة لو قلنا بهذا لم تتحقق اكمل المثلية وهذا واقع. كما لو قتل الانسان خمسة رقاب خطأ وهذي الثقة

7
00:02:33.100 --> 00:02:55.150
احيانا يكون الانسان يسوق السيارة ثم اتاه النوم ونعس وحصل الحادث بسبب ابن عاصي ومات معه عشرة في هذا الحادث الواحد كم يلزمه عشر دقايق واضح كل اهل الدئاب في السماء

8
00:02:55.800 --> 00:03:22.850
الكفارة عشر كفارات يعني عشرين شهرا طيب يقول بخلاف صيد ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة رفض احرامه قولها نعم من فعل محظورا من اجناس وجب عليه لكل فعل

9
00:03:23.500 --> 00:03:54.550
فدية فلننظر اه ما تقول في الشعر الشعر والظفر على القول بان بانهم من محظورات الاحرام والظفر لبس مخيطا غطى رأسه عليه اربع توافقونه؟ صحيح لان الجنس مختلف مع ان الموجب

10
00:03:55.350 --> 00:04:24.950
واحد الموجب واحد اللباس وتغطية الراس والطيب والحلق والتقليم اظفار كله موجبها واحد ما هو اما ذبح الشاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع او صيام ثلاثة ايام ومع ذلك نقول عليه لكل واحد فدية

11
00:04:26.200 --> 00:04:45.450
مع ان الموجب واحد وهذه المسألة اولا كما تعرفون ان في ايجاب الفدية في غير ما ثبت من نص نظر والثاني القاعدة في هذا شرعية انه اذا اذا كان الموجب واحدا

12
00:04:46.500 --> 00:05:08.850
فلا يضر اختلاف الاجناس ولذلك لو احدث رجل ببول وغائط وريح واكل لحم ابل ومس ذكر لشهوة كم هذي خمسة موجبات والموجب واحد وهو الوضوء. هل نقول توضأ خمس مرات؟ لا

13
00:05:09.650 --> 00:05:33.400
القاعدة انه اذا كان الموجب واحدا الا تتكرر الكفار او الفدية هذي القاعدة لكن لعل الفقهاء رحمهم الله قالوا احتراما للاحرام والنسك وتعظيما لشعائر الله نلزمه عن كل جنس بكفارة

14
00:05:35.200 --> 00:05:58.450
واضح طيب يقول وقوله رفض احرامه اولى يعني حتى لو رفض احرامه وقال اشهدكم اني تحللت تم لبس وتطيب وفعل ما يفعل المحلون هل تسقط الفدية لا وهذا من خصائص الحج

15
00:05:59.050 --> 00:06:23.300
كل العبادات اذا رفضها الانسان خرج منها اذا كان صائما وفسخ نية الصيام افطر اذا صلى وفسخ نية الصلاة بطلت وخرج منها الا الحج الحج من خصائصه انه لا يغتفر اذا رفظ رفظه الناسك

16
00:06:23.350 --> 00:06:47.150
وكذلك الامور ولهذا قال رفظ احرام هؤلاء نعم اسئلة يفرق في العمرة بينما لو جامع قبل الطواف والسعي او بعده وقبل الحلقة اي نعم من جهة من جهة الفدية ما فرقوا بينهما لكن من جهة انهم يقولون ان العمرة لها تحللا

17
00:06:48.750 --> 00:07:17.950
تحلل اول بالطواف والسعي وتحلل ثاني بالحلق والتفصيل وبناء على هذا لو جامع بعد الطواف والسعي لم تفسد العمرة لكن عليه الفدية   ها؟ شاة او بدنة لا يا اخي ما في بدنة. العمرة ما في بدن. ما في بدنة حط بالك. الا في الوقت

18
00:07:18.400 --> 00:07:45.300
قبل التحلل الاول في الحج غير هذا ما فيه الا شك وكل ما اوجب شهادة ففديته فدية نعم  وجهها الليلة الماضية ان الانسان اذا انزل مباشرة نعم هذه نقول فيها مثل ما قلنا في غيرها

19
00:07:45.600 --> 00:08:16.650
لكن هذه نظرا الى ان فدية المباشرة الى انها محظورة مباشرة من اعظم المحظورات ناسب ان نلزمه بفدية فقط نعم  ارفعي ايدك الثانية انا موجب واحد لا تتكرر الموجب قراء القاعدة لا ايش

20
00:08:19.600 --> 00:08:49.150
اذا كان حلك رأسه وقال لم يتكرر المذهب هذا  لكن قلنا لكم ان هذا يخالف القاعدة المعروفة نعم  يقيس ذبح الهدم قبل الوقوف بعرفة قياسا على الصيام نعم كلمة ما قولكم غير لائقة في هذا المقام

21
00:08:51.700 --> 00:09:17.650
الصائم تقول لو فعل كذا لك فما الحكم؟ ولذلك سنحرمك من الاجابة تعزيرا قل يا ادم الذي وقع  الى يعني اذا عجز عن ظلمه  هل ينتقل الى الشعب  لا يقول يصوم عشرة ايام

22
00:09:18.950 --> 00:09:36.300
يقول انه يصوم عشرة ايام لكن لو قيل بانه ان وجد شاة اه فدى بها وصام عشرة ايام لو قيل بهذا لكان له وجه لكن ما ما ما حرناه هذا

23
00:09:36.350 --> 00:10:08.600
ما حررناه وليد المحظور المكرم يا شيخ؟ اي نعم. نعم  ماذا تقولون الكلام المكرمة من جنس واحد تكفيني كفارة واحدة لو تأملني ان يؤخر علشان يجمعهن كثيرا نعم الظاهر ان كما قال الاخوان

24
00:10:08.950 --> 00:10:34.800
نعاقبه بنقيض قصده اذا كان تأمل اما لو كان جرى الامر هكذا تساهل بالاول ثم اعاد المحظور فهذا كما قال الفقهاء رحمهم الله كلها بالترتيب   رجل صام ثلاثة ايام وانه واجد

25
00:10:35.150 --> 00:11:05.300
جعلا منه فمضى عليه. لا يجزئه لا ما يعيب يذبح  اي نعم حتى لو خرج الوقت وتكون قضاء نعم ولكن لو لم يجد لكن وجد من يقرضه لازم الاقتراب اذا لم يجد دراهم معه ووجد من يقنطه فانه لا يلزمه الاقتراب

26
00:11:05.950 --> 00:11:25.700
لا سيما اذا لم يكن عندهما يثق به من من الوفاء نعم فهد المتمتع الذي لم يجد نعم القرآن والله عز وجل بسبب ثلاثة ايام في الحج. نعم. لو قال قائل ان هذا قيدت في السنة

27
00:11:26.050 --> 00:11:41.450
انه لابد ان يكون من ايام التشريق انها محرم صومها فلما استبيح المحرم دل على انه واجب. نعم كلمة لم يرخص يدل على المسل من باب التيسير وليس من باب الوجوب

28
00:11:43.950 --> 00:12:07.150
نعم  نعم لكن لخص فيها والترخيص يدل على ان الاولى عدم ذلك نعم يا سليم. وما انت يا شيخ نظرنا الدليل على على قتل على  بدون استثناء هذا وجوب على

29
00:12:07.350 --> 00:12:38.200
واذا واذا نظرنا  النهر له ماء وجه ثاني يا شيخ الدليل في قتل الصيد من دون استثناء يلزم من القاتل الصيد لو انه مضطر الفدية بناظرنا للضرورة مثل الميتة هذه لا شيء لها حكم ثاني يا شيخ

30
00:12:38.300 --> 00:13:03.050
اشكر علي حكمة  وش الاشكال يا شيخ الضرورة طيب اذا اضطر الى قصر الصيد فقتله هل قتله لمصلحته لمصلحته هو نقول اذا عليك الجزاء كما ان الانسان اذا اذا اضطر الى حلق الراس

31
00:13:03.450 --> 00:13:28.900
للاذى من قمل او غيره لزمت في الفدية مع انه يباح له في هذا الحال احنا ذكرنا لكم البارح وش ذكر تمارين   نعم ما نقولها انه حرام عليك مت ولا ولا تقتل الصيد

32
00:13:29.200 --> 00:13:47.350
يقول اقتل الصيد الحمد لله الله قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا لكن انت قتلته لمصلحة نفسك فعليك بجذب لا انت انت نستمر في في الدرس قال الملك رحمه الله

33
00:13:47.650 --> 00:14:04.700
اه فهمنا من كلام المؤلف رفض احرامه اولى انه لو رفض الاحرام فانه لا يرتفع ولا يخرج منه وهذا شيء يخالف به الحج دائر العبادات وهو يخالفها في اشياء كثيرة

34
00:14:05.200 --> 00:14:25.350
فيما يتعلق بالنية الصلاة لو صلى صلاة هكذا مبهمة ما صح الا نفلا والحج يصح ان يحرم بنسك مبهم وان يحرم كما احرم فلان وما اشبه ذلك قال ويسقط بنسيانك

35
00:14:25.850 --> 00:14:49.200
فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق هذه الجملة هل تسقط الفدية بالنسيان او لا هل تسقط بالجهل او لا هل تسقط بالاكراه او لا فهمتم؟ هذي ثلاث اشياء

36
00:14:50.250 --> 00:15:21.350
المؤلف رحمه الله فرق بين المحظورات ونحن نذكر القاعدة قبل ان نبدأ بكلام المؤلف القول الراجح انه يسقط تسقط الفدية وكل مستلزمات المحظور بالجهل والنسيان والاكراه لعموم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا

37
00:15:22.100 --> 00:15:52.050
ان نسينا او اخطأنا وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب والجاهل لم يتعمد المخالفة لم يتعمدوا انتهاك الحرام وكذلك الناس المترف كذلك وايضا هناك دليل خاص

38
00:15:52.600 --> 00:16:21.600
اقوى المحظورات فدية وهو الصيد انه اقوى المحظورات في الدين وان كان الجماع اعظمها لكن هذا اقواه لانه يحدد فديته قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فكيف يكون هذا القيد من رب العالمين عز وجل

39
00:16:21.950 --> 00:16:48.450
الذي اليه الحكم ونحن نوجب على عباد الله الفدية الجزاء وان لم يكن الانسان متعمدا والعجب النزول رحمه الله قال واجب  اذا كان ناسيا بالسنة يجب على المتعمد بالكتاب وعلى الناس بالسنة

40
00:16:48.500 --> 00:17:09.600
اين السنة ما في ما فيه الا بيان الجزع واما بيان حكم وقوع وقوعه من من الفاعل لم يأتي بالسنة السنة موافقة للقرآن ان الله تجاوز عن امة خطأ والنسيان

41
00:17:12.150 --> 00:17:34.400
هذا هو الصواب ان جميع المحظورات اذا فعله الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه لا اثم ولا فدية ولا جزاء فهمتم هذي؟ وهذي القاعدة من اين اخذناها؟ من كلام من

42
00:17:35.250 --> 00:17:55.250
من كلام الله ما هو من مؤلف فلان ولا مؤلف فلان ممن له الحكم والى واليه الحكم ونحن مطمئنون غاية الطمأنينة ما دمنا اخذناه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم