﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.050
وقال ووجد زادا وراحتا وجود الزاد نعم داخل الاستطاعة لكن وراحلة وكذلك من امثله الركوب هذا اذا لم يكن بمحل قريب لا يحتاج الى راحلة كما لو كان رجل من اهل مكة

2
00:00:25.300 --> 00:00:45.400
اذا كان من اهل مكة وهو قادر على ان يؤدي الحج ماشيا فهل نشترط الراحلة؟ لا نجتهد لانه داخل في قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا وقوله صالحين لمثله يعني لابد ان تكون الراحلة لائقة به

3
00:00:45.950 --> 00:01:10.000
طالحة لمثله ولابد ان يكون الزاد كذلك لائقا به صالحا لمثله وعليه يختلف الناس بهذه المسألة الفقير ما زادوا مثله ما زادوا مثله تنظر ماء وخبز واجام سهل. نعم والغني

4
00:01:10.200 --> 00:01:36.300
كباب كبسات نعم اشياء يعني رفيعة كذلك المركوب الفقير يكفيه حمار اليس كذلك؟ طيب والغني خلاص لابد يكون يعني راحلة فخمة  اشتراط ان يكونا صالحين لمثله في النفس منه شيء

5
00:01:38.500 --> 00:02:00.150
الا اذا كان لو لو اخذ بالدون يلحقه معرة ويكون عرضة لافواه الناس فحين اذ لا نزيل اما اذا كان لا يهتم بذلك مثل الاكل من يطلع عليه؟ اذا قال انا اختار اكلا

6
00:02:01.150 --> 00:02:27.050
على ادنى المستويات ما يطلع على احد المركوب صحيح لكن مع ذلك اذا اختار مركوبا  دون مركوبه في العادة فاني اظنه لا يقع شماتة للناس بل قولوا بل بالعكس يثنون عليه

7
00:02:27.200 --> 00:02:49.650
يكون هذا رجل متواضع حج على هذا الجمل والرحل الرث فهو متواضع فاشتراط ان يكون صالحا لمثله في النفس منه شيء بل نقول اننا نشترط ايش ان يكون مستطيعا ان يكون مستطيعا

8
00:02:51.600 --> 00:03:14.050
الان مثلا اذا قدرنا ان انسان عنده في بلده سيارة فخمة لكن لا تستطيع الوصول الى مكة هذي السيارة لكن هو يستطيع ان ان يصل الى مكة بالنقل الجماعي يلزمه او لا يلزمه. على على القول الذي الذي اخترناه يلزم

9
00:03:14.600 --> 00:03:35.800
وعلى المذهب لا يلزمه ولكن اذا تأملنا قول الله تعالى من استطاع اليه سبيلا عرفنا ان هذا الشرط ليس بصحيح قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية الحمد لله تيسير

10
00:03:36.000 --> 00:04:01.100
بعد قضاء الواجبات ومن الواجبات الديون فاذا كان على الانسان دين فلا حج عليه  سواء كان حالا او مؤجلا لان قضاء الدين اهم الا انه اذا كان مؤجلا وهو وهو

11
00:04:02.550 --> 00:04:25.600
يغلب على ظني انه سيوفيه اذا حل الاجل وعنده الان ما ما يحج به فحينئذ نقول يجب عليه الحج يجب عليه الحج لانه يعتبر قادرا ما جامع يثق من نفسه انه سيوفي اذا حل الاجل

12
00:04:26.700 --> 00:04:48.750
فان نقول يحج كرجل عنده مثلا الف ريال بوقت الحج وهو مدين بالفين ريال لكنه له راتب يبلغ ثلاثة الاف ريال والراتب يأتيه في اخر الشهر هل نقول لهذا لا لا حجة عليه

13
00:04:50.400 --> 00:05:11.200
انتم فاهمين الصور ولا ما فهمتوها؟ انسان بيده الان الف ريال يستطيع الحج به وعليه الفين ريال تحل في اخر ذي الحجة وراتب ثلاثة الاف ريال اذا يستطيع ان يوفي في وقته

14
00:05:13.000 --> 00:05:34.300
فيكون هذا الالف اللي عنده فاضلا عن دينه فيلزمه الحج طيب كذلك النفقات الشرعية. انسان عنده مثلا مال يستطيع ان ان يحج به لكن لديه اولاد. وزوجة وام واب يجب عليه نفقته

15
00:05:34.950 --> 00:06:06.100
فنقول ابدأ بالانفاق عليه الحوائج الاصلية يعني ما يحتاجه في بيته. من الاواني والفرص والسيجارة اذا كان تحتها سيارة والثياب وما اشبه هذي ايضا مقدمة على الحج الحواجة الاصلية يعني التي تتعلق بها حاجته

16
00:06:07.150 --> 00:06:32.900
خرج بذلك غير الاصلية وهي ما ما يعرف بالكماليات هذه لا تمنع من وجوب الحج اذ بامكانه ان يبيعها ويأتي باقل منها طيب رجل عنده كتب وهو طالب علم ان باعها امكنه الحج

17
00:06:34.050 --> 00:06:59.650
وان ابقاها فقد تعلقت بها حاجتي هل نقول بعها وحج او لا لا طيب عنده نسختان من كتاب هل نقول بع احداهما؟ نعم باحداهم فان قال احداهما عليها حواشم وهي اصح

18
00:07:01.150 --> 00:07:24.700
والنابعة الثانية دع الاردع فان قال ان الارض اذا بعتها لا لا اتمكن من الحج قلنا وليس عليك حاجة لان النسخة التي عليها حواشي وهي احسن طباعة واصح هذي من الحوائج الاصلية بلا شك

19
00:07:26.000 --> 00:07:44.700
نعم نخلي عشر دقايق قبل الوقت للاسف يقول وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ان اعجزه اي الانسان

20
00:07:45.650 --> 00:08:14.550
عجزه كبر او مرض لا يشرك الكبر من المعروف انه لن يعود الشباب الاسكران طيب الكبر لا يرجى ان يزول  العجز الذي سببه الكبر  المرض قسمه المؤلف حسب المنطوق والمفهوم الى قسمين

21
00:08:14.850 --> 00:08:39.500
قسم لا يرجى اي الحق الكبير وقسم يرجى برؤه فينتظر اما الذي يجابره فمثل الزكام والحمى العادية وما اشبه ذلك هذي اذا جاء وقت الحج والانسان مريظ بهذا المرظ وعنده اموال

22
00:08:40.050 --> 00:09:01.350
نقول له انتظر حتى يعافيك الله ولا يلزمك ان تؤدي الحج بنفسك المرض الذي لا يوجب مثل مرض السرطان امراض السلف ما سبق المهم اذا قال الطبيبان او طبيب واحد ان هذا مرض لا يرجى به

23
00:09:03.100 --> 00:09:20.850
يقول الان يجب عليك ان تقيم من يحج ويعتمر عنك كالكبير دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله

24
00:09:21.800 --> 00:09:43.950
ان ابي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم فاقره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على قولها ادركته فريضة الله

25
00:09:44.700 --> 00:10:09.650
فعلمنا من هذا الاقرار ان الحج فريضة على هذا الكبير واذن لها ان تحج عنه فدل هذا على انه لا ينتظر وانه يحج عنه للضرورة نعم فهكذا نقول في الكبير والمريض الذي لا لا يوجب

26
00:10:09.750 --> 00:10:30.950
وقوله من حيث وجب يعني اذا وجب عليه الحج في بلد قريب او بعيد وسواء كان بلده ام غير بلده وجب عليه ان يحج من حيث وجب ان يقيم شخصا من حيث وجبات

27
00:10:31.300 --> 00:11:01.050
فاذا قدرنا انه من اهل القصيم وسافر للتجارة الى ماذا نقول الى مصر المصري يقول الى مصر نعم اه الى مصر واغناه الله في هذه الرحلة نقول اقم من يحج عنك من من مصر

28
00:11:01.450 --> 00:11:18.350
ولو كنت من اهل القصيم من حيث وجب طيب انسان من اهل القصيم اغناه الله في القصيم وسافر الى مكة نعم واناه الله في القصيم وهو لا يستطيع ان يسافر الى مكة

29
00:11:19.450 --> 00:11:45.750
ووجد شخصا ذا علم ودين في مكة وانابه منابه يصح او لا يصح هذا كان المؤلف لا يصح لماذا؟ لان الواجب ان نقيم من حيث وجب عليه الحج من القصيم

30
00:11:47.200 --> 00:12:10.050
مع ان الذي في مكة رجل عالم اه امين موثوق لا يجد مثله في القصيم نقول ولو كان ولو كان لازم ان تقيم من يحج عنك من حيث وجب عليك الحج

31
00:12:10.850 --> 00:12:32.750
وهذا القول ضعيف وذلك لان السير من من مكان الوجوب الى مكة ليس مقصودا لغيره ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره ولهذا لو سافر الانسان الذي يجب عليه الحج

32
00:12:32.800 --> 00:13:00.500
من بلده الى مكة لتجارة ثم طرأ عليه ان ان يحج من مكة هل نقول ارجع الى بلدك لتأتي بنية الحج او نقول حجة من مكة الثاني واضح فصار السعي من مكان الوجوب الى مكة ليس مقصودا لذاته

33
00:13:01.900 --> 00:13:24.150
ولكن المقصود لغيره وهو الوصول الى مكة وعلى هذا القول لو اقام من يحج عنه او يعتمر في مكة وهو من من غير اهل مكة فان هذه الاقامة والانابة صحيح

34
00:13:24.700 --> 00:13:42.400
وهذا هو القول الصحيح بلا شك لان الحج والعمرة ليس من شرطهما نيتهما من بلدك. انصر طيب اذا قوله من حيث وجب هذا المذهب والصواب ايش؟ ان ذلك ليس بشرط

35
00:13:43.900 --> 00:14:08.100
قال ويجزئ عنه يعني اذا اقام من حج عنه ويعتمر يجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام  يعني يجزئ النسك عنه وان عوفي بعد الاحرام رحمه الله انه لو عوفي قبل الاحرام لم يجزئ عنه لم يجزء عنه

36
00:14:10.450 --> 00:14:40.150
وينعزل النائم لعدم صحة الانابة حينئذ وانه اذا عوفي بعد تمام النسك يجزئها او لا يجزئ يجزئه اذا عوفي في اثناء النسك  يقول المؤلف انه يجزئ لان النائب حين شروعه في النسك

37
00:14:41.150 --> 00:15:04.850
قد شرع في نسك صحيح ولا يمكن ان نبطله الا بدليل شرعي ولا دليل على هذا اذا المستنيب لمرض لا يفشى برؤه او كبر اذا اناب غيره ثم زال المانع

38
00:15:05.700 --> 00:15:27.750
فان كان قبل الاحرام ايش لم يجزء عنه وان كان بعد تمام النسك اجزأ عنه بلا اشكال وان كان قبل ان يتم نسكه الصحيح ما ذهب اليه المؤلف انه يجزئه

39
00:15:28.450 --> 00:15:55.200
وان عذب بعد الاحرام طيب يقول وان عوفي بعد احرام ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها يشترط لجوءها الى الحج ومثل العمرة على المرأة وجود محرمها يعني وجود محرمها الذي يصحبها

40
00:15:58.200 --> 00:16:21.800
لان ذلك من الاستطاعة فان لم يكن لها محرم لم يجب عليها لانها لا تستطيع الوصول الى مكة وامتناء ونفي الاستطاعة هنا او انتفاء الاستطاعة هنا استطاعة الشرعية او حسية

41
00:16:22.800 --> 00:16:45.700
ها شرعية هي تستطيع ان تذهب الى محرم لكن شرعا هي ممنوعة واذا كانت ممنوعة شرعا فانها لن تستطيع ان تعصي الله بطاعته وعليه فلا يجب على المرأة اذا لم اذا لم تجد محرما يحج معها