﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:29.050
اخر واحد مر معنا العمل الايش؟ ايش؟ ايه؟ من ولا فرق الا فنية والهدية. القارن ان يقلوا اقول هل لهم ان يقرنوا تقصد اقول تقصد هل لهم ان يقرنوك؟ طيب يقرنون ما في مشكلة

2
00:00:31.200 --> 00:01:12.650
اي معلوم يحصلون على على عمرة هو حج نعم العمرة المفردة اما هذي تابعة    وش بيصير  هادي وسط الرظيع لكن ودنا نشوفه عين اليقين والله ودي يا شيخ لو امسكها

3
00:01:12.750 --> 00:01:48.350
جزاك الله خيرا مع السلامة  استغفر الله واتوب اليه لا اله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب دخول مكة. ايحادي الحجر الاسود

4
00:01:48.350 --> 00:02:08.350
كله ويستلمه ويقبضه. فانشق قبل يده فانشق اللمس اشار اليه ويقول ما ورد. واجعل البيت عن يسارهم يطوف سبعا يرمو الافقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي اربعة. يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. ومن ترك شيئا من الطواف اولى

5
00:02:08.350 --> 00:02:28.350
لم يرمه او نسكه او طاف على او جدار الحجري او عريان او نجس لم يصح. ثم يصلي ركعتين خلف المطار. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبق لنا انه يجب على الطائف ان

6
00:02:28.350 --> 00:03:00.600
محاذي الحجر بجميع بدنه على المشهور من المذهب فان حاذاه ببعضه فان كان بالجانب الايسر  كمل لم يجزئ يعني يسقط الشوط الاول وان كان بالجانب الايمن هزأهم واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا بأس اذا اذا حاذاه ببعض البدن فانه يجزئه الطواف

7
00:03:00.750 --> 00:03:20.900
وهو كما قلنا في الليلة الماضية ان الامر في هذا واسع يقول رحمه الله يرموا الافقي في هذا الطواف ثلاثا. ثم يمشي اربعا يرموا الافقي يعني الذي ليس من اهل مكة

8
00:03:21.200 --> 00:03:43.450
وليس بشرط ان يكون بينه وبينها مسافة القصر بل من ليس من اهل مكة فانه يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى والرمل سرعة المشي دون مقاربة الخطى ان يسرع لكن نعم سرعة المشي مع مقاربة الخطب

9
00:03:43.550 --> 00:04:07.250
ان يسرع في المشي مع مقاربة الخطى اي انه لا يمد خطوه والعادة ان الرجل اذا اسرع مد الخطورة لكن هنا اقول اسجع بدون ان تمد خطوتك وليس معنى قول العلماء فيما يظهر مع مقاربة الخطى انه يتعمد تقصير الخطوة

10
00:04:07.950 --> 00:04:29.400
بل المعنى انه لا يفعل ما يقتضيه الرمل من مد الخطوة تكون خطوته عادية ولا يهز كتفيه كما يفعله بعض الجهال تجده في الرمل يهز كتفيه وهو يمشي الهوينة. هذا غلط

11
00:04:31.250 --> 00:04:50.600
الحكمة من هذا الرمل التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليغيظ به الكفار وكل شيء يغيظ الكفار فانه محبوب الى الله عز وجل

12
00:04:50.950 --> 00:05:10.750
كما قال عز وجل ليغيظ بهم الكفار كونه للاغاظة انه لما صارت عمرة القظية في السنة السابعة من الهجرة القضية يعني التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قريشا

13
00:05:10.900 --> 00:05:30.950
يعني صالحهم وليست القضية ان الذين حصروا قضوا لان كثيرا منهم لم لم يأتي بهذه العمرة الثانية فالقضية بمعنى المقاضاة اي المصالحة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة

14
00:05:31.150 --> 00:05:55.800
بعملة القضية قال المشركون بعضهم لبعض انه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب يعني اضعفته وكانت المدينة النبوية مشهورة بالحمى حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يرفع الحمى عنها الى الجحفة

15
00:05:57.700 --> 00:06:24.300
فاجتمعوا نحو الشمال شمال الكعبة من اجل ان يشمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولكن الله ولكن الله اعلم نبيه بذلك او اتاه علم باي وسيلة فامر اصحابه ان يرملوا من الحجر الى الركن اليماني

16
00:06:25.050 --> 00:06:48.000
وان يمشوا ما بين الركنين لان ما بين الركنين لا يشاهده قريش يحول بينهم وبين رؤية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه اه بناية الكعبة هذا اصل الرمل

17
00:06:48.350 --> 00:07:09.450
لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الحجر الى الحجر لانه لا حاجة الى ان يمشي ما بين الركنين فصار الرمل سنة ثبتت في فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

18
00:07:10.950 --> 00:07:37.350
لكن اذا كان هناك مشقة بحيث يتأذى به او يؤذي به فانه لا يفعل لان ترك السنة درءا للاذى خير من فعل السنة مع الاذى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لعمر انك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف

19
00:07:38.900 --> 00:08:04.000
قال العلماء واذا دار الامر بين ان يدنو من الكعبة او يرمل ويبعد فالرمل مع البعد اولى. لان الرمل يتعلق بنفس العبادة والقرب يتعلق بمكان العبادة وقولها الافاق علم منه ان المكي لا يرو

20
00:08:06.500 --> 00:08:24.900
وهو كذلك لان هذا انما ورد في القادم الى مكة فيقتصر على ما ورد ثم قال ثم يمشي اربعا طيب لو رمل في كل الطواف فهو مبتدع وينهى عن ذلك

21
00:08:25.150 --> 00:08:49.000
مع ما فيه من الاشقاق على النفس ثم يمشي اربعا يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة والاستلام هو مسحه باليد اليمنى والركن اليماني هو الذي يليه الحجر يعني الذي يليه الركن الذي فيه الحجر

22
00:08:49.400 --> 00:09:14.950
ويطلق عليهما الركنين اليمانيين لانهما من جهة اليمن وعلم من كتاب المؤلف ان الشامي والغربي لا يستلمان وهو كذلك وقد طاف معاوية رضي الله عنه وهو خليفة ومعه ابن عباس رضي الله عنهما

23
00:09:15.150 --> 00:09:43.000
فجعل معاوية يستلم جميع الاركان فقال له ابن عباس كيف تفعل هذا قال ليس شيء من البيت مهجورا  فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ولم يستلم الا الركنين اليمانيين

24
00:09:44.000 --> 00:10:04.400
وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فقال معاوية صدقت وترك الاستلام وفي هذا دليل على

25
00:10:04.850 --> 00:10:22.650
انقياد الصحابة رضي الله عنهم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان معاوية كف عن هذا بمجرد ان قال له عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم ذلك

26
00:10:22.750 --> 00:10:48.200
وفيه ايضا دليل على تقديم النص على القياس وهو واجب ومعارضة ومعارضة النص بالقياس من سبل ابليس لان الله لما امره ان يسجد لادم قال انا خير منه يعني وما كان للخير ان يسجد لمن هو دونه

27
00:10:49.450 --> 00:11:12.650
ولكن هذا اعني تقديم القياس على النص باطل على ان النص الصحيح لا يخالف العقل الصريح والنظر السليم  فان قال قائل ما الحكمة في ان الشامي والغربية لا يستلمان قلنا الحكمة انهما ليسا على قواعد ابراهيم

28
00:11:15.650 --> 00:11:41.150
ليس على قواعد ابراهيم وذلك لان قريشا لما ارادت ان تبني الكعبة جمعت المال فنقص المال عن اتمام الكعبة على قواعد ابراهيم فرأوا ان يحطموا جانبا منها ويخرجوه من البناية

29
00:11:42.300 --> 00:12:09.650
ويبنوا ما يمكن ان تكفي فيه النفقة فصار فحطموا جانب منها ويسمى هذا الان يسمى الحجر ويسمى الحطيم لانه حضن ومقداره نحو ستة اذرع او سبعة يعني ليس كل الحجر من الكعبة

30
00:12:10.900 --> 00:12:32.600
وما قيل ان قبر اسماعيل في الحجر فكذب لا اصل له يقول اه الركن اليماني في كل مرة ومن ترك شيئا من الطواف  ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينوه او نسك

31
00:12:33.300 --> 00:12:49.250
الى اخره. من ترك شيئا من الطواف لم يصح لانه لابد ان يكون الطواف سبعة اشواط فلو نقص شيئا منه لم يصح كما لو نقص من الصلاة ركعة او سجدة

32
00:12:50.650 --> 00:13:21.450
او لم ينوه يعني لم ينو الطاعة وانما فعله كسائر النسك وهذا يقع كثيرا حينما يأتي الانسان ويرى الزحام يذهب ويطوف وينسى ان ان ينويه او نسكه يعني لم ينوي انه للعمرة مثلا

33
00:13:21.550 --> 00:13:42.950
او انه للقدوم او انه للافاضة او انه للوداع فصار عندنا لابد من نيتين الاولى نية الطواف والثانية التعيين انه النسك الفلاني فلولا فلو نواه ولم ينوي انه للنسك المعين

34
00:13:43.450 --> 00:14:08.550
لا لم يصح هذا ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله والقول الثاني وعليه اكثر العلماء انه لا يشترط فيه النسور يشعر فيه النية وانه في النية الاولى عند الميقات ومن المعلوم ان الطواف جزء

35
00:14:08.750 --> 00:14:37.200
من النسك فلا تشترط نيته كما لا تشترط نية الركوع في الصلاة او نية السجود ونحن جميعا نعلم انه لن يفعل عاقل فعلا باختياره الا وقد وقد نواه لكن الذي قد يقع كثيرا انه لم ينوي النسك. يعني ينوي الطواف ويغفل انه عن عن عمرة

36
00:14:38.100 --> 00:14:58.000
او وداع او افاضة او تطوع هذا يقع كثيرا. لا سيما مع الزحمات والمشقة والصحيح ايضا انه لا يشترط ان ان ينوي نسكه كما لا يشترط ان ان ينويه وانه لو غفل

37
00:14:58.050 --> 00:15:20.850
ولم يذكر الا بعد ان مضى شوط او شوطان او اتم الطواف الطواف الصحيح وهذا فيه تيسير على الناس ونظيره من بعظ الوجوه انه لا يشترط تعيين الصلاة لمن اراد ان يصلي

38
00:15:22.000 --> 00:15:42.950
مثلا دخل وقت الظهر ثم جئت للمسجد وكبرت وغفاء غفلت عن نية انه الظهر فالصحيح ان الصلاة صحيحة لان لانك انما جئت لتؤدي فريضة هذا الوقت وانت الان في اي وقت

39
00:15:43.100 --> 00:16:03.650
الظهر فمن لازم انك تريد تعيين الصلاة هذا الوقت حصل التعيين وهذا يعني المسألة الثانية رواية عن الامام احمد رحمه الله او طاف على الشاذروان اذا طاف على الشهادة وان لا يصح طواف

40
00:16:04.350 --> 00:16:29.600
لانه لم يطف في البيت وقد قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والباء للاستيعاب ولم يقل لم وليطوفوا في البيت بل بالبيت والباء تدل على ان الطائفة خارج خارج البيت خارج البيت وانه استوعبهم

41
00:16:30.150 --> 00:16:56.300
فاذا طاف على لم يصح الطواف الشاهد رضوان هو ما ترونه الان كالعتبة محيطا بالكعبة بالبناية بناء على ان الشاف روان من البيت واختار الشيخ رحمه الله شيخ الاسلام ان الشاذ روان ليس من البيت

42
00:16:57.050 --> 00:17:15.650
وانما جعل عمادا له وحماية له من الامطار ان ان تلصق به كما يجعل الانسان حول بيته حول بيته مثل هذا عتبة او نحوها تمنع من اصول الامطار الى اه الى

43
00:17:15.650 --> 00:17:42.100
الجدار وبناء على كلام الشيخ رحمه الله لو طاف عليه اجزاءهم لو طاف على وهذا الكلام فيما سبق لان الشاتوان كان مسطحا ولكن بعض الخلفاء جزاه الله خيرا جعله مسنما

44
00:17:43.900 --> 00:18:04.350
اي لا يستطيع الانسان الوقوف عليه الا بتعب اذا كان مثلا هناك ظيق شديد يعتمد على اكتاف الناس يمكن لكن بدون هذا لا يمكن فهو الحمد لله الان جعل على وجه لا يمكن

45
00:18:04.500 --> 00:18:23.000
الطواف عليه آآ حتى لو كان مسطحا فالمسألة كما سمعتم فيها الخلاف المذهب يرونه لا يصح الطواف وشيخ الاسلام يرى انه صحيح او جدار الحجر لو طاف على جدار الحجر

46
00:18:23.150 --> 00:18:44.700
ما صح لانه لم يطف في البيت فان قال قائل اذا طاف على جدار الحجر شمال الذي ليس من الكعبة قل فالجواب ان يقال ان هذا تابع وما زال المسلمون يطوفون من وراء الحجر

47
00:18:46.150 --> 00:19:10.250
والا فهو جدار الحجر الشمالي ليس من الكعبة ولذلك سأل بعض بعض المتعمقين قال ارأيتم لو انني صليت في الحجر وجعلت ظهري الى الكعبة ووجهي الى جدار الحجر اتصح الصلاة

48
00:19:11.950 --> 00:19:33.250
فقلنا يعني ماذا نقول له قلنا افعل وسترى من الناس ما ما يسوءك اي انسان يفعل هذا سيقول للناس انه مجنون وعلى طول يبي يمسكونه ويروحون به للمرسى نعم سبحان الله احد يسأل هذا السؤال

49
00:19:35.800 --> 00:19:51.500
اما الجواب على هذا فنقول لا يصح لان جدار الحجر الشمالي ليس من الكعبة فيكون صلى الى هوى مع تمكنه ان يصلي الى شاخص من الكعبة