﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:20.200
طيب لو ماتت هذه المرأة وهي غنية جدا لكن ليس لها محرم هل يحج عنها او لا لا يحج عنها الا تبرعا من الورثة وذلك لان الحج لم يجب عليها

2
00:00:21.050 --> 00:00:40.700
لم يجب عليها فاذا لم يجب عليها صارت كالذي ليس عنده مال وعلم من قوله للوجوب على المرأة ان ان المحرم شرط للوجوب وليس للاداء وهذا محل خلاف بين الفقهاء

3
00:00:41.750 --> 00:01:04.650
بعضهم يقول انه شرط للوجوب. وعلى هذا فمن ليس عندها محرم او عندها محرم لم يوافق لا شيء عليه حتى لو ماتت واذا قلنا انه شرط للاداء فانه اذا لم يكن لها محرم

4
00:01:05.100 --> 00:01:29.200
وجب عليها ان تقيم من يحج عنه لانه شرط للادب يعني شرط لكونها تؤدي الحج بنفسها واما واما بمالها فليس بشرط والذي يظهر انه شرط للوجوب لان التي ليس لها محرم

5
00:01:29.550 --> 00:01:53.950
ممنوعة شرعا من السفر والامتناع الشرعي كالامتناع الحسي افهمتم بارك الله فيكم وعلى هذا فلو ماتت وهي غنية لكنها لم تجد محرما نعم لا يلزم ان يخرج من تارك من تركته حجة

6
00:01:54.500 --> 00:02:13.550
لانها ليست لن تجب عليهم لكن في هذه الحال ينبغي للورثة ان يحسنوا اليها اذا كانت غنية لان المال انما جاءه من قبلها فالذي ينبغي في هذا الحال ان يقيموا من يحجوا عنها

7
00:02:14.650 --> 00:02:39.100
طيب اذا وجب اذا وجد وجد في المحرم يعني المحرم موجود لكن ابى قال انا ماني بحاجة هل يجبر على ذلك او لا يجبر لا يجبر لاننا لو اجبرناه لاجبرناه اتمام عبادة غيره

8
00:02:40.100 --> 00:03:03.400
فيأثم في اثم غيره. ولا تزر وازية موزة اخرى لا يلزم طيب هل يلزمها هي اذا وجدت المحرم وقال لا اذهب الا باجرة وهي قادرة على اجرتها هل يلزمها ان تبذل الاجرة؟ نعم يلزمها

9
00:03:03.850 --> 00:03:29.150
لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو حينما يطلب الاجرة معذور. لانه سوف ينقطع عن مصالحه وينقطع عن اهله فله ذلك فمن هو المحرم يقول رحمه الله

10
00:03:29.550 --> 00:03:58.200
هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح هذا المحرم الزوج واضح محرم لها دائما او غير دائم ها غير جاهل ارجع اذا طلقها وبانت منه انقطعت المحرمية

11
00:03:59.600 --> 00:04:22.800
لانه الان لا يصدق عليه انه انه زوج ونحن نقول انه محرم لانه زوج فاذا مات فاذا طلقها لم يكن محرما له اذا اذا بانت منه او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح

12
00:04:24.250 --> 00:04:43.450
من تحرم عليه على التأبيد يعني تحريما مؤبدا وذلك لان التحريم قد يكون مؤبدا وقد يكون الى امد فالمحرمة تحرم على غيرك على غير المحرم وعلى المحرم من باب اولى

13
00:04:44.200 --> 00:05:11.150
لكن تحريمها مؤبد او الى امد الى امل متى حلت؟ حلت فخرج بقول على التأبيد خرج من تحرم الى امل كالمحرمة طيب الثاني يقول بنسب او سبب مباح بنسب اي بقرابة

14
00:05:12.800 --> 00:05:45.200
والمحارم من النسب هم الاصول والفروع الاصلوع ان علوا والفروع وان نزل وفروع الاب الادنى وان نزلوا وفروع الاب الاعلى لا ان نزل هم الان اربعة اصناف الاصول والفروع وفروع الاب الادنى وان نزلوا

15
00:05:45.550 --> 00:06:12.250
وفروع الاب الاعلى لا ان نزلوا تمام؟ طيب ابو المرأة محرم جدها محرم من اب او ام وان على طيب ابن المرأة محرم ابن بها وان نزل ابن بنتها وان نزل

16
00:06:12.450 --> 00:06:38.150
تمام طيب طلوع الاب الادنى وان نزل من هم فروع الاب الادنى الاخوة الاخوة اخو المرأة محرم ابن اخيها سواء من اب او ام او شقيق ابن اخيها تأملوا بارك الله فيكم

17
00:06:38.200 --> 00:07:03.450
محرم؟ اه لانه من فروع الاب الادنى. فروع الاب الادنى وان نزل. طيب فروع الاب الاعلى لا ان نزلوا عم المرأة ام المرأة قالوا ابن عمها لا ابن خالها لا لانها نقول فروع الاب الاعلى

18
00:07:04.150 --> 00:07:32.700
كمل لا ان نزلوا هؤلاء المحرمات بالنساء اربعة اصناف اه او سبب مباح السبب المباح له اه نعم صنفان كيف صنفان باب امي نمشي ولا ها ونكمل ها الشيخ بعد

19
00:07:33.900 --> 00:08:07.800
طيب آآ او سبب مباح المحرم بسبب مباح صنفان اما رواع واما مصاغة مما رظى واما مصاهرة الرضا انظر من يحرم بالنسب وحرم مثلهن بالرظاء انظر من يحرم بالنسب وحرم

20
00:08:08.500 --> 00:08:31.900
ايش مثلهن من الرظائف  دليل هذا قول الله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من الرظاء ما يحرم من النسخ وقال الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة  ذكرنا المحرمات بالنسب

21
00:08:32.750 --> 00:08:54.900
اه المحارم النساء الاصول وان علوا فروع نزلوا فروع الاب الادنى وان نزلوا فروع الاب الاعلى داء المسجد مثلهن من الرظاء حرر اذا اردتم ان يكون الامر اسهل من الظوابط الظابط لا يعرفه الا الطالب الجيد

22
00:08:56.650 --> 00:09:21.500
ناخذ بالعدد دون حد حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت كم ذولي؟ سبع حرم مثلهن من الرضاعة ابوها من الرضا محرم جدها من ارظاء محرم

23
00:09:21.800 --> 00:09:43.800
ابنها من الرضاء محرم ابن ابنها من ارضاء محرم ابن بنتها من الرضاعة اخوها من الرضاعة ابن اخيها من الرضاعة اهم من الارظاء؟ خالها من الرظا ابن عمها من ما شاء الله على طول

24
00:09:44.200 --> 00:10:02.000
طيب ابن خالي من الفار الان عرفنا الصنف الاول من السبب المباح وهو الرضاعة ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من الرظاع ما يحرم من نسب

25
00:10:02.300 --> 00:10:23.000
وكلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جامع مانع كل من تحرم النسب يحرم نظيرها من الرظا. ومن لا فذ الثاني من السبب المباح المصاهرة المصاحبة المصاهرة تكون بين زوجين

26
00:10:23.550 --> 00:11:00.600
فنحتاج الان الى معرفة المحرم من قبل الزوج والمحرم من قبل الزوجة المحرم من قبل الزوج اصوله وفروع وان نزل صح اصول وفروع وان نزلوا  اي اصول الزوج اصول الزوج وفروع الزوج. وان نزل يعني اصوله وان علوا وفروعه وان نزل

27
00:11:01.250 --> 00:11:29.550
ها صحيح؟ طيب او الزوج بالنسبة للزوجة محض يده محرم عمه ها لا ليس محرم احنا قلنا اصول الزوج اذا ابوه محرم الزوجة جده محرم للزوجة ابو جده طيب ابن الزوج

28
00:11:30.600 --> 00:11:57.400
ابن ابنه ابن بنته نحن للزوجة تمام؟ خذ اضبط اصول الزوج وان علوا. والثاني؟ فروعه وان نزل. محارم لمن الزوجة بقينا جانب الزوجة اصولها وان علونا اصولها وان علونا محرم

29
00:11:57.550 --> 00:12:36.300
للزوج صح ها نبني على عزاز ولا على خيار طيب اصولها وان علوها محرم للزوج امها جدتها ام جدتها طيب فروعها وان نزلنا محرم الزوج لكن هذا الاخير يشترط فيه ان يدخل

30
00:12:36.450 --> 00:13:03.450
للزوجة يعني ان يطأها يعني اي طاعة فهمتم جيدا؟ طيب الان رجل تزوج امرأة ولها بنت من غيره ولها ام ثم طلق هذه الزوجة قبل ان يجامعها هل امها تحرم عليه

31
00:13:05.800 --> 00:13:38.150
هل بنتها تحرم عليه؟ لا ليش لانه ما دخل بامه طيب دخل بامه هل امها تحرم عليه  هل بينجح تحكم عليه طيب هل هي تحرم عليه نعم يمكن يطلقها شوف سبحان الله

32
00:13:38.200 --> 00:14:06.400
اذا طلقها طلق هذي المرأة التي بين بنت وام بنتها هو محرم الله وامها وهي لازم احرم عليها ليس محرما لها كذا تأملوا مؤكد طيب ولذلك يجوز ان يتزوجها ولا يجوز ان يتزوج

33
00:14:06.650 --> 00:14:37.200
امها وبنتها السبب المباح صار صنفان الاول المحرمات بالرضاء والثاني المحرمات والمصافرة خرج بقوله مباح من تحرم ابدا بسبب محرم من تحرم ابدا بسبب محرم فانها لا تكون محرمة مثل الملاعنة

34
00:14:38.150 --> 00:15:07.250
الملاعنة وهي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقر ولم يثبت ما رماها به تجرى بينهما الملاعنة فاذا تمت الملاعنة حرمت هذه المرأة على زوجها تحريما مؤبدا فهل يكون هذا الزوج محرما لها او لا

35
00:15:08.500 --> 00:15:36.900
لا اله الا الله يا اخوان ليش لان تحريمها بسبب محرم وهو رميها بالزنا فعليه لا يكون محرما لها لانه حرم عليها بسبب محرم طيب بنت الزاني من تجزان حرام عليه

36
00:15:38.850 --> 00:16:00.350
وهي لا تلحقه نسبا لان ان بنت المسجد بها ليست بنتا للزام لكنها تحرم عليه بسبب مباح ولا غير مباح اذا لا يكون محرما له لا يكون محرما لها واضح يا جماعة

37
00:16:00.450 --> 00:16:26.250
لانه السبب غير مباح هذا خرج بقول المؤلف او سبب مباح قال وان مات لكن وقف موقف وان مات من لزم اخرج من تركته اذا مات الانسان بعد وجوب الحج عليه لكنه اخر

38
00:16:27.500 --> 00:16:50.550
لعذر او بغير عذر اخرجا من تركته هذا ان كان له ترك وان لم يكن له تركة سقط عنه نقول نعم هذا انسان اغناه الله واستطاع الحج ولم يحج عام ثمنطعشر

39
00:16:53.000 --> 00:17:16.650
وفي اثناء العام اجتياح ما له بجائحة ثم مات هل بقي له تاركا طيب هل يلزم ورثته ان يحج عنه لازم ولهذا قال اخرجا من تركته فعلم منه انه لو لم يكن له تركة

40
00:17:16.700 --> 00:17:44.300
نعم لم يلزم احدا ان يحج عنه لكن ان تبرع اولياؤه بالحج عنه فجزاهم الله خيرا والا فلا طيب لو ان رجلا نحن لم لم نتكلم على كلمة الفور الحج على المذهب اذا تمت الشروط فهو واجب على

41
00:17:44.650 --> 00:18:10.600
الفور وجوبا لا يتأخر هذا هو القول الراجح وقال بعض العلماء انه واجب على التراخي لكنه قول ضعيف لان الاصل في الاوامر انها على الفور فيجب على الفور هذا الرجل الذي الذي اغناه الله

42
00:18:10.700 --> 00:18:31.300
في عام ثمانية عشر قبل الحج وامكنه ان يحج ثم لم يحج ومات بعد ان نعم مات وعندهما مات وعندهما كلام المؤلف يدل على انه ايش يحج عنه من تركته

43
00:18:33.900 --> 00:18:55.600
ولكن ذهب ابن القيم رحمه الله مذهبا جيدا قال كل من فرط في واجب فانما فانه لا تبرأ به ذمته ولو ادي عنه بعد موته وعلى هذا فلا يحج عنه

44
00:18:56.500 --> 00:19:17.150
انتبه لهذه القاعدة التي قد يغفل عنها كثير من الناس يقول كل من فرط في واجب فانه بعد موته لا ينفعه اذا ابدي عنه وعليه فلا يحج عنه ويبقى مسؤولا امام الله عز وجل

45
00:19:19.050 --> 00:19:41.900
لكن الجمهور على خلاف كلام ابن القيم الا ان كلامه هو الذي تقتضيه الادلة الشرعية لكن الحج يعني يرد عليه ان بعض العلماء قال انه ليس واجبا على الفور وحينئذ يكون معذورا بالتأخير واذا مات يحج عنه من تاركته