﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:31.400
نعم الجمعة. في القص والجمعة  الجمع بعرفة بعض الحجاج يؤخرون الصلاة يوم عرفة يؤخرون صلاة الظهر الى قرب صلاة العصر ثم اجمعون ويقولون هذا جمعا سوري صلاة وصلت جمع وكل صلاة وقعت في في في وقته. اي نعم. هل هذا مشروع يا شيخ؟ هؤلاء الذين يرون انه لا يجوز الجمع

2
00:00:32.400 --> 00:00:57.050
وان السنة الواردة في الجمع هي الجمع الصوري لكن قولهم هذا من اضعف الاقوال كيف جنسه المراد بالجمع الرأفة بالناس والرفق بهم الجمع السوري اشد ما يكون مشقة عرفت ولا

3
00:00:57.750 --> 00:01:16.150
عرفت من يدرك ان الشمس صارت صار ظل كل شيء مثله بعد بيع الزوال ثم يتحرى لين يدخل وقت العصر من من يدرك هذا واصعب من ذلك الشفق الشفق الاحمر

4
00:01:17.750 --> 00:01:37.300
من يدرك ان يقول انتظر حتى اذا بقي على مغيب الشفق الاحمر مقدار صلاة المغرب وصلي المغرب يعني لو كلفنا بهذا لكان من تكليف ما لا يطاق افهمت؟ ولكن مع الاسف الشديد

5
00:01:37.350 --> 00:02:06.150
ان الانسان اذا حوصر في الجدال ارتقى مرتقا فوق قمم الجبال واجاب باشياء لو تصورها لاعرف انها لا تصح في المضايقات  طيب بارك الله فيكم لو اعتمر في اشهر الحج

6
00:02:06.450 --> 00:02:27.400
بغير نية الحج هل هو متمتع؟ لا لو اعتمر في غير اشهر الحج وهو لا ينوي الحج. ثم بدا له بعد فحج فهو مفرد في اشهر الحج. نعم لان قوله من تمتع بعمرة للحج في ان الانسان لولا هذه العمرة لبقيت في احرامه الى يوم العيد

7
00:02:29.950 --> 00:02:47.450
هذا حال الصحابة هل كانوا يروون التمتع الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاحلام. نعم لا ينون التمتع نووي الحج نوينا الحج. لكن نوين على انه فراد. او على انه قراءة

8
00:02:48.350 --> 00:03:04.350
ما يخالف يجوز لبسه ان تفسخ النية المفضولة الى نية الفاضلة لكن الصورة التي سألت عنها انسان جاء معتمرا في اشهر الحج ولا عنده نية الحج اطلاقا ثم بداله فحج

9
00:03:05.400 --> 00:03:37.300
كيف يصح ان نقول هذا تمتع بالامرة الى الحج يعني هذي عمرة مستقلة ما تمتع بها الى الحج نعم  لو  ذهب الى الى عرفة ولم نعم آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة

10
00:03:37.350 --> 00:04:09.450
توافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك نعم صافي كيجي الخميس نعم نعم ويعلم الاحكام ويعلم معينة عمل بهذا الحديث. فلم نقف الا اخر ساعة من الليل ثم وصلى مع الناس

11
00:04:09.600 --> 00:04:33.250
قد لاه انه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف في عرفة قبل ذلك ليلا ونهارا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيكم لماذا العلماء الذين يرونها اما بالرجوع اذا كان وقف شيئا من النهار؟ ان وقف الحاشية منها وذبح قبله

12
00:04:33.250 --> 00:04:53.000
لزوما بالرجوع او اي نعم هو الحديث ليس فيه الا عن تمام الركن فقط ولا شك ان ركنه تم حتى وان لم يقف نهارا واما كونه يقف نهارا ثم نقول

13
00:04:53.100 --> 00:05:07.800
اخرج لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه فغلط لان كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى غابت الشمس

14
00:05:09.550 --> 00:05:27.850
ولم يدفع من عرفة الا بعد غروبها فهنا اختار الاشق على الاخذ ولا يختار الاشق على الاخف الا لكونه واجبا والا فسير الناس بعد العصر اهون عليهم هذي واحدة. ثانيا

15
00:05:28.400 --> 00:05:59.100
لو قلنا انه يجوز لكان في ذلك مشابهة للكفار لان وقوف الكفار في عرفة الى ان يقرب غروب الشمس حتى اذا كانت على الجبال مثل عمائم الرجال دفعوا نعم احسن الله اليك ان كان متمتعا فهل هناك فترة زمنية محددة لا ينبغي ان لا يقصر عنها في الفترة التحلية

16
00:05:59.100 --> 00:06:14.050
عندي ان من وصل مكة بعد دخول وقت الحج فلا فلا يمكن التمكن بل الى الحج يقتضي ان يكون بينهما زمن فاصل يجي واحد عقب الظهر يوم ثمانية يقول ابتمتع بتمتع بايش

17
00:06:14.700 --> 00:06:48.550
مجتمع  السادس يمكن ان يتمتع  انتهى الوقت تستمر بسم الله وقوله رحمه الله وهو اهل له من وقف بعرفة وهو اهل له وذلك بان يكون محرما فان وقف بعرفة واحيانا من بعد لم يصحح

18
00:06:49.800 --> 00:07:20.950
وان يكون عاقلا فلو مر بها وهو مجنون فانه لا يصلح حجه لانه ليس اهلا لذلك لو مر بها مغمى عليه فهو اهل اهل لهذا لا يصح حج لان الاغماء لا يرفع التكليف مطلقا

19
00:07:21.750 --> 00:07:43.000
بخلاف الجنون اعاذنا الله واياكم من ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه جمع. ومن وقف ليلا فقط فلا من وقف نهارا يعني يوم عرفة ودفع قبل الغروب

20
00:07:44.350 --> 00:08:12.100
فهو حرام فقد فعلوا محرما لمخالفة امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله خذوا عني مناسككم ولموافقة هدي المشركين اندفع قبيل الغروب وقوله ولم يعد قبله علم منه انه لو عاد

21
00:08:12.800 --> 00:08:31.950
اما ندما او علم من بعد جهله او ذكر بعد نسيانه ثم عاد قبل الغروب فلا شيء عليه وعلم من كلامه انه لو لم يعد الا بعد الغروب فعليه يموت

22
00:08:32.800 --> 00:08:56.250
عليه دم وهذا احد القولين في المسألة في مذهب الحنابلة والقول الثاني انه اذا رجع قبل فوات وقت الوقوف فندم عليه وعلى هذا فلو رجع بعد الغروب فلا دينار لكن ما ذهب اليه المؤلف اقرب الى الصواب

23
00:08:57.300 --> 00:09:20.900
ووجهه انه لما وقف في النهار لزمه مقتضى ذلك الوقوف وهو ايش؟ ان يبقى الى الغروب وهذا الرجل لم يبقى الى الغروب دفع قبل الغروب ولم يرجع الا بعده فما ذهب اليه المؤلف رحمه الله اقرب الى الصواب

24
00:09:21.050 --> 00:09:56.300
واولى للاحتياط وقوله رحمه الله فعليه دم كلما مرت عليه كلمة دم فقد سبق معناها اصطلاح وهي مشات او اسلوب بدنه او السبع فقط تذبح في الحرم توزع على الفقراء هناك

25
00:09:57.700 --> 00:10:18.900
فان لم يجد فقيل انه يصوم عشرة ايام وقيل لا يصوم والصحيح انه لا يصوم ان لم يجلس سقط عنه لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا لا يستطيع

26
00:10:19.550 --> 00:10:51.050
واذا كان لا يستطيع الدم فايجاب الصوم عليه يا عبد الله ايجاب بعيد للدنيا اما قياسه على هدي التمتع فمن ابعد القياس لان هدي التمتع هدي وشكران والدم الواجب لترك الواجب دم جبران فكيف يقاس هذا على هذا

27
00:10:51.750 --> 00:11:12.450
ولذلك لا لا يوافقون على هذا القياس في مسألة الاكل هدي التمتع يجوز الاكل منه وهذي ترك الواجب لا يجوز اكل منه فافترق فالصواب ان ان كل دم قيل انه واجب لترك واجب

28
00:11:12.500 --> 00:11:37.800
اذا عجز عنه الانسان  قال ومن وقف ليلا فقط فلا ليلى فقط يعني لم يأتي الى عرفة الا بعد الغروب فندم عليه لحديث عروة ابن مدرس وقد وقف قبل ذلك ليلا او نهارا

29
00:11:39.900 --> 00:12:07.200
ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بعد غروب الشمس اذا تأكد يدفع من عرفة الى مزدلفة وسميت مزدلفة لانها مشعر قريب اقرب من المشعر الحلال لان في الحج مشعرين مشعر حرام وهو مزدلفة

30
00:12:08.300 --> 00:12:36.500
والثاني مشعر حلال وهو عرفة وتسمى جمعا لاجتماع الناس بها ففي الجاهلية لا يجتمع الحجاج جميعا الا في مزدلفة لان عرفة يتخلف عنها من قريش نعم الى مزدلفة بسكينة بسكينة يعني بهدوء

31
00:12:37.800 --> 00:13:00.000
لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دفع هكذا دفع وقد شنق لناقته القصواء زمامها حتى ان رحلها ليصيب مولك رحمة عليه الصلاة والسلام من شدة شنق الزمام ويقول بيده الكريمة

32
00:13:00.200 --> 00:13:25.400
ايها الناس السكينة السكينة فان البر ليس بالايظاع. اي ليس بالاسراع لكنه يقول رحمه الله المؤلف نعم ويسرع في الفجوة الفجوة يعني المتسع يعني اذا اتى مكانا فسيحا لا زحم فيه الحجاج اسرع

33
00:13:27.150 --> 00:13:46.050
وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما وجد فرج فسق فجوة نص يعني اسرع وكلما اتى حبل من الحبال ارخى لناقته الزمام وهذا من سياسته عليه الصلاة والسلام حتى في البهائم

34
00:13:47.450 --> 00:14:16.000
حتى في البهائم لانه اذا اتى حبلا يعني طلعة وهو والناقة مشنوقة مشنوق زمامها تتعب تتعب ولهذا تجد الابل عندما تسير هرولة تمد اعناقه كأنما تسبح في في الهواء فلو بقي قد شنق الزمام لها

35
00:14:16.450 --> 00:14:35.200
لتعبت لكنه عليه الصلاة والسلام كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قرينة حتى تصعد اللهم صلي وسلم عليه يقول ويجمع بها بين العشائين اذا وصل الى الى مزدلفة جمع

36
00:14:35.350 --> 00:15:06.700
فيها بين العشائين يعني المغرب والعشاء وهنا سؤال هل يسن ان يقف عند المأزمين ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا ثم يركب الجواب لا مع ان هذا وقع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

37
00:15:07.600 --> 00:15:28.850
لكن وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا او قصدا. اتفاقا لا شك. يعني وقع لو اتفق له ان يحتاج الى الى النزول فنزل خلافا لبعض الصحابة الذين ظنوا ان هذا من باب السنة

38
00:15:30.250 --> 00:15:48.200
فصاروا اذا وصلوا المكان نزلوا وبالوا وتوضأوا وضوءا خبيثا وركب ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الصحابة خالفوا عبدالله بن عمر في هذا الاصل

39
00:15:49.150 --> 00:16:11.100
وقالوا ما وقع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتفاقا فلا يتعبد به وهذا الاصل اصح انه ليس عبادة قوله رحمه الله ويجمع بين العشاءين ظاهره انه يجمع بين عشائين متى وصل الى مزدلفة

40
00:16:11.350 --> 00:16:35.750
سواء وصلها في وقت المغرب او في وقت العشاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع بينهما من حين وصل ولكن من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يصل الى مزدلفة الا بعد

41
00:16:35.950 --> 00:16:59.500
خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء لانه انطلق من اقصى عرفة وهو يقول السكينة السكينة وقد شنق بناقته القسوة الزمام ونزل وبال وتوضأ فلا جرم ان لا يصل الا بعد مغيب الشمس

42
00:17:01.000 --> 00:17:31.250
ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه اذا وصل الى مزدلفة قريبة من من العشاء نزل واذن المؤذن وصلى المغرب ثم دعا بالعشاء فتعشى ثم اذن وصلى العشاء وكأن ابن مسعود رضي الله عنه رأى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع بين المغرب والعشاء للضرورة

43
00:17:32.900 --> 00:17:54.350
لانه سائر من عرفة الى مزدلفة. فما ظنكم لو وقف في الطريق وصلى ماذا يحصل يحصل اذى كثير على الناس  ابن كثيرة كله كلها مستعدة الى الى آآ الى المسير الى المزدلفة

44
00:17:54.850 --> 00:18:19.900
لو وقف الناس في هذا المكان وصلوا لكان في هذا مشقة عظيمة يحتاجون الى وضوء ويحتاجون الى اناخة الابل وفي مشقة فلذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى ان اسامة ابن زيد ذكره

45
00:18:20.000 --> 00:18:39.600
وقال يا رسول الله الصلاة قال الصلاة امامك ومن ثم رأى ابن حازم رحمه الله لانه ظاهري انه لو صلى الانسان المغرب والعشاء في غير مزدلفة نالوا الصلاة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

46
00:18:39.700 --> 00:19:04.650
ايش؟ الصلاة امامك ما هو هنا فيكون هذا تعيينا لمكان المغرب والعشاء تلك الليلة. لكن قوله ضعيف ولا يعول عليه طيب هل نقول الان انك اذا وصلت مبكرا قبل دخول العشاء فصلي المغرب ثم صلي العشاء في وقت

47
00:19:04.650 --> 00:19:36.500
نقول نعم اذا تيسر هذا فهو اولى لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك لماذا للزحام الشديد واشتباه الاماكن الانسان ربما ينطلق امتار قليلة عن مقره ثم مما يظيع فاذا ضاع تعب هو وتعب اصحابه