﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.450
المهم يطوف القارن والمفرد زيد والمتمتع بنية الافاضة بنية نعم فبنية الفريظة طواف الزيارة. افادنا رحمه الله ان هذا الطواف فرض وهو كذلك وانه يجب ان ينويه فرضا فلو نوى مجرد الطواف

2
00:00:27.800 --> 00:00:56.200
دون ان يستحضر انه فرض لم يصح وسبق الخلاف في هذا وبينا ان من العلماء من قال انه ان نية الطواف والسعي تدخل بنية النسك النية العامة وانه اذا نزل الى مكة وطاف ولم يكن في قلبه انه طواف الافاضة فالطواف صحيح

3
00:00:56.300 --> 00:01:19.750
وهذا قوله الراجح لا سيما في اوقاتنا هذه فان الانسان مع الدهشة قد يغيب عنه نية قد تغيب عنه نية الفريضة وانه طواف افاضة ينوي انه طواف بس فالقول الراجح انه وهو قول اكثر العلماء

4
00:01:20.200 --> 00:01:50.150
انه يكفي اذا نوى انه طواه وما دام في نسك فهو طواف لهذا النسك وقول طواف الزيارة مع قوله يفيض انما غير ما يقتضيه السياق ليتبين ان هذا الطواف يسمى طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة

5
00:01:52.300 --> 00:02:12.450
قال واول وقت بعد نصف ليلة النحر اول وقته بعد نصف الليل في النحر لانه سبق انه يدفع من مزدلفة متى بعدها منتصف الليل فمتى دفع من مزدلفة دخل وقته

6
00:02:13.900 --> 00:02:35.850
ويسن في يومه يسن في يومها اي في يوم العيد لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طاف يوم العيد وقال خذوا عني مناسككم وفي القرآن الكريم ثم ليقضوا تفثهم

7
00:02:37.600 --> 00:03:04.100
وذلك بالتحلل ولبس الثياب وليوفوا نذورهم وذلك بذبح الهدي وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا هو طواف الافاضة فيسن في يوم قال المؤلف وله تأخيره يعني له ان يؤخر طواف الافاضة الى متى

8
00:03:04.550 --> 00:03:31.000
اطلق المؤلف لم يقل الى الليل ولا الى اخر ايام التشريق ولا الى اخر شهر ذي الحجة فله تأخيره متى شاء طاهر ولكنه يبقى عليه من المحظورات النسا يبقى عليه المسك

9
00:03:32.400 --> 00:04:03.100
لا يتزوج ولا يجامع زوجته ولكن هذا القول انه يؤخره متى شاء فعله ضعيف لان الله قال الحج اشهر معلومات فان قلنا ان الاشهر الى تمام شهر ذي الحجة قلنا ليس له ان يؤخره الى ما بعد

10
00:04:03.900 --> 00:04:27.900
ذي الحجة ومن العلماء من قال لا يؤخره عن ايام التشريق لان الحج ينتهي في ايام التشريق فلا يجوز ان يؤخر عن الوقت الذي حدده الشرع لاقامة النسك وظاهر كيان المؤلف انه اذا اخره

11
00:04:28.500 --> 00:04:53.150
ليس عليه شيء بقوله وله تأخيره ولم يقل وعليه فدية ولو قالوا عليه الفدية لكان هناك تناقض بين قوله ولا وقوله عليه لانه متى جاز ان يؤخر فلا فدية وظاهر كلامه ايضا

12
00:04:53.400 --> 00:05:24.200
انه لو اخره عن يوم العيد لم يعد محرما كما جاء في ذلك حديث رواه ابو داوود لكن هذا الحديث مضطرب لا يعتمد عليه وهو ايضا شاذ لمخالفته الاحاديث الصحيحة الصريحة

13
00:05:25.100 --> 00:05:47.650
بان المحرم يحل قبل ان يطوف بالبيت واذا ثبت انه يحل فانه لا يمكن ان يعود محرما بدون نية ولا يمكن ان ينوي نسكا اخر الان ثم هو شاذ عملا

14
00:05:48.950 --> 00:06:08.750
الم تعمل به الامة الاسلامية وقد قيل ان اول من عمل به عروة ابن الزبير احد فقهاء المدينة السبع فحديث او فحكم شرعي لم يعمل به الا واحد من السبعين واول من عمل به

15
00:06:09.250 --> 00:06:34.650
لا يمكن ان يقال انه حديث صحيح ثم هذا الحديث مما تتوافر الهمم على نقله ولو نقل لكان معلوما محفوظا عند ائمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما ولكان محفوظا معلوما عند الامة

16
00:06:35.050 --> 00:06:58.700
للعمل به فهو قول فهو حديث شاذ والقول به قول شات ولذلك لم نرى علماءنا الذين هم اهل الحديث يعملون به ولا علماؤنا اهل الفقه يعملون به بل يبقى بل اذا تحلل الانسان يوم العيد لم يعد محرما الا

17
00:06:59.500 --> 00:07:19.350
الا ايش؟ الا بنسك جديد اما هذا النسك فقد انتهى وحل طيب قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره اي غير متمتع ولم يكن ساعة مع طواف القدوم

18
00:07:19.950 --> 00:07:43.150
قوله رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة وسبق صفة السعي وعدده ان كان متمتعا وعلى هذا فيلزم المتمتع كم تعيان احدهما للعمرة والثاني للحج وهذا هو القول الصحيح المتعين

19
00:07:44.750 --> 00:08:03.200
لان ذلك صريح في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنها ان الذين لم اه الذين حلوا طافوا طوافين بين الصفا والمروة فقد فصلت رضي الله عنها بذلك تفصيلا بينا واضحا

20
00:08:05.300 --> 00:08:33.800
ثم ان نسك العمرة انفصل عن نسك الحج فبينهما ايش؟ بينهما حل تام فكيف يقال ان السعي الذي قام به المتمتع اولا يكفي عن سعي الحج هذا لا لا يمكن ان يقال به

21
00:08:34.600 --> 00:08:53.050
ثم يقال ايضا لو قلتم انه سعي الحج قدم قلنا هذا لا يصح كيف يقدم سعي الحج قبل الاحرام بالحج وهل يمكن ان يركع الانسان قبل ان يدخل في الصلاة

22
00:08:53.400 --> 00:09:12.400
لا يمكن وليس لمن قال بان المتمتع يكفيه سعي واحد الا ما يفيده ظاهر حديث جابر قال لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا

23
00:09:12.750 --> 00:09:40.250
الطواف الاول وهذا الاجابة عن هذا سهلة جدا ما هي ان يقال المراد باصحابه الذين لم يحلوا وكانوا مثله وهذا الاجابة عنه فالصواب المقطوع به عندي انه لا بد من طواف وسعي

24
00:09:40.500 --> 00:10:03.800
في الحج كما انه قد طاف وسعى في العمرة قال المؤلف او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم او غيره غير من غير متمتع وهو القارن والمفرد فيسعى بعد طواف الافاضة ان لم يكن سعى مع طواف القدوم

25
00:10:04.550 --> 00:10:21.650
فان كان سعى مع طوائف القدوم كفى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم ولم يعد السعي مرة اخرى ولانه لا يجب في الحج

26
00:10:21.800 --> 00:10:42.600
سعيا  فان قال قائل قد اوجبتم طوافين طواف القدوم وطواف الافاضة كنا لم نوجب طواف القدوم بل هو سنة وقوله رحمه الله ولم يكن سعى مع طواف القدوم يفيد ان تقديم سعي الحج

27
00:10:43.300 --> 00:11:05.650
في القارن والمخرج لا يكون الا اذا وقع بعد طواف القدوم افهمتم اريد بهذا لو قدم السعي على طواف القدوم يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي لانه لم يكن بعد طواف النسك

28
00:11:06.400 --> 00:11:28.200
وبه نعرف خطأ من افتى اهل مكة الذين يحلمون بالحج من مكة ان يطوف في البيت ويسعوا بين الصفا والمروة في نية سعي الحج وجه الخطأ ان هؤلاء لا قدوم لهم

29
00:11:29.350 --> 00:11:54.400
طواف القدوم انما يشفع لمن قدم الى مكة من خارج مكة وهؤلاء طوافهم ليس توكلهم  فلا يجزئه تقديم السعي وهذا وهذا هذه الفتوى وهم لا اساس لها من الادلة ولهذا انظر كلام المؤلف ولم يكن سعى

30
00:11:54.550 --> 00:12:15.000
مع طواف القدوم ولا طواف للقدوم في في اهل مكة ثم قد حل له كل شيء ماذا يريد في كل شيء يعني النسا حتى النساء تحرم طيب هل تحل لهم

31
00:12:15.200 --> 00:12:37.800
امرأة في اخر نهار العيد تحل  لانه رمى وحلق طاء نحو سعة فتحل له مع انه باقي عليه المبيت والرمي نقول هذا لا اثر له في الحلم او في التحلل

32
00:12:38.450 --> 00:13:01.450
قال ثم يشرب من ماء زمزم لما احب طاهر كلامي رحمه الله انه يشرب من ماء زمزم بعد السعي وليس مرادا بل يشرب من ماء زمزم بعد الطواف لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرب من ماء زمزم بعد الطواف

33
00:13:01.750 --> 00:13:16.300
كما يدل عليه حديث جابر اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى للحج لانه سعى مع طواف القدوم ثم ما رواه اهل السنن من انه شرب من ماء زمزم

34
00:13:18.100 --> 00:13:41.600
في نطاف اول اول ما طاف يعني طواف القدوم فقد شرب قبل ان يسعى ثم يشرب ماء زمزم وقوله لما احب اللام للتعليل بان يشربوا من اجل ان ان يحمله على ما يحب

35
00:13:45.600 --> 00:14:18.250
اذا شربه لظمأ روي اذا شربه للجوع كبر اذا شربه لمرض شوفي باذن الله اذا شربه لنسيان هل يقوى حفظه نعم بعض بعض العلماء ولا سيما المحدثون يفعلون هذا يشربون ماء زمزم

36
00:14:18.450 --> 00:14:45.600
لقوة الحفظ استنادا الى الحديث ماء زمزم لما شرب له لما شرب له نعم وهذا فيه فيه تردد يعني في تردد اما شربه لازالة العطش فواضح لرفع الجوع واضح للمرض واضح

37
00:14:46.100 --> 00:15:10.650
لان المرض علة بدنية عضوية يمكن ان يزول بشربي زمزم كما يزول العطش والجوع لكن مسائل معنوية عقلية الانسان يشك في هذا الا ان نقول لا يضرك انوي ما تريد ان ان كان الحديث يتناوله

38
00:15:10.700 --> 00:15:37.900
حصل لك المقصود والا لم تأثم لو شربه الفقير للغنى نعم نقول اذا كنا نتردد في شربه للحفظ وقوة الحفظ فمن باب اولى للغنى لو شربه انسان خطب امرأة وهو بين الرد والاجابة

39
00:15:39.000 --> 00:15:56.500
وشربه لاجل جبون نعم اذا اخذني بالعموم قلنا لما شرب له لكن مثل هذا لا لا يظهر لي والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد لان هذه لا علاقة لها بالبدن

40
00:15:58.850 --> 00:16:01.150
الذي يستفيد بالشرب