﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:24.250
لكن بقينا بالزكاة لو ان انسانا وجبت عليه الزكاة وتهاون تهاون لغير سبب شرعي ثم ماتت هل يؤدي الورثة الزكاة من ماله ابن القيم رحمه الله يقول لا لو ادوا عنه ما نفعه

2
00:00:25.650 --> 00:00:42.550
لان الرجل مات على انه مو مزكي كيف الانسان ينفعه عمل غيره وهو نفسه لم يختر ان يفعله فكلامه جيد لكن في مسألة الزكاة ارى انه يجب ان تخرج من ماله

3
00:00:43.500 --> 00:01:05.200
لان الزكاة تعلق بها حق حق الغيب وهم ما هو الفقراء اهل الزكاة فتؤدى من ماله لكنها عند الله لا لا تبرئ ذمته لكونه تعمد ان يترك والله الموفق وانتهى الوقت يا رجل

4
00:01:06.500 --> 00:01:23.300
ان جاء الوقت ما في سؤال غدا ان شاء الله عشر دقائق نكون في اول الدرس ان شاء الله  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك باب

5
00:01:23.300 --> 00:01:45.450
من مدينة ذي الحديدة واهل الشام ومصر والمغرب الجفة واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن  وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ومن حج من اهل مكة فمنها وعمرته من الحج. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

6
00:01:46.600 --> 00:02:12.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبق لنا ان شروط وجوب الحج خمسة   والعقل والبلوغ والحرية والاستقرار نعم هذه خمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة

7
00:02:16.100 --> 00:02:38.200
ومن الاستطاعة وجود المحرم  والباقي باب المواقيت المواقيت جمع ميقات مأخوذ من الوقت والمراد به هنا الاماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاهل البلدان يحرمون منها

8
00:02:39.800 --> 00:02:58.150
واعلم ان الحج له ميقاتان زمان ومكان والعمرة لها ميقات واحد مكان وذلك ان العمرة تصح في اي يوم من ايام السنة واما الحج فهو اشهر معلومات كما قال الله عز وجل

9
00:02:58.550 --> 00:03:18.350
تبتدئ اول يوم من شوال وتنتهي اخر يوم من ذي الحجة لان الله تعالى جمعها فقال اشكر معلومات واذا كان واقل الجمع ثلاثة واما من قال انها تنتهي بعشر ذي الحجة

10
00:03:18.500 --> 00:03:40.000
ففي قوله نظر لانه لم يأخذ بالجمع ولم يأخذ بافعال الحج لان افعال الحج منها ما يفعل بعد بعد العاشر كالمبيت والرمي يقول المواقيت اذا جمع ميقات والمراد به هنا الامكنة

11
00:03:40.600 --> 00:04:00.500
التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم بها من اراد ليحرم منها. من اراد الحج او العمرة قال ميقات اهل المدينة ذو الحليفة وهو مكان معروف وسمي بذلك لان لكثرة شجرة الحلفاء فيه

12
00:04:01.600 --> 00:04:28.150
ويسمى الان ابيار علي طيب الثاني اهل الشام والمغرب ومصر والمغرب الجحفة اهل الشام اهل الشام ميقاتهم الجحفة وكذلك اهل مصر واهل المغرب وليس المراد المراد المغرب الاصطلاحي الان المملكة المغربية بل الامارات كل من كان غرب

13
00:04:28.900 --> 00:04:47.500
مكة ممن يأتي من نحو هذا من هذا الطريق الجحفة قرية قديمة كانت مسكونة فخربت وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل ادعى ربه ان ينقل حمى المدينة الى الجحفة

14
00:04:47.550 --> 00:05:08.950
لان اهلها اذ ذاك كانوا كفارا والله اعلم لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرية بالدعاء بهذا الدعاء وميقات اهل اليمن يلملم قيل انه جبل وقيل انه مكان حول الجبل

15
00:05:09.400 --> 00:05:37.550
وعلى كل حال فهو الان يعرف بالسعدية واهل نجد واهل نجد قرن يعني قرن المنازل ويعرف الان بالسير الكبير واهل مشرق كالعراق وخراسان واصفهان وغيرها وغيرها ذات عرق وهي محل معروف

16
00:05:37.850 --> 00:05:56.100
يسمى فيما سبق الظريبة في الراتب او الضريبة قريب منه فهذه خمسة مواقيت ثبت توقيتها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حديث عبدالله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم

17
00:05:57.600 --> 00:06:23.600
اما هذه المواقيت فتختلف في البعد عن مكة ابعدها ذو الحليفة بينها وبين المدينة نحو تسعة اميال والحكمة والله اعلم من كونه ابعد المواقيت  قريبا من المدينة من اجل ان تتقارب

18
00:06:24.250 --> 00:06:50.400
الاحكام التي تتعلق بالحرمين فكأنه لا يخرج من حرم المدينة حتى يدخل فيما يختص بحرم مكة. وهو الاحرام آآ الجحفة نحو ثلاثة ايام عن مكة يلملم وقرن يوم ان وذات عرق تزيد قليلا

19
00:06:52.600 --> 00:07:13.850
تعيين هذه الاماكن قبل ان تفتح هذه الاماكن فيه اية للرسول صلى الله عليه وسلم اذ مضمون هذا ان هذه البلاد سوف تفتح ويحجها اه يحج منها المسلمون ولهذا يقول ابن ابن عبد القوي رحمه الله

20
00:07:14.200 --> 00:07:36.800
ميدالية المشهورة توقيتها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد يقول وهي لاهلها اي وهي اي هذه المواقيت لاهلها اي لاهل هذه المدن ولمن مر عليها من غيرهم كما جاء به الحديث

21
00:07:38.000 --> 00:07:56.350
وهذا من لطف الله عز وجل ان من مر بها من غيرهم فانه فان ميقاته منها لانه لو الزم بان يرجع الى الى ميقاته الاصلي لكان في ذلك حرج ومشقة

22
00:07:58.600 --> 00:08:20.450
قال ومن حج من اهل مكة فمنها ومن حج من اهل مكة فمنها يعني من حج من اهل مكة من من مقيم بها اي من مستوطن وافقي فمنها يحرم من مكة

23
00:08:20.650 --> 00:08:37.750
ودليل ذلك حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فلمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة اما العمرة نعم ودليل اخر ان الصحابة الذين حلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج

24
00:08:39.600 --> 00:08:58.350
احرم من من الابطح من اماكنهم وعمرته اي عمرة من كان من اهل مكة والمراد من كان فيها من من اهلها او غيرهم من الحل اي لابد ان يخرج خارج حدود الحرم

25
00:08:59.150 --> 00:09:19.650
ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر عائشة ان تخرج لتعتمر من الحلم والتعليل واضح لان العمرة اصلها من ازديار والزائر لابد ان يأتي من مكان اخر غير مكان مزور

26
00:09:21.100 --> 00:09:44.500
والمكان الاخر فيما في في الذي معنا هو الحل فيأتي الى العمرة من الحل وهذا هو المتعين ومن توهم ان اهل مكة يحلمون من من مكة للعمرة فقد غلت لانه لو كان الامر كذلك

27
00:09:45.000 --> 00:10:00.100
لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين عائشة واخا عبد الرحمن ان يخرج الى الحل ولا سيما ان الامر كان ليلا وان النبي صلى الله عليه وسلم كان

28
00:10:00.400 --> 00:10:21.100
ينتظر ينتظرهما فلما لم يفعل علم انه لابد لمن اراد العمرة وهو في الحرم ان يخرج الى الحين يقولون ان عائشة ليست من من اهل مكة فنقول انه لا فرق بين اهل مكة وغيرها في الاحرام

29
00:10:21.450 --> 00:10:39.050
ولذلك كان الذين ليسوا من اهل مكة لما ارادوا الاحرام بالحج احرموا من مكة فدل هذا على ان العمرة غير الحج قال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

30
00:10:40.950 --> 00:11:03.400
هذا الميقات الزماني اشهر الحج جوال ويبتدأ من ليلة عيد الفطر وذو القعدة بفتح القاف على على الافصح ويجوز ذو القعدة  وعشر من ذي الحجة بالقصر ويجوز الحج لكن الاشهر الكسب

31
00:11:03.800 --> 00:11:30.650
هذا الميقات الزمني بقي ان يقال في هذه نعم بقي ان يقال هذه الاشهر تنقسم الى اقسام جوال من اشهر الحج وليس جهرا محرمة ذو القعدة من اشهر الحج وهو من الاشهر

32
00:11:30.800 --> 00:11:47.400
الحرم ذو الحجة بعضه من من على كلام المؤلف بعضه من اشهر الحج وبعضه ليس من اشهر الحج ولكنه من الاشهر الحرم ذو القعدة من الاشهر الحرم وليس من الاشهر الحج

33
00:11:49.250 --> 00:12:08.500
نعم قصدي محرم محرم من الاشهر الحرم وليس من اشهر الحج يقول المؤلف رحمه الله عشر من ذي الحجة وفي هذا القول نظر لانه مخالف لظاهر الاية الحج اشهر معلومات

34
00:12:10.750 --> 00:12:29.700
فان قال قائل هل هناك فرق بين ان نقول اشهر معلومات الى عشر ذي الحجة او الى اخر ايام التشييق او الى اخر ذي الحجة يقول بينهما فرق الفرق هو اننا نقول لا يجوز لاحد ان يؤخر شيئا من اعمال الحج

35
00:12:31.050 --> 00:12:47.250
الى ما بعد شهر ذي الحجة لان الحج اشهر معلومات لا بد ان ينحصر في هذا فان قال قائل الحج ليس يستوعب هذه الاشهر قلنا نعم ولا يستوعبها لا شك

36
00:12:47.450 --> 00:13:09.950
اذ ان الحج يبتدئ في اليوم الثامن وينتهي في اليوم الثالث عشر لكن ما قبل وما بعد يعتبر من حرمات الحج يعتبر من من حرمات الحج فائدة هذا التوقيت انه يكره للانسان ان يحرم بالحج

37
00:13:10.850 --> 00:13:36.650
قبل اشهر وان يحرموا بالحج قبل الميقات هذي فائدة لو اراد انسان ان يحرم بالحج قبل الميقات قلنا هذا ينعقد به الاحرام ولكنه مكروه وقيل انه لا يصح الاحرام الا من الميقات

38
00:13:37.800 --> 00:13:56.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من الحليفة فجعل مكان اهلالهم نفس الميقات لكن الجمهور على انه يصح الا انه يكره كذلك الاحرام بالحج لو احرم بالحج قبل شوال

39
00:13:57.950 --> 00:14:17.850
فانه مكروه بلا شك وقال بعض اهل العلم انه لا ينعقد وانه لو احرم بالحج قبل شوال صار احرامه عمرة ولم يصح ان يكون حجا لانه قبل وقته وهذا القول قوي جدا

40
00:14:18.500 --> 00:14:33.250
لان الله قال الحج اشهر معلومات من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج او العمرة فلا شك في انه يجب عليه ان يحرم واذا كان لا يريد حج ولا عمرة

41
00:14:34.600 --> 00:14:53.550
فانه لا يجب عليه الاحرام لكن هل يجب نعم لكن هل يجب عليه ان يريد الحج والعمرة الجواب ان القول الراجح ان من ادى فريضة الحج والعمرة لا يلزمه بعد ذلك حج ولا عمرة الا بندر

42
00:14:55.900 --> 00:15:10.900
وقول العوام ان الرجل اذا غاب عن مكة اربعين يوما ثم عاد اليها فلا بد ان يحرم لا اصل له فالصواب الان ان من مر بهذه المواقيت يريد الحج والعمرة

43
00:15:12.600 --> 00:15:32.700
فلا بد ان يحرم منها ومن لا يريد لازم ان لكن هل يلزمه ان يريد نقول ان كان ذلك فريضته لازمه ان يريد الحج والعمرة ويحرم من الميقات ومن كان ادى الفريضة

44
00:15:32.900 --> 00:15:55.150
لم يلزم سواء طال مكثه اه سواء طال مدة مدة غيابه عن مكة ام لم تطول ثم قال المؤلف باب الاحرام باب الاحرام نية النشر  انا عندي العنوان الحرف الكبير باب الاحرام

45
00:15:55.800 --> 00:16:17.250
عندكم كذا ها او باب مفرد هذا الصواب باب الاحرام نية النسك اي نية الدخول في النسك والمراد بالنسك الحج او العمر وقولنا وقولنا نية الدخول لان هذا هو مراد المؤلف

46
00:16:18.100 --> 00:16:36.500
وليس مراده من نوى النسك لان الانسان ربما ينوي النسك في رمضان او في اول شوال وهو في بلده فلا يسن له ان يغتسل يغتسل اذا اراد يعني اذا اراد التلبس بالنزول

47
00:16:37.850 --> 00:17:00.750
يسن ان يغتسل وهل يجزئ الغسل لو اغتسل في بلده ثم لم يغتسل عند الميقات في هذا التفصيل ان كان لا يمكنه ان يغتسل عند الميقات فالذي يسافر بالطائرة فلا شك ان ذلك يجزئه

48
00:17:01.450 --> 00:17:28.350
لكن يجعل الاغتسال عند خروجه الى المطار وان كان في سيارة نظرنا ان كانت المدة وجيزة كالذين يسافرون الى مكة عن قرب اجزاءه وان كانت بعيدة لم يجزئه لكن لا حرج عليهم ان يغتسل في بيته

49
00:17:29.600 --> 00:17:50.800
ويقول ان تهيأ لي الاغتسال عند الميقات فعلت والا اكتفيت بهذا الغسل لانه احيانا يؤخر الغسل الى الميقات فاذا جاء الميقات وجده زحمة شديدة او ربما يجد الماء منقطعا فاذا كان يخشى من هذا

50
00:17:51.650 --> 00:17:58.150
فلا حرج ان يغتسل ببيته على نية انه ان تيسر له سعد الميقات