﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.600
طيب هل يمكن ان يحل التحلل كله قبل ان ان يبيت في منى ادم اجب اشهد  طيب قبل ان يميت من الليل ليلة احدى عشر واثنى عشر وستة عشر يمكن

2
00:00:29.650 --> 00:01:05.400
ينكح  اليوم العاشر يوم النحر. اي نعم هم. ثم      طيب توافقونه؟ طيب الحمد لله قال الملك رحمه الله تعالى ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت في بمنى ثلاث ليال الى اخره ثم يرجع من مكة

3
00:01:05.400 --> 00:01:31.100
يخرج الى منى فيبيت بمنى ثلاث ليال الحادية عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة ثلاث ليال فيا ابن الجمرة الاولى وتني مسجد الخيف بسبب حصيات ويجعلها عن يساره الى اخره يرمي الجمرات الثلاث

4
00:01:31.200 --> 00:01:53.400
يبدأ بالاولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي ابعد الجمرات عن مكة يقول ويجعلها عيسى عن يساره ويكون مستقبل القبلة اذا جعل عن السعر فهو مستقبل القبلة صار يرمي هكذا

5
00:01:54.350 --> 00:02:16.900
هكذا وهذا ما ذهب اليه الاصحاب رحمهم الله والصواب انه يجعلها بين يديه مستقبل القبلة فيجعلها تلقاء وجهي لان هذا هو الذي يمكن ان يتمكن به من الرمي فاذا جعلها بينه وبين القبلة

6
00:02:17.050 --> 00:02:42.900
تمكن من الرمي تماما واذا قدر ان الزحام كان شديدا من الناحية هذه ولكنه ليس بشديد من ناحية اخرى فهل يزاحم في هذا في هذه الجهة او يذهب الى الجهة الاخرى التي هي اقل زحاما الثاني نعم

7
00:02:42.900 --> 00:03:09.750
يذهب الى الجهة الاخرى التي هي اقل زحاما حتى يؤدي هذه العبادة وهو مطمئن. لا يؤذي ولا يتأذى ويتأخر قليلا واطلق المؤلف القلة ولم يحددها بذراع ولا غيره لكن غيره قال يتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى

8
00:03:10.650 --> 00:03:33.650
يعني حصل الذين يرمون ونحن نقول زيادة على هذا ولا يتأذى بالزحام لان الوقت تغير عما كان عليه العلماء سابقا فنقول بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتأذى بالزحام لان الرجل سوف يقف

9
00:03:33.700 --> 00:03:58.200
فاذا وقف والناس يتزاحمون شق عليهم وعلى نفسه ايضا فيقف يقول رحمه الله ويدعو دعاء طويلا. ويدعو طويلا يعني يدعو دعاء طويلا وبماذا يدعو؟ فيما احب من خيري الدنيا والاخرة. ويكون رافعا يديه مستقبل القبلة

10
00:03:58.500 --> 00:04:19.450
ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة. يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم وظهر نعم ظاهر كلام المؤلف انه يجعلها عن يساره ولكن الذين قالوا بانه يرمي الجمرات عن جنب يقول يجعل هذه عن يمينه

11
00:04:20.700 --> 00:04:42.900
والصحيح ان يقال في هذه مثل مثل ما قيل في الاولى انه يجعلها بين يديه مستقبل القبلة ما ما لم يكن الزحام شديدا فيرمي من الجهة التي تيسر. يقول ثم الوسطى من ثلاث

12
00:04:43.800 --> 00:05:08.350
طيب وبعد وبعد ان يرمي وسط يتأخر قليلا يعني يتقدم بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتأذى بالزحام فيقف فيدعو الله تعالى دعاء طويلا يدعو الله تعالى دعاء طويلا حسب ما يتيسر

13
00:05:09.400 --> 00:05:32.200
ثم يرمي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه كما سبق في رميها يوم العيد. يجعلها عن يمينه وتكون الكعبة امامه لكن سبق ان هذا ليس بصواب وان الصواب ان يجعلها تلقاء وجه

14
00:05:32.700 --> 00:05:54.200
وان يجعل مننا عن يمينه والكعبة عن يساره هكذا وقف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا هو المناسب. لانه في ذلك الوقت كان على اسفل الجبل. جمرة العقبة والوادي من تحت

15
00:05:55.200 --> 00:06:19.000
واذا جعلها عن اذا جعلها تلقاء وجيه صارت من العجمين والكعبة عن يساره وهذه نقول فيها ما قلنا في في الجمرتين السابقتين اذا قدرنا ان هذه الجهة فيها زحام شديد

16
00:06:19.400 --> 00:06:42.850
وانك لو اتيتها من من الجهاز القبلة صار اخف اتبع الاخوف والايسر لان لا تتأذى وتؤذي قال نعم ويستبطن الوادي يعني يأتيها من بطن الوادي ولا يأتيها من فوق الجبل

17
00:06:43.800 --> 00:07:06.150
لان رميها من فوق الجبل فيه صعوبة لانه سيقف على حافة الجبل وتكون الجمرة تحته وفي صعوبة ثم انه لا يخشى ان يسقط فيحصل بذلك ضرر او تألف ويستبطن الوادي ولا يقف عندها

18
00:07:06.700 --> 00:07:32.100
بل اذا رماها انصرف قال بعض العلماء لان المكان ضيق فلو وقف لحصل منه تضييق على الناس وتعب في نفسه وقيل لا يدعو لان الدعاء انما يكون في بطن العبادة وليس بعد العبادة

19
00:07:33.100 --> 00:08:04.800
ولذلك دعا بعد الاولى ودعا بعد الوسطى وهذه انتهى بها الرمي فلا يدعو لان الدعاء التابع للعبادة يكون في جوفها ولا يكون في بعد بعدها فالله اعلم والذي نعلل به بدون ان يعترض معترض ان نقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

20
00:08:05.050 --> 00:08:26.050
وحينئذ لا احد يستطيع ان يعترض والعلل التي لم ينص عليها قد تكون خفية وقد تكون ظاهرة والخفي لا ينبغي للانسان ان ان يتمحل له لانه اذا كانت العلة خفية وتمهل لها الانسان فما ايسر ان

21
00:08:26.100 --> 00:08:47.450
ايش؟ ان تنقظ نعم يقول ولا يقف عندها يفعل يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال يفعل هذا اي الرمي على هذا الوجه في كل يوم من ايام التشريق

22
00:08:47.650 --> 00:09:16.250
وايام التشريق ثلاثة بعد العيد  وسميت ايام التشريق لان الناس يشرقون فيها اللحم اي ينشرونه اذا طلعت الشمس فتشرق عليه الشمس وييبس ولا يعفن. فلهذا سميت ايام التشريق. وقيل انها تسمى

23
00:09:16.250 --> 00:09:52.750
ايام التشريح ايضا لان الناس يشرحون فيها اللحظ المهم انها يا اخ يعني نعم بارك الله فيك طيب يفعل هذا بعد الزوال اي بعد زوال الشمس وجوبا ولا يمسئ قبل الزوال

24
00:09:54.250 --> 00:10:13.200
فلو رمى قبل الزوال فهو كما لو صلى الظهر قبل الزوال لان الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا يجوز ان نعتدي وتهديد الرمي بالزوال ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

25
00:10:15.000 --> 00:10:38.200
لانه صلى الله عليه وسلم كان يترقب الزوال فمن حين ان تزول الشمس يرمى قبل ان يصلي الظهر مما يدل على انه لا يجوز ظنه قبل الزوال لانه لو زاد الظن قبل الزوال لقدمه حق من اجل ان يصلي الظهر

26
00:10:39.050 --> 00:11:04.350
في اول وقتها كالذي ينتظر بفارغ الصبر ان تنزل الشمس حتى يرمي ثم يصلي الظهر علم انه لا يجوز قبل الزوال هذا وجه الوجه الثاني ايما ايسر للامة ان ترمي قبل الزوال في الصباح او بعد الزوال

27
00:11:04.350 --> 00:11:28.300
الاول لانه بعد الزوال يشتد الحر ويشق على الناس ان يأتوا من مخيمهم الى الجمرات ومع اشدة الحر يكون الغم مع الضيق والزحمة فلا يمكن ان يختار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاشد

28
00:11:30.850 --> 00:11:56.050
ويدع الاخف فانه ما خير بين بين اثنين بين شيئين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فنعلم من هذا انه لو رمى قبل الزوال صار ذلك اثما ولذلك تجنبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

29
00:11:56.650 --> 00:12:30.900
ثم لعل هناك ايضا فائدة اخرى وهي الابتلاء ابتلاء العباد هل يرمون مع المشقة؟ او يتقدمون خوف المشقة وليس هذا ببعيد ان يبتلي الله عباده في مثل هذا لذلك نقول لا يجوز لانسان ان يرمي الجمرات في ايام التشريق قبل الزوال

30
00:12:32.400 --> 00:12:53.450
رخص بعض العلماء في اليوم الثاني عشر لمن اراد ان يتعجل ان يرمي قبل الزوال ولكن لا ينفر من منى الا بعد الزوال وبعضهم اطلق جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر

31
00:12:54.200 --> 00:13:18.850
ولكن لا وجه لهذا لا وجه لهذا اطلاقا مع وجود السنة النبوية ولهذا قال ابن عمر كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا فلو قال قائل ان الله تعالى يقول واذكروا الله في ايام معدودات

32
00:13:19.400 --> 00:13:42.800
فمن تعجل في يومه فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه والايام تكون في اول النهار واخر النهار فالجواب ان هذا هذا المطلق في القرآن بينته السنة وليس هذا اول مطلق تبينه السنة. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:13:42.850 --> 00:14:07.600
ذكر الله برمي الجمرات في هذا الوقت فانه لا يجزئ قبله طيب اه لم يذكر المؤلف الى متى يكون الرمل لكن سيشير اليه قريبا نعم بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا

34
00:14:08.050 --> 00:14:28.050
يعني يكون حين رميه مستقبل القبلة واين تكون الجمرات تكون العقبة عن يمينه والاولى عن يساره والوسطى سكت عنه المؤلف ولكنه قال انه مثل الاولى فتكون عن يساره وغيره قال انها تكون عن يمينه

35
00:14:28.050 --> 00:14:55.400
صواب ان الجمرات كلها تكون بين يديك نعم يقول مستقبل القبلة مرتبا يعني بادئا بالاولى ثم الوسطى ثم العقبة دليل هذا انه مرتب قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم

36
00:14:55.750 --> 00:15:26.900
والترتيب شرط فلو بدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الاولى ما الذي يصح الاولى فقط ونقول ارمي الوسطى والعقبة ولو بدأ بالعقبة ثم الاولى ثم الوسطى تصلح الاولى والوسطى ونقول ارمي العقبة

37
00:15:27.100 --> 00:15:55.250
لانها صارت قبل ان يجوز رميها فالترتيب شرط فان خالفهم ونكس فان كان متعمدا فكما سمعتم لا يصح منه الا رمي الاولى او الاولى والوسطى على حسب المثال وان كان جاهل

38
00:15:55.500 --> 00:16:25.350
او ناسيا جاهلا يظن انه لا فرق بين ان يبدأ بهذا او هذا او نسي او تاه فهل نقول انه يلزمه ان يعيد الرمي مرتبا او يسكت في هذا قولان للعلماء

39
00:16:27.150 --> 00:16:52.000
ونظيرها الترتيب في الوضوء لو خالف الترتيب ناسيا او جاهلا ففيه الخلاف فمن العلماء من يقول يسقط لان هذا وصف في عبادة وليس عبادة والوصف يسقط بالجهل والنسيان فنقول اذا امكن ان يعيد هذا