﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:31.950
طواف الوداع سنة يا احمد واجب ما الدليل وجه الدلالة نعم لما خفت عن الحائض ضل على انه على غيرها مشدد لا يرخص فيه. وايضا حديث ام سلمة لما قالت انها مريضة قال كوفي من وراء

2
00:00:31.950 --> 00:01:01.350
وانت راكبة طيب لو قال قائل انه لا يجب مبيت في مزدلفة ولا في منى ولا رمي جمرات ولا طواف ولا سعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مدرس من صلى صلاتنا هذه من او قال من من شهد صلاتنا هذه

3
00:01:01.350 --> 00:01:19.850
مع ان حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفطره لو قال لو استدل واحد بهذا الحديث على سقوط ما بعد عرفة نعم

4
00:01:22.500 --> 00:01:54.350
الاهتمام  ركن وقد يكون وادي وقد يكون لا لهذا لا بأس لكن ما ما يتوجهون سليم. سم الشيخ. نعم. اكمل حجك فيما مضى. ايه. يبقى عليك ايه صحيح  هو لان الرجل يسأل عن ايش؟ عن الوقوف بعرفة

5
00:01:54.750 --> 00:02:08.850
فقال فقد تم حجه اي باعتبار ما مضى مما سألت عنه والا فلا يمكن لاحد ان يقول انه يسقط الطواف في البيت لان الطواف في البيت طواف الافاضة ركن باجماع المسلمين

6
00:02:09.150 --> 00:02:36.450
ولا يمكن لاحد ان يدعي انه اه ان الحج يصلح بدونه فيكون معنى الحديث ان انه جواب عن سؤال خاص فيكن تم حجه باجبار باعتبار المأمور طيب قال الملك رحمه الله رحمه الله في بقية الكلام على طواف الوداع

7
00:02:36.800 --> 00:03:07.400
وان تركه غير حائض رجع اليه. رجع اليه منين اذا ذكر قرب مكة  او عالم وكان جاهلا بالاول فانه يرجع اليه يرجع اليه ويطوف فان شاء عليه الاجور بان يكون مع رفقة لا يمكن ان يتخلف عنها

8
00:03:07.650 --> 00:03:29.650
او اه لم يرجع تعمد الا يرجع فعليه دم ونزيد امرا ثالثا اذا بعد عن مكة اذا بعد عن مكة فانه لا يرجع لازمه الرجوع ولو رجع لم يسقط عنه الدم

9
00:03:29.750 --> 00:03:51.250
كما لو اه سافر حتى اذا وصل نصف الطريق وهو من اهل القصيم ندم انه لم يكن ظافر الوداع ثم رجع نقول لا لو رجع لا يسقط عنه لانه بمفارقة مكة

10
00:03:51.800 --> 00:04:15.650
ولا يكون مفارقا لها الا اذا كان بينه وبينها مسافة القصر صار الدم ثابتا في ذمته وعلى هذا فيصدق اذا شر او مضى ولم يرجع او تجاوز مسافة القصر وفهم من قول المؤلف رحمه الله

11
00:04:15.900 --> 00:04:47.700
فان شق فعليه جمع انه ليس الانسان مخيرا بين ان يقوم بالواجب او يذبح عنه فدية كما يظنه بعض الجهال بعض الجهال يقول وقفت بعرفة ونزلت الى مكة وطوت طواف الافاضة والسعي وباقي عندي

12
00:04:48.450 --> 00:05:16.150
المبيت في مزدلفة وفي منى ورمي الجمار وطواف الوداع. اذبح عشر ذبائح ما هو اربع هل هذا جائز الجواب لا ليس بجائز لان المسألة ليست مسألة تخيير لكن مسألة انه اذا فات الواجب ولم يمكن تداركه فانه يفتى

13
00:05:16.200 --> 00:05:43.050
بدم وبعض الجهال يظن انه مخير ولهذا تجده يقول انا ما ما يهمني اتجاوز الميقات بلا احرام ومتى شئت احرمت والمسألة سهلة اذبح بدية نقول ما هي امور صحيحة لكن اذا فات الواجب ولم يمكن تداركه فحينئذ نلزمه بالفدية

14
00:05:43.200 --> 00:06:03.900
وهكذا بقية الكفارات المعاصي ليس معناها ان الانسان مخير بين فعل المعصية مع مع الكفارة او تركها فلو قال قائل انا لا يهمني ان اجامع زوجتي في نهار رمضان واعتق رقبة

15
00:06:04.550 --> 00:06:26.400
رجل اغناه مغنيها قد اناه الله عز وجل وهو حديث عهد بالزواج ولا يشبه رغبته في الليل ويقول لهم يجامع كل يوم في رمضان ويقول المسألة ايه كفارة ثلاثين رقبة ما

16
00:06:26.650 --> 00:06:45.350
هل هل هذا جائز ليس بجائزة ولهذا يجب ان ننبه العوام وبعض طلبة العلم الذين آآ علمهم قاصر ان هذه الكفارات والفداءات ليس معناه ان الانسان مخير بين ان يفعل المعصية او يترك الواجب

17
00:06:45.550 --> 00:07:10.200
ويفعل هذه الفدية بل اذا فات الامر وليمتن جداركه فالفتية ما فهمتهم بارك الله فيكم؟ طيب يقول فعليه دم فما هو الدم؟ سبق نعم شاة او شرب بدنة او سبع بقرة فان لم يجد فصيام عشرة ايام

18
00:07:11.150 --> 00:07:32.100
على المشكور من المذهب والصواب انه اذا لم يجد سقط عنه لانه لا دليل على ان اه الهدي له بدن يقول رحمه الله وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ عن طواف الوجه

19
00:07:33.150 --> 00:08:01.000
ان اخر طواف الزيارة. ما هو طواف الزيارة هو طواف الافاضة طواف الحج وكان الافضل ان يكون يوم العيد ويجوز في ايام التشريق قولا واحدا ويجوز على القول الراجح الى اخر يوم من شهر ذي الحجة

20
00:08:02.400 --> 00:08:29.700
هذا رجل اخر طواف الافاضة ليستغني به عن طواف الوداع يقول المؤلف ان هذا جائز ولا بأس به وهو من الحيل المباحة كيف حيل يعني بدل ان يلزمه طوافان يسقط عنه احدهم

21
00:08:31.000 --> 00:08:59.300
وقوله فطافه عند الخروج تفاجأ الظمير انه ينوي طواف الافاضة لا ينوي طواف الوداع فلو اخره   وطافه عند الخروج بنية الوداع وغاب عن ذهنه انه طواف الافاضة فانه لا يصيب

22
00:09:01.600 --> 00:09:25.300
افهمتم؟ المؤلف يقول طافه اي طاف طواف الزيارة عند الخروج اجزاء من الوجع اما لو طواف الوداع طواف الوداع فانه لا يجزئ عن طواف الافاضة فان نواهما معا فهل يجزئ عن طواف الافاضة

23
00:09:25.700 --> 00:09:46.000
الصحيح نعم انه يجزي لانه لا تعارض بين النيتين وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما لكل امرئ ما نوى وعلى هذا فالمسألة لها ثلاث صور اذا اخر طواف الافاضة الى الى السفر

24
00:09:46.950 --> 00:10:11.400
الصورة الاولى ان ينوي طواف الافاضة فقط فيجزئ عن طواف الافاضة ويسقط ويسقط عنه طواف الوداع. ونظير ذلك سقوط تحية المسجد لمن دخل وصلى الفريضة  الصورة الثانية ان ينوي طواف الوداع فقط

25
00:10:12.750 --> 00:10:40.150
فهنا لا يجزئ لا عن طواف الافاضة ولا عن طواف الوداع صح  لا نجزي لا عن طواف الافاضة ولا عن طواف الوداع اما عن طواف الافاضة فلانه لم ينوي. واما عن طواف الوداع فلان من شرط طواف الوداع ان يكون بعد استكمال النسور

26
00:10:40.550 --> 00:11:10.150
والنصف الان ما تم الصورة الثالثة ان ينوه ان ينويهما معا الراجح انه لا ظرر في نيتهما معا ويحصل له طواف الافاضة وطواف الوداع ولذلك يجب ان ينتبه الانسان لهذه المسألة لانه ربما مع العجلة والارتباك ربما لا يكون

27
00:11:10.150 --> 00:11:30.250
على باله عند السفر الا طواف الوداع فيجب ان ينبه الناس على هذا. ويقال انتبهوا انتبهوا انتبهوا. يعني المسألة خطيرة قال اجزي عن طواف الوداع ويقف وغير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد

28
00:11:30.550 --> 00:11:57.500
وهذا الالتزام يعني اذا فرغ من طواف الوداع وقف بين الركن والباب الركن يعني الركن الاعظم من اركان الكعبة وهو الذي فيه الحجر الاسود  فيقف ويلتزم يضع صدره على الجدار ويديه وذراعيه هكذا

29
00:11:57.700 --> 00:12:21.200
ويلصق خده على الجدار ويدعو بماءه بما احب وهذا اعني الالتزام لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديث صحيح لكن ورد من فعل الصحابة وهل هو في كل وقت او عند الوداع

30
00:12:22.900 --> 00:12:43.700
هو الصحابة يفعلونه عند الوداع وقد يفعلونه عند القدوم لكن مع ذلك لا ينبغي للانسان ان يزاحم هذا الزحام الشديد للحصول عليه لانه ربما يتعب ويأتي يركض ركض وقد سبقهم

31
00:12:43.750 --> 00:13:08.750
من هم اقوى منه ويبقى متذبذبا ما يقدر فيتعب ويتعب والعجب اننا رأينا اناسا في صلاة الفريضة يسلمون مع الامام او قبله وربما لا يسلمون التسليمة الثانية ويقولون بعض العلماء يقولون السنة

32
00:13:09.100 --> 00:13:39.800
نعم ثم يثبون وثبا عظيما على الحجر وانا في نفسي شيء هل يسن تقبيل الحجر بدون طواف؟ او هو من سنن الطواف كمن رأى منكم شيئا في هذا الباب وانه يسن تقبيل الحجر بدون طواف فليسعفنا به. لان في نفسي من هذا الشيء

33
00:13:41.800 --> 00:14:00.700
ان يقوم الانسان ويقبل حجرة وينصرف هذا فيه نظر يحتاج الى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما ورد والظاهر انه لا يسن هذا الذي ذكره المؤلف وهو الوقوف فان الركن الايماني بين الحجر والباب

34
00:14:00.700 --> 00:14:18.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف للوداع لم يفعله وخير اسوة لنا هو امامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما دام لم يفعله فلا نقول انه سنة

35
00:14:19.750 --> 00:14:45.150
قال وتقف وتقف الحائض ببابه اي باب المسجد وتدعو بالدعاء يعني الحائض ما لا تدخل المسجد معروف الا مارة بشرط الا ان بشرط ان تأمن من تلويث المسجد لكن يقولون رحمهم الله تقف بباب المسجد

36
00:14:46.000 --> 00:15:13.250
لتشاهد الكعبة وتدعو بالدعاء وهذا يحتاج الى الى دليل تاجر ادني ان وجد دليل على هذا فعلى العين والرأس وان لم يوجد فلا قبول ولكن لم يوجد هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأمر

37
00:15:13.300 --> 00:15:35.800
حائضا ان تقف عند باب المسجد وتدعو بل قال انفروا لما قيل له ان صفية رضي الله عنها قد افاضت؟ قالوا انشروا ولم يقل تذهب الى الى باب المسجد مع دعاء الحاجة الى بيانه لو كان مشروعا. فالصواب ان الحائض من بيتها الى الى رحمها

38
00:15:36.000 --> 00:16:05.300
ولا حاجة تذهب الى المسجد لانه لا دليل على ذلك وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء وبهذا انتهى الكلام على صفة الحج والعمرة  واعلم ان ان كل ما ذكرناه فانه مبني على ما نعلمه من الادلة

39
00:16:06.050 --> 00:16:34.100
ومع هذا لو ان انسانا اطلع على دليل يخالف ما قررناه فالواجب اتباع الدليل الواجب اتباع الدليل لكن هذا جهد مقل نسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا ثم قال رحمه الله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه

40
00:16:35.250 --> 00:17:00.450
قوله تستحب بعد ذكر الوداع قد يفهم منه ان من كمال الحج بعد الوداع ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه ولكن هذا المفهوم ليس مرادا وانما يذكر الفقهاء زيارة المسجد النبوي بعد الحج

41
00:17:01.050 --> 00:17:27.050
لانهم كانوا فيما سبق يشق عليهم ان يفردوا زيارة زيارة المسجد النبوي بسفر والحجاج اذا جاؤوا الى مكة يسهل عليهم ان يذهبوا الى الى ايش؟ الى المدينة. فمن ثم صار الفقهاء رحمهم الله يذكرون الزيارة زيارة المسجد النبوي

42
00:17:27.050 --> 00:17:47.950
عقب ذكر الحج يقول مريم رحمه الله تستحب زيارة قبر النبي ظاهر وانه ان انه تشد الرحال لزيارة قبره اي قبيل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه غا تستحب زيارة القبر

43
00:17:48.100 --> 00:18:05.800
بعد ذكر الحج ومعلوم ان من من ذهب يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج فانه لا بد ان يسد الرحم وهذا احد القولين او الاقوال في المسألة

44
00:18:07.400 --> 00:18:28.800
فقد قيل انه يحرم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل جائز وقيل مكروه ولكن شيخ الاسلام رحمه الله بين ان ان الادلة تقتضي التحريم تحريم شدة الرحل الى زيارة القبر

45
00:18:30.900 --> 00:18:52.800
وقال لا يوجد في الدنيا مكان تشد اليه الرحال الا المساجد الثلاثة ديالاش تهدوا ليه الرحال بنص الحديث وكتب في ذلك رسائل رحمه الله وبينها